2247 - حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي البَخْتَرِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ، فَقَالَ: «نُهِيَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَصْلُحَ، وَعَنْ بَيْعِ الوَرِقِ نَسَاءً بِنَاجِزٍ»
ش (بيع النخل) بيع ثمره. (يصلح) يظهر فيه النضج والصلاح للأكل. (الورق) الدراهم المضروبة من الفضة إذا بيعت بجنسها أو بالذهب. (نساء بناجز) أي حال كون أحد البلين مؤخرا والثاني حاضرا

تخريج الحديث


صحيح البخاري - (2247)
مسند أحمد - مسند المكثرين من الصحابة (2/32)
مسند أحمد - مسند المكثرين من الصحابة (2/41)