هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1260 ، وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا حَيْضَةٌ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1260 ، وحدثني مالك عن نافع ، عن عبد الله بن عمر أنه قال : عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

شرح الحديث من شرح الزرقاني

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا حَيْضَةٌ.


( عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها)

( مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري ( أنه قال: سمعت القاسم بن محمد) بن الصديق ( يقول إن يزيد بن عبد الملك) بن مروان أحد ملوك بني أمية ( فرق بين رجال وبين نسائهم وكن أمهات أولاد رجال هلكوا) ماتوا عنهن ( فتزوجوهن) أي الرجال ( بعد حيضة أو حيضتين) بعد موت ساداتهم وأو تحتمل الشك والتنويع، أي إن منهن من تزوج بعد حيضة ومنهم من تزوج بعد حيضتين ( فقال القاسم بن محمد: سبحان الله) تعجبًا من هذا الحكم مستدلاً على إبطاله بقوله ( يقول الله تبارك وتعالى في كتابه: { { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا } } ما هن من الأزواج) فما عليهن عدتهن إنما عليهن الاستبراء بحيضة.

( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة) وتسميتها عدة تجوز عن الاستبراء.

( مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد) بن أبي بكر ( أنه كان يقول عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة) لأنها ليست من الأزواج فلم تدخل في الآية ( قال مالك: وهو الأمر عندنا) بدار الهجرة ( وإن لم تكن ممن تحيض فعدتها ثلاثة أشهر) على القاعدة في استبراء من لا تحيض.