الرئيسية
مصنّف بن أبي شيبة
نَاسِخُ الْحَدِيثِ وَمَنْسُوخُهُ لِابْنِ شَاهِينَ
مسند أبي حنيفة برواية أبي نعيم
مسند عائشة
الأوائل لابن أبي عاصم
جميع الكتب
التراجم
عن الموقع
اتصل بنا
البحث
كِتَابُ الزَّكَاةِ
فِي الْخُضَرِ مَنْ قَالَ : لَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ
فِي الزَّيْتُونِ فِيهِ الزَّكَاةُ أَمْ لَا
فِي الْعَسَلِ هَلْ فِيهِ زَكَاةٌ أَمْ لَا
مَنْ قَالَ : لَيْسَ فِي الْعَسَلِ زَكَاةٌ
مَنْ قَالَ : لَيْسَ فِي الْعَنْبَرِ زَكَاةٌ
فِي اللُّؤْلُؤِ ، وَالزُّمُرُّدِ
مَا قَالُوا فِيمَا سُقِيَ سَيْحًا وَبِالدَّوَالِي
مَا قَالُوا فِيمَا يُسْقَى سَيْحًا ، وَيُسْقَى بِالدَّلْوِ كَيْفَ يُصَدَّقُ
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُخْرِجُ زَكَاةَ أَرْضِهِ وَقَدْ أَنْفَقَ فِي الْبُذُورِ
مَا قَالُوا فِي تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ
مَا قَالُوا فِي زَكَاةِ الرَّجُلِ يُخْرِجُ الطَّعَامَ مِنْ أَرْضِهِ فَيُزَكِّيهِ
مَا قَالُوا فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ وَمَنْ كَانَ يُزَكِّيهِ
مَنْ قَالَ : لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ حَتَّى يَبْلُغَ
مَا قَالُوا فِي زَكَاةِ الْخَيْلِ
فِي الْحُلِيِّ
مَنْ قَالَ : لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ
مَنْ قَالَ : تُدْفَعُ الزَّكَاةُ إِلَى السُّلْطَانِ
مَنْ رَخَّصَ فِي أَنْ لَا تُدْفَعَ الزَّكَاةُ إِلَى السُّلْطَانِ
الْمَالُ يُسْتَفَادُ مَتَى تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ
مَنْ قَالَ : يُزَكِّيهِ إِذَا اسْتَفَادَهُ
فِي الْمُكَاتَبِ مَنْ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ
فِي مَالِ الْعَبْدِ مَنْ قَالَ لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ
مَنْ قَالَ : عَلَى الْعَبْدِ زَكَاةٌ فِي مَالِهِ
فِي زَكَاةِ الدَّيْنِ
وَمَا كَانَ لَا يَسْتَقِرُّ يُعْطِيهِ الْيَوْمَ وَيَأْخُذُ إِلَى يَوْمَيْنِ فَلْيُزَكِّهِ
مَنْ قَالَ : لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ حَتَّى يُقْبَضَ
فِي الْعَبْدِ يَتَصَدَّقُ مَنْ رَخَّصَ أَنْ يَفْعَلَ
مَنْ كَرِهَ لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ
فِي الْمِسْكِينِ يُؤْمَرُ لَهُ بِالشَّيْءِ فَلَا يُوجَدُ
مَنْ رَخَّصَ أَنْ يَصْنَعَ بِهَا مَا شَاءَ
<<
<
1
2
3
4
5
6
>
>>