هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1124 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ ، وَأَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، ح وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ ، حَدَّثَنَا مُعَاذٌ وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، كُلُّهُمْ عَنْ قَتَادَةَ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ ، ح وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، جَمِيعًا عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1124 حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا أبو عوانة ، عن قتادة ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم ، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم وحدثنا محمد بن بشار ، حدثنا يحيى بن سعيد ، حدثنا شعبة ، ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا أبو خالد الأحمر ، عن سعيد بن أبي عروبة ، ح وحدثني أبو غسان المسمعي ، حدثنا معاذ وهو ابن هشام ، حدثني أبي ، كلهم عن قتادة ، بهذا الإسناد مثله ، وحدثنا محمد بن المثنى ، حدثنا سالم بن نوح ، ح وحدثنا حسن بن عيسى ، حدثنا ابن المبارك ، جميعا عن الجريري ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Abu Sa'id al-Khudri reported Allah's Messenger (ﷺ) as saying:

When there are three persons, one of them should lead them. The one among them most worthy to act as Imam is one who is best versed in the Qur'an.

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [672] .

     قَوْلُهُ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَحَقُّهمْ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرؤهم.

المعنى العام

شرع الله الصلاة خمسًا في كل يوم وليلة لتنقي المسلم، وتمحو عنه الدرن والذنوب، وتنهاه عن الفحشاء والمنكر، وشرع الجماعة فيها تدريبًا على النظام والطاعة ودقة المتابعة للقيادة، فجعل الإمام ليؤتم به، وليقود المأمومين في حركاتهم وسكناتهم وقراءاتهم وأذكارهم، وهكذا جعل الشرع الإمامة للصلاة ولاية مؤقتة، وجعل لها ثوابًا عظيمًا، فكان لا بد من وضع قواعد وأحكام ومواصفات لمن يتولى هذه الإمامة، حتى لا يتزاحم عليها المتزاحمون، وحتى لا يفتات على المستحقين لها من لا يستحقها من الطامعين، فقال صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أحسنهم قراءة لكتاب الله، فإذا كانوا اثنين فليكن أقرؤهما إمامًا، وإذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أقرؤهم، فإن كانوا في درجة القراءة سواء فالأحق بالإمامة أعلمهم بالسنة والأحكام الشرعية، فإن كانوا سواء في القراءة والفقه، فالأحق أقدمهم في الهجرة، السابق بها، فإن كانوا سواء في القراءة والفقه والهجرة فالأحق أقدمهم وأسبقهم إسلامًا، فإن كانوا سواء في القراءة والفقه والهجرة والإسلام فالأحق أكبرهم سنًا، ورتب العلماء من تساووا في كل ذلك فقالوا: ثم الأحسن لباسًا، ثم الأحسن خلقًا، ثم الأشرف نسبًا، ثم الأحسن صورة ووجهًا، ثم الأحسن صوتًا، هذا إذا كانت الجماعة في مسجد أو مكان عام فإن كانت في دار مملوكة أو مؤجرة فصاحب الدار أو المنتفع بها أحق بالإمامة مادام صالحًا لها ولو بالدرجة الأقل، إذ لا يقدم الزائر على الرجل في سلطانه إلا بإذنه، حيث لا حق للزائر أن يجلس على فراش المالك له إلا بإذنه، قال العلماء: اللهم إلا إذا كان الزائر السلطان أو نائبه، فإن لهما السلطة على المالك.
فهما أحق من المالك فليأذن لهما بالتقدم للإمامة، حيث أوجب الله الطاعة لهما في أوامرهما، وهكذا وضع الإسلام قواعد الإمامة، ورتب مستحقيها ترتيبًا يقطع المنازعات، وفي ذلك إشارة إلى ما ينبغي أن تكون عليه الأمة في اختيارها الرجل المناسب، وأن يكون أساس الاختيار درجة الصلاحية وليست القرابة أو الصحبة أو الأغراض المنحرفة.
والله الهادي سواء السبيل.

المباحث العربية

( وأحقهم بالإمامة أقرؤهم) في الرواية الثانية، والثالثة يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله وحاول بعض العلماء حمل الأقرأ على الأفقه، أي العالم بأحكام كتاب الله، لكن الحديث ظاهر في أحسن القوم قراءة وتلاوة وأتقنهم نطقًا، والرواية الثانية تدفع القول بأن المراد بالأقرأ الأفقه، إذ لفظها: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة وأعلمهم بالسنة هو الأفقه.

( فأقدمهم سلمًا) أي إسلامًا.

( ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه) الفعل مجزوم بلا الناهية، والضمير الأول لرجل، والثاني لرجل آخر، أي ولا يقعد الرجل في بيت رجل آخر إلا بإذنه، والتكرمة بفتح التاء وكسر الراء الفراش ونحوه مما يبسطه صاحب المنزل للضيف ونحوه.

( أتينا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم) في الرواية الخامسة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي وفي رواية البخاري عن مالك بن الحويرث أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي والنفر من ثلاثة إلى عشرة، ويجمع بينها بأن الذين خرجوا من بني ليث بن بكر بن عبد مناف بن كنانة كانوا عددًا أكثر من ثلاثة، ولعل مالك بن الحويرث سبقهم هو وصاحبه في لقاء النبي صلى الله عليه وسلم كما سبقهم هو وصاحبه في الاستئذان بالعودة.
قال الحافظ ابن حجر: ولم أر في شيء من طرق الحديث تسمية صاحبه وكان قدومهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتجهز لتبوك.

( ونحن شببة متقاربون) شببة بفتح الشين وفتح الباءين، جمع شاب والمراد تقاربهم في السن، وليس المراد هنا تقاربهم في القراءة كما سيأتي، لأن هذا القول كان عن حالة قدومهم.

( فأقمنا عنده عشرين ليلة) وفي رواية البخاري نحوًا من عشرين ليلة والمراد بأيامها، كما وقع التصريح بذلك في رواية البخاري في باب الأذان للمسافر، ولفظها: فأقمنا عنده عشرين يومًا وليلة.

( رحيمًا رقيقًا) قال النووي: هو بالقافين هكذا ضبطناه في مسلم وضبطناه في البخاري بوجهين، أحدهما هذا، والثاني رفيقًا بالفاء والقاف وكلاهما ظاهر.

فقه الحديث

صفات الأحق بالإمامة في أحاديث الباب خمس:

الأقرأ - الأعلم بالسنة - الأقدم هجرة - الأقدم في الإسلام - الأكبر سنًا.

زاد عليها الفقهاء اعتمادًا على أحاديث أخرى، أو على روح التشريع: الأورع - الأحسن خلقًا - الأشرف نسبًا - الأحسن صورة ووجهًا - الأحسن لباسًا - الأحسن صوتًا.

وقبل الكلام على ترتيب هذه الصفات نقرر أن المقصود من ترتيبها هو بيان الأفضل، إذ يجوز إمامة المفضول مع وجود الفاضل، وأن المقصود من ترتيبها بيان الأحقية عند التنازع على الإمامة، فيحكم للأحق بأحقيته.

والرواية الثانية تقدم الأقرأ على العلم بالسنة، وهي دليل لمن يقول بتقديم الأقرأ على الأفقه، وهو مذهب أبي يوسف وأحمد وبعض الشافعية، وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي والجمهور: الأفقه مقدم على الأقرأ.
قالوا: لأن الذي يحتاج إليه من القراءة مضبوط، والذي يحتاج إليه من الفقه غير مضبوط، وقد يعرض في الصلاة أمر لا يقدر على مراعاة الصواب فيه إلا كامل الفقه.
وقالوا: ولهذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه في الصلاة على الباقين، مع أنه صلى الله عليه وسلم نص على أن غيره أقرأ منه، ففي الحديث أقرؤكم أبي.

وقد أجابوا عن الرواية الثانية من أحاديث الباب بعدة أجوبة.
منها:

1- أن الأقرأ في الصحابة كان هو الأعلم بالسنة والأحكام الشرعية لأنهم كانوا يتلقون القرآن بأحكامه، حتى روي عن ابن عمر أنه قال: ما كانت تنزل السورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ونعلم أمرها ونهيها وزجرها وحلالها وحرامها، وحتى روى عنه أنه حفظ سورة البقرة في اثنتي عشرة سنة.

وحاصل هذا الجواب أن المراد بالأقرأ الجامع لحسن القراءة وفهم الأحكام.
أي الأقرأ الأفقه.
ويعكر عليه قوله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة لأن ظاهره أن الأقرأ شيء، وأن العالم بالسنة وهو الأفقه شيء آخر.

2- قال بعضهم: إن المراد بالأقرأ هنا من يجيد القراءة مع العلم بالأحكام الشرعية الواردة في القرآن لأنهم كما سبق كانوا يحفظون مع فهم الأحكام فإذا استويا في الفقه بهذا المعنى قدم الأفقه في السنة والأعلم بها.
ويعكر عليه أنه بهذا المعنى لا يكون الأفقه مقدمًا على الأقرأ وهذا موطن النزاع.

3- قال بعضهم: إن تقديم الأقرأ على الأفقه في الحديث كان أول الإسلام، حين كان حفاظ الإسلام قليلاً، وقد قدم عمرو بن سلمة وهو صغير على الشيوخ لذلك، وكان سالم يؤم المهاجرين والأنصار في مسجد قباء حين أقبلوا من مكة لعدم الحفاظ حينئذ.

وحاصل هذا الجواب أن تقديم الأقرأ نسخ بتقديم أبي بكر للصلاة، وهو الأفقه غير الأقرأ، كما سبق بيانه.

ولا يخفى أن من يفضل الأفقه يشترط أن يكون محسنًا من القراءة ما تجوز به الصلاة، ومن يفضل الأقرأ يشترط أن يكون عالمًا بالأحكام المهمة الخاصة بالصلاة.

هذا وقد ذهب بعض الشافعية إلى تقديم الأورع على الأفقه والأقرأ، لأن مقصود الإمامة يحصل من الأورع أكثر من غيره، والله أعلم.

الصفة الثالثة: من صفات الأحق بالإمامة الأقدم هجرة، قال النووي: قال أصحابنا يدخل فيه طائفتان:

إحداهما: الذين يهاجرون اليوم من دار الكفر إلى دار الإسلام، فإن الهجرة باقية إلى يوم القيامة عندنا وعند جمهور العلماء، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح أي لا هجرة من مكة، لأنها صارت دار إسلام، أو لا هجرة فضلها كفضل الهجرة قبل الفتح.

الثانية: أولاد المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا استوى اثنان في الفقه والقراءة، وأحدهما من أولاد من تقدمت هجرته، والآخر من أولاد من تأخرت هجرته قدم الأول.
اهـ.

الصفة الرابعة: الأقدم سلمًا أي إسلامًا.

الصفة الخامسة: الأكبر، أي إذا كان إسلامهما في وقت واحد أو جهل السابق واللاحق منهما قدم الأكبر سنًا.

وأما قوله في الرواية الرابعة: فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم وقوله في الرواية الخامسة: وليؤمكما أكبركما فليس معناه تقديم الأكبر سنًا على الأفقه والأقرأ والأقدم هجرة والأقدم إسلامًا، لأن الكلام مع جماعة أسلموا جميعًا، وهاجروا جميعًا وصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولازموه عشرين ليلة، فاستووا في الأخذ عنه، ولم يبق ما يقدم به إلا السن، قاله النووي.

ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم

1- ظاهر قوله في الرواية الأولى إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، أن الجماعة أقلها ثلاثة وهذا الظاهر غير مراد بل ليس فيه ما يمنع الجماعة من اثنين، فهو بيان حال، كما تقول: إذا كانوا عشرة فليؤمهم أحدهم، والرواية الخامسة صريحة في أن الجماعة تنعقد باثنين إمام ومأموم، قال النووي: وهو إجماع المسلمين.
قال الحافظ ابن حجر: إمام ومأموم أعم من أن يكون المأموم رجلاً أو صبيًا أو امرأة.
اهـ.
وموقف المأموم الرجل من الإمام أن يكون عن يمين الإمام باتفاق العلماء إلا النخعي، فيرى وقوفه خلف الإمام، وحمل قوله على حالة ظنه ظنًا قويًا مجيء ثان.

وهل يقف المأموم عن يمينه متساويًا معه؟ أو يتأخر عنه قليلاً، بالثاني قال الشافعية، والجمهور على الأول، فعن ابن جريج.
قلت لعطاء: الرجل يصلي مع الرجل، أين يكون منه؟ قال: إلى شقه الأيمن.
قلت: أيحاذي به حتى يصف معه لا يفوت أحدهما الآخر؟ قال: نعم.
قلت: أتحب أن يساويه حتى لا يكون بينهما فرجة؟ قال: نعم.

2- يؤخذ من قوله في الرواية الثانية: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه أن صاحب البيت والمجلس وإمام المسجد أحق من غيره، وإن كان ذلك الغير أفقه وأقرأ وأورع وأفضل منه، وصاحب المكان أحق، فإن شاء تقدم، وإن شاء قدم من يريده، وإن كان ذلك الذي يقدمه مفضولاً بالنسبة إلى باقي الحاضرين لأنه سلطانه، فيتصرف فيه كيف شاء.
قاله النووي.
وقال العراقي: ويشترط أن يكون المزور أهلاً للإمامة، فإن لم يكن أهلاً كالمرأة مع الزائر الرجل، والأمي مع الزائر القارئ ونحوهما فلا حق له في الإمامة.
اهـ.
وقال النووي: ويستحب لصاحب البيت أن يأذن لمن هو أفضل منه.
اهـ.
وقال إسحق: لا يصلي أحد بصاحب المنزل وإن أذن له.
اهـ.

ثم قال النووي وقال الشافعية فإن حضر السلطان أو نائبه قدم على صاحب البيت وعلى إمام المسجد وغيرهما لأن ولايته وسلطنته عامة اهـ.

وظاهر كلام النووي أن السلطان أو نائبه لا يحتاج إلى إذن، ومعنى هذا مصادرة حق صاحب البيت في بيته، وهو يتنافى مع التعميم الوارد في الرواية الثانية والثالثة: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه وأصرح منه ما رواه أبو داود والترمذي وحسنه مرفوعًا من زار قومًا فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم وتقييد هذا بغير السلطان أو نائبه يحتاج إلى دليل، بل حديث عتبان المذكور قبل ثلاثة أبواب صريح في استئذان السلطان، إذ فيه فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له.

وقد أحسن الزين بن المنير إذ قال: الإمام الأعظم ومن يجري مجراه إذا حضر بمكان مملوك لا يتقدم عليه مالك الدار أو المنفعة، ولكن ينبغي للمالك أن يأذن له، ليجمع بين الحقين، حق الإمام في التقدم، وحق المالك في منع التصرف بغير إذنه.
اهـ.
وهو كلام حسن.
بقي ما لو لم يأذن له صاحب البيت.
هل يتقدم قهرًا عنه؟ عندي أنه يخرج فيصلي في مكان عام ويتقدم، لكنه لا يغتصب منفعة المكان ولو في عبادة رغم أنف صاحبه.
واللَّه أعلم.

3- يؤخذ من قوله ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه حماية حقوق الملكية وحقوق الانتفاع، وينبغي أن تكون هذه الحماية عامة، لا من فرد دون فرد، وهل قوله في بيته على تكرمته قيد موحد مسلط عليه النهي؟ أو النهي موجه إلى كل منها على انفراد وعلى اجتماع، على معنى لا يقعد في بيته إلا بإذنه ولا يقعد على تكرمته ولو في غير بيته إلا بإذنه، الظاهر الثاني مادامت التكرمة قد وضعت في مكان مشروع، فلو وضع سجادة في مسجد مثلاً فلا يقعد عليها غيره بدون إذنه، لكن له أن يرفعها ويقعد مكانها مادام المكان عامًا.
والله أعلم.

4- ويؤخذ من الرواية الرابعة الحث على الأذان.

5- ومن الرواية الخامسة أن الأذان والجماعة مشروعان للمسافر.

6- ومن الرواية الرابعة من قوله فليؤذن لكم أحدكم أن يكون المؤذن واحدًا، ولا يؤذن جماعة في صوت واحد كما يفعل في بعض البلاد.
وقد قيل: إن أول من أحدث التأذين جميعًا بنو أمية.
قال الشافعي: وأحب أن يؤذن مؤذن بعد مؤذن، ولا يؤذن جماعة معًا، وإن كان المسجد كبيرًا فلا بأس أن يؤذن في كل جهة منه مؤذن يسمع من يليه في وقت واحد.

وعلى هذا، فالمراد بقوله في الرواية الخامسة: فإذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما أن من أراد أو أحب منكما أن يؤذن فليؤذن، وذلك لاستوائهما في الفضل، قاله الحافظ ابن حجر، وقال في موضع آخر: الأولى حمل الأمر فأذنا على أن أحدهما يؤذن، والآخر يجيب، والحامل على صرفه عن ظاهره قوله فليؤذن لكم أحدكم.

7- ومن قوله: فإذا حضرت الصلاة فأذنا التعجيل بالصلاة في أول الوقت.

8- قال النووي: واستدل جماعة بهذا الحديث على تفضيل الإمامة عن الأذان، لأنه صلى الله عليه وسلم قال يؤذن أحدكم وخص الإمامة بالأكبر.
ومن قال بتفضيل الأذان - وهو الصحيح المختار - قال: إنما قال: يؤذن أحدكم وخص الإمامة بالأكبر لأن الأذان لا يحتاج إلى كبير علم، وإنما أعظم مقصوده الإعلام بالوقت والإسماع، بخلاف الإمام.
اهـ

واللَّه أعلم

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب مَنْ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ
[ سـ :1124 ... بـ :672]
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ وَأَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي كُلُّهُمْ عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ ح وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ جَمِيعًا عَنْ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ
قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ( وَأَحَقُّهمْ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ ) وَفِي حَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ : ( يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ ) فِيهِ دَلِيلٌ لِمَنْ يَقُولُ بِتَقْدِيمِ الْأَقْرَأِ عَلَى الْأَفْقَهِ ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ وَبَعْضِ أَصْحَابِنَا ..
     وَقَالَ  مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُمَا : الْأَفْقَهُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْأَقْرَأِ ؛ لِأَنَّ الَّذِي يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ الْقِرَاءَةِ مَضْبُوطٌ ، وَالَّذِي يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ الْفِقْهِ غَيْرُ مَضْبُوطٍ ، وَقَدْ يَعْرِضُ فِي الصَّلَاةِ أَمْرٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى مُرَاعَاةِ الصَّوَابِ فِيهِ إِلَّا كَامِلُ الْفِقْهِ .
قَالُوا : وَلِهَذَا قَدَّمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَبَا بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْبَاقِينَ مَعَ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَصَّ عَلَى أَنَّ غَيْرَهُ أَقْرَأُ مِنْهُ .
وَأَجَابُوا عَنِ الْحَدِيثِ بِأَنَّ الْأَقْرَأَ مِنَ الصَّحَابَةِ كَانَ هُوَ الْأَفْقَهُ .
لَكِنَّ فِي قَوْلِهِ : ( فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً ، فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ ) دَلِيلٌ عَلَى تَقْدِيمِ الْأَقْرَأِ مُطْلَقًا ، وَلَنَا وَجْهٌ اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا : أَنَّ الْأَوْرَعَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْأَفْقَهِ وَالْأَقْرَأِ ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَ الْإِمَامَةِ يَحْصُلُ مِنَ الْأَوْرَعِ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهِ .