هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1257 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : أَخَذَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ البَيْعَةِ أَنْ لاَ نَنُوحَ ، فَمَا وَفَتْ مِنَّا امْرَأَةٌ غَيْرَ خَمْسِ نِسْوَةٍ : أُمِّ سُلَيْمٍ ، وَأُمِّ العَلاَءِ ، وَابْنَةِ أَبِي سَبْرَةَ امْرَأَةِ مُعَاذٍ ، وَامْرَأَتَيْنِ - أَوِ ابْنَةِ أَبِي سَبْرَةَ ، وَامْرَأَةِ مُعَاذٍ وَامْرَأَةٍ أُخْرَى -
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  أو ابنة أبي سبرة ، وامرأة معاذ وامرأة أخرى
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  عن أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : أَخَذَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ البَيْعَةِ أَنْ لاَ نَنُوحَ ، فَمَا وَفَتْ مِنَّا امْرَأَةٌ غَيْرَ خَمْسِ نِسْوَةٍ : أُمِّ سُلَيْمٍ ، وَأُمِّ العَلاَءِ ، وَابْنَةِ أَبِي سَبْرَةَ امْرَأَةِ مُعَاذٍ ، وَامْرَأَتَيْنِ - أَوِ ابْنَةِ أَبِي سَبْرَةَ ، وَامْرَأَةِ مُعَاذٍ وَامْرَأَةٍ أُخْرَى - .

Narrated Um 'Atiyya:

At the time of giving the pledge of allegiance to the Prophet (ﷺ) one of the conditions was that we would not wail, but it was not fulfilled except by five women and they are Um Sulaim, Um Al-`Ala', the daughter of Abi Sabra (the wife of Mu`adh), and two other women; or the daughter of Abi Sabra and the wife of Mu`adh and another woman.

'Um 'Atiya () dit: «Lors de la prestation de l'allégeance, le Prophète () exigea de nous de ne pas pousser des gémissements. Aucune de nous ne tint son engagement sauf cinq femmes.

":"ہم سے عبداللہ بن عبدالوہاب نے بیان کیا ‘ انہوں نے کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا ‘ ان سے ایوب سختیانی نے ‘ ان سے محمد نے اور ان سے ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لیتے وقت ہم سے یہ عہد بھی لیا تھا کہ ہم ( میت پر ) نوحہ نہیں کریں گی ۔ لیکن اس اقرار کو پانچ عورتوں کے سوا اور کسی نے پورا نہیں کیا ۔ یہ عورتیں ام سلیم ‘ ام علاء ‘ ابوسبرہ کی صاحبزادی جو معاذ کے گھر میں تھیں اور اس کے علاوہ دو عورتیں یا ( یہ کہا کہ ) ابوسبرہ کی صاحبزادی ، معاذ کی بیوی اور ایک دوسری خاتون ( رضی اللہ عنہن ) ۔

'Um 'Atiya () dit: «Lors de la prestation de l'allégeance, le Prophète () exigea de nous de ne pas pousser des gémissements. Aucune de nous ne tint son engagement sauf cinq femmes.

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [1306] .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ هُوَ الْحَجَبِيُّ وَحَمَّاد هُوَ بن زيد وَمُحَمّد هُوَ بن سِيرِينَ وَالْإِسْنَادُ كُلُّهُ بَصْرِيُّونَ وَقَدْ رَوَاهُ عَارِمٌ عَنْ حَمَّادٍ فَقَالَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ بَدَلَ مُحَمَّدٍ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ وَلَهُ أَصْلٌ عَنْ حَفْصَةَ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْأَحْكَامِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْهَا فَكَأَنَّ حَمَّادًا سَمِعَهُ مِنْ أَيُّوبَ عَنْ كُلٍّ مِنْهُمَا .

     قَوْلُهُ  عِنْدَ الْبَيْعَةِ أَيْ لَمَّا بَايَعَهُنَّ عَلَى الْإِسْلَامِ .

     قَوْلُهُ  فَمَا وَفَتْ أَيْ بِتَرْكِ النَّوْحِ وَأُمُّ سُلَيْمٍ هِيَ بِنْتُ مِلْحَانَ وَالِدَةُ أَنَسٍ وَأُمُّ الْعَلَاءِ تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا فِي ثَالِثِ بَابٍ مِنْ كِتَابِ الْجَنَائِزِ وَابْنَةُ أَبِي سَبْرَةَ بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ.

.
وَأَمَّا .

     قَوْلُهُ  أَوِ ابْنَةُ أَبِي سَبْرَةَ وَامْرَأَةُ مُعَاذٍ فَهُوَ شَكٌّ مِنْ أَحَدِ رُوَاتِهِ هَلِ ابْنَةُ أَبِي سَبْرَةَ هِيَ امْرَأَةُ مُعَاذٍ أَوْ غَيْرُهَا وَسَيَأْتِي فِي كِتَابِ الْأَحْكَامِ مِنْ رِوَايَةِ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ بِالشَّكِّ أَيْضًا وَالَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّ الرِّوَايَةَ بِوَاوِ الْعَطف أصح لِأَن امْرَأَة معَاذ وَهُوَ بن جَبَلٍ هِيَ أُمُّ عَمْرِو بِنْتِ خَلَّادِ بْنِ عَمْرو السلمِيَّة ذكرهَا بن سَعْدٍ فَعَلَى هَذَا فَابْنَةُ أَبِي سَبْرَةَ غَيْرُهَا وَوَقَعَ فِي الدَّلَائِلِوَلِهَذَا ظَنَّ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّهُمَا مُعَلَّقَانِ وَفِي حَدِيث بن عُمَرَ مِنَ الْفَوَائِدِ اسْتِحْبَابُ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَعِيَادَةِ الْفَاضِلِ لِلْمَفْضُولِ وَالْإِمَامِ أَتْبَاعَهُ مَعَ أَصْحَابِهِ وَفِيهِ النَّهْي عَن الْمُنكر وَبَيَان الْوَعيد عَلَيْهِ ( قَولُهُ بَابُ مَا يُنْهَى مِنَ النَّوْحِ وَالْبُكَاءِ وَالزَّجْرِ عَنْ ذَلِكَ) قَالَ الزَّيْنُ بْنُ الْمُنِيرِ عَطَفَ الزَّجْرَ عَلَى النَّهْيِ لِلْإِشَارَةِ إِلَى الْمُؤَاخَذَةِ الْوَاقِعَة فِي الحَدِيث بقوله

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [ قــ :1257 ... غــ :1306] .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ هُوَ الْحَجَبِيُّ وَحَمَّاد هُوَ بن زيد وَمُحَمّد هُوَ بن سِيرِينَ وَالْإِسْنَادُ كُلُّهُ بَصْرِيُّونَ وَقَدْ رَوَاهُ عَارِمٌ عَنْ حَمَّادٍ فَقَالَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ بَدَلَ مُحَمَّدٍ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ وَلَهُ أَصْلٌ عَنْ حَفْصَةَ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْأَحْكَامِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْهَا فَكَأَنَّ حَمَّادًا سَمِعَهُ مِنْ أَيُّوبَ عَنْ كُلٍّ مِنْهُمَا .

     قَوْلُهُ  عِنْدَ الْبَيْعَةِ أَيْ لَمَّا بَايَعَهُنَّ عَلَى الْإِسْلَامِ .

     قَوْلُهُ  فَمَا وَفَتْ أَيْ بِتَرْكِ النَّوْحِ وَأُمُّ سُلَيْمٍ هِيَ بِنْتُ مِلْحَانَ وَالِدَةُ أَنَسٍ وَأُمُّ الْعَلَاءِ تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا فِي ثَالِثِ بَابٍ مِنْ كِتَابِ الْجَنَائِزِ وَابْنَةُ أَبِي سَبْرَةَ بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ.

.
وَأَمَّا .

     قَوْلُهُ  أَوِ ابْنَةُ أَبِي سَبْرَةَ وَامْرَأَةُ مُعَاذٍ فَهُوَ شَكٌّ مِنْ أَحَدِ رُوَاتِهِ هَلِ ابْنَةُ أَبِي سَبْرَةَ هِيَ امْرَأَةُ مُعَاذٍ أَوْ غَيْرُهَا وَسَيَأْتِي فِي كِتَابِ الْأَحْكَامِ مِنْ رِوَايَةِ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ بِالشَّكِّ أَيْضًا وَالَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّ الرِّوَايَةَ بِوَاوِ الْعَطف أصح لِأَن امْرَأَة معَاذ وَهُوَ بن جَبَلٍ هِيَ أُمُّ عَمْرِو بِنْتِ خَلَّادِ بْنِ عَمْرو السلمِيَّة ذكرهَا بن سَعْدٍ فَعَلَى هَذَا فَابْنَةُ أَبِي سَبْرَةَ غَيْرُهَا وَوَقَعَ فِي الدَّلَائِلِ لِأَبِي مُوسَى مِنْ طَرِيقِ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ وَأُمِّ مُعَاذٍ بَدَلَ قَوْلِهِ وَامْرَأَةُ مُعَاذٍ وَكَذَا فِي رِوَايَةِ عَارِمٍ لَكِنْ لَفْظُهُ أَوْ أُمُّ مُعَاذٍ بِنْتُ أَبِي سَبْرَةَ وَفِي الطَّبَرَانِيِّ من رِوَايَة بن عون عَن بن سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ فَمَا وَفَتْ غَيْرُ أُمِّ سُلَيْمٍ وَأُمِّ كُلْثُومٍ وَامْرَأَةِ مُعَاذِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ كَذَا فِيهِ وَالصَّوَابُ مَا فِي الصَّحِيحِ امْرَأَةُ مُعَاذٍ وَبِنْتُ أَبِي سَبْرَةَ وَلَعَلَّ بِنْتَ أَبِي سَبْرَةَ يُقَالُ لَهَا أُمُّ كُلْثُومٍ وَإِنْ كَانَتِ الرِّوَايَةُ الَّتِي فِيهَا أُمُّ مُعَاذٍ مَحْفُوظَةً فَلَعَلَّهَا أُمُّ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَهِيَ هِنْد بنت سهل الجهنية ذكرهَا بن سَعْدٍ أَيْضًا وَعُرِفَ بِمَجْمُوعِ هَذا النِّسْوَةِ الْخَمْسِ وَهِيَ أُمُّ سُلَيْمٍ وَأُمُّ الْعَلَاءِ وَأُمُّ كُلْثُومٍ وَأُمُّ عَمْرٍو وَهِنْدٌ إِنْ كَانَتِ الرِّوَايَةُ مَحْفُوظَةً وَإِلَّا فَيَخْتَلِجُ فِي خَاطِرِي أَنَّ الْخَامِسَةَ هِيَ أُمُّ عَطِيَّةَ رَاوِيَةُ الْحَدِيثِ ثُمَّ وَجَدْتُ مَا يُؤَيِّدُهُ مِنْ طَرِيقِ عَاصِمٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ بِلَفْظِ فَمَا وَفَتْ غَيْرِي وَغَيْرِ أُمِّ سُلَيْمٍ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ أَيْضًا ثُمَّ وَجَدْتُ مَا يَرُدُّهُ وَهُوَ مَا أَخْرَجَهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ فِي مَسْنَدِهِ مِنْ طَرِيقِ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ كَانَ فِيمَا أُخِذَ عَلَيْنَا أَنْ لَا نَنُوحَ الْحَدِيثَ فَزَادَ فِي آخِرِهِ وَكَانَتْ لَا تَعُدُّ نَفْسَهَا لِأَنَّهَا لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْحَرَّةِ لَمْ تَزَلِ النِّسَاءُ بِهَا حَتَّى قَامَتْ مَعَهُنَّ فَكَانَتْ لَا تَعُدُّ نَفْسَهَا لِذَلِكَ وَيُجْمَعُ بِأَنَّهَا تَرَكَتْ عَدَّ نَفْسِهَا مِنْ يَوْمِ الْحَرَّةِ.

.

قُلْتُ يَوْمُ الْحَرَّةِ قُتِلَ فِيهِ مِنَ الْأَنْصَارِ مَنْ لَا يُحْصَى عَدَدُهُ وَنُهِبَتِ الْمَدِينَةُ الشَّرِيفَةُ وَبُذِلَ فِيهَا السَّيْفُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَكَانَ ذَلِكَ فِي أَيَّامِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ وَفِي حَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ مِصْدَاقُ مَا وَصَفَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّهُنَّ نَاقِصَاتُ عَقْلٍ وَدِينٍ وَفِيهِ فَضِيلَةٌ ظَاهِرَةٌ لِلنِّسْوَةِ الْمَذْكُورَاتِ قَالَ عِيَاضٌ مَعْنَى الْحَدِيثِ لَمْ يَفِ مِمَّنْ بَايَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أُمِّ عَطِيَّةَ فِي الْوَقْتِ الَّذِي بَايَعَتْ فِيهِ النِّسْوَةُ إِلَّا الْمَذْكُورَاتِ لَا أَنَّهُ لَمْ يَتْرُكِ النِّيَاحَةَ مِنَ الْمُسْلِمَاتِ غَيْرُ خَمْسَةٍ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى بَقِيَّةِ فَوَائِدِهِ فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ الْمُمْتَحَنَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :1257 ... غــ : 1306 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: "أَخَذَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عِنْدَ الْبَيْعَةِ أَنْ لاَ نَنُوحَ، فَمَا وَفَتْ مِنَّا امْرَأَةٌ غَيْرَ خَمْسِ نِسْوَةٍ: أُمِّ سُلَيْمٍ، وَأُمِّ الْعَلاَءِ، وَابْنَةِ أَبِي سَبْرَةَ امْرَأَةِ مُعَاذٍ وَامْرَأَتَيْنِ، أَوِ ابْنَةِ أَبِي سَبْرَةَ وَامْرَأَةِ مُعَاذٍ وَامْرَأَةٍ أُخْرَى".
[الحديث 1306 - طرفاه في: 4892، 7215] .

وبه قال: ( حدّثنا عبد الله بن عبد الوهاب) هو: الحجبي، قال: ( حدّثنا حماد بن زيد) وسقط لابن عساكر لفظ: ابن زيد، قال: ( حدّثنا أيوب) السختياني، ولابن عساكر: عن أيوب ( عن محمد) هو: ابن سيرين ( عن أم عطية) نسيبة، ( رضي الله عنها قالت) : ( أخذ علينا النبي، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، عند البيعة) بفتح الموحدة، أي: لما بايعهن على الإسلام ( أن لا ننوح) على ميت.
و: أن مصدرية، وهذا موضع الترجمة.
لأن النوح، لو لم يكن منهيًّا عنه لما أخذ النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عليهن في البيعة تركه.
( فما وفت) بتشديد الفاء، ولم يشدّدها في اليونينية ( منا امرأة) بترك النوح، أي: ممن بايع معها في الوقت الذي بايعت فيه من النسوة المسلمات، ( غير خمس نسوة) .
وليس المراد أنه لم يترك النياحة من النساء المسلمات غير خمس، و: غير، بالرفع والنصب: ( أم سليم) بضم السين وفتح اللام، خبر مبتدأ محذوف أي: إحداهن أم سليم، وبالجر بدل من: خمس نسوة، وكذا يجوز

الوجهان فيما بعده مما عطف عليه.
واسم أم سليم: سهلة على اختلاف فيه، وهي ابنه ملحان، ووالدة أنس رضي الله عنه.
( وأم العلاء) بفتح العين والمد الأنصارية ( وابنه أبي سبرة) بفتح السين المهملة، وسكون الموحدة، وهي ( امرأة معاذ) أي: ابن جبل ( وامرأتين) بالجر عطفًا على السابق، إن خفض، ولأبي ذر والأصيلي وابن عساكر: وامرأتان بالرفع، عطفًا عليه إن رفع.
فالثلاثة بحسب المعطوف عليه رفعًا وخفضًا ( أو ابنة أبي سبرة، وامرأة معاذ) شك من الراوي هل: ابنة أبي سبرة هي امرأة معاذ أو غيرها؟ قال في الفتح: والذي يظهر لي أن الرواية بواو العطف أصح، لأن امرأة معاذ هي: أم عمرو بنت خلاد بن عمرو السلمية، ذكرها ابن سعد، وعلى هذا فابنة أبي سبرة غيرها ( وامرأة أخرى) .

ورواة الحديث كلهم بصريون وأخرجه مسلم والنسائي.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :1257 ... غــ :1306 ]
- حدَّثنا عَبْدُ الله بنُ عَبْدِ الوَهَّابِ قَالَ حدَّثنا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ قَالَ حدَّثنا أيُّوبُ عنْ مُحَمَّدٍ عنْ أمِّ عطِيَّةَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا قالَتْ أخذَ عَلَيْنَا النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عِنْدَ البَيْعَةِ أنْ لاَ نَنُوحَ فَما وفتْ مِنَّا امْرَأةٌ غَيْرُ خَمْسِ نِسْوَةٍ أُمُ سُلَيْمٍ وَأُمُ العَلاَءِ وَابْنَةُ أبِي سَبْرَةَ امْرَأةُ مُعَاذ وَامْرَأتَيْنِ أوْ ابْنَةُ أبِي سَبْرَةَ وَامْرَأةُ مُعَاذٍ وِامْرَأةٌ أُخْرَى.

مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: ( أَخذ علينا النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن لَا ننوح) ، وَالنوح لَو لم يكن مَنْهِيّا عَنهُ لما أَخذ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَلَيْهِنَّ فِي الْبيعَة ترك النوح، وَعبد الله بن عبد الْوَهَّاب هُوَ الحَجبي، وَحَمَّاد هُوَ ابْن زيد، وَأَيوب هُوَ السّخْتِيَانِيّ، وَمُحَمّد هُوَ ابْن سِيرِين، وَأم عَطِيَّة اسْمهَا نسيبة، وَالْكل تقدمُوا وَكلهمْ بصريون.

والْحَدِيث أخرجه مُسلم عَن أبي الرّبيع الزهْرَانِي عَن حَمَّاد عَن أَيُّوب بِهِ.
وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي الْبيعَة عَن الْحسن بن أَحْمد.

قَوْله: ( عِنْد الْبيعَة) ، بِفَتْح الْبَاء وَهِي المعاهدة لما بايعهن على الْإِسْلَام.
قَوْله: ( أَن لَا ننوح) أَي: بِأَن لَا ننوح، و: أَن، مَصْدَرِيَّة.
قَوْله: ( فَمَا وفت) أَي: بترك النوح.
قَوْله: ( أم سليم) ، بِضَم السِّين: هِيَ ابْنة ملْحَان وَالِدَة أنس، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، وَاسْمهَا: سهلة، على اخْتِلَاف فِيهِ.
قَوْله: ( وَأم الْعَلَاء) ، بِالْمدِّ، الْأَنْصَارِيَّة تقدم ذكرهَا فِي الْبابُُ الثَّالِث من أول الْجَنَائِز.
قَوْله: ( وَابْنَة أبي سُبْرَة) بِفَتْح السِّين الْمُهْملَة وَسُكُون الْبَاء الْمُوَحدَة، وَهِي امْرَأَة معَاذ بن جبل رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ.

     وَقَالَ  الذَّهَبِيّ فِي: بابُُ زَوْجَة فلَان: زَوْجَة معَاذ، قَالَت أم عَطِيَّة: أَخذ علينا فِي الْبيعَة أَن لَا ننوح، فَمَا وفت منا غير خمس، فَسَمت هَذِه.
قَوْله: ( وَامْرَأَتَانِ) ، ويروى: ( وَامْرَأَتَيْنِ) ، وَذَلِكَ بِحَسب الْمَعْطُوف عَلَيْهِ، وَهُوَ أَن قَوْله: ( أم سليم) يجوز فِيهِ الْوَجْهَانِ: أَنه خبر مُبْتَدأ الرّفْع على مَحْذُوف تَقْدِيره: أَحدهَا أم سليم، وَالْآخر الْجَرّ على أَنه بدل من خمس نسْوَة، وَكَذَلِكَ الْوَجْهَانِ فِي أم الْعَلَاء وَابْنَة أبي سُبْرَة.
وَقَوله: ( وَامْرَأَتَيْنِ) تَكْمِلَة الْخمس النسْوَة، وَهِي: أم سليم وَأم الْعَلَاء وَابْنَة أبي سُبْرَة وَامْرَأَتَانِ.
قَوْله: ( أَو ابْنة أبي سُبْرَة) إِلَى آخِره، شكّ من الرَّاوِي، فعلى القَوْل الأول تكون بنت أبي سُبْرَة امْرَأَة معَاذ بن جبل، وعَلى القَوْل الثَّانِي تكون غَيرهَا، لِأَنَّهُ عطف على ابْنة أبي سُبْرَة، بقوله: ( وَامْرَأَة معَاذ) ، وعَلى هَذَا الْخمس هِيَ: أم سليم وَأم الْعَلَاء وَابْنَة أبي سُبْرَة وَامْرَأَة معَاذ وَامْرَأَة أُخْرَى.
وَلَقَد خلط بَعضهم فِي هَذَا الْمَكَان بِالنَّقْلِ من مَوَاضِع كَثِيرَة غير الصِّحَاح وَتكلم بالتخمين والحسبان، وَالصَّحِيح مَا فِي الصَّحِيح وَالله أعلم،.

     وَقَالَ  النَّوَوِيّ قَوْلهَا: ( فَمَا وفت منا امْرَأَة) إلاَّ خمس، مَعْنَاهُ: لم يَفِ مِمَّن بَايع مَعَ أم عَطِيَّة فِي الْوَقْت الَّذِي بَايَعت فِيهِ من النسْوَة، لَا أَنه لم يتْرك النِّيَاحَة من المسلمات غير خمس.

وَقَالَ: فِيهِ: تَحْرِيم النوح وَعظم قبحه والاهتمام بإنكاره والزجر عَنهُ لِأَنَّهُ مهيج للحزن ودافع للصبر.
وَفِيه: مُخَالفَة للتسليم للْقَضَاء والإذعان لأمر الله تَعَالَى.