383 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يَزِيدَ ابْنِ كَيْسَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ قَالَ: «يَا عَائِشَةُ، نَاوِلِينِي الثَّوْبَ». فَقَالَتْ: إِنِّي لَا أُصَلِّي. فَقَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ فِي يَدِكِ فَنَاوَلَتْهُ»
[حكم الالبانى] : صحيح // انظر ابن ماجة (376) //

تخريج الحديث


صحيح مسلم - الحيض (299)
سنن النسائي - الحيض والاستحاضة (383)
مسند أحمد - باقي مسند المكثرين (2/428)