230 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: تَمَارَيْنَا فِي الْغُسْلِ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ جَابِرٌ: «يَكْفِي مِنَ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ صَاعٌ مِنْ مَاءٍ». قُلْنَا مَا يَكْفِي صَاعٌ وَلَا صَاعَانِ. قَالَ جَابِرٌ: «قَدْ كَانَ يَكْفِي مَنْ كَانَ خَيْرًا مِنْكُمْ وَأَكْثَرَ شَعْرًا»
[حكم الالبانى] : صحيح، صحيح أبي داود (128)

تخريج الحديث


صحيح البخاري - (407)
سنن النسائي - الطهارة (230)
سنن أبي داود - الطهارة (93)