الرئيسية
نصب الراية
جزء حديث سفيان بن عيينة
مسند عبد الله بن عمر للطرسوسي
مُشكِل الآثار للطحاوي
أمالي المحاملي
جميع الكتب
التراجم
عن الموقع
اتصل بنا
البحث
باب خيار الشرط .
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم باع قدحًا وحلسًا ببيع مَنْ
لا يبيع الحاضر للبادي
لا تناجشوا
لا يستام الرجل على سوم أخيه ، ولا يخطب على خطبة
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم نهى عن صفقتين في صفقة
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم نهى عن بيع وسلف
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم نهى عن بيع وشرط
قالت عائشة لتلك المرأة ، وقد باعت بستمائة بعدما اشترت بثمانمائة
نهى عن بيع العبد الآبق
لعن اللّه الواصلة والمستوصلة
نهى عن الملامسة والمنابذة
نهى عن المزابنة ، ورخص في العرايا ، وهو أن تباع
نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة
نهى عن بيع الصوف على ظهر الغنم ، وعن لبن في
نهى النبي صلى اللّه عليه وسلم عن بيع الحبل ، وحبل
من اشترى شيئًا لم يره ، فله الخيار إذا رآه
إذا بايعت فقل : لا خلابة ، ولِيَ الخيار ثلاثة أيام
من كان حالفًا فليحلف باللّه ، أو ليذر
إذا اختلف المتبايعان ، والسلعة قائمة بعينها ، تحالفا ،
اللّهم أنت الحكم بينهما
روي أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار دروعًا من صفوان
المنحة مردودة ، والعارية مؤداة
تهادوا تحابوا
لا تجوز الهبة إلا مقبوضة
حديث أكل أولادك نحلت مثل هذا
من أعمر عمرى # فهي للمعمر له ، ولورثته من
1 لا يرجع الواهب في هبته ، إلا الوالد فيما
الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها
العائد في هبته كالعائد في قيئه
إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها
<<
<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
>
>>