4361 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ أَبَاهَا كَانَ لاَ يَحْنَثُ فِي يَمِينٍ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ كَفَّارَةَ اليَمِينِ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : لاَ أَرَى يَمِينًا أُرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، إِلَّا قَبِلْتُ رُخْصَةَ اللَّهِ وَفَعَلْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ |
4361 حدثنا أحمد ابن أبي رجاء ، حدثنا النضر ، عن هشام ، قال : أخبرني أبي ، عن عائشة رضي الله عنها : أن أباها كان لا يحنث في يمين حتى أنزل الله كفارة اليمين ، قال أبو بكر : لا أرى يمينا أرى غيرها خيرا منها ، إلا قبلت رخصة الله وفعلت الذي هو خير |
شرح الحديث من إرشاد الساري
[ قــ :4361 ... غــ : 4614 ]
- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ، عَنْ هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- أَنَّ أَبَاهَا كَانَ لاَ يَحْنَثُ فِي يَمِينٍ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لاَ أَرَى يَمِينًا أُرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلاَّ قَبِلْتُ رُخْصَةَ اللَّهِ وَفَعَلْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ.
[الحديث 4614 - أطرافه في: 6621] .
وبه قال: ( حدّثنا) ولأبي ذر حدّثني بالإفراد ( أحمد بن أبي رجاء) ضد الخوف واسمه عبد الله بن أيوب الحنفي الهروي قال: ( حدّثنا النضر) بالضاد المعجمة ابن شميل المازني ( عن هشام) أنه ( قال: أخبرني) بالإفراد ( أبي) عروة بن الزبير ( عن عائشة -رضي الله عنها- أن أباها) أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ( كان لا يحنث في يمين) .
وعند ابن حبان كان رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إذا حلف على يمين لم يحنث وما في البخاري هو الصحيح كما في الفتح ( حتى أنزل الله كفارة اليمين) في القرآن فكفارته إطعام عشرة مساكين الخ ( قال أبو بكر: لا أرى) بفتح الهمزة أي لا أعلم ( يمينًا أرى) بضم الهمزة أي أظن ( غيرها) ولأبي ذر عن الكشميهني أن غيرها ( خيرًا منها إلا قبلت رخصة الله وفعلت الذي هو خير) أي وكفرت عن يميني، وعن ابن جريج مما نقله الثعلبي في تفسيره أنها نزلت في أبي بكر حلف أن لا ينفق على مسطح لخوضه في الإفك فعاد إلى مسطح بما كان ينفقه وسقط لغير أبي ذر باب قوله وثبت له والله أعلم.