1981 حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هَمَّامٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا ، عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ ، فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ |
1981 حدثني يحيى بن جعفر ، حدثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن همام ، قال : سمعت أبا هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها ، عن غير أمره ، فله نصف أجره |
Narrated Abu Huraira:
The Prophet (ﷺ) said, If a woman gives something (i.e. in charity) from her husband's earnings without his permission, she will get half his reward.
D'après Ma'mar Hammam dit: «J'ai entendu Abu Hurayra (radiallahanho) [rapporter] que le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) avait dit: Lorsque la femme dépense de ce que son mari avait gagné et sans que celuici ne lui en donne ordre, dans ce cas elle aura la moitié de sa Récompense. »
D'après Ma'mar Hammam dit: «J'ai entendu Abu Hurayra (radiallahanho) [rapporter] que le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) avait dit: Lorsque la femme dépense de ce que son mari avait gagné et sans que celuici ne lui en donne ordre, dans ce cas elle aura la moitié de sa Récompense. »
شرح الحديث من عمدة القاري
[ قــ :1981 ... غــ :2066 ]
- حدَّثني يَحْيَى بنُ جَعْفَرٍ قَالَ حدَّثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عنْ مَعْمَرٍ عَن هَمَّامٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ عنِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ إذَا أنفَقَتِ المَرْأةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عنْ غَيْرِ أمْرِهِ فَلَهُ نِصْفُ أجْرِهِ.
.
مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: ( من كسب زَوجهَا) ، فَإِن كَسبه من التِّجَارَة وَغَيرهَا، وَهُوَ مَأْمُور بِأَن ينْفق من طَيّبَات مَا كسب.
وَيحيى بن جَعْفَر بن أعين أَبُو زَكَرِيَّا البُخَارِيّ البيكندي، وَهُوَ من أَفْرَاده، وَعبد الرَّزَّاق ابْن همام الصَّنْعَانِيّ الْيَمَانِيّ، وَمعمر، بِفَتْح الميمين: ابْن رَاشد، وَهَمَّام بن مُنَبّه.
والْحَدِيث أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا عَن يحيى فِي النَّفَقَات.
وَأخرجه مُسلم فِي الزَّكَاة عَن مُحَمَّد بن رَافع، وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِيهِ عَن الْحسن بن عَليّ الْخلال، كلهم عَن عبد الرَّزَّاق بِهِ.
قَوْله: ( من غير أمره) أَي: من غير أَمر الزَّوْج.
قَالَ الْكرْمَانِي: كَيفَ يكون لَهَا أجر وَهُوَ بِغَيْر أَمر الزَّوْج؟ فَأجَاب: بقوله: قد يكون بِإِذْنِهِ وَلَا يكون بأَمْره، ثمَّ قَالَ: قد تقدم أَنه لَا ينقص بَعضهم أجر بعض فَلم يكن لَهُ النّصْف؟ ثمَّ أجَاب بقوله: ذَلِك فِيمَا كَانَ بأَمْره أَو أجرهَا هُوَ نصف الْأجر وَلَا ينقص عَمَّا هُوَ أجره الَّذِي هُوَ النّصْف.
.
وَقَالَ ابْن التِّين: الحديثان غير متناقضين، وَذَلِكَ أَن قَوْله: ( لَهَا نصف أجره) ، يُرِيد أَن أجر الزَّوْج وَأجر مناولة الزَّوْجَة يَجْتَمِعَانِ فَيكون للزَّوْج النّصْف وللمرأة النّصْف، فَذَلِك النّصْف هُوَ أجرهَا كُله، وَالنّصف الَّذِي للزَّوْج هُوَ أجره كُله.
وَقَالَ الْمُنْذِرِيّ هُوَ على الْمجَاز أَي أَنَّهُمَا سَوَاء فِي المثوبة كل وَاحِد مِنْهَا لَهُ أجر كَامِل وهما اثْنَان فكأنهما نِصْفَانِ، وَقيل: يحْتَمل أَن أجرهما مثلان، فَأشبه الشَّيْء المنقسم بنصفين.