2170 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ لِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ وَيُرْجِعَ قَائِمَكُمْ، وَلَيْسَ الْفَجْرُ أَنْ يَقُولَ: هَكَذَا - وَأَشَارَ بِكَفِّهِ -، وَلَكِنِ الْفَجْرُ أَنْ يَقُولَ: هَكَذَا - وَأَشَارَ بِالسَّبَابَتَيْنِ - "
[حكم الالبانى] : صحيح الترمذي (1024)