1703 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ قَالَ ابْنُ عُمَرَ : فَجَعَلَ النَّاسُ عَدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ |
1703 حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا ليث ، ح وحدثنا محمد بن رمح ، أخبرنا الليث ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر ، قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمر بزكاة الفطر صاع من تمر ، أو صاع من شعير قال ابن عمر : فجعل الناس عدله مدين من حنطة |
Ibn Umar said that Allah's Messenger (way peace be upon him) prescribed the payment of Zakat-ul-Fitr (on breaking the fast) of Ramadan for people, for every freeman, or slave, male and female among the Muslims-one sa' of dried dates, or one sa' of barley.
شرح الحديث من شرح السيوطى
[984] فرض زَكَاة الْفطر أَي أوجب وألزم وَقيل قدر من الْمُسلمين قَالَ التِّرْمِذِيّ وَغَيره هَذِه اللَّفْظَة انْفَرد بهَا مَالك دون سَائِر أَصْحَاب نَافِع قَالَ النَّوَوِيّ وَلَيْسَ كَذَلِك بل وَافقه فِيهَا ثقتان الضَّحَّاك بن عُثْمَان فِي مُسلم وَعمر بن نَافِع فِي البُخَارِيّ