35451 حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ أَوْ مَا يَتْرُكُ الْمُحْرِمُ ؟ قَالَ : لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ لَا يَفْعَلُ فَإِنْ فَعَلَ فَعَلَيْهِ دَمٌ |
35451 حدثنا ابن علية ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : قال رجل : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما يلبس المحرم أو ما يترك المحرم ؟ قال : لا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمامة ولا الخفين إلا أن يجد نعلين فليلبسهما أسفل من الكعبين وذكر أن أبا حنيفة قال لا يفعل فإن فعل فعليه دم |