6625 - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَاللَّهِ، لَأَنْ يَلِجَّ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ، آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ الَّتِي افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ»
ش أخرجه مسلم في الأيمان باب النهي عن الإصرار على اليمين رقم 1655 (يلج) من الإلجاج وهو أن يقيم على يمينه ولا يحنث بها. (في أهله) الذين يتضررون بعدم حنثه. (آثم) أكثر إثما من الحنث الذي يمحى بالكفارة