4615 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: " كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ، فَقُلْنَا: أَلاَ نَخْتَصِي؟ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، فَرَخَّصَ لَنَا بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ نَتَزَوَّجَ المَرْأَةَ بِالثَّوْبِ " ثُمَّ قَرَأَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} [المائدة: 87]
ش أخرجه مسلم في النكاح باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ. . رقم 1404 (نختصي) من الاختصاء وهو نزع الخصيتين أو تعطيلهما. (نتزوج المرأة بالثوب) أي نعطيها مهرا ثوبا أو نحوه مما نتراضى عليه. (لا تحرموا) على أنفسكم. (ما أحل الله لكم) من التزوج بالنساء وغير ذلك. / المائدة 87 / [4784 - 4787