الرئيسية
مصنّف بن أبي شيبة
الجامع لأخلاق الراوي و آداب السامع
الزهد لوكيع بن الجراح
اختلاف الحديث للشافعي
مسند البزار
جميع الكتب
التراجم
عن الموقع
اتصل بنا
البحث
كِتَابُ النِّكَاحِ
فِي التَّزْوِيجِ مَنْ كَانَ يَأْمُرُ بِهِ وَيَحُثُّ عَلَيْهِ
مَنْ قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَوْ سُلْطَانٍ
فِي الْمَرْأَةِ إِذَا تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ
مَنْ أَجَازَهُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَلَمْ يُفَرِّقْ
مَنْ قَالَ : لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُزَوِّجَ الْمَرْأَةَ وَإِنَّمَا الْعَقْدُ بِيَدِ
فِي الْمَرْأَةِ تُزَوِّجُ نَفْسَهَا
الرَّجُلُ يُزَوِّجُ ابْنَتَهُ ، مَنْ قَالَ : يَسْتَأْمِرُهَا
فِي الْيَتِيمَةِ مَنْ قَالَ : تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا
فِي الْوَلِيَّيْنِ يُزَوِّجَانِ
الْيَتِيمَةُ تُزَوَّجُ وَهِيَ صَغِيرَةٌ ، مَنْ قَالَ : لَهَا الْخِيَارُ
الْمَرْأَةُ يَأْبَى وَلِيُّهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا
فِي رَجُلٍ يُزَوِّجُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ ، مَنْ أَجَازَهُ
عَلَى مَنْ يَكُونُ الْمَهْرُ
فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ، أَيَشْتَرِطُ إِمْسَاكًا بِمَعْرُوفٍ
فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ وَلَا بَيِّنَةٍ
فِي الْمَمْلُوكِ ، كَمْ يَتَزَوَّجُ مِنَ النِّسَاءِ ؟
الْعَبْدُ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ
الرَّجُلُ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَيَتَزَوَّجُهَا عَبْدٌ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ
الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ ، مَنْ كَرِهَهُ
مَنْ رَخَّصَ لِلْحُرِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ ، كَمْ يَجْمَعْ مِنْهُنَّ ؟
مَنْ كَرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ
إِذَا نَكَحَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَمَةِ
الْأَمَةُ يَتَزَوَّجُهَا عَلَى الْيَهُودِيَّةِ ، وَالنَّصْرَانِيَّةِ
مَنْ كَرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَ النَّصْرَانِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ
فِي الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ ، إِذَا اجْتَمَعَتَا كَيْفَ قِسْمَتُهُمَا ؟
الْمُسْلِمَةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ تَجْتَمِعَانِ ، مَنْ قَالَ : قِسْمَتُهُمَا سَوَاءٌ
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيُظْهِرُ فِي الْعَلَانِيَةِ شَيْئًا ، وَفِي السِّرِّ
مَنْ قَالَ : يُؤْخَذُ بِالْعَلَانِيَةِ
الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا
الرَّجُلُ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ ، فَيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا
<<
<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
>
>>