[17942] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ
صَاحِبِهِ لَعِبًا جَادًّا، وَإِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرْدُدْهَا عَلَيْهِ "
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : رجاله ثقات رجال الصحيح غير أن في سماع الحسن من عثمان اختلاف
[حكم العلامة احمد شاكر] :