الرئيسية
مصنّف بن أبي شيبة
الزهد لهناد بن السري
عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
الهواتف لابن أبي الدنيا
قضاء الحوائج لابن أبي الدنيا
جميع الكتب
التراجم
عن الموقع
اتصل بنا
البحث
كِتَابُ الزَّكَاةِ
مَا قَالُوا فِي الْغَارِمِينَ مَنْ هُمْ
مَا قَالُوا فِي مَسْأَلَةِ الْغَنِيِّ وَالْقَوِيِّ
مَنْ كَرِهَ الْمَسْأَلَةَ وَنَهَى عَنْهَا وَشَدَّدَ فِيهَا
مَا قَالُوا فِيمَا رَخَّصَ فِيهِ مِنَ الْمَسْأَلَةِ لِصَاحِبِهَا
فِي الِاسْتِغْنَاءِ عَنِ الْمَسْأَلَةِ مَنْ قَالَ : الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ
مَا ذُكِرَ فِي الْكَنْزِ وَالْبُخْلِ بِالْحَقِّ فِي الْمَالِ
مَنْ قَالَ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ
مَا لِلْعَامِلِ عَلَى الصَّدَقَةِ مِنَ الْأَجْرِ
مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْكُرُومِ وَالرِّطَابِ وَالنَّخْلِ ، وَمَا يُوضَعُ عَلَى الْأَرْضِ
الرَّجُلُ يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ فَيَجْتَمِعُ عِنْدَهُ الْأَصْوَاعُ
مَنْ قَالَ لَا تُؤْخَذُ الصَّدَقَةُ فِي السَّنَةِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً
مَا رُخِّصَ فِيهِ مِنَ الصَّدَقَةِ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ
مَنْ قَالَ الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمُهَاجِرِينَ
فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَمَّا فِي الْبَطْنِ
فِي الْمُصَدِّقِ يَأْخُذُ سِنًّا فَوْقَ سِنٍّ أَوْ سِنًّا دُونَ سِنٍّ
مَا جَاءَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، فِي
فِي الْأَرْضِ تُخْرِجُ بُرًّا ، أَوْ شَعِيرًا مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ خَمْسَةُ
مَنْ قَالَ فِيمَا دُونَ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ زَكَاةٌ
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنْ زَكَاتِهِ نَسَمَةً ، ثُمَّ يُعْتِقُهَا ، ثُمَّ
فِي الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا عَلَى زَوْجِهَا مَهْرُهَا
فِي تِسْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا إِذَا كَانَتْ
الْمُصَدِّقُ يَأْخُذُ مِنَ الْبَعِيرِ عِقَالًا
مَنْ أَوْجَبَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ وَقَالَ هِيَ وَاجِبَةٌ
فِي الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ يُوجَدُونَ الْيَوْمَ أَوْ ذَهَبُوا
فِي الْوَالِيَيْنِ يُرِيدَانِ الصَّدَقَةَ مِنَ الرَّجُلِ
فِي الْمَجُوسِ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ شَيْءٌ مِنَ الْجِزْيَةِ
فِي الرِّكَازِ يَجِدُوهُ الْقَوْمُ فِيهِ زَكَاةٌ
مَنْ كَرِهَ أَنْ يَتَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِشَرِّ مَالِهِ
فِي الرَّجُلِ يَخْرُصُ لَمْ يَجِدْ فِيهِ فَضْلًا مَا يَصْنَعُ
مَنْ كَانَ يَقْبَلُ مِنَ الزَّكَاةِ
<<
<
1
2
3
4
5
6
>
>>