4142 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ الْهَمْدَانِيُّ الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي هَانِيءٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ -[71]- اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفُرُشَ، فَقَالَ: «فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ، وَفِرَاشٌ لِلْمَرْأَةِ، وَفِرَاشٌ لِلضَّيْفِ، وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ»
[حكم الالبانى] : صحيح النسائي (3385) // (3169) //

تخريج الحديث


صحيح مسلم - اللباس والزينة (2084)
سنن النسائي - النكاح (3385)
سنن أبي داود - اللباس (4142)
مسند أحمد - باقي مسند المكثرين (3/324)