170 - حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ العُمَرِيِّ، عَنْ القَاسِمِ بْنِ غَنَّامٍ، عَنْ عَمَّتِهِ أُمِّ فَرْوَةَ - وَكَانَتْ مِمَّنْ بَايَعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَتْ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «الصَّلَاةُ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا»
[حكم الالبانى]: صحيح، صحيح أبي داود (452) ، المشكاة (607)

تخريج الحديث


سنن الترمذي - الصلاة (170)
سنن أبي داود - الصلاة (426)

171 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الجُهَنِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: " يَا عَلِيُّ، ثَلَاثٌ لَا تُؤَخِّرْهَا: الصَّلَاةُ إِذَا آنَتْ، وَالجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ، وَالأَيِّمُ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفْئًا "
[حكم الالبانى]: ضعيف، المشكاة (605) ، // ضعيف الجامع الصغير - بترتيبى - برقم (2563) ويأتى برقم (182 / 1087) //

تخريج الحديث


سنن الترمذي - الصلاة (171)
مسند أحمد - مسند العشرة المبشرين بالجنة (1/105)

172 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ الوَلِيدِ المَدَنِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الوَقْتُ الأَوَّلُ مِنَ الصَّلَاةِ رِضْوَانُ اللَّهِ، وَالوَقْتُ الآخِرُ عَفْوُ اللَّهِ»، وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ: «حَدِيثُ أُمِّ فَرْوَةَ لَا يُرْوَى إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ العُمَرِيِّ، وَلَيْسَ هُوَ بِالقَوِيِّ عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيثِ، وَاضْطَرَبُوا فِي هَذَا الحَدِيثِ، وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ»
[حكم الالبانى]: موضوع، الإرواء (259) ، المشكاة (606) ، // ضعيف الجامع (6164) //

تخريج الحديث


سنن الترمذي - الصلاة (172)

173 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الفَزَارِيُّ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، عَنْ الوَلِيدِ بْنِ العَيْزَارِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، أَنَّ رَجُلًا، قَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ: أَيُّ العَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: سَأَلْتُ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «الصَّلَاةُ عَلَى مَوَاقِيتِهَا»، قُلْتُ: وَمَاذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «وَبِرُّ الوَالِدَيْنِ»، قُلْتُ: وَمَاذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «وَالجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»، «وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» وَقَدْ رَوَى المَسْعُودِيُّ، وَشُعْبَةُ، والشَّيْبَانِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، عَنِ الوَلِيدِ بْنِ العَيْزَارِ هَذَا الحَدِيثَ
[حكم الالبانى]: صحيح


174 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً لِوَقْتِهَا الآخِرِ مَرَّتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ»، «هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ» قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَالوَقْتُ الأَوَّلُ مِنَ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ، وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى فَضْلِ أَوَّلِ الوَقْتِ عَلَى آخِرِهِ اخْتِيَارُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، فَلَمْ يَكُونُوا يَخْتَارُونَ إِلَّا مَا هُوَ أَفْضَلُ، وَلَمْ يَكُونُوا يَدَعُونَ الفَضْلَ، وَكَانُوا يُصَلُّونَ فِي أَوَّلِ الوَقْتِ»، حَدَّثَنَا بِذَلِكَ أَبُو الوَلِيدِ المَكِّيُّ، عَنِ الشَّافِعِيِّ
[حكم الالبانى]: حسن، المشكاة (608)

تخريج الحديث


سنن الترمذي - الصلاة (174)
مسند أحمد - باقي مسند الأنصار (6/92)