حديث رقم 12970 - من كتاب مصنّف بن أبي شيبة - كِتَابُ النِّكَاحِ
نص الحديث
|
12970 حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ ، حَتَّى يُجَامِعَهَا الْآخَرُ ، وَيَدْخُلَ بِهَا *
|
|
اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا