5636 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ عَوْنِ بْنِ صَالِحٍ الْبَارِقيِّ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ نَصْرٍ، وَجُمَيْلَةَ بِنْتِ عَبَّادٍ، أَنَّهُمَا سَمِعَتَا عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يَنْهَى عَنْ شَرَابٍ صُنِعَ فِي دُبَّاءٍ، أَوْ حَنْتَمٍ، أَوْ مُزَفَّتٍ لَا يَكُونُ زَيْتًا، أَوْ خَلًّا»
[حكم الالبانى] : حسن تيسير الانتفاع