(1407) حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الله، والحسن، ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي بن أبي طالب، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية»،
ش (الإنسية) ضبطوها بوجهين أحدهما كسر الهمزة وسكون النون والثاني فتحهما جميعا وصرح القاضي بترجيح الفتح وإنه رواية الأكثرين والإنسية هي الأهلية
'(1407) وحدثناه عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي، حدثنا جويرية، عن مالك، بهذا الإسناد، وقال: سمع علي بن أبي طالب، يقول لفلان: إنك رجل تائه، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن يحيى، عن مالك
ش (رجل تائه) التائه هو الحائر الذاهب عن الطريق المستقيم
(1407) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وابن نمير، وزهير بن حرب، جميعا عن ابن عيينة، قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن الحسن، وعبد الله، ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي، «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية»'
(1407) وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله، عن ابن شهاب، عن الحسن، وعبد الله، ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي، أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء، فقال: «مهلا يا ابن عباس، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية»'
(1407) وحدثني أبو الطاهر، وحرملة بن يحيى، قالا: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن الحسن، وعبد الله، ابني محمد بن علي بن أبي طالب، عن أبيهما، أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية»'