هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2128 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ ، بِهَذَا ، وَقَالَ : فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ ، تَابَعَهُ هِشَامٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : فِي كُلِّ مَالٍ ، رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2128 حدثنا محمد بن محبوب ، حدثنا عبد الواحد ، حدثنا معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ، قال : قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ، حدثنا مسدد ، حدثنا عبد الواحد ، بهذا ، وقال : في كل ما لم يقسم ، تابعه هشام ، عن معمر ، قال عبد الرزاق : في كل مال ، رواه عبد الرحمن بن إسحاق ، عن الزهري
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Jabir bin `Abdullah:

Allah's Messenger (ﷺ) decided the validity of preemption in every joint undivided property, but if the boundaries were well marked or the ways and streets were fixed, then there was no pre-emption.

Selon Abu Salama ibn 'AbdarRahmân, Jâbir ibn 'Abd Allah (radiallahanho) dit: «Le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) institua le droit de préemption en tout bien non encore partagé; mais une fois les limites... établies et les chemins tracés, il n'y aura plus de préemption.» Musaddad nous rapporta cela directement de 'AbdalWahid. Mais il dit: ... en tout ce qui n 'est pas encore partagé. Rapporté aussi par Hichâm, et ce de Ma'mar. 'AbdarRazzâq rapporta en tout bien . Rapporté aussi par 'AbdarRahmân ibn 'Ishâq, d'azZuhry.

Selon Abu Salama ibn 'AbdarRahmân, Jâbir ibn 'Abd Allah (radiallahanho) dit: «Le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) institua le droit de préemption en tout bien non encore partagé; mais une fois les limites... établies et les chemins tracés, il n'y aura plus de préemption.» Musaddad nous rapporta cela directement de 'AbdalWahid. Mais il dit: ... en tout ce qui n 'est pas encore partagé. Rapporté aussi par Hichâm, et ce de Ma'mar. 'AbdarRazzâq rapporta en tout bien . Rapporté aussi par 'AbdarRahmân ibn 'Ishâq, d'azZuhry.

شرح الحديث من فتح الباري لابن حجر

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    ( قَولُهُ بَابُ بَيْعِ الْأَرْضِ وَالدُّورِ وَالْعُرُوضِ مَشَاعًا غَيْرَ مَقْسُومٍ)
ذُكِرَ فِيهِ حَدِيثُ جَابِرٍ فِي الشُّفْعَة أَيْضا وَسَيَأْتِي فِي مَكَانَهُ وَذكر هُنَا اخْتِلَافُ الرُّوَاةِ فِي

[ قــ :2128 ... غــ :2214] قَوْلِهِ كُلِّ مَا لم يقسم أَو كل مَا لَمْ يُقْسَمْ فَقَالَ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ وَهِشَامُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ مَعْمَرٍ كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ.

     وَقَالَ  عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ كُلِّ مَالٍ وَكَذَا قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَطَرِيقُ هِشَامٍ وَصَلَهَا الْمُؤَلِّفُ فِي تَرْكِ الْحِيَلِ وَطَرِيقُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَصَلَهَا فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ وَطَرِيقُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ وَصَلَهَا مُسَدَّدٌ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ بِشْرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ عَنْهُ وَوَقَعَ عِنْدَ السَّرَخْسِيِّ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الْوَاحِدِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ كُلِّ مَالٍ وَلِلْبَاقِينَ كُلِّ مَا فِي رِوَايَة عبد الْوَاحِد وكل مَالٍ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَقَدْ رَوَاهُ إِسْحَاقُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بِلَفْظِ قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِي الْأَمْوَالِ مَا لَمْ تُقْسَمْ وَهُوَ يُرَجِّحُ رِوَايَةَ غَيْرِ السَّرَخْسِيِّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَالَ الْكِرْمَانِيُّ الْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ الثَّلَاثِ يَعْنِي قَوْلَهُ تَابَعَهُ.

     وَقَالَ  وَرَوَاهُ أَنَّ الْمُتَابَعَةَ أَنْ يَرْوِيَ الرَّاوِي الْآخَرُ الْحَدِيثَ بِعَيْنِهِ وَالرِّوَايَةُ إِنَّمَا تُسْتَعْمَلُ عِنْدَ الْمُذَاكَرَةِ وَالْقَوْلُ أَعَمُّ وَمَا ادَّعَاهُ مِنَ الِاتِّحَادِ فِي الْمُتَابَعَةِ مَرْدُودٌ فَإِنَّهَا أَعَمُّ مِنْ أَنْ تَكُونَ بِاللَّفْظِ أَوْ بِالْمَعْنَى وَحَصْرُهُ الرِّوَايَةَ فِي الْمُذَاكَرَةِ مَرْدُودٌ أَيْضًا فَإِنَّ فِي هَذَا الْكِتَابِ مَا عَبَّرَ عَنْهُ بِقَوْلِهِ رَوَاهُ فُلَانٌ ثُمَّ أَسْنَدَهُ هُوَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ بِصِيغَةِ حَدَّثَنَا.
وَأَمَّا الَّذِي هُنَا بِخُصُوصِهِ فَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ لَيْسَ عَلَى شَرْطِهِ وَلِذَلِكَ حَذَفَهُ مَعَ كَوْنِهِ أَخْرَجَ الْحَدِيثَ عَنْ مُسَدَّدٍ الَّذِي وَصَلَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن