2320 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا «فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَقَةً، وَلَا سُكْنَى» قَالَ سَلَمَةُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا، وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ، بِقَوْلِ امْرَأَةٍ: فَجَعَلَ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَQحديث صحيح

تخريج الحديث


صحيح مسلم - الحدود (1695)
صحيح مسلم - الحدود (1695)
سنن أبي داود - الحدود (4434)
مسند أحمد - باقي مسند الأنصار (5/347)
سنن الدارمي - الحدود (2320)

2321 - أَخْبَرَنَا يَعْلَى، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ، حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ، «أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَعْتَدَّ عِنْدَ ابْنِ عَمِّهَا ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ» Qإسناده صحيح وهو طرف للحديث السابق


2322 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ الْأَشْعَثِ، عَنْ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الْأَسْوَدِ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: «لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ، بِقَوْلِ امْرَأَةٍ الْمُطَلَّقَةُ، ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى، وَالنَّفَقَةُ» Qإسناده ضعيف ولكن الحديث صحيح 2323 - أَخْبَرَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الْأَسْوَدِ، عَنْ عُمَرَ نَحْوَهُQإسناده صحيح


2324 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الْأَسْوَدِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «لَا نُجِيزُ قَوْلَ امْرَأَةٍ فِي دِينِ اللَّهِ الْمُطَلَّقَةُ، ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى، وَالنَّفَقَةُ» -[1465]- قَالَ أَبُو مُحَمَّد: «لَا أَرَى السُّكْنَى، وَالنَّفَقَةَ لِلْمُطَلَّقَةِ» Qإسناده صحيح