هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1729 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سَالِمٌ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، يَقُولُ : أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ إِنْ حُبِسَ أَحَدُكُمْ عَنِ الحَجِّ ، طَافَ بِالْبَيْتِ ، وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ، حَتَّى يَحُجَّ عَامًا قَابِلًا ، فَيُهْدِي أَوْ يَصُومُ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا ، وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَالِمٌ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1729 حدثنا أحمد بن محمد ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا يونس ، عن الزهري ، قال : أخبرني سالم ، قال : كان ابن عمر رضي الله عنهما ، يقول : أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ إن حبس أحدكم عن الحج ، طاف بالبيت ، وبالصفا والمروة ، ثم حل من كل شيء ، حتى يحج عاما قابلا ، فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا ، وعن عبد الله ، أخبرنا معمر ، عن الزهري ، قال : حدثني سالم ، عن ابن عمر نحوه
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Salim:

(Abdullah) bin `Umar used to say, Is not (the following of) the tradition of Allah's Messenger (ﷺ) sufficient for you? If anyone of you is prevented from performing Hajj, he should perform the Tawaf of the Ka`ba and between As-Safa and Al-Marwa and then finish the Ihram and everything will become legal for him which was illegal for him (during the state of Ihram) and he can perform Hajj in a following year and he should slaughter a Hadi or fast in case he cannot afford the Hadi.

Sâlim rapporte qu'Ibn 'Umar () disait: «La tradition du Messager d'Allah () ne vous suffitelle pas? Si l'un de vous a un empêchement pour continuer le pèlerinage, qu'il fasse les circumambulations autour du Temple et la course entre asSafâ et d’alMarwa, puis qu'il quitte complètement l'état de l’ihrâm jusqu'au moment où il fera le pèlerinage l'année suivante. Et alors, il égorgera son offrande ou jeûnera, s'il ne peut se procurer une offrande à sacrifier.» 'AbdulLâh: Directement de Ma'mar, d'azZuhry, directement de Sâlim, d'Ibn 'Umar: même hadîth.

":"ہم سے احمد بن محمد نے بیان کیا ، کہا ہم کو عبداللہ نے خبر دی ، کہا کہ ہم کو یونس نے خبر دی ، ان سے زہری نے کہا کہ مجھے سالم نے خبر دی ، کہا کہابن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے کیا تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کافی نہیں ہے کہ اگر کسی کو حج سے روک دیا جائے ، ہو سکے تو وہ بیت اللہ کا طواف کر لے اور صفا اور مروہ کی سعی ، پھر وہ ہر چیز سے حلال ہو جائے ، یہاں تک کہ وہ دوسرے سال حج کر لے پھر قربانی کرے ، اگر قربانی نہ ملے تو روزہ رکھے ، عبداللہ سے روایت ہے کہ ہمیں معمر نے خبر دی ، ان سے زہری نے بیان کیا کہ مجھ سے سالم نے بیان کیا ، ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اسی پہلی روایت کی طرح بیان کیا ۔

Sâlim rapporte qu'Ibn 'Umar () disait: «La tradition du Messager d'Allah () ne vous suffitelle pas? Si l'un de vous a un empêchement pour continuer le pèlerinage, qu'il fasse les circumambulations autour du Temple et la course entre asSafâ et d’alMarwa, puis qu'il quitte complètement l'état de l’ihrâm jusqu'au moment où il fera le pèlerinage l'année suivante. Et alors, il égorgera son offrande ou jeûnera, s'il ne peut se procurer une offrande à sacrifier.» 'AbdulLâh: Directement de Ma'mar, d'azZuhry, directement de Sâlim, d'Ibn 'Umar: même hadîth.

شرح الحديث من إرشاد الساري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    باب الإِحْصَارِ فِي الْحَجِّ
( باب الإحصار في الحج) .


[ قــ :1729 ... غــ : 1810 ]
- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ -رضي الله عنهما- يَقُولُ: "أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، إِنْ حُبِسَ

أَحَدُكُمْ عَنِ الْحَجِّ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ حَتَّى يَحُجَّ عَامًا قَابِلاً فَيُهْدِي أَوْ يَصُومُ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا".
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ... نَحْوَهُ.

وبالسند قال: ( حدّثنا أحمد بن محمد) المعروف بمردويه السمسار المروزي قال: ( أخبرنا عبد الله) بن المبارك قال: ( أخبرنا يونس) بن يزيد الأيلي ( عن الزهري) محمد بن مسلم بن شهاب ( قال: أخبرني) بالإفراد ( سالم) هو ابن عبد الله بن عمر ( قال: كان ابن عمر -رضي الله عنهما- يقول) : ( أليس حسبكم سنة رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) بنصب سنة في اليونينة خبر ليس واسمها حسبكم أو الجملة الشرطية وهي قوله ( إن حبس أحدكم عن الحج) بأن منع عن الوقوف بعرفة ( طاف بالبيت وبالصفا والمروة) أي إذا أمكنه ذلك تفسير للسنة وهل لها حينئذٍ محل أو لا قولان.
وقال القاضي عياض: بالنصب على الاختصاص أو على إضمار فعل أي تمسكوا ونحوه، وقال السهيلي: من نصب سنة فالكلام أمر بعد أمر كأنه قال: الزموا سنة نبيكم كما قال:
يا أيها المائح دلوي دونك
فدلوي منصوب عندهم بإضمار فعل أمر ودونك أمر آخر ( ثم حل من كل شيء) حرم عليه ( حتى يحج عاما قابلاً) نصب على الظرفية والصفة ( فيهدي) بذبح شاة إذ التحلل لا يحصل إلا بنية التحلل والذبح والحلق ( أو يصوم إن لم يجد هديًا) حيث شاء ويتوقف تحلله على الإطعام كتوقفه على الذبح لا على الصوم لأنه يطول زمنه فتعظم المشقّة في الصبر على الإحرام إلى فراغه.

( وعن عبد الله) بن المبارك بالسند السابق: ( قال: أخبرنا معمر) بميمين مفتوحتين بينهما عين ساكنة، والظاهر أن ابن المبارك كان يحدث به تارة عن يونس وتارة عن معمر ( عن الزهري) محمد بن مسلم ( قال: حدثني) بالإفراد ( سالم عن) أبيه ( ابن عمر نحوه) .

وقد أخرجه الترمذي عن أبي كريب عن ابن المبارك عن معمر ولفظه: كان ينكر الاشتراط ويقول: أليس حسبكم سنة نبيكم.
وأخرجه الإسماعيلي من وجه آخر عن عبد الرزاق بتمامه، وكذا أخرجه النسائي.

وأما إنكار ابن عمر الاشتراط فثابت في رواية يونس أيضًا إلا أنه حذف في رواية البخاري هذه فأخرجه البيهقي من طريق السراج عن أبي كريب عن ابن المبارك عن يونس.

وقرأت في كتاب معرفة السنن والآثار له ما لفظه قال أحمد: ابن شهاب إنما يرويه في رواية يونس بن يزيد عنه عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه كان ينكر الاشتراط في الحج، ولو بلغه حديث رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في ضباعة بنت الزبير لم ينكره اهـ.

وحديث ضباعة أخرجه الشافعي عن ابن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مرّ بضباعة بنت الزبير فقال: "أما تريدين الحج" فقالت: إني شاكية فقال لها: "حجي واشترطى أن محلي حيث حبستني" وأخرجه البخاري في النكاح.
وقول الأصيلي فيما حكاه عياض عنه لا يثبت في الاشتراط إسناد صحيح، تعقبه النووي بأن الذي قاله غلط فاحش لأن الحديث مشهور صحيح من طرق متعددة وهذا مذهب الشافعية، وقيس بالحج العمرة فإذا شرطه بلا هدي لم يلزمه هدي عملاً بشرطه، وكذا لو أطلق لعدم الشرط ولظاهر حديث ضباعة فالتحلل فيهما يكون بالنية فقط فإن شرطه بهدي لزمه عملاً بشرطه، ولو قال: إن مرضت فأنا حلال فمرض صار حلالاً بالمرض من غير نيّة، وعليه حملوا حديث من كسر أو عرج فقد حلّ وعليه الحج من قابل رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح، وأن شرط قلب الحج عمرة بالمرض أو نحوه جاز كما لو شرط التحلل به بل أولى، ولقول عمر لأبي أمية سويد بن غفلة: حج واشترط وقل اللهم الحج أردت وله عمدت فإن تيسر وإلا فعمرة رواه البيهقي بإسناد حسن، ولقول عائشة لعروة هل تستثني إذا حججت فقال: ماذا أقول؟ قالت: قل اللهم الحج أَردت وله عمدت فإن يسرته فهو الحج وإن حبسني حابس فهو عمرة رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح على شرط الشيخين فله في ذلك إذا وجد العذر أن يقلب حجه عمرة وتجزئه عن عمرة الإسلام ولو شرط أن يقلب حجه عمرة عند العذر فوجد العذر انقلب حجه عمرة وأجزأته عن عمرة الإسلام كما صرح به البلقيني بخلاف عمرة التحلل في الإحصار لا تجزئ عن عمرة الإسلام لأنها في الحقيقة ليمست عمرة وإنما هي أعمال عمرة.