4767 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ مَرَّةً أُخْرَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى، عَنْ يَعْلَى، وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى، عَنْ يَعْلَى: أَنَّهُ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَقَاتَلَ رَجُلًا، فَعَضَّ يَدَهُ، فَانْتُزِعَتْ ثَنِيَّتُهُ، فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «أَيَدَعُهَا يَقْضَمُهَا كَقَضْمِ الْفَحْلِ؟»
[حكم الالبانى] : صحيح، التعليق الرغيب (2 / 36)

تخريج الحديث


صحيح البخاري - (4748)
سنن النسائي - القسامة (4767)
سنن أبي داود - الديات (4584)
مسند أحمد - مسند الشاميين (4/222)
مسند أحمد - مسند الشاميين (4/224)