هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1100 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ ، دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ ، فَأَكَلَ مِنْهُ ، ثُمَّ قَالَ : قُومُوا فَأُصَلِّيَ لَكُمْ ، قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ ، فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَفْتُ أَنَا ، وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ ، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا ، فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ انْصَرَفَ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1100 حدثنا يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالك ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن أنس بن مالك ، أن جدته مليكة ، دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته ، فأكل منه ، ثم قال : قوموا فأصلي لكم ، قال أنس بن مالك فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس ، فنضحته بماء ، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا ، واليتيم وراءه ، والعجوز من ورائنا ، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ، ثم انصرف
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Anas b. Malik reported that his grandmother, Mulaika, invited the Messenger of Allah (ﷺ) to a dinner which she had prepared. He (the Holy Prophet) ate out of that and then said:

Stand up so that I should observe prayer (in order to bless) you Anas b. Malik said: I stood up on a mat (belonging to us) which had turned dark on account of its long use. I sprinkled water over it (in order to soften it), and the Messenger of Allah (ﷺ) stood upon it, and I and an orphan formed a row behind him (the Holy Prophet) and the old woman was behind us, and the Messenger of Allah (ﷺ) led us in two rak'ahs of prayer and then went back.

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [658] .

     قَوْلُهُ  إِنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ الصَّحِيحُ أَنَّهَا جَدَّةُ إسحاق فتكون أم أنس لأن إسحاق بن أَخِي أَنَسٍ لِأُمِّهِ وَقِيلَ إِنَّهَا جَدَّةُ أَنَسٍ وَهِيَ مُلَيْكَةُ بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ اللَّامِ هَذَا هُوَ الصَّوَابُ الَّذِي قَالَهُ الْجُمْهُورُ مِنَ الطَّوَائِفِ وَحَكَى الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنِ الْأَصِيلِيِّ أَنَّهَا بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِ اللَّامِ وَهَذَا غَرِيبٌ ضَعِيفٌ مَرْدُودٌ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ إِجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ وَلِيمَةَ عُرْسٍ وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ إِجَابَتَهَا مَشْرُوعَةٌ لَكِنْ هَلْ إِجَابَتُهَا وَاجِبَةٌ أَمْ فَرْضُ كِفَايَةٍ أَمْ سُنَّةٌ فِيهِ خِلَافٌ مَشْهُورٌ لِأَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ وَظَاهِرُ الْأَحَادِيثِ الْإِيجَابُ وَسَنُوَضِّحُهُ فِي بَابِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

     قَوْلُهُ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قوموا فلأصلي لَكُمْ فِيهِ جَوَازُ النَّافِلَةِ جَمَاعَةً وَتَبْرِيكُ الرَّجُلِ الصَّالِحِ وَالْعَالِمِ أَهْلَ الْمَنْزِلِ بِصَلَاتِهِ فِي مَنْزِلِهِمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ وَلَعَلَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ تَعْلِيمَهُمْ أَفْعَالَ الصَّلَاةِ مُشَاهَدَةً مَعَ تَبْرِيكِهِمْ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ قَلَّمَا تُشَاهِدُ أَفْعَالَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَأَرَادَ أَنْ تُشَاهِدَهَا وَتَتَعَلَّمَهَا وَتُعَلِّمَهَا غَيْرَهَا .

     قَوْلُهُ  فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوزُ مِنْوَرَائِنَا فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ فِيهِ جَوَازُ الصَّلَاةِ عَلَى الْحَصِيرِ وَسَائِرِ مَا تُنْبِتُهُ الْأَرْضُ وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ وَمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنْ خِلَافِ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ التَّوَاضُعِ بِمُبَاشَرَةِ نَفْسِ الْأَرْضِ وَفِيهِ أَنَّ الْأَصْلَ فِي الثِّيَابِ وَالْبُسُطِ وَالْحُصْرِ وَنَحْوِهَا الطَّهَارَةُ وَأَنَّ حُكْمَ الطَّهَارَةِ مُسْتَمِرٌّ حَتَّى تَتَحَقَّقَ نَجَاسَتُهُ وَفِيهِ جَوَازُ النَّافِلَةِ جَمَاعَةً وَفِيهِ أَنَّ الْأَفْضَلَ فِي نَوَافِلِ النَّهَارِ أَنْ تَكُونَ رَكْعَتَيْنِ كَنَوَافِلِ اللَّيْلِ وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُهُ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ وَفِيهِ صِحَّةُ صَلَاةِ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ لِقَوْلِهِ صَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ وَفِيهِ أَنَّ لِلصَّبِيِّ مَوْقِفًا مِنَ الصَّفِّ وَهُوَ الصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِنَا وَبِهِ قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ وَفِيهِ أَنَّ الِاثْنَيْنِ يُكَوِّنَانِ صَفًّا وَرَاءَ الْإِمَامِ وَهَذَا مَذْهَبُنَا ومذهب العلماء كافة الا بن مَسْعُودٍ وَصَاحِبَيْهِ فَقَالُوا يُكَوِّنَانِ هُمَا وَالْإِمَامُ صَفًّا وَاحِدًا فَيَقِفُ بَيْنَهُمَا وَفِيهِ أَنَّ الْمَرْأَةَ تَقِفُ خَلْفَ الرِّجَالِ وَأَنَّهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا امْرَأَةٌ أُخْرَى تَقِفُ وَحْدَهَا مُتَأَخِّرَةً وَاحْتَجَّ بِهِ أَصْحَابُ مَالِكٍ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمَشْهُورَةِ بِالْخِلَافِ وَهِيَ إِذَا حَلَفَ لَا يَلْبَسُ ثَوْبًا فَافْتَرَشَهُ فَعِنْدَهُمْ يَحْنَثُ وَعِنْدَنَا لَا يَحْنَثُ وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ وَأَجَابَ أَصْحَابُنَابِأَنَّ لُبْسَ كُلِّ شَيْءٍ بِحَسَبِهِ فَحَمَلْنَا اللُّبْسَ فِي الْحَدِيثِ عَلَى الِافْتِرَاشِ لِلْقَرِينَةِ وَلِأَنَّهُ الْمَفْهُومُ مِنْهُ بِخِلَافِ مَنْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ ثَوْبًا فَإِنَّ أَهْلَ الْعُرْفِ لَا يَفْهَمُونَ مِنْ لُبْسِهِ الِافْتِرَاشَ.

.
وَأَمَّا .

     قَوْلُهُ  حَصِيرٌ قَدِ اسْوَدَّ فَقَالُوا اسْوِدَادُهُ لِطُولِ زَمَنِهِ وَكَثْرَةِ اسْتِعْمَالِهِ وَإِنَّمَا نَضَحَهُ لِيَلِينَ فَإِنَّهُ كَانَ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى وَيَذْهَبُ عَنْهُ الْغُبَارُ وَنَحْوُهُ هَكَذَا فَسَّرَهُ الْقَاضِي إِسْمَاعِيلُ الْمَالِكِيُّ وَآخَرُونَ.

     وَقَالَ  الْقَاضِي عِيَاضٌ الْأَظْهَرُ أَنَّهُ كَانَ لِلشَّكِّ فِي نَجَاسَتِهِ وَهَذَا عَلَى مَذْهَبِهِ فِي أَنَّ النَّجَاسَةَ الْمَشْكُوكَ فِيهَا تَطْهُرُ بِنَضْحِهَا مِنْ غَيْرِ غَسْلٍ وَمَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ أَنَّ الطَّهَارَةَ لَا تَحْصُلُ إِلَّا بِالْغَسْلِ فَالْمُخْتَارُ التَّأْوِيلُ الْأَوَّلُ وَقَولُهُ أَنَا وَالْيَتِيمُ هَذَا الْيَتِيمُ اسْمُهُ ضُمَيْرُ بْنُ سَعْدٍ الْحِمْيَرِيُّ وَالْعَجُوزُ هِيَ أُمُّ أَنَسٍ أُمُّ سُلَيْمٍ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [658] أَن جدته مليكَة قَالَ النَّوَوِيّ الصَّحِيح أَنَّهَا جدة إِسْحَاق فَتكون أم أنس لِأَن إِسْحَاق بن أخي أنس لأمه وَقيل إِنَّهَا جدة أنس وَالصَّوَاب أَنَّهَا بِضَم الْمِيم وَفتح اللَّام وَقيل بِفَتْح الْمِيم وَكسر اللَّام قَالَ النَّوَوِيّ وَهَذَا غَرِيب ضَعِيف مَرْدُود الْيَتِيم اسْمه ضمير بن سعد الْحِمْيَرِي الْعَجُوز هِيَ أم أنس أم سليم

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال قوموا فأصلي لكم قال أنس بن مالك: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس.
فنضحته بماء.
فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وصففت أنا واليتيم وراءه.
والعجوز من ورائنا.
فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين.
ثم انصرف.

المعنى العام

ما أعظم تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، خادمته أو أمها تصنع طعامًا في بيتها؛ وتدعو إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجيب بالترحيب، ويذهب فيأكل ثم يقول لأنس خادمه ولأمه وليتيم في الدار: قوموا معي أصلي لكم في بيتكم، وأصلي بكم أعلمكم ما لم يتيسر لكم تعلمه من سنن الصلاة، وأعلمكم وأعلم الأمة عن طريقكم أين يقف المأموم الواحد من الإمام وأين تقف المرأة من الرجال ولو كان الصف صبيًا، بل ولو كان هذا الصبي ابنًا لها.
فيصف مرة أنسًا واليتيم صفا وراءه والمرأة وحدها صفًا وراءهما، ومرة أخرى حيث لا يتيم يصف أنسًا عن يمينه والمرأة خلفهما، ويصلي بهم في البيت ركعتين نافلة، قيل كانتا سنة الضحى، وتظهر البساطة التي كان عليها القوم والتواضع الجم الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم حين يقوم أنس إلى حصير قد أسود من طول الاستعمال، لا يملكون فراشًا غيره، فيرش عليه بعض الماء ليلين وليسكن أو يزول ترابه فتقام عليه الصلاة، وبكل أمل وطمع في كرم الرسول الكريم تطلب أم أنس منه صلى الله عليه وسلم أن يدعو لابنها خادمه، فيدعو له بكثرة المال والولد، والبركة فيهما فيفيض الله على أنس من المال والولد ما يتحقق به دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم.

نفعنا الله بحديثه ورضي عن أصحابه أجمعين.

المباحث العربية

( عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس) قال ابن سعد في الطبقات: أم سليم تزوجها مالك بن النضر، فولدت له أنس بن مالك، ثم خلف عليها أبو طلحة، فولدت له والد إسحق، فهو يروي هذا الحديث عن عمه أخى أبيه لأمه، فأم سليم التي هي أم أنس جدة إسحق، والدة أبيه.

( أن جدته مليكة) بنت مالك بن عدي، وهي أم أم سليم، فهي الجدة القربى لأنس، والجدة البعدى لإسحاق، واختلف المحدثون في مرجع الضمير في أن جدته هل قائل ذلك أنس؟ أو إسحاق؟ جزم ابن سعد وابن الحصار بأن القائل أنس، وجزم ابن عبد البر وعبد الحق وعياض بأن قائل ذلك إسحق.

قال الحافظ ابن حجر: ومقتضى كلام من أعاد الضمير في جدته إلى إسحق أن يكون اسم أم سليم مليكة، ومستندهم في ذلك ما رواه ابن عيينة عن إسحق بن أبي طلحة عن أنس قال: صففت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي أم سليم خلفنا.
اهـ.

ولست أرى في هذا مستندًا، فقد تكون الداعية الصانعة للطعام مليكة جدة أنس وإسحق، ولم تصل معهم لعذر، والتي صلت معهم أم سليم، وقد تكون مليكة خارج البيت ساعة دخول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صنعت الطعام ودعت إليه، فتصدق الرواية الثالثة دخل النبي صلى الله عليه وسلم وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي، على أن تعدد الواقعة قريب ووجيه، يشير إليه قول أنس في الرواية الثانية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقًا، فربما يحضر الصلاة وهو في بيتنا...
إلخ، وهو يرفع التعارض بين الرواية الأولى والرابعة.
ففي الرواية الأولى وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا وفي الرواية الرابعة فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا.

( فقمت إلى حصير لنا) قال ابن بطال: إن كان ما يصلي عليه كبيرًا قدر طول الرجل فأكثر فإنه يقال له حصير، ولا يقال له: خمرة، وكل ذلك يصنع من سعف النخل وما أشبهه.

( قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء) قال العلماء: اسوداده لطول زمنه وكثرة استعماله، وإنما نضحه ليلين - فإنه كان من جريد النخل، كما صرح به في الرواية الثانية - ويذهب عنه الغبار ونحوه.

( وصففت أنا واليتيم وراءه) قال النووي: اسمه ضمير بن سعد الحميري.

( ثم انصرف) أي إلى بيته، أو من الصلاة.

( قوموا فلأصلي بكم) فلأصلي بكسر اللام وفتح الياء، وأجاز ابن مالك في مثلها حذف الياء، وثبوتها مفتوحة وساكنة، فعند ثبوت الياء مفتوحة اللام لام كي، والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة، واللام ومصحوبها خبر مبتدأ محذوف، والتقدير هنا: قوموا فقيامكم لأصلي بكم ويجيز الأخفش في هذه الحالة أن تكون الفاء زائدة، واللام متعلقة بقوموا، وعند سكون الياء يحتمل أن تكون اللام أيضًا لام كي، والفعل بعدها منصوبًا، وسكنت الياء تخفيفًا، أو اللام لأم الأمر وثبتت الياء في الجزم إجراء للمعتل مجرى الصحيح، كقراءة قنبل { { إنه من يتق ويصبر } } [يوسف: 90] .

وعند حذف الياء اللام لام الأمر، وأمر المتكلم نفسه بفعل مقرون باللام فصيح، قليل في الاستعمال، ومنه قوله تعالى: { { ولنحمل خطاياكم } } [العنكبوت: 12] وأما قوله في الرواية الأولى: قوموا فأصلي لكم فالفعل منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية المسبوقة بأمر.

{ { في غير وقت صلاة } } يعني في غير وقت فريضة.

( صلى بأمه أو خالته) الشك من الراوي، والأصح بأمه ففي رواية البخاري في باب المرأة وحدها تكون صفًا صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي أم سليم خلفنا وربما تكررت الواقعة، مرة معه أمه، ومرة معه خالته.

( وكان يصلي على خمرة) بضم الخاء وسكون الميم، قال الطبري: هو مصلى صغير، يعمل من سعف النخل، سميت بذلك لسترها الوجه والكفين من حر الأرض وبردها، وزاد في النهاية: ولا تكون خمرة إلا في هذا المقدار.
وقال الخطابي: هي السجادة يسجد عليها المصلي.
اهـ.
ويقصد السجادة الصغيرة التي تكفي الوجه واليدين، وليس المعنى المعروف لنا اليوم مما يقف عليه المصلي.

فقه الحديث

يؤخذ من الحديث

1- إجابة الدعوة وإن لم تكن وليمة عرس، قال النووي: ولا خلاف في أن إجابتها مشروعة، لكن هل إجابتها واجبة؟ أو فرض كفاية؟ أو سنة؟ خلاف مشهور، وظاهر الأحاديث الإيجاب، قال الحافظ ابن حجر: ولو كان الداعي امرأة، لكن حيث تؤمن الفتنة.

2- ومن الرواية الأولى من أكله صلى الله عليه وسلم قبل الصلاة على عكس ما فعل مع عتبان في الباب السابق يؤخذ مشروعية البدء بالأهم، إذ بدأ صلى الله عليه وسلم في كل منهما بأصل ما دعي لأجله.

3- وتبريك الرجل الصالح والعالم أهل المنزل بالصلاة في منزلهم.
قال بعضهم: لعل النبي صلى الله عليه وسلم أراد تعليمهم أفعال الصلاة مشاهدة مع تبريكهم، فإن المرأة قلما تشاهد أفعاله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فأراد أن تشاهدها وتتعلمها وتعلمها غيرها.

4- ومن الرواية الثانية جواز النافلة جماعة في البيوت.

5- وأن الأفضل في نافلة النهار كونها مثنى كنافلة الليل، خلافًا لمن اشترط في نافلة النهار أن تكون أربعًا.

6- قال الحافظ ابن حجر: وفيه أن الافتراش يسمى لبسًا، وقد استدل به على منع افتراش الحرير لعموم النهي عن لبس الحرير.
قال: ولا يرد عليه أن من حلف لا يلبس حريرًا فإنه لا يحنث بالافتراش، لأن الأيمان مبناها على العرف.

7- عن قول أنس فنضحته بماء قال القاضي عياض: الأظهر أن نضحه بالماء كان للشك في نجاسته، قال النووي: وهذا على مذهبه [المالكي] في أن النجاسة المشكوك فيها تطهر بنضحها من غير غسل، ومذهبنا ومذهب الجمهور أن الطهارة لا تحصل إلا بالغسل، فالمختار أن النضح كان ليلين ويذهب عنه التراب ونحوه.

8- استحباب تنظيف مكان المصلى.

9- وصحة صلاة الصبي المميز ووضوئه.

10- ومن إقامة أنس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم في الروايتين الثالثة والرابعة قيام الصبي مع الرجل صفًا: أما أنه يكون بحذائه أو متأخرًا عنه قليلاً فسيأتي قريبًا في باب من أحق بالإمامة.

11- ومن الرواية الأولى أن السنة في موقف الاثنين أن يصفا خلف الإمام خلافًا لمن قال من الحنفية: إن أحدهما يقف عن يمينه والآخر عن يساره، فقد قال أبو يوسف: الإمام يقف بينهما.
قال الحافظ ابن حجر: وحجتهم في ذلك حديث ابن مسعود الذي أخرجه أبو داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم أقام علقمة عن يمينه والأسود عن شماله، وأجاب عنه ابن سيرين بأن ذلك كان لضيق المكان.

12- وتأخير النساء عن صفوف الرجال.

13- وأن المرأة تقوم صفًا وحدها إذا لم يكن معها امرأة أخرى، قال الحافظ ابن حجر: وأصله ما يخشى من الافتتان بها، فلو خالفت أجزأت صلاتها عند الجمهور.
وعند الحنفية: تفسد صلاة الرجل دون المرأة قال: وهو عجيب، وفي توجيهه تعسف.
اهـ.
ثم ساق توجيههم ورده ورد عليه البدر العيني في كتابه عمدة القارئ فمن أراده فليطلبه.

14- استدل به بعضهم على صحة صلاة المنفرد خلف الصف خلافًا لأحمد قال: لأنه لما ثبت ذلك للمرأة كان للرجل أولى، قال الحافظ ابن حجر: ولا حجة فيه لذلك فلمخالفه أن يقول: إنما ساغ ذلك لامتناع أن تصف مع الرجال، بخلاف الرجل فإن له أن يصف معهم، وأن يزاحمهم، وأن يجذب رجلاً من حاشية الصف فيقوم معه، فافترقا.
اهـ

واستدل أحمد بما رواه ابن حبان في صحيحه أن رجلاً صلى خلف الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعد صلاتك فإنه لا صلاة لك وأجاب الجمهور عن الحديث بأن الأمر بالإعادة على الاستحباب دون الإيجاب.

15- جواز الصلاة على الحصير وسائر ما تنبته الأرض.
قال النووي: وهذا مجمع عليه، وما روي عن عمر بن عبد العزيز من أنه كان يؤتى بتراب فيوضع على الخمرة فيسجد عليه فمحمول على المبالغة في التواضع والخشوع.
اهـ وكذا ما رواه أبو داود بلفظ ترب وجهك فإنه محمول على استحباب التواضع بوضع الجبهة على التراب مباشرة.
اهـ

وأما الطنافس والفراء والمسوح فقد أخرج ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي عن الأسود وأصحابه أنهم كانوا يكرهون الصلاة عليها، وأخرج عن جمع من الصحابة والتابعين جواز ذلك، وقال مالك: لا أرى بأسًا بالقيام عليها إذا كان يضع جبهته ويديه على الأرض.
والله أعلم.

16- أن الأصل في الثياب والبسط والحصر ونحوها الطهارة، وأن حكم الطهارة مستمر حتى تتحقق النجاسة.

17- ومن الرواية الخامسة جواز الصلاة على الخمرة.

18- وصحة الصلاة إذا أصاب ثوب المصلي المرأة وهي حائض، ففي رواية البخاري أنها كانت حائضًا.

19- ومن الرواية الثالثة جواز الدعاء بكثرة المال والولد مع البركة فيهما.

20- وما أكرم الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم من استجابة دعائه لأنس في تكثير ماله وولده.

21- وفيه طلب الدعاء من أهل الخير.

واللَّه أعلم

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب جَوَازِ الْجَمَاعَةِ فِي النَّافِلَةِ وَالصَّلَاةِ عَلَى حَصِيرٍ وَخُمْرَةٍ وَثَوْبٍ وَغَيْرِهَا مِنْ الطَّاهِرَاتِ
[ سـ :1100 ... بـ :658]
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ قُومُوا فَأُصَلِّيَ لَكُمْ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدْ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ
قَوْلُهُ : ( إِنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ ) الصَّحِيحُ أَنَّهَا جَدَّةُ إِسْحَاقَ فَتَكُونُ أُمَّ أَنَسٍ ؛ لِأَنَّ إِسْحَاقَ ابْنُ أَخِي أَنَسٍ لِأُمِّهِ ، وَقِيلَ : إِنَّهَا جَدَّةُ أَنَسٍ ، وَهِيَ مُلَيْكَةُ بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ اللَّامِ ، هَذَا هُوَ الصَّوَابُ الَّذِي قَالَهُ الْجُمْهُورُ مِنَ الطَّوَائِفِ .
وَحَكَى الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنِ الْأَصِيلِيِّ أَنَّهَا بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِ اللَّامِ ، وَهَذَا غَرِيبٌ ضَعِيفٌ مَرْدُودٌ .
وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ إِجَابَةُ الدَّعْوَةِ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ وَلِيمَةَ عُرْسٍ ، وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ إِجَابَتَهَا مَشْرُوعَةٌ ، لَكِنْ هَلْ إِجَابَتُهَا وَاجِبَةٌ أَمْ فَرْضُ كِفَايَةٍ أَمْ سُنَّةٌ؟ فِيهِ خِلَافٌ مَشْهُورٌ لِأَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ ، وَظَاهِرُ الْأَحَادِيثِ الْإِيجَابُ ، وَسَنُوَضِّحُهُ فِي بَابِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ( قُومُوا فَأُصَلِّي لَكُمْ ) فِيهِ : جَوَازُ النَّافِلَةِ جَمَاعَةً ، وَتَبْرِيكُ الرَّجُلِ الصَّالِحِ وَالْعَالِمِ أَهْلَ الْمَنْزِلِ بِصَلَاتِهِ فِي مَنْزِلِهِمْ .
فَقَالَ بَعْضُهُمْ : وَلَعَلَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرَادَ تَعْلِيمَهُمْ أَفْعَالَ الصَّلَاةِ مُشَاهَدَةً مَعَ تَبْرِيكِهِمْ ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ قَلَّمَا تُشَاهِدُ أَفْعَالَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْمَسْجِدِ ، فَأَرَادَ أَنْ تُشَاهِدَهَا وَتَتَعَلَّمَهَا وَتُعَلِّمَهَا غَيْرَهَا .

قَوْلُهُ : ( فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ ، فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا ، فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ ) فِيهِ : جَوَازُ الصَّلَاةِ عَلَى الْحَصِيرِ وَسَائِرِ مَا تُنْبِتُهُ الْأَرْضُ ، وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ ، وَمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنْ خِلَافِ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ التَّوَاضُعِ بِمُبَاشَرَةِ نَفْسِ الْأَرْضِ .

وَفِيهِ : أَنَّ الْأَصْلَ فِي الثِّيَابِ وَالْبُسُطِ وَالْحُصْرِ وَنَحْوِهَا الطَّهَارَةُ ، وَأَنَّ حُكْمَ الطَّهَارَةِ مُسْتَمِرٌّ حَتَّى تَتَحَقَّقَ نَجَاسَتُهُ .
وَفِيهِ : جَوَازُ النَّافِلَةِ جَمَاعَةً وَفِيهِ : أَنَّ الْأَفْضَلَ فِي نَوَافِلِ النَّهَارِ أَنْ تَكُونَ رَكْعَتَيْنِ كَنَوَافِلِ اللَّيْلِ ، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُهُ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ .
وَفِيهِ : صِحَّةُ صَلَاةِ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ لِقَوْلِهِ : صَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ .
وَفِيهِ : أَنَّ لِلصَّبِيِّ مَوْقِفًا مِنَ الصَّفِّ وَهُوَ الصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِنَا ، وَبِهِ قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ .
وَفِيهِ : أَنَّ الِاثْنَيْنِ يُكَوِّنَانِ صَفًّا وَرَاءَ الْإِمَامِ ، وَهَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْعُلَمَاءِ كَافَّةً إِلَّاابْنَ مَسْعُودٍ وَصَاحِبَيْهِ فَقَالُوا : يُكَوِّنَانِ هُمَا وَالْإِمَامُ صَفًّا وَاحِدًا فَيَقِفُ بَيْنَهُمَا .

وَفِيهِ : أَنَّ الْمَرْأَةَ تَقِفُ خَلْفَ الرِّجَالِ ، وَأَنَّهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا امْرَأَةٌ أُخْرَى تَقِفُ وَحْدَهَا مُتَأَخِّرَةً .
وَاحْتَجَّ بِهِ أَصْحَابُ مَالِكٍ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمَشْهُورَةِ بِالْخِلَافِ وَهِيَ : إِذَا حَلَفَ لَا يَلْبَسُ ثَوْبًا فَافْتَرَشَهُ فَعِنْدَهُمْ يَحْنَثُ ، وَعِنْدَنَا لَا يَحْنَثُ ، وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ : مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ ، وَأَجَابَ أَصْحَابُنَا بِأَنَّ لُبْسَ كُلِّ شَيْءٍ بِحَسَبِهِ ، فَحَمَلْنَا اللُّبْسَ فِي الْحَدِيثِ عَلَى الِافْتِرَاشِ لِلْقَرِينَةِ ، وَلِأَنَّهُ الْمَفْهُومُ مِنْهُ ، بِخِلَافِ مَنْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ ثَوْبًا ، فَإِنَّ أَهْلَ الْعُرْفِ لَا يَفْهَمُونَ مِنْ لُبْسِهِ الِافْتِرَاشَ ،.

وَأَمَّا قَوْلُهُ : ( حَصِيرٌ قَدِ اسْوَدَّ ) فَقَالُوا : اسْوِدَادُهُ لِطُولِ زَمَنِهِ وَكَثْرَةِ اسْتِعْمَالِهِ ، وَإِنَّمَا نَضَحَهُ لِيَلِينَ فَإِنَّهُ كَانَ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ - كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى - وَيَذْهَبُ عَنْهُ الْغُبَارُ وَنَحْوُهُ هَكَذَا فَسَّرَهُ الْقَاضِي إِسْمَاعِيلُ الْمَالِكِيُّ وَآخَرُونَ ،.

     وَقَالَ  الْقَاضِي عِيَاضٌ : الْأَظْهَرُ أَنَّهُ كَانَ لِلشَّكِّ فِي نَجَاسَتِهِ ، وَهَذَا عَلَى مَذْهَبِهِ فِي أَنَّ النَّجَاسَةَ الْمَشْكُوكَ فِيهَا تَطْهُرُ بِنَضْحِهَا مِنْ غَيْرِ غَسْلٍ ، وَمَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ : أَنَّ الطَّهَارَةَ لَا تَحْصُلُ إِلَّا بِالْغَسْلِ ، فَالْمُخْتَارُ التَّأْوِيلُ الْأَوَّلُ .
وَقَوْلُهُ : أَنَا وَالْيَتِيمُ .
هَذَا الْيَتِيمُ اسْمُهُ : ضُمَيْرُ بْنُ سَعْدٍ الْحِمْيَرِيُّ ، وَالْعَجُوزُ هِيَ : أُمُّ أَنَسٍ ، أُمُّ سُلَيْمٍ .