حديث رقم 12970 - من كتاب مصنّف بن أبي شيبة - كِتَابُ النِّكَاحِ
نص الحديث
|
12970 حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ ، حَتَّى يُجَامِعَهَا الْآخَرُ ، وَيَدْخُلَ بِهَا *
|
|
اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا
التخريج
|
|
اخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده ( 4089
) والطبراني في الأوسط ( 2462
) والبيهقي في السنن الكبير ( 14215
) وأحمد في المسند ( 13798 )
|
|