الرئيسية
مصنّف بن أبي شيبة
نسخة أبي مسهر و غيره
صحيح ابن خزيمة
إكرام الضيف لإبراهيم الحربي
السنن الكبير للبيهقي
جميع الكتب
التراجم
عن الموقع
اتصل بنا
البحث
كِتَابُ الزَّكَاةِ
فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِالدَّابَّةِ فَيَرَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ تُبَاعُ
مَا قَالُوا فِي بَيْعِ الصَّدَقَةِ مِمَّنْ يَشْتَرِي
مَا قَالُوا فِي الْمَالِ الَّذِي تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ
مَنْ قَالَ : فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَدْفَعُ زَكَاتَهُ إِلَى قَرَابَتِهِ
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُعْطِي زَكَاتَهُ لِغَنِيٍّ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ
السَّيْفُ الْمُحَلَّى ، وَالْمِنْطَقَةُ الْمُحَلَّاةُ فِيهِمَا زَكَاةٌ أَمْ لَا ؟
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ مَنْ قَالَ : لَا
مَا ذُكِرَ فِي خَرْصِ النَّخْلِ
مَا قَالُوا فِي الْخَرْصِ مَتَى يَخْرُصُ التَّمْرَ
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ أَكْثَرَ مِمَّا يُخْرِجُ
مَا قَالُوا فِي الْعَاشِرِ يَسْتَحْلِفُ أَوْ يُفَتِّشُ أَحَدًا
مَنْ قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ
فِي نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ مَا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ
مَنْ كَانَ لَا يَرَى الْعُشُورَ فِي السَّنَةِ إِلَّا مَرَّةً
مَا قَالُوا فِي الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ مَنْ هُمْ
فِي الْأَعْرَابِ عَلَيْهِمْ زَكَاةُ الْفِطْرِ
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ الْعَبْدَ النَّصْرَانِيَّ
مَا قَالُوا فِي أَرْضِ الْخَرَاجِ
مَنْ قَالَ : لَا يَجْتَمِعُ خَرَاجٌ وَعُشْرٌ عَلَى أَرْضٍ
قَوْلِهِ تَعَالَى فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَذْهَبُ لَهُ الْمَالُ السِّنِينَ ثُمَّ يَجِدُهُ فَيُزَكِّيهِ
قَوْلِهِ تَعَالَى وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ
فِي الصَّاعِ مَا هُوَ
مَنْ قَالَ : تُرَدُّ الصَّدَقَةُ فِي الْفُقَرَاءِ إِذَا أُخِذَتْ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ
فِي الرُّكُوبِ عَلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ
فِي الْمَمْلُوكِ يَكُونُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ
مَا قَالُوا فِي الْمَمْلُوكِ يُعْطَى مِنَ الصَّدَقَةِ
مَنْ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يُنَاوِلَ الْمِسْكِينَ صَدَقَةً بِيَدِهِ
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْمُضَارَبَةُ أَيُزَكِّيهَا
<<
<
1
2
3
4
5
6
>
>>