الرئيسية
مصنّف بن أبي شيبة
الجامع لمعمّر بن راشد
سنن الدارمي
نَاسِخُ الْحَدِيثِ وَمَنْسُوخُهُ لِابْنِ شَاهِينَ
المنتقى من مسند المقلين لدعلج السجزي
جميع الكتب
التراجم
عن الموقع
اتصل بنا
البحث
كِتَابُ الزَّكَاةِ
مَا جَاءَ فِي الْحَثِّ عَلَى الصَّدَقَةِ وَأَمْرُهَا
مَا قَالُوا فِي مَنْعِ الزَّكَاةِ
فِيمَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ
مَنْ قَالَ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ زَكَاةٌ
مَا قَالُوا فِيمَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ
مَنْ قَالَ فَمَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَبِالْحِسَابِ
مَا قَالُوا فِي الدَّنَانِيرِ مَا يُؤْخَذُ مِنْهَا فِي الزَّكَاةِ
فِي الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَعَشَرَةُ دَنَانِيرَ
فِي زَكَاةِ الْإِبِلِ مَا فِيهَا
مَنْ قَالَ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْخَمْسِ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ
مَنْ قَالَ : إِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ اسْتَقْبَلَ بِهَا الْفَرِيضَةَ
مَا يُكْرَهُ لِلْمُصَدِّقِ مِنَ الْإِبِلِ
فِي صَدَقَةِ الْبَقَرِ مَا هِيَ
مَنْ قَالَ : إِذَا كَانَ الْبَقَرُ دُونَ ثَلَاثِينَ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ
فِي الزِّيَادَةِ فِي الْفَرِيضَةِ
فِي التَّبِيعِ مَا هُوَ
فِي السَّائِمَةِ كَمْ هِيَ
مَنْ قَالَ : لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ السَّوَائِمِ صَدَقَةٌ
فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ مَنْ قَالَ : لَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ
فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ مَتَى تَجِبُ فِيهَا وَكَمْ فِيهَا
مَنْ قَالَ : إِذَا كَانَتِ الْغَنَمُ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ فَلَيْسَ فِيهَا
فِي الْغَنَمِ إِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ شَاةً هَلْ فِيهَا شَيْءٌ
فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْغَنَمُ فِي الْمِصْرِ يَحْتَلِبُهَا
السَّخْلَةُ تُحْسَبُ عَلَى صَاحِبِ الْغَنَمِ
فِي الْمُصَدِّقِ مَا يَصْنَعُ بِالْغَنَمِ
مَا لَا يَجُوزُ فِي الصَّدَقَةِ وَلَا يَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ
فِي الطَّعَامِ كَمْ تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ
فِي الْوَسْقِ كَمْ هُوَ
مَنْ قَالَ : لَيْسَ الزَّكَاةُ إِلَّا فِي الْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ ،
فِي كُلِّ شَيْءٍ أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ زَكَاةٌ
<<
<
1
2
3
4
5
6
>
>>