الرئيسية
مصنّف بن أبي شيبة
الرقة و البكاء لابن أبي الدنيا
مسند أبي بكر الصديق
الجامع في بيان العلم و فضله لابن عبد البر
المفاريد لأبي يعلى الموصلي
جميع الكتب
التراجم
عن الموقع
اتصل بنا
البحث
كِتَابُ الْوَصَايَا
مَا جَاءَ فِي الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ
فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْذِنُ وَرَثَتَهُ أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ
الرَّجُلُ يُوصِي بِالْوَصِيَّةِ ثُمَّ يُوصِي بِأُخْرَى بَعْدَهَا
فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِرَجُلٍ بِوَصِيَّةٍ فَيَمُوتُ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الْمُوصِي
فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ ثُمَّ أَفَادَ بَعْدَ ذَلِكَ مَالًا
فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلرَّجُلِ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ
فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِبَنِي عَمِّهِ وَهُمْ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ
فِي رَجُلٍ قَالَ : لِبَنِي فُلَانٍ يُعْطِي الْأَغْنِيَاءَ
فِي رَجُلٍ لَهُ دُورٌ فَأَوْصَى بِثُلُثِهَا ، أَيُجْمَعُ لَهُ فِي مَوْضِعٍ
فِي رَجُلٍ قَالَ : ثُلُثَيْ ثَلَاثِمِائَةٍ : لِفُلَانٍ مِائَةٌ ، وَمِائَةٌ
إِذَا قَالَ : ثُلُثَيْ لِفُلَانٍ ، فَإِنْ مَاتَ فَهُوَ لِفُلَانٍ
فِي الْوَصِيَّةِ لِلْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ مَنْ رَآهَا جَائِزَةً
فِي الْوَصِيَّةِ إِلَى الْمَرْأَةِ
رَجُلٌ أَوْصَى لِلْمَحَاوِيجِ ، أَيْنَ يُجْعَلُ ؟
فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِثُلُثِهِ لِغَيْرِ ذِي قَرَابَةٍ
مَنْ قَالَ : يُرَدُّ عَلَى ذِي الْقَرَابَةِ
الرَّجُلُ يُوصِي بِالْوَصِيَّةِ فِي مَرَضِهِ ، ثُمَّ يَبْرَأُ فَلَا يُغَيِّرُهَا
رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ
إِذَا تَرَكَ ابْنَيْنِ وَأَبَوَيْنِ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ الِابْنَيْنِ
إِذَا تَرَكَ سِتَّةَ بَنِينَ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ بَعْضِ وَلَدِهِ
رَجُلٌ أَوْصَى بِنِصْفِ مَالِهِ وَرُبْعِهِ
مَنْ كَرِهَ أَنْ يُوصِيَ بِمِثْلِ أَحَدِ الْوَرَثَةِ وَمَنْ رَخَّصَ فِيهِ
فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلرَّجُلِ بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ
امْرَأَةٌ قِيلَ لَهَا : أَوْصِي ، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ لَهَا : أَوْصِي
الرَّجُلُ يُوصِي بِالْوَصِيَّةِ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُغَيِّرَهَا
مَنْ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَكْتُبَ فِي وَصِيَّتِهِ : إِنْ حَدَثَ بِي
الرَّجُلُ يَمْرَضُ فَيُوصِي بِعِتْقِ مَمَالِيكِهِ وَلَا يَقُولُ : فِي مَرَضِي هَذَا
فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِجَارِيَتِهِ لِابْنِ أَخِيهِ ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا
الرَّجُلُ يُوصِي بِالْحَجِّ وَبِالزَّكَاةِ تَكُونُ قَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ قَبْلَ مَوْتِهِ تَكُونُ
الْمُكَاتَبُ يُوصِي أَوْ يَهَبُ أَوْ يَعْتِقُ ، أَيَجُوزُ ذَلِكَ
<<
<
1
2
3
>
>>