299 - أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كُنْتُ أَرَاهُ فِي ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَحُكُّهُ»
[حكم الالبانى] : منكر أيضا، والمحفوظ أن المأمور المقداد كما في الكتاب الآخر // صحيح سنن النسائي - باختصار السن