1878 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ الحَكَمِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِى لَيْلَى يُحَدِّثُ، أَنَّ حُذَيْفَةَ، اسْتَسْقَى، فَأَتَاهُ إِنْسَانٌ بِإِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ، فَرَمَاهُ بِهِ وَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ قَدْ نَهَيْتُهُ فَأَبَى أَنْ يَنْتَهِيَ، «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الفِضَّةِ وَالذَّهَبِ، وَلُبْسِ الحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ» وَقَالَ: «هِيَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ» وَفِي البَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، وَالبَرَاءِ، وَعَائِشَةَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
[حكم الالبانى] : صحيح، ابن ماجة (3414)