992 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ المِسْكِ؟ فَقَالَ: «هُوَ أَطْيَبُ طِيبِكُمْ»: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»، «وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ المِسْكَ لِلْمَيِّتِ». وَقَدْ رَوَاهُ المُسْتَمِرُّ بْنُ الرَّيَّانِ أَيْضًا، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ عَلِيٌّ: قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: المُسْتَمِرُّ بْنُ الرَّيَّانِ ثِقَةٌ، خُلَيْدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثِقَةٌ
[حكم الالبانى] : صحيح