حديث رقم 12970 - من كتاب مصنّف بن أبي شيبة - كِتَابُ النِّكَاحِ

نص الحديث

12970 حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ ، حَتَّى يُجَامِعَهَا الْآخَرُ ، وَيَدْخُلَ بِهَا *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده ( أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ ، عَنْ أَنَسٍ برقم 4089 ) والطبراني في الأوسط ( بَابُ مَنِ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ برقم 2462 ) والبيهقي في السنن الكبير ( بَابُ نِكَاحِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا برقم 14215 ) وأحمد في المسند ( مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ برقم 13798