هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1257 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : أَخَذَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ البَيْعَةِ أَنْ لاَ نَنُوحَ ، فَمَا وَفَتْ مِنَّا امْرَأَةٌ غَيْرَ خَمْسِ نِسْوَةٍ : أُمِّ سُلَيْمٍ ، وَأُمِّ العَلاَءِ ، وَابْنَةِ أَبِي سَبْرَةَ امْرَأَةِ مُعَاذٍ ، وَامْرَأَتَيْنِ - أَوِ ابْنَةِ أَبِي سَبْرَةَ ، وَامْرَأَةِ مُعَاذٍ وَامْرَأَةٍ أُخْرَى -
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  أو ابنة أبي سبرة ، وامرأة معاذ وامرأة أخرى
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  عن أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : أَخَذَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ البَيْعَةِ أَنْ لاَ نَنُوحَ ، فَمَا وَفَتْ مِنَّا امْرَأَةٌ غَيْرَ خَمْسِ نِسْوَةٍ : أُمِّ سُلَيْمٍ ، وَأُمِّ العَلاَءِ ، وَابْنَةِ أَبِي سَبْرَةَ امْرَأَةِ مُعَاذٍ ، وَامْرَأَتَيْنِ - أَوِ ابْنَةِ أَبِي سَبْرَةَ ، وَامْرَأَةِ مُعَاذٍ وَامْرَأَةٍ أُخْرَى - .

Narrated Um 'Atiyya:

At the time of giving the pledge of allegiance to the Prophet (ﷺ) one of the conditions was that we would not wail, but it was not fulfilled except by five women and they are Um Sulaim, Um Al-`Ala', the daughter of Abi Sabra (the wife of Mu`adh), and two other women; or the daughter of Abi Sabra and the wife of Mu`adh and another woman.

'Um 'Atiya () dit: «Lors de la prestation de l'allégeance, le Prophète () exigea de nous de ne pas pousser des gémissements. Aucune de nous ne tint son engagement sauf cinq femmes.

":"ہم سے عبداللہ بن عبدالوہاب نے بیان کیا ‘ انہوں نے کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا ‘ ان سے ایوب سختیانی نے ‘ ان سے محمد نے اور ان سے ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لیتے وقت ہم سے یہ عہد بھی لیا تھا کہ ہم ( میت پر ) نوحہ نہیں کریں گی ۔ لیکن اس اقرار کو پانچ عورتوں کے سوا اور کسی نے پورا نہیں کیا ۔ یہ عورتیں ام سلیم ‘ ام علاء ‘ ابوسبرہ کی صاحبزادی جو معاذ کے گھر میں تھیں اور اس کے علاوہ دو عورتیں یا ( یہ کہا کہ ) ابوسبرہ کی صاحبزادی ، معاذ کی بیوی اور ایک دوسری خاتون ( رضی اللہ عنہن ) ۔

'Um 'Atiya () dit: «Lors de la prestation de l'allégeance, le Prophète () exigea de nous de ne pas pousser des gémissements. Aucune de nous ne tint son engagement sauf cinq femmes.

شرح الحديث من عمدة القاري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   
[ قــ :1257 ... غــ :1306 ]
- حدَّثنا عَبْدُ الله بنُ عَبْدِ الوَهَّابِ قَالَ حدَّثنا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ قَالَ حدَّثنا أيُّوبُ عنْ مُحَمَّدٍ عنْ أمِّ عطِيَّةَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا قالَتْ أخذَ عَلَيْنَا النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عِنْدَ البَيْعَةِ أنْ لاَ نَنُوحَ فَما وفتْ مِنَّا امْرَأةٌ غَيْرُ خَمْسِ نِسْوَةٍ أُمُ سُلَيْمٍ وَأُمُ العَلاَءِ وَابْنَةُ أبِي سَبْرَةَ امْرَأةُ مُعَاذ وَامْرَأتَيْنِ أوْ ابْنَةُ أبِي سَبْرَةَ وَامْرَأةُ مُعَاذٍ وِامْرَأةٌ أُخْرَى.

مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: ( أَخذ علينا النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن لَا ننوح) ، وَالنوح لَو لم يكن مَنْهِيّا عَنهُ لما أَخذ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَلَيْهِنَّ فِي الْبيعَة ترك النوح، وَعبد الله بن عبد الْوَهَّاب هُوَ الحَجبي، وَحَمَّاد هُوَ ابْن زيد، وَأَيوب هُوَ السّخْتِيَانِيّ، وَمُحَمّد هُوَ ابْن سِيرِين، وَأم عَطِيَّة اسْمهَا نسيبة، وَالْكل تقدمُوا وَكلهمْ بصريون.

والْحَدِيث أخرجه مُسلم عَن أبي الرّبيع الزهْرَانِي عَن حَمَّاد عَن أَيُّوب بِهِ.
وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي الْبيعَة عَن الْحسن بن أَحْمد.

قَوْله: ( عِنْد الْبيعَة) ، بِفَتْح الْبَاء وَهِي المعاهدة لما بايعهن على الْإِسْلَام.
قَوْله: ( أَن لَا ننوح) أَي: بِأَن لَا ننوح، و: أَن، مَصْدَرِيَّة.
قَوْله: ( فَمَا وفت) أَي: بترك النوح.
قَوْله: ( أم سليم) ، بِضَم السِّين: هِيَ ابْنة ملْحَان وَالِدَة أنس، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، وَاسْمهَا: سهلة، على اخْتِلَاف فِيهِ.
قَوْله: ( وَأم الْعَلَاء) ، بِالْمدِّ، الْأَنْصَارِيَّة تقدم ذكرهَا فِي الْبابُُ الثَّالِث من أول الْجَنَائِز.
قَوْله: ( وَابْنَة أبي سُبْرَة) بِفَتْح السِّين الْمُهْملَة وَسُكُون الْبَاء الْمُوَحدَة، وَهِي امْرَأَة معَاذ بن جبل رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ.

     وَقَالَ  الذَّهَبِيّ فِي: بابُُ زَوْجَة فلَان: زَوْجَة معَاذ، قَالَت أم عَطِيَّة: أَخذ علينا فِي الْبيعَة أَن لَا ننوح، فَمَا وفت منا غير خمس، فَسَمت هَذِه.
قَوْله: ( وَامْرَأَتَانِ) ، ويروى: ( وَامْرَأَتَيْنِ) ، وَذَلِكَ بِحَسب الْمَعْطُوف عَلَيْهِ، وَهُوَ أَن قَوْله: ( أم سليم) يجوز فِيهِ الْوَجْهَانِ: أَنه خبر مُبْتَدأ الرّفْع على مَحْذُوف تَقْدِيره: أَحدهَا أم سليم، وَالْآخر الْجَرّ على أَنه بدل من خمس نسْوَة، وَكَذَلِكَ الْوَجْهَانِ فِي أم الْعَلَاء وَابْنَة أبي سُبْرَة.
وَقَوله: ( وَامْرَأَتَيْنِ) تَكْمِلَة الْخمس النسْوَة، وَهِي: أم سليم وَأم الْعَلَاء وَابْنَة أبي سُبْرَة وَامْرَأَتَانِ.
قَوْله: ( أَو ابْنة أبي سُبْرَة) إِلَى آخِره، شكّ من الرَّاوِي، فعلى القَوْل الأول تكون بنت أبي سُبْرَة امْرَأَة معَاذ بن جبل، وعَلى القَوْل الثَّانِي تكون غَيرهَا، لِأَنَّهُ عطف على ابْنة أبي سُبْرَة، بقوله: ( وَامْرَأَة معَاذ) ، وعَلى هَذَا الْخمس هِيَ: أم سليم وَأم الْعَلَاء وَابْنَة أبي سُبْرَة وَامْرَأَة معَاذ وَامْرَأَة أُخْرَى.
وَلَقَد خلط بَعضهم فِي هَذَا الْمَكَان بِالنَّقْلِ من مَوَاضِع كَثِيرَة غير الصِّحَاح وَتكلم بالتخمين والحسبان، وَالصَّحِيح مَا فِي الصَّحِيح وَالله أعلم،.

     وَقَالَ  النَّوَوِيّ قَوْلهَا: ( فَمَا وفت منا امْرَأَة) إلاَّ خمس، مَعْنَاهُ: لم يَفِ مِمَّن بَايع مَعَ أم عَطِيَّة فِي الْوَقْت الَّذِي بَايَعت فِيهِ من النسْوَة، لَا أَنه لم يتْرك النِّيَاحَة من المسلمات غير خمس.

وَقَالَ: فِيهِ: تَحْرِيم النوح وَعظم قبحه والاهتمام بإنكاره والزجر عَنهُ لِأَنَّهُ مهيج للحزن ودافع للصبر.
وَفِيه: مُخَالفَة للتسليم للْقَضَاء والإذعان لأمر الله تَعَالَى.