الرئيسية
نصب الراية
مستخرج أبي عوانة
أمالي المحاملي
مكارم الاخلاق لابن أبي الدنيا
البر والصلة للحسين بن حرب
جميع الكتب
التراجم
عن الموقع
اتصل بنا
البحث
باب خيار الشرط .
لا يقاد الوالد بولده .
لا قود إلا بالسيف ،
من غرق غرقناه ،
ألا إن قتيل خطأ العمد ، قتيل السوط ، والعصا
أنه لما اختلفت سيوف المسلمين على اليمان أبي حذيفة ، قضى
من كثر سواد قوم فهو منهم
من شهر على المسلمين سيفًا فقد أطل دمه ،
قاتل دون مالك ،
لا قصاص في العظم ،
من قتل له قتيل ، الحديث .
أنه عليه السلام أمر بتوريث امرأة أشيم الضبابي ، من عقل
ألا إن قتيل خطأ العمد : قتيل السوط والعصا ،
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قضى في قتيل الخطأ بالدية
أنه عليه السلام قضى في الدية من الورق : اثني عشر
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قضى بالدية في قتيل #
عقل الكافر نصف عقل المسلم
أنه عليه السلام جعل دية اليهود والنصارى أربعة آلاف ،
دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار
في النفس الدية ، وفي اللسان الدية ، وفي المارن
وفي كل إصبع عشر من الإبل
وفي كل سن خمس من الإبل
أنه عليه السلام قضى بالقصاص في الموضحة ،
أنه عليه السلام قال : - في الموضحة خمس من الإبل
في الجائفة ثلث الدية ،
يستأنى في الجراحة سنة
لا يعقل العواقل ، عمدًا ، ولا عبدًا ، ولا
في الجنين غرة عبد ، ، أو أمة ، قيمته
أنه عليه السلام قضى بالغرة على العاقلة ،
أنه عليه السلام ، قال في الجنين : - دوه ،
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قضى في جنين امرأة من
<<
<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
>
>>