هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1045 حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسًا ، يَقُولُ : خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ المَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى المَدِينَةِ ، قُلْتُ : أَقَمْتُمْ بِمَكَّةَ شَيْئًا ؟ قَالَ : أَقَمْنَا بِهَا عَشْرًا
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1045 حدثنا أبو معمر ، قال : حدثنا عبد الوارث ، قال : حدثنا يحيى بن أبي إسحاق ، قال : سمعت أنسا ، يقول : خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة ، قلت : أقمتم بمكة شيئا ؟ قال : أقمنا بها عشرا
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  عن أَنَس ، يَقُولُ : خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ المَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى المَدِينَةِ ، قُلْتُ : أَقَمْتُمْ بِمَكَّةَ شَيْئًا ؟ قَالَ : أَقَمْنَا بِهَا عَشْرًا .

Narrated Yahya bin 'Is-haq:

I heard Anas saying, We traveled with the Prophet (ﷺ) from Medina to Mecca and offered two rak`at (for every prayer) till we returned to Medina. I said, Did you stay for a while in Mecca? He replied, We stayed in Mecca for ten days.

Yahya ben Abu Ishâq: «J'entendis 'Anas dire: Nous sortîmes avec le Prophète (r ) de Médine et nous nous dirigeâmes vers La Mecque. Le Prophète (r ) priait deux rak'a à la fois jusqu'à notre retour. — Etesvous restés à La Mecque? demandaije. — Nous y restâmes dix jours, me réponditil. »

":"ہم سے ابومعمر نے بیان کیا ، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبدالوارث نے بیان کیا ، انہوں نے کہا کہ مجھ سے یحییٰ بن ابی اسحاق نے بیان کیا انہوں نے انس رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہہم مکہ کے ارادہ سے مدینہ سے نکلے تو برابر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو ، دو رکعت پڑھتے رہے ۔ یہاں تک کہ ہم مدینہ واپس آئے ۔ میں نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں کچھ دن قیام بھی رہا تھا ؟ تو اس کا جواب انس رضی اللہ عنہ نے یہ دیا کہ دس دن تک ہم وہاں ٹھہرے تھے ۔

Yahya ben Abu Ishâq: «J'entendis 'Anas dire: Nous sortîmes avec le Prophète (r ) de Médine et nous nous dirigeâmes vers La Mecque. Le Prophète (r ) priait deux rak'a à la fois jusqu'à notre retour. — Etesvous restés à La Mecque? demandaije. — Nous y restâmes dix jours, me réponditil. »

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [1081] .

     قَوْلُهُ  فِي حَدِيثِ أَنَسٍ خَرَجْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ فِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عِنْدَ مُسْلِمٍ إِلَى الْحَجِّ .

     قَوْلُهُ  فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي رِوَايَةِ الْبَيْهَقِيِّ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَنَسٍ إِلَّا فِي الْمَغْرِبِ .

     قَوْلُهُ  أَقَمْنَا بِهَا عَشْرًا لَا يُعَارض ذَلِك حَدِيث بن عَبَّاس الْمَذْكُور لِأَن حَدِيث بن عَبَّاسٍ كَانَ فِي فَتْحِ مَكَّةَ وَحَدِيثَ أَنَسٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَسَيَأْتِي بَعْدَ بَابٍ مِنْ حَدِيث بن عَبَّاسٍ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ لِصُبْحٍ رَابِعَةٍ الْحَدِيثَ وَلَا شَكَّ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ صُبْحَ الرَّابِعَ عَشَرَ فَتَكُونُ مُدَّةُ الْإِقَامَةِ بِمَكَّةَ وَضَوَاحِيهَا عَشَرَةَ أَيَّامٍ بِلَيَالِيهَا كَمَا قَالَ أَنَسٌ وَتَكُونُ مُدَّةُ إِقَامَتِهِ بِمَكَّةَ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ سَوَاءً لِأَنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا فِي الْيَوْمِ الثَّامِنِ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الشَّافِعِيُّ إِنَّ الْمُسَافِرَ إِذَا أَقَامَ بِبَلْدَةٍ قَصَرَ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ.

     وَقَالَ  أَحْمَدُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ صَلَاة وَأما قَول بن رَشِيدٍ أَرَادَ الْبُخَارِيُّ أَنْ يُبَيِّنَ أَنَّ حَدِيثَ أنس دَاخل فِي حَدِيث بن عَبَّاسٍ لِأَنَّ إِقَامَةَ عَشْرٍ دَاخِلٌ فِي إِقَامَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ فَأَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى أَنَّ الْأَخْذَ بِالزَّائِدِ مُتَعَيِّنٌ فَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا يَجِيءُ عَلَى اتِّحَادِ الْقِصَّتَيْنِ وَالْحَقُّ أَنَّهُمَا مُخْتَلِفَانِ فالمدة الَّتِي فِي حَدِيث بن عَبَّاسٍ يَسُوغُ الِاسْتِدْلَالُ بِهَا عَلَى مَنْ لَمْ يَنْوِ الْإِقَامَةَ بَلْ كَانَ مُتَرَدِّدًا مَتَى يَتَهَيَّأُ لَهُ فَرَاغُ حَاجَتِهِ يَرْحَلُ وَالْمُدَّةُ الَّتِي فِي حَدِيث أَنَسٍ يُسْتَدَلُّ بِهَا عَلَى مَنْ نَوَى الْإِقَامَةَ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَيَّامِ الْحَجِّ كَانَ جَازِمًا بِالْإِقَامَةِ تِلْكَ الْمُدَّةَ وَوَجْهُ الدّلَالَة من حَدِيث بن عَبَّاسٍ لَمَّا كَانَ الْأَصْلُ فِي الْمُقِيمِ الْإِتْمَامَ فَلَمَّا لم يَجِيء عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَقَامَ فِي حَالِ السَّفَرِ أَكْثَرَ مِنْ تِلْكَ الْمُدَّةِ جَعَلَهَا غَايَةً لِلْقَصْرِ وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ عَلَى أَقْوَالٍ كَثِيرَةٍ كَمَا سَيَأْتِي وَفِيهِ أَنَّ الْإِقَامَةَ فِي أَثْنَاءِ السَّفَرِ تُسَمَّى إِقَامَةً وَإِطْلَاقُ اسْمِ الْبَلَدِ عَلَى مَا جَاوَرَهَا وَقَرُبَ مِنْهَا لِأَنَّ مِنًى وَعَرَفَةَ لَيْسَا مِنْ مَكَّةَ أَمَّا عَرَفَةُ فَلِأَنَّهَا خَارِجُ الْحَرَمِ فَلَيْسَتْ مِنْ مَكَّةَ قَطْعًا.

.
وَأَمَّا مِنًى فَفِيهَا احْتِمَالٌ وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ مَكَّةَ إِلَّا إِنْ قُلْنَا إِنَّ اسْمَ مَكَّةَ يَشْمَلُ جَمِيعَ الْحَرَمِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ لَيْسَ لِحَدِيثِ أَنَسٍ وَجْهٌ إِلَّا أَنَّهُ حَسَبَ أَيَّامَ إِقَامَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّتِهِ مُنْذُ دَخَلَ مَكَّةَ إِلَى أَنخَرَجَ مِنْهَا لَا وَجْهَ لَهُ إِلَّا هَذَا.

     وَقَالَ  الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ أُطْلِقَ عَلَى ذَلِكَ إِقَامَةٌ بِمَكَّةَ لِأَنَّ هَذِهِ الْمَوَاضِعَ مَوَاضِعُ النُّسُكِ وَهِيَ فِي حُكْمِ التَّابِعِ لِمَكَّةَ لِأَنَّهَا الْمَقْصُودُ بِالْأَصَالَةِ لَا يَتَّجِهُ سِوَى ذَلِكَ كَمَا قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَزَعَمَ الطَّحَاوِيُّ أَنَّ الشَّافِعِيَّ لَمْ يَسْبِقْ إِلَى أَنَّ الْمُسَافِرَ يَصِيرُ بِنِيَّةِ إِقَامَتِهِ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ مُقِيمًا وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ نَحْوَ مَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَهِيَ رِوَايَةٌ عَنْ مَالك ( قَولُهُ بَابُ الصَّلَاةِ بِمِنًى) أَيْ فِي أَيَّامِ الرَّمْيِ وَلَمْ يَذْكُرِ الْمُصَنِّفُ حُكْمَ الْمَسْأَلَةِ لِقُوَّةِ الْخِلَافِ فِيهَا وَخَصَّ مِنًى بِالذِّكْرِ لِأَنَّهَا الْمَحَلُّ الَّذِي وَقَعَ فِيهَا ذَلِكَ قَدِيمًا وَاخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي الْمُقِيمِ بِمِنًى هَلْ يَقْصُرُ أَوْ يُتِمُّ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْقَصْرَ بِهَا لِلسَّفَرِ أَوْ لِلنُّسُكِ وَاخْتَارَ الثَّانِيَ مَالِكٌ.

.
وَتَعَقَّبَهُ الطَّحَاوِيُّ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَكَانَ أَهْلُ مِنًى يُتِمُّونَ وَلَا قَائِلَ بِذَلِكَ.

     وَقَالَ  بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ لَوْ لَمْ يَجُزْ لِأَهْلِ مَكَّةَ الْقَصْرُ بِمِنًى لَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِمُّوا وَلَيْسَ بَيْنَ مَكَّةَ وَمِنًى مَسَافَةُ الْقَصْرِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُمْ قَصَرُوا لِلنُّسُكِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ التِّرْمِذِيَّ رَوَى مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بِمَكَّةَ رَكْعَتَيْنِ وَيَقُولُ يَا أَهْلَ مَكَّةَ أَتِمُّوا فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ وَكَأَنَّهُ تَرَكَ إِعْلَامَهُمْ بِذَلِكَ بِمِنًى اسْتِغْنَاءً بِمَا تَقَدَّمَ بِمَكَّةَ.

.

قُلْتُ وَهَذَا ضَعِيفٌ لِأَنَّ الْحَدِيثَ مِنْ رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَلَوْ صَحَّ فَالْقِصَّةُ كَانَتْ فِي الْفَتْحِ وَقِصَّةُ مِنًى فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَكَانَ لَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ ذَلِكَ لِبُعْدِ الْعَهْدِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ أَصْلَ الْبَحْثِ مَبْنِيٌّ عَلَى تَسْلِيمِ أَنَّ الْمَسَافَةَ الَّتِي بَيْنَ مَكَّةَ وَمِنًى لَا يُقْصَرُ فِيهَا وَهُوَ مِنْ مُحَالِ الْخِلَافِ كَمَا سَيَأْتِي بَعْدَ بَابٍ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [1081] حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: "خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ.
قُلْتُ: أَقَمْتُمْ بِمَكَّةَ شَيْئًا؟ قَالَ: أَقَمْنَا بِهَا عَشْرًا".
[الحديث طرفه في: 4297] .
وبه قال: ( حدّثنا أبو معمر) بفتح الميمين، عبد الله بن عمرو المنقري المقعد ( قال: حدّثنا عبد الوارث) بن سعيد التنوري ( قال: حدّثنا يحيى بن أبي إسحاق) الحضرمي ( قال سمعت أنسًا) رضي الله عنه ( يقول) : ( خرجنا مع النبي، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، من المدينة) يوم السبت، بين الظهر والعصر، لخمس ليال بقين من ذي القعدة ( إلى مكة) أي: إلى الحج، كما في رواية شعبة عن يحيى بن أبي إسحاق، عند مسلم ( فكان) عليه الصلاة والسلام ( يصلّي) الفرائض ( ركعتين ركعتين) أي إلا المغرب، رواه البيهقي.
( حتى رجعنا إلى المدينة) .
قال يحيى؛ ( قلت) لأنس: ( أقمتم) بحذف همزة الاستفهام ( بمكة شيئًا؟ قال: أقمنا بها) أي: وبضواحيها ( عشرًا) أي: عشرة أيام، وإنما حذف التاء من العشرة، مع أن اليوم مذكر، لأن المميز إذا لم يذكر جاز في العدد التذكير والتأنيث.
واستشكل إقامته، عليه الصلاة والسلام، المدة المذكورة، يقصر الصلاة، مع ما تقرر أنه لو نوى المسافر إقامة أربعة أيام بموضع عينه، انقطع سفره بوصوله ذلك الموضع، بخلاف ما لو نوى دونها، وإن زاد عليه لحديث: "يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثًا" وكان يحرم على المهاجرين الإقامة بمكة ومساكنة الكفار.
رواهما الشيخان.
فالترخيص في الثلاث يدل على بقاء حكم السفر بخلاف الأربعة، ولا ريب أنه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع كان جازمًا بالإقامة بمكة المدة المذكورة.
وأجيب: بأنه عليه الصلاة والسلام، قدم مكة لأربع خلون من ذي الحجة، فأقام بها غير يومي الدخول والخروج إلى منى، ثم بات بمنى، ثم سار إلى عرفات، ورجع فبات بمزدلفة، ثم سار إلى منى، فقضى نسكه، ثم إلى مكة، فطاف، ثم رجع إلى منى، فأقام بها ثلاثًا يقصر، ثم نفر منها بعد الزوال في ثالث أيام التشريق، فنزل بالمحصب، وطاف في ليلته للوداع، ثم رحل من مكة قبل صلاة الصبح، فلم يقم بها أربعًا في مكان واحد.
وقال أبو حنيفة: يجوز القصر ما لم ينو الإقامة خمسة عشر يومًا.
ورواة هذا الحديث الأربعة كلهم بصريون، وفيه: التحديث والسماع والقول، وأخرجه أيضًا في المغازي، ومسلم في الصلاة، وكذا أبو داود، والترمذي، وابن ماجة، وأخرجه النسائي فيها والحج.
2 - باب الصَّلاَةِ بِمِنًى ( باب) حكم ( الصلاة بمنى) بكسر الميم يذكر ويؤنث.
فإن قصد الموضع: فمذكر، ويكتب بالألف وينصرف، وإن قصد البقعة: فمؤنث، ولا ينصرف، ويكتب بالياء.
والمختار: تذكيره.
وسمي منًى، لما يمنى فيه، أي: يراق من الدماء.
والمراد: الصلاة بها في أيام الرمي.
واختلف في المقيم بها: هل يقصر أو يتم؟.
ومذهب المالكية: القصر حتى أهل مكة وعرفة ومزدلفة للسنة، إلا فليس ثم مسافة قصر، فيتم أهل منى بها، ويقصرون بعرفة ومزدلفة؛ وضابطه عندهم: أن أهل كل مكان يتمون به ويقصرون فيما سواه.
وأجيب بحديث: أنه عليه الصلاة والسلام.
كان يصلّي بمكة ركعتين، ويقول: يا أهل مكة أتموا فإنا قوم سفر، رواه الترمذي.
فكأنه ترك إعلامهم بذلك بمنى: استغناء بما تقدم بمكة.
وأجيب: بأن الحديث ضعيف لأنه من رواية علي بن جدعان، سلمنا صحته، لكن القصة كانت في الفتح، ومنى: كانت فى حجة الوداع، فكان لا بد من بيان ذلك لبعد العهد.
1082 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ -رضي الله عنه- قَالَ: "صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَمَعَ عُثْمَانَ صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ، ثُمَّ أَتَمَّهَا".
[الحديث 1082 - طرفه في: 1655] .
وبه قال: ( حدّثنا مسدد قال: حدّثنا يحيى) بن سعيد القطان ( عن عبيد الله) بضم العين، ابن عمر بن حفص ( قال: أخبرني) بالإفراد ( نافع عن عبد الله، رضي الله عنه) ولأبوي ذر، والوقت، والأصيلي: عن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما ( قال) : ( صليت مع النبي، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، بمنى) أي: وغيره، كما عند مسلم من رواية سالم عن أبيه: الرباعية( ركعتين) للسفر ( و) كذا مع ( أبي بكر) الصديق ( وعمر) الفاروق ( ومع عثمان) ذي النورين رضي الله عنهم ( صدرًا من إمارته) بكسر الهمزة، أي: من أول خلافته، وكانت مدتها ثمان سنين، أو ست سنين ( ثم أتمها) بعد ذلك لأن الإتمام والقصر جائزان، ورأى ترجيح طرف الإتمام لما فيه من المشقّة.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [ قــ :1045 ... غــ :1081] .

     قَوْلُهُ  فِي حَدِيثِ أَنَسٍ خَرَجْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ فِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عِنْدَ مُسْلِمٍ إِلَى الْحَجِّ .

     قَوْلُهُ  فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي رِوَايَةِ الْبَيْهَقِيِّ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَنَسٍ إِلَّا فِي الْمَغْرِبِ .

     قَوْلُهُ  أَقَمْنَا بِهَا عَشْرًا لَا يُعَارض ذَلِك حَدِيث بن عَبَّاس الْمَذْكُور لِأَن حَدِيث بن عَبَّاسٍ كَانَ فِي فَتْحِ مَكَّةَ وَحَدِيثَ أَنَسٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَسَيَأْتِي بَعْدَ بَابٍ مِنْ حَدِيث بن عَبَّاسٍ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ لِصُبْحٍ رَابِعَةٍ الْحَدِيثَ وَلَا شَكَّ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ صُبْحَ الرَّابِعَ عَشَرَ فَتَكُونُ مُدَّةُ الْإِقَامَةِ بِمَكَّةَ وَضَوَاحِيهَا عَشَرَةَ أَيَّامٍ بِلَيَالِيهَا كَمَا قَالَ أَنَسٌ وَتَكُونُ مُدَّةُ إِقَامَتِهِ بِمَكَّةَ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ سَوَاءً لِأَنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا فِي الْيَوْمِ الثَّامِنِ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الشَّافِعِيُّ إِنَّ الْمُسَافِرَ إِذَا أَقَامَ بِبَلْدَةٍ قَصَرَ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ.

     وَقَالَ  أَحْمَدُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ صَلَاة وَأما قَول بن رَشِيدٍ أَرَادَ الْبُخَارِيُّ أَنْ يُبَيِّنَ أَنَّ حَدِيثَ أنس دَاخل فِي حَدِيث بن عَبَّاسٍ لِأَنَّ إِقَامَةَ عَشْرٍ دَاخِلٌ فِي إِقَامَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ فَأَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى أَنَّ الْأَخْذَ بِالزَّائِدِ مُتَعَيِّنٌ فَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا يَجِيءُ عَلَى اتِّحَادِ الْقِصَّتَيْنِ وَالْحَقُّ أَنَّهُمَا مُخْتَلِفَانِ فالمدة الَّتِي فِي حَدِيث بن عَبَّاسٍ يَسُوغُ الِاسْتِدْلَالُ بِهَا عَلَى مَنْ لَمْ يَنْوِ الْإِقَامَةَ بَلْ كَانَ مُتَرَدِّدًا مَتَى يَتَهَيَّأُ لَهُ فَرَاغُ حَاجَتِهِ يَرْحَلُ وَالْمُدَّةُ الَّتِي فِي حَدِيث أَنَسٍ يُسْتَدَلُّ بِهَا عَلَى مَنْ نَوَى الْإِقَامَةَ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَيَّامِ الْحَجِّ كَانَ جَازِمًا بِالْإِقَامَةِ تِلْكَ الْمُدَّةَ وَوَجْهُ الدّلَالَة من حَدِيث بن عَبَّاسٍ لَمَّا كَانَ الْأَصْلُ فِي الْمُقِيمِ الْإِتْمَامَ فَلَمَّا لم يَجِيء عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَقَامَ فِي حَالِ السَّفَرِ أَكْثَرَ مِنْ تِلْكَ الْمُدَّةِ جَعَلَهَا غَايَةً لِلْقَصْرِ وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ عَلَى أَقْوَالٍ كَثِيرَةٍ كَمَا سَيَأْتِي وَفِيهِ أَنَّ الْإِقَامَةَ فِي أَثْنَاءِ السَّفَرِ تُسَمَّى إِقَامَةً وَإِطْلَاقُ اسْمِ الْبَلَدِ عَلَى مَا جَاوَرَهَا وَقَرُبَ مِنْهَا لِأَنَّ مِنًى وَعَرَفَةَ لَيْسَا مِنْ مَكَّةَ أَمَّا عَرَفَةُ فَلِأَنَّهَا خَارِجُ الْحَرَمِ فَلَيْسَتْ مِنْ مَكَّةَ قَطْعًا.

.
وَأَمَّا مِنًى فَفِيهَا احْتِمَالٌ وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ مَكَّةَ إِلَّا إِنْ قُلْنَا إِنَّ اسْمَ مَكَّةَ يَشْمَلُ جَمِيعَ الْحَرَمِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ لَيْسَ لِحَدِيثِ أَنَسٍ وَجْهٌ إِلَّا أَنَّهُ حَسَبَ أَيَّامَ إِقَامَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّتِهِ مُنْذُ دَخَلَ مَكَّةَ إِلَى أَن خَرَجَ مِنْهَا لَا وَجْهَ لَهُ إِلَّا هَذَا.

     وَقَالَ  الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ أُطْلِقَ عَلَى ذَلِكَ إِقَامَةٌ بِمَكَّةَ لِأَنَّ هَذِهِ الْمَوَاضِعَ مَوَاضِعُ النُّسُكِ وَهِيَ فِي حُكْمِ التَّابِعِ لِمَكَّةَ لِأَنَّهَا الْمَقْصُودُ بِالْأَصَالَةِ لَا يَتَّجِهُ سِوَى ذَلِكَ كَمَا قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَزَعَمَ الطَّحَاوِيُّ أَنَّ الشَّافِعِيَّ لَمْ يَسْبِقْ إِلَى أَنَّ الْمُسَافِرَ يَصِيرُ بِنِيَّةِ إِقَامَتِهِ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ مُقِيمًا وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ نَحْوَ مَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَهِيَ رِوَايَةٌ عَنْ مَالك

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :1045 ... غــ : 1081 ]
- حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: "خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ.
قُلْتُ: أَقَمْتُمْ بِمَكَّةَ شَيْئًا؟ قَالَ: أَقَمْنَا بِهَا عَشْرًا".
[الحديث 1081 - طرفه في: 4297] .

وبه قال: ( حدّثنا أبو معمر) بفتح الميمين، عبد الله بن عمرو المنقري المقعد ( قال: حدّثنا عبد الوارث) بن سعيد التنوري ( قال: حدّثنا يحيى بن أبي إسحاق) الحضرمي ( قال سمعت أنسًا) رضي الله عنه ( يقول) :
( خرجنا مع النبي، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، من المدينة) يوم السبت، بين الظهر والعصر، لخمس ليال بقين من ذي القعدة ( إلى مكة) أي: إلى الحج، كما في رواية شعبة عن يحيى بن أبي إسحاق، عند مسلم ( فكان) عليه الصلاة والسلام ( يصلّي) الفرائض ( ركعتين ركعتين) أي إلا المغرب، رواه البيهقي.
( حتى رجعنا إلى المدينة) .

قال يحيى؛ ( قلت) لأنس: ( أقمتم) بحذف همزة الاستفهام ( بمكة شيئًا؟ قال: أقمنا بها) أي: وبضواحيها ( عشرًا) أي: عشرة أيام، وإنما حذف التاء من العشرة، مع أن اليوم مذكر، لأن المميز إذا لم يذكر جاز في العدد التذكير والتأنيث.

واستشكل إقامته، عليه الصلاة والسلام، المدة المذكورة، يقصر الصلاة، مع ما تقرر أنه لو نوى المسافر إقامة أربعة أيام بموضع عينه، انقطع سفره بوصوله ذلك الموضع، بخلاف ما لو نوى دونها، وإن زاد عليه لحديث: "يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثًا" وكان يحرم على المهاجرين الإقامة بمكة ومساكنة الكفار.

رواهما الشيخان.


فالترخيص في الثلاث يدل على بقاء حكم السفر بخلاف الأربعة، ولا ريب أنه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع كان جازمًا بالإقامة بمكة المدة المذكورة.

وأجيب: بأنه عليه الصلاة والسلام، قدم مكة لأربع خلون من ذي الحجة، فأقام بها غير يومي الدخول والخروج إلى منى، ثم بات بمنى، ثم سار إلى عرفات، ورجع فبات بمزدلفة، ثم سار إلى منى، فقضى نسكه، ثم إلى مكة، فطاف، ثم رجع إلى منى، فأقام بها ثلاثًا يقصر، ثم نفر منها بعد الزوال في ثالث أيام التشريق، فنزل بالمحصب، وطاف في ليلته للوداع، ثم رحل من مكة قبل صلاة الصبح، فلم يقم بها أربعًا في مكان واحد.

وقال أبو حنيفة: يجوز القصر ما لم ينو الإقامة خمسة عشر يومًا.

ورواة هذا الحديث الأربعة كلهم بصريون، وفيه: التحديث والسماع والقول، وأخرجه أيضًا في المغازي، ومسلم في الصلاة، وكذا أبو داود، والترمذي، وابن ماجة، وأخرجه النسائي فيها والحج.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :1045 ... غــ :1081 ]
- حدَّثنا أبُو مَعْمَرٍ قَالَ حدَّثنا عَبْدُ الوارِثِ قَالَ حدَّثنا يَحْيى بنُ أبي إسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ أنسا يقُولُ خَرَجْنَا مَعَ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مِنَ المَدِينَةِ إلَى مَكَّةَ فكانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا إلَى المَدِينَةِ.

.

قُلْتُ أقَمْتُمْ بِمَكَّةَ شَيْئا قَالَ أقَمْنَا بِهَا عَشْرا.

( الحَدِيث 1801 طرفه فِي: 7924) .

مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة.

ذكر رِجَاله: وهم أَرْبَعَة: الأول: أَبُو معمر، بِفَتْح الميمين: عبد الله بن عمر الْمنْقري المقعد.
الثَّانِي: عبد الْوَارِث بن سعيد أَبُو عُبَيْدَة.
الثَّالِث: يحيى بن أبي إِسْحَاق الْحَضْرَمِيّ، مَاتَ سنة سِتّ وَثَلَاثِينَ وَمِائَة.
الرَّابِع: أنس بن مَالك.

ذكر لطائف إِسْنَاده: فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع.
وَفِيه: أَن رِجَاله كلهم بصريون.
وَفِيه: أَنه من رباعيات البُخَارِيّ.

ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره: أخرجه البُخَارِيّ فِي الْمَغَازِي عَن أبي نعيم وَقبيصَة، كِلَاهُمَا عَن سُفْيَان الثَّوْريّ.
وَأخرجه مُسلم فِي الصَّلَاة عَن يحيى بن يحيى وَعَن أبي كريب وَعَن عبيد الله بن معَاذ وَعَن مُحَمَّد ابْن عبد الله بن نمير.
وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِيهِ عَن مُوسَى بن إِسْمَاعِيل وَمُسلم بن إِبْرَاهِيم كِلَاهُمَا عَن وهيب.
وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِيهِ عَن أَحْمد بن منيع.
وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ عَن قُتَيْبَة وَعَن حميد بن مسْعدَة وَفِي الْحَج عَن زِيَاد بن أَيُّوب.
وَأخرجه ابْن مَاجَه فِي الصَّلَاة عَن نصر بن عَليّ الْجَهْضَمِي وَعبد الْأَعْلَى بن عبد الْأَعْلَى.

ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: ( خرجنَا من الْمَدِينَة) ، وَفِي رِوَايَة شُعْبَة عَن يحيى بن إِسْحَاق عِنْد مُسلم: ( إِلَى الْحَج) ، قَوْله: ( من الْمَدِينَة إِلَى مَكَّة) ، دخل مَكَّة يَوْم الْأَحَد صَبِيحَة رَابِعَة ذِي الْحجَّة، وَبَات بالمحصب لَيْلَة الْأَرْبَعَاء وَفِي تِلْكَ اللَّيْلَة اعْتَمَرت عَائِشَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا، وَخرج من مَكَّة صبيحتها وَهُوَ الرَّابِع عشر.
قَوْله: ( فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ) ، أَي: الظّهْر وَالْعصر وَالْعشَاء وَالْفَجْر إلاّ الْمغرب، فَإِنَّهُ يُصليهَا ثَلَاثًا على حَالهَا، وروى الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق عَليّ بن عَاصِم عَن يحيى بن أبي إِسْحَاق عَن أنس: إلاّ الْمغرب.
قَوْله: ( قلت) ، قَائِله يحيى.
قَوْله: ( أقمتم بِمَكَّة شَيْئا) ؟ همزَة الِاسْتِفْهَام فِيهِ محذوفة أَي: أقمتم.
قَوْله: ( عشرا) أَي: عشرَة أَيَّام، وَإِنَّمَا حذفت التَّاء من الْعشْر مَعَ أَن الْيَوْم مُذَكّر لِأَن الْمُمَيز إِذا لم يكن مَذْكُورا جَازَ فِي الْعدَد التَّذْكِير والتأنيث.
قَالُوا: مَعْنَاهُ أَنه أَقَامَ بِمَكَّة وحواليها لَا فِي مَكَّة فَقَط، إِذْ كَانَ ذَلِك فِي حجَّة الْوَدَاع، وَلِهَذَا قُلْنَا: إِن حَدِيث أنس لَا يُعَارض حَدِيث ابْن عَبَّاس، لِأَن حَدِيث ابْن عَبَّاس كَانَ فِي فتح مَكَّة، وَخرج من مَكَّة صبيح الرَّابِع عشر فَتكون مُدَّة إِقَامَته بِمَكَّة وحواليها عشرَة أَيَّام بلياليها، كَمَا قَالَ أنس، وَتَكون مُدَّة إِقَامَته بِمَكَّة أَرْبَعَة أَيَّام سَوَاء لِأَنَّهُ خرج مِنْهَا فِي الْيَوْم الثَّامِن، فصلى الظّهْر بمنى..
     وَقَالَ  ابْن رشيد: أَرَادَ البُخَارِيّ أَن يبين أَن حَدِيث أنس دَاخل فِي حَدِيث ابْن عَبَّاس، لِأَن إِقَامَته عشرَة دَاخِلَة فِي إِقَامَته تسع عشرَة، وَأَرَادَ من ذَلِك أَن الْأَخْذ بِالزَّائِدِ مُتَعَيّن، وَلَا يتهيأ لَهُ ذَلِك لاخْتِلَاف القضيتين، وَإِنَّمَا يَجِيء مَا قَالَه لَو كَانَت القضيتان متحدتين.
فَافْهَم.

ذكر مَا يستنبط مِنْهُ: احْتج بِهِ الشَّافِعِي، رَحمَه الله، أَن الْمُسَافِر إِذا أَقَامَ ببلدة أَرْبَعَة أَيَّام قصر، لِأَن إِقَامَة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِمَكَّة كَانَت أَرْبَعَة أَيَّام، كَمَا ذكرنَا.
وَبِه قَالَ مَالك وَأحمد وَأَبُو ثَوْر،.

     وَقَالَ  الرَّافِعِيّ وَالنَّوَوِيّ: الْأَصَح أَن المُرَاد بالأربعة غير يَوْم الدُّخُول وَيَوْم الْخُرُوج، وَعَن الشَّافِعِي فِي قَوْله: إِذا أَقَامَ أَكثر من أَرْبَعَة أَيَّام كَانَ مُقيما وَإِن لم ينْو الْإِقَامَة.

     وَقَالَ  الطَّحَاوِيّ: مَا قَالَه الشَّافِعِي خلاف الْإِجْمَاع لِأَنَّهُ لم ينْقل عَن أحد قبله بِأَن يصير مُقيما بنية أَرْبَعَة أَيَّام، وَعند أَصْحَابنَا: إِن نوى أقل من خَمْسَة عشر يَوْمًا قصر صلَاته، لِأَن الْمدَّة خَمْسَة عشر يَوْمًا كمدة الطُّهْر، لما روى ( عَن ابْن عَبَّاس وَابْن عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم، قَالَا: إِذا قدمت بَلْدَة وَأَنت مُسَافر وَفِي نَفسك أَن تقيم خَمْسَة عشر يَوْمًا فأكمل الصَّلَاة بهَا، وَإِن كنت لَا تَدْرِي مَتى تظعن فأقصرها) .
رَوَاهُ الطَّحَاوِيّ، وروى ابْن أبي شيبَة فِي ( مُصَنفه) : ( حَدثنَا وَكِيع حَدثنَا عمر بن ذَر عَن مُجَاهِد أَن ابْن عمر كَانَ إِذا أجمع على إِقَامَة خَمْسَة عشر يَوْمًا أتم الصَّلَاة) وروى هشيم عَن دَاوُد بن أبي هِنْد عَن ابْن الْمسيب أَنه قَالَ: إِذا أَقَامَ الْمُسَافِر خمس عشرَة لَيْلَة أتم الصَّلَاة وَمَا كَانَ دون ذَلِك فليقصر.
ثمَّ إعلم أَنا قُلْنَا: إِنَّمَا يصير مُقيما بنية الْإِقَامَة إِذا سَار ثَلَاثَة أَيَّام، فَأَما إِذا لم يسر ثَلَاثَة أَيَّام فعزم على الرُّجُوع أَو نوى الْإِقَامَة يصير مُقيما، وَإِن كَانَ فِي الْمَفَازَة، كَذَا ذكره فَخر الْإِسْلَام وَفِي ( الْمُجْتَبى) : لَا يبطل السّفر إلاّ بنية الْإِقَامَة أَو دُخُول الوطن أَو الرُّجُوع إِلَيْهِ قبل الثَّلَاث، وَبِه قَالَ الشَّافِعِي فِي الْأَظْهر.
وَنِيَّة الْإِقَامَة إِنَّمَا تُؤثر بِخمْس شَرَائِط.
أَحدهَا: ترك السّير حَتَّى لَو نوى الْإِقَامَة وَهُوَ يسير لم يَصح.
وَثَانِيها: صَلَاحِية الْموضع حَتَّى لَو نوى الْإِقَامَة فِي بر أَو بَحر أَو جَزِيرَة لم يَصح اتِّحَاد الْموضع.
رَابِعهَا: الْمدَّة.
خَامِسهَا: الِاسْتِقْلَال بِالرَّأْيِ.
حَتَّى لَو نوى من كَانَ تبعا لغيره كالجندي وَالزَّوْجَة وَالرَّقِيق والأجير والتلميذ مَعَ استاذه والغريم الْمُفلس مَعَ صَاحب الدّين لَا تصح نِيَّته إلاّ إِذا نوى متبوعه، وَلَو نوى الْمَتْبُوع الْإِقَامَة وَلم يعلم بهَا التَّابِع فَهُوَ مُسَافر، كَالْوَكِيلِ إِذا عزل، وَهُوَ الْأَصَح، وَعَن بعض أَصْحَابنَا: يصيرون مقيمين ويعيدون مَا أَدّوا فِي مُدَّة عدم الْعلم.