هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1182 حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا ، فَقِيلَ لَهُ : أَزِيدَ فِي الصَّلاَةِ ؟ فَقَالَ : وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ : صَلَّيْتَ خَمْسًا ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1182 حدثنا أبو الوليد ، حدثنا شعبة ، عن الحكم ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا ، فقيل له : أزيد في الصلاة ؟ فقال : وما ذاك ؟ قال : صليت خمسا ، فسجد سجدتين بعد ما سلم
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  عن عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا ، فَقِيلَ لَهُ : أَزِيدَ فِي الصَّلاَةِ ؟ فَقَالَ : وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ : صَلَّيْتَ خَمْسًا ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ .

Narrated' `Abdullah:

Once Allah's Messenger (ﷺ) offered five rak`at in the Zuhr prayer, and somebody asked him whether there was some increase in the prayer. Allah's Messenger (ﷺ) said, What is that? He said, You have offered five rak`at. So Allah's Messenger (ﷺ) performed two prostrations of Sahu after Taslim.

'AbdulLâh (): Le Messager d'Allah fît cinq rak'a dans la prière du duhr. On lui dit: «Aton fait un rajout à la prière? — Comment cela? demanda til. — C'est que, réponditon, tu viens de faire la prière dans cinq rak'a.» Alors, il fît deux sajda, cela après avoir prononcé le teslîm.

":"ہم سے ابوالولید نے بیان کیا ، کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا ، ان سے حکم نے ، ان سے ابراہیم نخعی نے ، ان سے علقمہ نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما نے کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر میں پانچ رکعت پڑھ لیں ۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا نماز کی رکعتیں زیادہ ہو گئی ہیں ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا بات ہے ؟ کہنے والے نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ رکعتیں پڑھی ہیں ۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے بعد دو سجدے کئے ۔

'AbdulLâh (): Le Messager d'Allah fît cinq rak'a dans la prière du duhr. On lui dit: «Aton fait un rajout à la prière? — Comment cela? demanda til. — C'est que, réponditon, tu viens de faire la prière dans cinq rak'a.» Alors, il fît deux sajda, cela après avoir prononcé le teslîm.

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [1226] .

     قَوْلُهُ  عَن الحكم هُوَ بن عُتَيْبَةَ الْفَقِيهُ الْكُوفِيُّ .

     قَوْلُهُ  عَنْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ بن يَزِيدَ النَّخَعِيُّ .

     قَوْلُهُ  صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا كَذَا جَزَمَ بِهِ الْحَكَمُ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَبْوَابِ الْقِبْلَةِ مِنْ رِوَايَةِ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَتَمُّ مِنْ هَذَا السِّيَاقِ وَفِيهِ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لَا أَدْرِي زَادَ أَوْ نَقَصَ .

     قَوْلُهُ  فَقِيلَ لَهُ أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ وَمَا ذَاكَ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُوَيْد النَّخعِيّ عَن بن مَسْعُودٍ بِلَفْظِ فَلَمَّا انْفَتَلَ تَوَشْوَشَ الْقَوْمُ بَيْنَهُمْ فَقَالَ مَا شَأْنُكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ زِيدَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ لَا فَتَبَيَّنَ أَنَّ سُؤَالَهُمْ لِذَلِكَ كَانَ بَعْدَ اسْتِفْسَارِهِ لَهُمْ عَنْ مُسَارَرَتِهِمْ وَهُوَ دَالٌّ عَلَى عَظِيمِ أَدَبِهِمْ مَعَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَقَولُهُمْ هَلْ زِيدَ فِي الصَّلَاةِ يُفَسِّرُ الرِّوَايَةَ الْمَاضِيَةَ فِي أَبْوَابِ الْقِبْلَةِ بِلَفْظِ هَلْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ تَنْبِيهٌ رَوَى الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ هَذَا الْحَدِيثَ مُخْتَصَرًا وَلَفْظُهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ وَالْكَلَام أخرجه أَحْمد وَمُسلم وَأَبُو دَاوُد وبن خُزَيْمَة وَغَيرهم قَالَ بن خُزَيْمَةَ إِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِالْكَلَامِ قَوْلَهُ وَمَا ذَاكَ فِي جَوَابِ قَوْلِهِمْ أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ فَهَذَا نَظِيرُ مَا وَقَعَ فِي قِصَّةِ ذِي الْيَدَيْنِ وَسَيَأْتِي الْبَحْثُ فِيهِ فِيهَا وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ قَوْلَهُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَقَدِ اخْتَلَفَ الرُّوَاةُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي قَالَهَا فِيهِ فَفِي رِوَايَةِ مَنْصُورٍ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ بَعْدَ سَلَامِهِ مِنْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَفِي رِوَايَةِ غَيْرِهِ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ قَبْلُ وَرِوَايَةُ مَنْصُورٍ أَرْجَحُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

     قَوْلُهُ  فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بعد مَا سَلَّمَ يَأْتِي فِي خَبَرِ الْوَاحِدِ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ أَيْضًا بِلَفْظِ فَثَنَى رِجْلَيْهِ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَتَقَدَّمَ فِي رِوَايَةِ مَنْصُورٍ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَفِيهِ الزِّيَادَةُ الْمُشَارُ إِلَيْهَا وَهِيَ إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ وَلِمُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ مِسْعَرٍ عَنْ مَنْصُورٍ فَأَيُّكُمْ شَكَّ فِي صَلَاةٍ فَلْيَنْظُرْ أَحْرَى ذَلِكَ إِلَى الصَّوَابِ وَلَهُ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُورٍ فَلْيَتَحَرَّ أَقْرَبَ ذَلِكَ إِلَى الصَّوَابِ وَلَهُ مِنْ طَرِيقِ فُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ عَنْ مَنْصُورٍ فَلْيَتَحَرَّ الَّذِي يرى أَنه الصَّوَاب زَاد بن حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِ مِسْعَرٍ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ وَاخْتُلِفَ فِي الْمُرَادِ بِالتَّحَرِّي فَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ هُوَ الْبِنَاءُ عَلَى الْيَقِينِ لَا عَلَى الْأَغْلَبِ لِأَنَّ الصَّلَاةَ فِي الذِّمَّةِ بِيَقِينٍ فَلَا تَسْقُطُ إِلَّا بِيَقِينٍ.

     وَقَالَ  بن حزم التَّحَرِّي فِي حَدِيث بن مَسْعُودٍ يُفَسِّرُهُ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ يَعْنِي الَّذِي أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ بِلَفْظِ وَإِذَا لَمْ يَدْرِ أَصَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ وَرَوَى سُفْيَانُ فِي جَامِعِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَار عَن بن عُمَرَ قَالَ إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَوَخَّ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ انْتَهَى وَفِي كَلَامِ الشَّافِعِيِّ نَحْوَهُ وَلَفْظُهُ .

     قَوْلُهُ  فَلْيَتَحَرَّ أَيْ فِي الَّذِي يَظُنُّ أَنَّهُ نَقَصَهُ فَلْيُتِمَّهُ فَيَكُونُ التَّحَرِّي أَنْ يُعِيدَ مَا شَكَّ فِيهِ وَيَبْنِيَ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ وَهُوَ كَلَامٌ عَرَبِيٌّ مُطَابِقٌ لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ إِلَّا أَنَّ الْأَلْفَاظَ تَخْتَلِفُ وَقِيلَ التَّحَرِّي الْأَخْذُ بِغَالِبِ الظَّنِّ وَهُوَ ظَاهر الرِّوَايَات الَّتِي عِنْد مُسلم.

     وَقَالَ  بن حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ الْبِنَاءُ غَيْرُ التَّحَرِّي فَالْبِنَاءُ أَنْ يَشُكَّ فِي الثَّلَاثِ أَوِ الْأَرْبَعِ مَثَلًا فَعَلَيْهِ أَنْ يُلْغِيَ الشَّكَّ وَالتَّحَرِّي أَنْ يَشُكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَدْرِي مَا صَلَّى فَعَلَيْهِ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى الْأَغْلَبِ عِنْدَهُ.

     وَقَالَ  غَيْرُهُ التَّحَرِّي لِمَنِ اعْتَرَاهُ الشَّكُّ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى فَيَبْنِي عَلَى غَلَبَةِ ظَنِّهِ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَعَنْ أَحْمَدَ فِي الْمَشْهُورِ التَّحَرِّي يَتَعَلَّقُ بِالْإِمَامِ فَهُوَ الَّذِي يَبْنِي عَلَى مَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ.

.
وَأَمَّا الْمُنْفَرِدُ فَيَبْنِي عَلَى الْيَقِينِ دَائِمًا وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌأُخْرَى كَالشَّافِعِيَّةِ وَأُخْرَى كَالْحَنَفِيَّةِ.

     وَقَالَ  أَبُو حَنِيفَةَ إِنْ طَرَأَ الشَّكُّ أَوَّلًا اسْتَأْنَفَ وَإِنْ كَثُرَ بَنَى عَلَى غَالِبِ ظَنِّهِ وَإِلَّا فَعَلَى الْيَقِينِ وَنَقَلَ النَّوَوِيُّ أَنَّ الْجُمْهُورَ مَعَ الشَّافِعِيِّ وَأَنَّ التَّحَرِّي هُوَ الْقَصْدُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَأُولَئِكَ تحروا رشدا وَحَكَى الْأَثْرَمُ عَنْ أَحْمَدَ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا غِرَارَ فِي صَلَاةٍ قَالَ أَنْ لَا يَخْرُجَ مِنْهَا إِلَّا عَلَى يَقِينٍ فَهَذَا يُقَوِّي قَوْلَ الشَّافِعِيِّ وَأُبْعِدُ مَنْ زَعَمَ أَنَّ لَفْظَ التَّحَرِّي فِي الْخَبَرِ مدرج من كَلَام بن مَسْعُودٍ أَوْ مِمَّنْ دُونَهُ لِتَفَرُّدِ مَنْصُورٍ بِذَلِكَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ دُونَ رُفْقَتِهِ لِأَنَّ الْإِدْرَاجَ لَا يَثْبُتُ بِالِاحْتِمَالِ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ مَنْ صَلَّى خَمْسًا سَاهِيًا وَلَمْ يَجْلِسْ فِي الرَّابِعَةِ أَنَّ صَلَاتَهُ لَا تَفْسُدُ خِلَافًا لِلْكُوفِيِّينَ.

وَقَولُهُمْ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ قَعَدَ فِي الرَّابِعَةِ يَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ بَلِ السِّيَاقُ يُرْشِدُ إِلَى خِلَافِهِ وَعَلَى أَنَّ الزِّيَادَةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى سَبِيلِ السَّهْوِ لَا تُبْطِلُهَا خِلَافًا لِبَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ إِذَا كَثُرَتْ وَقَيَّدَ بَعْضُهُمُ الزِّيَادَةَ بِمَا يَزِيدُ عَلَى نِصْفِ الصَّلَاةِ وَعَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ بِسَهْوِهِ إِلَّا بَعْدَ السَّلَامِ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ فَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ فَالْأَصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ يَفُوتُ مَحَلَّهُ وَاحْتَجَّ لَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ بِتَعْقِيبِ إِعْلَامِهِمْ لِذَلِكَ بِالْفَاءِ وَتَعْقِيبِهِ السُّجُودَ أَيْضًا بِالْفَاءِ وَفِيهِ نَظَرٌ لَا يَخْفَى وَعَلَى أَنَّ الْكَلَامَ الْعَمْدَ فِيمَا يُصْلِحُ بِهِ الصَّلَاةَ لَا يُفْسِدُهَا وَسَيَأْتِي الْبَحْثُ فِيهِ فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَهُ وَأَنَّ مَنْ تَحَوَّلَ عَنِ الْقِبْلَةِ سَاهِيًا لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ وَفِيهِ إِقْبَالُ الْإِمَامِ عَلَى الْجَمَاعَةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَاسْتَدَلَّ الْبَيْهَقِيُّ عَلَى أَنَّ عُزُوبَ النِّيَّةِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ بِالصَّلَاةِ لَا يُبْطِلُهَا وَقَدْ تَقَدَّمَتْ بَقِيَّةُ مَبَاحِثِهِ فِي أَبْوَابِ الْقِبْلَةِ ( قَولُهُ بَابُ إِذَا سَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ أَوْ فِي ثَلَاثٍ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ مِثْلَ سُجُودِ الصَّلَاةِ أَوْ أَطْوَلَ) فِي رِوَايَةٍ لِغَيْرِ أَبِي ذَرٍّ فَسَجَدَ وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ وَعَلَى الثَّانِي يَكُونُ الْجَوَابُ مَحْذُوفًا تَقْدِيرُهُ مَا يَكُونُ الْحُكْمُ فِي نَظَائِرِهِ أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قِصَّةِ ذِي الْيَدَيْنِ وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِهِ إِلَّا التَّسْلِيمُ فِي ثِنْتَيْنِ نَعَمْ وَرَدَ التَّسْلِيمُ فِي ثَلَاثٍ فِي حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَسَيَأْتِي الْبَحْثُ فِي كَوْنِهِمَا قِصَّتَيْنِ أَولا فِي الْكَلَامِ عَلَى تَسْمِيَةِ ذِي الْيَدَيْنِ.

.
وَأَمَّا .

     قَوْلُهُ  مِثْلَ سُجُودِ الصَّلَاةِ أَوْ أَطْوَلَ فَهُوَ فِي بَعْضِ طُرُقِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ كَمَا فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَهُ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [1226] حدثنا أبو الوليد: نا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، أن رسول الله [- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -] صلى الظهر خمسة، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ قال: " وما ذاك؟ " قالوا: صليت خمسا، فسجد سجدتين بعد ما سلم.
وقد خرجه البخاري في " أبواب استقبال القبلة " - فيما مضى -، من رواية منصور، عن إبراهيم بهذا الإسناد، بسياق مطول، وفي حديثه: قال إبراهيم: " لا أدري زاد أو نقص ".
وذكر في الحديث: أن النبي [- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -] سجد سجدتين، ثم سلم.
وزاد في آخر الحديث: " وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب، فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم يسجد سجدتين ".
وخرجه مسلم من رواية الأعمش، عن إبراهيم، به، ولفظه: صلى رسول الله [- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -] ، فزاد أو نقص - قال إبراهيم: الوهم مني - فقيل: يا رسول الله: أزيد في الصلاة شيء؟ قال: " إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس "، ثم تحول رسول الله [- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -] ، فسجد سجدتين.
وقد اتفقت الروايات عن إبراهيم في هذا الحديث: أن النبي [- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -] لماذكر بسهوه لم يزد على أن سجد سجدتين.
وهذا يدل على أنه كان سهوه بزيادة ولا بنقص، فإنه لو كان سهوه بنقص لأتى بما نقص من صلاته ثم سجد، فلما اقتصر على سجدتي السهو دل على أن صلاته كانت قد تمت، وأن السهو كان في الزيادة فيها.
ولكن رواه أبو بكر الحنفي، عن مسعر، عن منصور، وقال في حديثه: ثم قام النبي [- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -] ، فأتم صلاته، وسجد سجدتين بعد ما سلم.
وذكر إتمامه صلاته زيادة [غير] محفوظة، لم يقلها غير أبي بكر الحنفي، وهو ثقة يتفرد بغرائب، ولم يتابع على هذه الزيادة.
وقد روى هذا الحديث إبراهيم بن سويد النخعي، عن علقمة، عن ابن مسعود، أن النبي [- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -] صلى بهم الظهر خمسا، فلما انفتل توشوش القوم بينهم.
فقال: " ما شأنكم؟ " قالوا: يا رسول الله، هل زيد في الصلاة؟ قال: " لا "، قالوا، فإنك قد صليت خمسا، فانفتل، ثم سجد سجدتين، ثم سلم، ثم قال: " إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون ".
خرجه مسلم.
وفي رواية له - أيضا - بهذا الإسناد -: " فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين ".
وخرجه مسلم - أيضا - من طريق أبي بكر النهشلي، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عبد الله، قال: صلى بنا رسول الله [- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -] خمسا، فقلنا: يا رسول الله، أزيد في الصلاة؟ قال: " وما ذاك؟ " قالوا : صليت خمسا.
قال: " إنما أنا بشر مثلكم، أذكر كما تذكرون، وأنسى كما تنسون "، ثم سجد سجدتي السهو.
وإلى هذا الحديث ذهب جمهور أهل العلم، وأنه إذا صلى رباعية خمسا أو أكثر من ذلك ، أو المغرب أربعا أو أكثر، أو الفجر ثلاثا أو أكثر، ثم ذكر بعد سلامه أنه يسجد سجدتي السهو، وتجزئه صلاته.
وروي ذلك عن علقمة والحسن وعطاء والزهري والنخعي، وهو قول مالك والليث والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور، وفقهاء أهل الحديث جملة.
وقالت طائفة: إن لم يكن قعد بعد الركعة الأخيرة من صلاته قدر التشهد فسدت صلاته، وعليه الإعادة، وإن كان قعد عقيب انقضاء صلاته قدر التشهد أجزأه، وهو قول جماعة من الكوفيين، منهم: حمادوأبو حنيفة والثوري.
وقالوا: إذا لم يذكر حتى سجد في الخامسة، ولم يكن قعد عقيب الرابعة تحولت صلاته نفلا، وشفعها بسادسة.
ولو لم يشفعها جاز عند أبي حنيفة وأصحابه إلا عند زفر؛ فإنه لا بد أن يشفعها؛ لأنه بتلبسه بالخامسة لزمه إتمام ما شرع فيه من النفل.
وإن كان جلس عقيب الرابعة، ثم ذكر بعد تمام الخامسة ضم إليها ركعة أخرى، وكانت الركعتان نافلة.
واختلف الحنفية: هل تجزئانه من سنة الصلاة بعدها ، أو لا؟ واستدل الجمهور بحديث ابن مسعود، وقد روي عنه أنه عمل بمقتضاه، وكذلك عمل به علقمة راوية عنه، وهما أعلم بمدلول ما روياه.
والظاهر: أنه لم يكن قعد عقيب الرابعة؛ لأنه قام إلى الخامسة معتقدا أنه قام عن ثالثة، ولأن هذا زيادة في الصلاة من جنسها سهوا، فلا تبطل به الصلاة، كما لو ذكر قبل أن يسجد في الخامسة، فإن هذا قد وافقوا عليه، وأن صلاته لا تبطل بذلك، وأنه يرجع فيتشهد ويسلم، وتجزئه صلاته، ولا فرق في هذا بين صلاة وصلاة.
وحكي عن قتادة والأوزاعي: أن من صلى المغرب أربعا، ثم ذكر، أنه يأتي بخامسة، يقطعها على وتر.
وروى جابر، الجعفي، عن الشعبيوسالم والقاسم وعطاء - في رجل صلى المغرب أربعا -، قالوا: يعيد.
قال أحمد: إنما يرويه جابر.
يعني: أنه تفرد به، وهو ضعيف مشهور.
وذهب بعض المالكية إلى أن من زاد في صلاته مثل نصفها سهوا، أن صلاته تبطل.
ورد ابن عبد البر ردا بليغا.
وروى زياد بن عبيد الله الزيادي، عن حميد، عن أنس، أن النبي [- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -] صلى الظهر ست ركعات.
وروى ابن وهب في " مسنده "، عن معاوية بن صالح، عن أبي الزاهرية، أن النبي [- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -] صلى الظهر سبع ركعات، وعليه حلة حرير، أهداها له أكيدر دومة، فلما انصرف نزعها، وقال: " إني نظرت إليها،فألهتني عن صلاتي ".
وهذا مرسل.
وفي الحديث: دليل على أنه يسجد للسهو، إذا لم يذكره إلا بعد السلام، وإن كان قد تكلم بينهما، وبهذا قال علقمة وعطاء والثوري والشافعي وإسحاق وأحمد.
لأن السجود مرسل هنا، منقول بعد السلام، فلا يمنع الكلام فعله، كالتكبير في أيام التشريق، هكذا علله بعض أصحابنا.
ويقتضي ذلك: أنه لا يمنع السجود فيه إن تكلم بعد ذكره عمدا.
وفي بعض روايات حديث ابن مسعود ما يدل على ذلك، وأن النبي [- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -] تكلم بعد تذكيرهم له بزيادته، ثم سجد.
وقال أبو حنيفة: متى تكلم لم يسجد؛ لأن الكلام ينافي الصلاة.
واختلفوا: هل يعتبر أن لا يطول الفصل بين السلام من الصلاة والسجود، أم لا؟ وفيه قولان: أحدهما: يعتبر ذلك، فإن طال الفصل امتنع السجود؛ لأن سجود السهو تكملة للصلاة، فلا يبنى عليها مع طول الفصل، كسائر أفعال الصلاة، وهذا قول الشافعي - في أصح قوليه، وهو الجديد منهما -وأحمد - في إحدى الروايتين.
واعتبر - أيضا - ألا يكون خرج من المسجد، وعليه أكثر أصحابه.
ومنهم من لم يعتبره، وهو قول الشافعي وأصحابه، وهو رواية أخرى من أحمد، ومذهب الثوري وغيره من العلماء.
والثاني: لا يعتبر قرب الفصل، بل يسجد وإن طال الفصل، وهو قول الضحاك ويحيى بن سعيد والثوري ومكحول والأوزاعي والحسن بن حي والشافعي - في قوله الآخر - وأحمد - في الرواية الأخرى.
لأنه جبران، يفعل بعد التحلل من العبادة، فيجوز فعله بعد طول الزمان كجبران الحج.
وقال مالك: إن كان السجود بعد السلام جاز فعله إذا ذكره ، وإن طال الزمان، وإن كان قبل السلام لم يفعله إلا مع قرب الفصل، فإن تباعد أعاد الصلاة؛ لأنه جزء من الصلاة.
وروى ابن وهب، عن مالك، أنه يفعله مطلقا، وإن طال الزمان، ما لم ينتقض وضوؤه.
وعن ابن شبرمة والحكم: يسجد ما لم يخرج من المسجد، فإن خرج أعاد الصلاة.
وقال أبو حنيفة: يسجد ما لم يخرج من المسجدأو يتكلم.
وقال عطاء: يسجدهما ما لم يتم، ولو اتكأ، ثم ذكر، جلس فسجد، وإن قام فليصل ركعتين، ولا يسجد للسهو.
وقال الليث بن سعد: يسجد ما لم ينتقض وضوؤه.
وعن الحسن وابن سيرين: يسجد ما لم يصرف وجهه عن قبلته، فإن صرفه لم يسجد.
وحديث ابن مسعود صريح في رد هذا، وقد سبق القول فيه في " أبواب استقبال القبلة ".
وللشافعية وجه: أنه لا يسجد مع قرب الفصل - أيضا -؛ لفوات محله، وهو قبل السلام عندهم.
قال بعضهم: وهذا غلط؛ لمخالفته للسنة.
قالوا: وهل يكون هذا السجود عائدا إلى حكم الصلاة ؟ فيه وجهان.
ولهما فوائد: منها: لو تعمد الكلام في هذا السجود والحديث، فإن قيل: إنه عائد إلى الصلاة بطلت صلاته، وعلى الآخر لا تبطل.
ومنها: إن قيل: عائد إلى الصلاة، لم يكبر الافتتاح، ولم يتشهد، بل يسلم بعد السجود، وعلى الآخر يكبر للافتتاح.
وفي تشهده وجهان، أصحهما: لا يتشهد؛ لأنه لم يصح فيه عن النبي [- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -] شيء.
قالوا: ويسلم على الصحيح، سواء تشهد أو لا؛ للأحاديث الصحيحة المصرحة بأنه [- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -] سجد ثم سلم.
ومذهب الثوري إذا أحدث في سجدتي السهو لم تبطل صلاته،وليست بمنزلة الصلاة.
واستدل طائفة بهذا الحديث على من زاد في صلاته سهوا، فإنه يسجد لذلك بعد السلام؛ لأن النبي [- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -] سجد بعد السلام، وهذا قول مالك وأبي ثور ورواية عن أحمد.
وحكي عن أحمد: أن زيادة عدد الركعات خاصة يسجد لها بعد السلام مطلقا - وهو الذي حكاه الترمذي في " جامعه " عن أحمد، وحكى القاضي أبو يعلى في ذلك روايتين - لو ذكر قبل السلام، أنه يسلم ثم يسجد بعد السلام.
وقد ذهب إليه بعض أهل الحديث.
والذي عليه جمهور العلماء: أن النبي [- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -] إنما سجد في حديث ابن مسعود بعد سلامه؛ لأنه لم يشعر بسهوه إلا بعد السلام من صلاته، فكان سجوده بعد السلام؛ فإنه إنما سلم ظانا أن صلاته لا زيادة فيها، وإنما علم بالزيادة فيها بعد ذلك.
وقد صرح الإمام أحمد بهذا المعنى في رواية حرب، وغيره.
وسيأتي القول في محل سجود السهو فيما بعد - إن شاء الله تعالى.
3 - باب إذا سلم في الركعتين أو في ثلاث سجد [سجدتين] مثل سجود الصلاة أو أطول

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( قَولُهُ بَابُ إِذَا صَلَّى خَمْسًا)
قِيلَ أَرَادَ الْبُخَارِيُّ التَّفْرِقَةَ بَيْنَ مَا إِذَا كَانَ السَّهْوُ بِالنُّقْصَانِ أَوِ الزِّيَادَةِ فَفِي الْأَوَّلِ يَسْجُدُ قَبْلَ السَّلَامِ كَمَا فِي التَّرْجَمَةِ الْمَاضِيَةِ وَفِي الزِّيَادَةِ يَسْجُدُ بَعْدَهُ وَبِالتَّفْرِقَةِ هَكَذَا قَالَ مَالِكٌ وَالْمُزَنِيُّ وَأَبُو ثَوْر من الشَّافِعِيَّة وَزعم بن عَبْدِ الْبَرِّ أَنَّهُ أَوْلَى مِنْ قَوْلِ غَيْرِهِ لِلْجَمْعِ بَيْنَ الْخَبْرَيْنِ قَالَ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِلنَّظَرِ لِأَنَّهُ فِي النَّقْصِ جَبْرٌ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِنْ أَصْلِ الصَّلَاةِ وَفِي الزِّيَادَةِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ فَيكون خَارِجهَا.

     وَقَالَ  بن دَقِيقِ الْعِيدِ لَا شَكَّ أَنَّ الْجَمْعَ أَوْلَى مِنَ التَّرْجِيحِ وَادِّعَاءِ النَّسْخِ وَيَتَرَجَّحُ الْجَمْعُ الْمَذْكُورُ بِالْمُنَاسَبَةِ الْمَذْكُورَةِ وَإِذَا كَانَتِ الْمُنَاسَبَةُ ظَاهِرَةً وَكَانَ الْحُكْمُ عَلَى وَفْقِهَا كَانَتْ عِلَّةً فَيَعُمُّ الْحُكْمُ جَمِيعَ مَحَالِّهَا فَلَا تُخَصَّصُ إِلَّا بِنَصٍّ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ كَوْنَ السُّجُودِ فِي الزِّيَادَةِ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ فَقَطْ مَمْنُوعٌ بَلْ هُوَ جَبْرٌ أَيْضًا لِمَا وَقَعَ مِنَ الْخَلَلِ فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ زِيَادَةً فَهُوَ نَقْصٌ فِي الْمَعْنَى وَإِنَّمَا سَمَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُجُودَ السَّهْوِ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ فِي حَالَةِ الشَّكِّ كَمَا فِي حَدِيثِ أَبِي سَعيْدٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ.

     وَقَالَ  الْخَطَّابِيُّ لَمْ يَرْجِعْ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ إِلَى فَرْقٍ صَحِيحٍ وَأَيْضًا فَقِصَّةُ ذِي الْيَدَيْنِ وَقَعَ السُّجُودُ فِيهَا بَعْدَ السَّلَامِ وَهِيَ عَنْ نُقْصَانٍ.

.
وَأَمَّا قَوْلُ النَّوَوِيِّ أَقْوَى الْمَذَاهِبِ فِيهَا قَوْلُ مَالِكٍ ثُمَّ أَحْمَدَ فَقَدْ قَالَ غَيْرُهُ بَلْ طَرِيقُ أَحْمَدَ أَقْوَى لِأَنَّهُ قَالَ يُسْتَعْمَلُ كُلُّ حَدِيثٍ فِيمَا وَرَدَ فِيهِ وَمَا لَمْ يَرِدْ فِيهِ شَيْءٌ يَسْجُدُ قَبْلَ السَّلَامِ قَالَ وَلَوْلَا مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ لَرَأَيْتُهُ كُلَّهُ قَبْلَ السَّلَامِ لِأَنَّهُ مِنْ شَأْنِ الصَّلَاةِ فَيَفْعَلُهُ قَبْلَ السَّلَامِ.

     وَقَالَ  إِسْحَاقُ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَا لَمْ يَرِدْ فِيهِ شَيْءٌ يُفَرَّقُ فِيهِ بَيْنَ الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ فَحَرَّرَ مَذْهَبَهُ مِنْ قَوْلَيْ أَحْمَدَ وَمَالِكٍ وَهُوَ أَعْدَلُ الْمَذَاهِبِ فِيمَا يَظْهَرُ.

.
وَأَمَّا دَاوُدُ فَجَرَى عَلَى ظَاهِرِيَّتِهِ فَقَالَ لَا يُشْرَعُ سُجُودُ السَّهْوِ إِلَّا فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي سَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا فَقَطْ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ سُجُودُ السَّهْوِ كُلُّهُ قَبْلَ السَّلَامِ وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ كُلُّهُ بَعْدَ السَّلَامِ وَاعْتَمَدَ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى حَدِيثِ الْبَابِ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ بِزِيَادَةِ الرَّكْعَةِ إِلَّا بَعْدَ السَّلَامِ حِينَ سَأَلُوهُ هَلْ زِيدَ فِي الصَّلَاةِ وَقَدِ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ عَلَى أَنَّ سُجُودَ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ لِتَعَذُّرِهِ قَبْلَهُ لِعَدَمِ عِلْمِهِ بِالسَّهْوِ وَإِنَّمَا تَابَعَهُ الصَّحَابَةُ لِتَجْوِيزِهِمُ الزِّيَادَةَ فِي الصَّلَاةِ لِأَنَّهُ كَانَ زَمَانَ تَوَقُّعِ النَّسْخِ وَأَجَابَ بَعْضُهُمْ بِمَا وَقع فِي حَدِيث بن مَسْعُودٍ مِنَ الزِّيَادَةِ وَهِيَ إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ لْيُسَلِّمْ ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَبْوَابِ الْقِبْلَةِ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ مُعَارَضٌ بِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَلَفْظُهُ إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ وَبِهِ تَمَسَّكَ الشَّافِعِيَّةُ وَجَمَعَ بَعْضُهُمْ بَيْنَهُمَا بِحَمْلِ الصُّورَتَيْنِ عَلَى حَالَتَيْنِ وَرَجَّحَ الْبَيْهَقِيُّ طَرِيقَةَ التَّخْيِيرِ فِي سُجُودِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ أَوْ بَعْدَهُ وَنَقَلَ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ الْإِجْمَاعَ عَلَى الْجَوَازِ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي الْأَفْضَلِ وَكَذَا أَطْلَقَ النَّوَوِيُّ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ إِمَامَ الْحَرَمَيْنِ نَقَلَ فِي النِّهَايَةِ الْخِلَافَ فِي الْإِجْزَاءِ عَنِ الْمَذْهَبِ وَاسْتَبْعَدَ الْقَوْلَ بِالْجَوَازِ وَكَذَا نَقَلَ الْقُرْطُبِيُّ الْخِلَافَ فِي مَذْهَبِهِمْ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا قَالَهُ بن عَبْدِ الْبَرِّ إِنَّهُ لَا خِلَافَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ لَوْ سَجَدَ لِلسَّهْوِ كُلِّهِ قَبْلَ السَّلَامِ أَوْ بَعْدَهُ أَنْ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ فَيُجْمَعُ بِأَنَّ الْخِلَافَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ وَالْخِلَافَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ الْقُدُورِيُّ لَوْ سَجَدَ لِلسَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ رُوِيَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ أَدَاءٌ قَبْلَ وَقْتِهِ وَصَرَّحَ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ بِأَنَّ الْخلاف عِنْدهم فِي الاولوية.

     وَقَالَ  بن قُدَامَةَ فِي الْمُقْنِعِ مَنْ تَرَكَ سُجُودَ السَّهْوِ الَّذِي قَبْلَ السَّلَامِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ إِنْ تَعَمَّدَ وَإِلَّا فيتداركه مَا لَمْ يَطُلِ الْفَصْلُ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ الْإِجْمَاعُ الَّذِي نَقَلَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ قَبْلَ هَذِهِ الاراء فِي الْمذَاهب الْمَذْكُورَة.

     وَقَالَ  بن خُزَيْمَة لَا حجَّة للعراقيين فِي حَدِيث بن مَسْعُودٍ لِأَنَّهُمْ خَالَفُوهُ فَقَالُوا إِنْ جَلَسَ الْمُصَلِّي فِي الرَّابِعَةِ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ أَضَافَ إِلَى الْخَامِسَةِ سَادِسَةً ثُمَّ سَلَّمَ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ وَإِنْ لَمْ يَجْلِسْ فِي الرَّابِعَةِ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ وَلَمْ ينْقل فِي حَدِيث بن مَسْعُودٍ إِضَافَةٌ سَادِسَةٌ وَلَا إِعَادَةٌ وَلَا بُدَّ مِنْ أَحَدِهِمَا عِنْدَهُمْ قَالَ وَيَحْرُمُ عَلَى الْعَالِمِ أَنْ يُخَالِفَ السُّنَّةَ بَعْدَ عِلْمِهِ بِهَا

[ قــ :1182 ... غــ :1226] .

     قَوْلُهُ  عَن الحكم هُوَ بن عُتَيْبَةَ الْفَقِيهُ الْكُوفِيُّ .

     قَوْلُهُ  عَنْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ بن يَزِيدَ النَّخَعِيُّ .

     قَوْلُهُ  صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا كَذَا جَزَمَ بِهِ الْحَكَمُ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَبْوَابِ الْقِبْلَةِ مِنْ رِوَايَةِ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَتَمُّ مِنْ هَذَا السِّيَاقِ وَفِيهِ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لَا أَدْرِي زَادَ أَوْ نَقَصَ .

     قَوْلُهُ  فَقِيلَ لَهُ أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ وَمَا ذَاكَ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُوَيْد النَّخعِيّ عَن بن مَسْعُودٍ بِلَفْظِ فَلَمَّا انْفَتَلَ تَوَشْوَشَ الْقَوْمُ بَيْنَهُمْ فَقَالَ مَا شَأْنُكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ زِيدَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ لَا فَتَبَيَّنَ أَنَّ سُؤَالَهُمْ لِذَلِكَ كَانَ بَعْدَ اسْتِفْسَارِهِ لَهُمْ عَنْ مُسَارَرَتِهِمْ وَهُوَ دَالٌّ عَلَى عَظِيمِ أَدَبِهِمْ مَعَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَقَولُهُمْ هَلْ زِيدَ فِي الصَّلَاةِ يُفَسِّرُ الرِّوَايَةَ الْمَاضِيَةَ فِي أَبْوَابِ الْقِبْلَةِ بِلَفْظِ هَلْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ تَنْبِيهٌ رَوَى الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ هَذَا الْحَدِيثَ مُخْتَصَرًا وَلَفْظُهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ وَالْكَلَام أخرجه أَحْمد وَمُسلم وَأَبُو دَاوُد وبن خُزَيْمَة وَغَيرهم قَالَ بن خُزَيْمَةَ إِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِالْكَلَامِ قَوْلَهُ وَمَا ذَاكَ فِي جَوَابِ قَوْلِهِمْ أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ فَهَذَا نَظِيرُ مَا وَقَعَ فِي قِصَّةِ ذِي الْيَدَيْنِ وَسَيَأْتِي الْبَحْثُ فِيهِ فِيهَا وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ قَوْلَهُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَقَدِ اخْتَلَفَ الرُّوَاةُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي قَالَهَا فِيهِ فَفِي رِوَايَةِ مَنْصُورٍ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ بَعْدَ سَلَامِهِ مِنْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَفِي رِوَايَةِ غَيْرِهِ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ قَبْلُ وَرِوَايَةُ مَنْصُورٍ أَرْجَحُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

     قَوْلُهُ  فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بعد مَا سَلَّمَ يَأْتِي فِي خَبَرِ الْوَاحِدِ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ أَيْضًا بِلَفْظِ فَثَنَى رِجْلَيْهِ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَتَقَدَّمَ فِي رِوَايَةِ مَنْصُورٍ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَفِيهِ الزِّيَادَةُ الْمُشَارُ إِلَيْهَا وَهِيَ إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ وَلِمُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ مِسْعَرٍ عَنْ مَنْصُورٍ فَأَيُّكُمْ شَكَّ فِي صَلَاةٍ فَلْيَنْظُرْ أَحْرَى ذَلِكَ إِلَى الصَّوَابِ وَلَهُ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُورٍ فَلْيَتَحَرَّ أَقْرَبَ ذَلِكَ إِلَى الصَّوَابِ وَلَهُ مِنْ طَرِيقِ فُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ عَنْ مَنْصُورٍ فَلْيَتَحَرَّ الَّذِي يرى أَنه الصَّوَاب زَاد بن حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِ مِسْعَرٍ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ وَاخْتُلِفَ فِي الْمُرَادِ بِالتَّحَرِّي فَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ هُوَ الْبِنَاءُ عَلَى الْيَقِينِ لَا عَلَى الْأَغْلَبِ لِأَنَّ الصَّلَاةَ فِي الذِّمَّةِ بِيَقِينٍ فَلَا تَسْقُطُ إِلَّا بِيَقِينٍ.

     وَقَالَ  بن حزم التَّحَرِّي فِي حَدِيث بن مَسْعُودٍ يُفَسِّرُهُ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ يَعْنِي الَّذِي أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ بِلَفْظِ وَإِذَا لَمْ يَدْرِ أَصَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ وَرَوَى سُفْيَانُ فِي جَامِعِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَار عَن بن عُمَرَ قَالَ إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَوَخَّ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ انْتَهَى وَفِي كَلَامِ الشَّافِعِيِّ نَحْوَهُ وَلَفْظُهُ .

     قَوْلُهُ  فَلْيَتَحَرَّ أَيْ فِي الَّذِي يَظُنُّ أَنَّهُ نَقَصَهُ فَلْيُتِمَّهُ فَيَكُونُ التَّحَرِّي أَنْ يُعِيدَ مَا شَكَّ فِيهِ وَيَبْنِيَ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ وَهُوَ كَلَامٌ عَرَبِيٌّ مُطَابِقٌ لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ إِلَّا أَنَّ الْأَلْفَاظَ تَخْتَلِفُ وَقِيلَ التَّحَرِّي الْأَخْذُ بِغَالِبِ الظَّنِّ وَهُوَ ظَاهر الرِّوَايَات الَّتِي عِنْد مُسلم.

     وَقَالَ  بن حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ الْبِنَاءُ غَيْرُ التَّحَرِّي فَالْبِنَاءُ أَنْ يَشُكَّ فِي الثَّلَاثِ أَوِ الْأَرْبَعِ مَثَلًا فَعَلَيْهِ أَنْ يُلْغِيَ الشَّكَّ وَالتَّحَرِّي أَنْ يَشُكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَدْرِي مَا صَلَّى فَعَلَيْهِ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى الْأَغْلَبِ عِنْدَهُ.

     وَقَالَ  غَيْرُهُ التَّحَرِّي لِمَنِ اعْتَرَاهُ الشَّكُّ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى فَيَبْنِي عَلَى غَلَبَةِ ظَنِّهِ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَعَنْ أَحْمَدَ فِي الْمَشْهُورِ التَّحَرِّي يَتَعَلَّقُ بِالْإِمَامِ فَهُوَ الَّذِي يَبْنِي عَلَى مَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ.

.
وَأَمَّا الْمُنْفَرِدُ فَيَبْنِي عَلَى الْيَقِينِ دَائِمًا وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى كَالشَّافِعِيَّةِ وَأُخْرَى كَالْحَنَفِيَّةِ.

     وَقَالَ  أَبُو حَنِيفَةَ إِنْ طَرَأَ الشَّكُّ أَوَّلًا اسْتَأْنَفَ وَإِنْ كَثُرَ بَنَى عَلَى غَالِبِ ظَنِّهِ وَإِلَّا فَعَلَى الْيَقِينِ وَنَقَلَ النَّوَوِيُّ أَنَّ الْجُمْهُورَ مَعَ الشَّافِعِيِّ وَأَنَّ التَّحَرِّي هُوَ الْقَصْدُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَأُولَئِكَ تحروا رشدا وَحَكَى الْأَثْرَمُ عَنْ أَحْمَدَ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا غِرَارَ فِي صَلَاةٍ قَالَ أَنْ لَا يَخْرُجَ مِنْهَا إِلَّا عَلَى يَقِينٍ فَهَذَا يُقَوِّي قَوْلَ الشَّافِعِيِّ وَأُبْعِدُ مَنْ زَعَمَ أَنَّ لَفْظَ التَّحَرِّي فِي الْخَبَرِ مدرج من كَلَام بن مَسْعُودٍ أَوْ مِمَّنْ دُونَهُ لِتَفَرُّدِ مَنْصُورٍ بِذَلِكَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ دُونَ رُفْقَتِهِ لِأَنَّ الْإِدْرَاجَ لَا يَثْبُتُ بِالِاحْتِمَالِ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ مَنْ صَلَّى خَمْسًا سَاهِيًا وَلَمْ يَجْلِسْ فِي الرَّابِعَةِ أَنَّ صَلَاتَهُ لَا تَفْسُدُ خِلَافًا لِلْكُوفِيِّينَ.

وَقَولُهُمْ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ قَعَدَ فِي الرَّابِعَةِ يَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ بَلِ السِّيَاقُ يُرْشِدُ إِلَى خِلَافِهِ وَعَلَى أَنَّ الزِّيَادَةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى سَبِيلِ السَّهْوِ لَا تُبْطِلُهَا خِلَافًا لِبَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ إِذَا كَثُرَتْ وَقَيَّدَ بَعْضُهُمُ الزِّيَادَةَ بِمَا يَزِيدُ عَلَى نِصْفِ الصَّلَاةِ وَعَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ بِسَهْوِهِ إِلَّا بَعْدَ السَّلَامِ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ فَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ فَالْأَصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ يَفُوتُ مَحَلَّهُ وَاحْتَجَّ لَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ بِتَعْقِيبِ إِعْلَامِهِمْ لِذَلِكَ بِالْفَاءِ وَتَعْقِيبِهِ السُّجُودَ أَيْضًا بِالْفَاءِ وَفِيهِ نَظَرٌ لَا يَخْفَى وَعَلَى أَنَّ الْكَلَامَ الْعَمْدَ فِيمَا يُصْلِحُ بِهِ الصَّلَاةَ لَا يُفْسِدُهَا وَسَيَأْتِي الْبَحْثُ فِيهِ فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَهُ وَأَنَّ مَنْ تَحَوَّلَ عَنِ الْقِبْلَةِ سَاهِيًا لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ وَفِيهِ إِقْبَالُ الْإِمَامِ عَلَى الْجَمَاعَةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَاسْتَدَلَّ الْبَيْهَقِيُّ عَلَى أَنَّ عُزُوبَ النِّيَّةِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ بِالصَّلَاةِ لَا يُبْطِلُهَا وَقَدْ تَقَدَّمَتْ بَقِيَّةُ مَبَاحِثِهِ فِي أَبْوَابِ الْقِبْلَةِ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب إذا صلى خمسا
[ قــ :1182 ... غــ :1226 ]
- حدثنا أبو الوليد: نا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن علقمة،
عن عبد الله، أن رسول الله [- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -] صلى الظهر خمسة، فقيل له: أزيد في الصلاة؟
قال: " وما ذاك؟ " قالوا: صليت
خمسا، فسجد سجدتين بعد ما سلم.

وقد خرجه البخاري في " أبواب استقبال القبلة " - فيما مضى -، من
رواية
منصور، عن إبراهيم بهذا الإسناد، بسياق مطول، وفي حديثه: قال
إبراهيم: " لا أدري زاد أو نقص ".

وذكر
في الحديث: أن النبي [- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -] سجد سجدتين، ثم سلم.

وزاد في آخر الحديث: " وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر
الصواب،
فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم يسجد سجدتين ".

وخرجه مسلم من رواية الأعمش، عن إبراهيم، به،
ولفظه: صلى
رسول الله [- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -] ، فزاد أو نقص - قال إبراهيم: الوهم مني - فقيل: يا رسول
الله: أزيد في الصلاة
شيء؟ قال: " إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا
نسي أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس "، ثم تحول
رسول الله [- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -] ، فسجد
سجدتين.

وقد اتفقت الروايات عن إبراهيم في هذا الحديث: أن النبي [- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -] لما ذكر
بسهوه
لم يزد على أن سجد سجدتين.

وهذا يدل على أنه كان سهوه بزيادة ولا بنقص، فإنه لو كان سهوه بنقص
لأتى بما نقص من صلاته ثم سجد، فلما
اقتصر على سجدتي السهو دل على أن
صلاته كانت قد تمت، وأن السهو كان في الزيادة فيها.

ولكن رواه أبو
بكر الحنفي، عن مسعر، عن منصور، وقال في حديثه:
ثم قام النبي [- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -] ، فأتم صلاته، وسجد سجدتين بعد ما سلم.

وذكر إتمامه صلاته زيادة [غير] محفوظة، لم يقلها غير أبي بكر
الحنفي، وهو ثقة يتفرد بغرائب، ولم يتابع
على هذه الزيادة.

وقد روى هذا الحديث إبراهيم بن سويد النخعي، عن علقمة، عن
ابن مسعود، أن النبي [- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -]
صلى بهم الظهر خمسا، فلما انفتل توشوش القوم
بينهم.
فقال: " ما شأنكم؟ " قالوا: يا رسول الله، هل زيد في
الصلاة؟
قال: " لا "، قالوا، فإنك قد صليت خمسا، فانفتل، ثم سجد سجدتين، ثم
سلم، ثم قال: " إنما أنا بشر
مثلكم، أنسى كما تنسون ".

خرجه مسلم.

وفي رواية له - أيضا - بهذا الإسناد -: " فإذا نسي أحدكم فليسجد
سجدتين ".
وخرجه مسلم - أيضا - من طريق أبي بكر النهشلي، عن عبد الرحمن بن
الأسود، عن أبيه، عن
عبد الله، قال: صلى بنا رسول الله [- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -] خمسا،
فقلنا: يا رسول الله، أزيد في الصلاة؟ قال: " وما ذاك؟ " قالوا
: صليت
خمسا.
قال: " إنما أنا بشر مثلكم، أذكر كما تذكرون، وأنسى كما تنسون "،
ثم سجد سجدتي السهو.

وإلى هذا الحديث ذهب جمهور أهل العلم، وأنه إذا صلى رباعية خمسا
أو أكثر من ذلك
، أو المغرب أربعا أو أكثر، أو الفجر ثلاثا أو أكثر، ثم ذكر بعد
سلامه أنه يسجد سجدتي السهو، وتجزئه صلاته.

وروي ذلك عن علقمة والحسن وعطاء والزهري والنخعي، وهو قول مالك
والليث والأوزاعي والشافعي وأحمد
وإسحاق وأبي ثور، وفقهاء أهل الحديث
جملة.

وقالت طائفة: إن لم يكن قعد بعد الركعة الأخيرة من صلاته قدر
التشهد
فسدت صلاته، وعليه الإعادة، وإن كان قعد عقيب انقضاء صلاته قدر التشهد
أجزأه، وهو قول جماعة من
الكوفيين، منهم: حماد وأبو حنيفة والثوري.

وقالوا: إذا لم يذكر حتى سجد في الخامسة، ولم يكن قعد عقيب
الرابعة
تحولت صلاته نفلا، وشفعها بسادسة.

ولو لم يشفعها جاز عند أبي حنيفة وأصحابه إلا عند زفر؛ فإنه لا
بد أن
يشفعها؛ لأنه بتلبسه بالخامسة لزمه إتمام ما شرع فيه من النفل.

وإن كان جلس عقيب الرابعة، ثم ذكر بعد
تمام الخامسة ضم إليها ركعة
أخرى، وكانت الركعتان نافلة.

واختلف الحنفية: هل تجزئانه من سنة الصلاة بعدها
، أو لا؟
واستدل الجمهور بحديث ابن مسعود، وقد روي عنه أنه عمل بمقتضاه،
وكذلك عمل به علقمة راوية
عنه، وهما أعلم بمدلول ما روياه.

والظاهر: أنه لم يكن قعد عقيب الرابعة؛ لأنه قام إلى الخامسة معتقدا أنه
قام
عن ثالثة، ولأن هذا زيادة في الصلاة من جنسها سهوا، فلا تبطل به
الصلاة، كما لو ذكر قبل أن يسجد في الخامسة، فإن هذا قد وافقوا عليه، وأن
صلاته لا تبطل بذلك، وأنه يرجع
فيتشهد ويسلم، وتجزئه صلاته، ولا فرق
في هذا بين صلاة وصلاة.

وحكي عن قتادة والأوزاعي: أن من صلى
المغرب أربعا، ثم ذكر، أنه
يأتي بخامسة، يقطعها على وتر.

وروى جابر، الجعفي، عن الشعبي وسالم والقاسم
وعطاء - في رجل
صلى المغرب أربعا -، قالوا: يعيد.

قال أحمد: إنما يرويه جابر.

يعني: أنه تفرد به،
وهو ضعيف مشهور.

وذهب بعض المالكية إلى أن من زاد في صلاته مثل نصفها سهوا، أن
صلاته تبطل.
ورد
ابن عبد البر ردا بليغا.

وروى زياد بن عبيد الله الزيادي، عن حميد، عن أنس، أن النبي [- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -]
صلى الظهر ست
ركعات.

وروى ابن وهب في " مسنده "، عن معاوية بن صالح، عن أبي الزاهرية،
أن النبي [- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -] صلى الظهر
سبع ركعات، وعليه حلة حرير، أهداها له أكيدر
دومة، فلما انصرف نزعها، وقال: " إني نظرت إليها، فألهتني
عن صلاتي ".

وهذا مرسل.

وفي الحديث: دليل على أنه يسجد للسهو، إذا لم يذكره إلا بعد السلام،
وإن
كان قد تكلم بينهما، وبهذا قال علقمة وعطاء والثوري والشافعي وإسحاق
وأحمد.

لأن السجود مرسل هنا، منقول بعد السلام، فلا يمنع الكلام فعله،
كالتكبير في أيام التشريق، هكذا علله بعض
أصحابنا.

ويقتضي ذلك: أنه لا يمنع السجود فيه إن تكلم بعد ذكره عمدا.

وفي بعض روايات حديث ابن مسعود
ما يدل على ذلك، وأن النبي [- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -]
تكلم بعد تذكيرهم له بزيادته، ثم سجد.

وقال أبو حنيفة: متى تكلم لم يسجد؛
لأن الكلام ينافي الصلاة.

واختلفوا: هل يعتبر أن لا يطول الفصل بين السلام من الصلاة والسجود،
أم لا؟ وفيه
قولان:
أحدهما: يعتبر ذلك، فإن طال الفصل امتنع السجود؛ لأن سجود السهو
تكملة للصلاة، فلا يبنى عليها
مع طول الفصل، كسائر أفعال الصلاة، وهذا
قول الشافعي - في أصح قوليه، وهو الجديد منهما - وأحمد - في
إحدى
الروايتين.

واعتبر - أيضا - ألا يكون خرج من المسجد، وعليه أكثر أصحابه.

ومنهم من لم يعتبره،
وهو قول الشافعي وأصحابه، وهو رواية أخرى من
أحمد، ومذهب الثوري وغيره من العلماء.
لا
يعتبر قرب الفصل، بل يسجد وإن طال الفصل، وهو قول
الضحاك ويحيى بن سعيد والثوري ومكحول والأوزاعي
والحسن بن حي
والشافعي - في قوله الآخر - وأحمد - في الرواية الأخرى.

لأنه جبران، يفعل بعد التحلل من
العبادة، فيجوز فعله بعد طول الزمان
كجبران الحج.

وقال مالك: إن كان السجود بعد السلام جاز فعله إذا ذكره
، وإن طال
الزمان، وإن كان قبل السلام لم يفعله إلا مع قرب الفصل، فإن تباعد أعاد
الصلاة؛ لأنه جزء من الصلاة.

وروى ابن وهب، عن مالك، أنه يفعله مطلقا، وإن طال الزمان، ما لم
ينتقض وضوؤه.

وعن ابن شبرمة
والحكم: يسجد ما لم يخرج من المسجد، فإن خرج أعاد
الصلاة.

وقال أبو حنيفة: يسجد ما لم يخرج من المسجد أو يتكلم.

وقال عطاء: يسجدهما ما لم يتم، ولو اتكأ، ثم ذكر، جلس فسجد،
وإن قام فليصل ركعتين، ولا
يسجد للسهو.

وقال الليث بن سعد: يسجد ما لم ينتقض وضوؤه.

وعن الحسن وابن سيرين: يسجد ما لم
يصرف وجهه عن قبلته، فإن صرفه
لم يسجد.

وحديث ابن مسعود صريح في رد هذا، وقد سبق القول فيه في "
أبواب
استقبال القبلة ".

وللشافعية وجه: أنه لا يسجد مع قرب الفصل - أيضا -؛ لفوات محله،
وهو قبل
السلام عندهم.

قال بعضهم: وهذا غلط؛ لمخالفته للسنة.

قالوا: وهل يكون هذا السجود عائدا إلى حكم الصلاة
؟ فيه وجهان.

ولهما فوائد:
منها: لو تعمد الكلام في هذا السجود والحديث، فإن قيل: إنه عائد إلى
الصلاة
بطلت صلاته، وعلى الآخر لا تبطل.

ومنها: إن قيل: عائد إلى الصلاة، لم يكبر الافتتاح، ولم يتشهد، بل
يسلم بعد السجود، وعلى الآخر يكبر للافتتاح.

وفي تشهده وجهان، أصحهما: لا يتشهد؛ لأنه لم يصح فيه عن النبي [- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -]
شيء.

قالوا: ويسلم على
الصحيح، سواء تشهد أو لا؛ للأحاديث الصحيحة
المصرحة بأنه [- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -] سجد ثم سلم.

ومذهب الثوري إذا أحدث في
سجدتي السهو لم تبطل صلاته، وليست
بمنزلة الصلاة.

واستدل طائفة بهذا الحديث على من زاد في صلاته
سهوا، فإنه يسجد لذلك
بعد السلام؛ لأن النبي [- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -] سجد بعد السلام، وهذا قول مالك وأبي ثور ورواية
عن أحمد.

وحكي عن أحمد: أن زيادة عدد الركعات خاصة يسجد لها بعد السلام
مطلقا - وهو الذي حكاه الترمذي في " جامعه "
عن أحمد، وحكى
القاضي أبو يعلى في ذلك روايتين - لو ذكر قبل السلام، أنه يسلم ثم يسجد
بعد السلام.

وقد
ذهب إليه بعض أهل الحديث.

والذي عليه جمهور العلماء: أن النبي [- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -] إنما سجد في حديث ابن مسعود
بعد
سلامه؛ لأنه لم يشعر بسهوه إلا بعد السلام من صلاته، فكان سجوده بعد
السلام؛ فإنه إنما سلم ظانا أن صلاته لا
زيادة فيها، وإنما علم بالزيادة فيها بعد
ذلك.

وقد صرح الإمام أحمد بهذا المعنى في رواية حرب، وغيره.

وسيأتي القول في محل سجود السهو فيما بعد - إن
شاء الله تعالى.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب إِذَا صَلَّى خَمْسًا
هذا ( باب) بالتنوين ( إذا صلّى) المصلي الرباعية ( خمسًا) أي خمس ركعات فزاد ركعة.


[ قــ :1182 ... غــ : 1226 ]
- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا فَقِيلَ لَهُ: أَزِيدَ فِي الصَّلاَةِ؟ فَقَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: صَلَّيْتَ خَمْسًا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ".

وبه قال: ( حدّثنا أبو الوليد) هشام بن عبد الملك قال: ( حدّثنا شعبة) بن الحجاج ( عن الحكم) بفتحتين، ابن عتيبة، بالمثناة ثم الموحدة مصغرًا، الفقيه الكوفي ( عن إبراهيم) بن يزيد النخعي ( عن علقمة) بن قيس ( عن عبد الله) بن مسعود ( رضي الله عنه) :
( أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، صلّى الظهر خمسًا.
فقيل له)
عليه الصلاة والسلام لما سلم ( أزيد في الصلاة) ؟ بهمزة الاستفهام الاستخباري ( فقال) عليه الصلاة والسلام، وللأصيلي: قال ( وما ذاك؟) أي: وما سؤالكم عن الزيادة في الصلاة؟ ( قال: صليت خمسًا فسجد) عليه الصلاة والسلام بعد أن تكلم ( سجدتين) للسهو ( بعدما سلم) أي: بعد سلام الصلاة لتعذر السجود قبله، لعدم علمه بالسهو.

ولم يذكر في الحديث هل انتظره الصحابة أو اتبعوه في الخامسة.
والظاهر أنهم اتبعوه لتجويزهم الزيادة في الصلاة، لأنه كان زمان توقع النسخ.
أما غير الزمن النبوي فليس للمأموم أن يتبع إمامه في الخامسة مع علمه بسهوه، لأن الأحكام استقرت.
فلو تبعه بطلت صلاته لعدم العذر، بخلاف من سها كسهوه.

واستدلّ الحنفية بالحديث على أن سجود السهو كله بعد السلام، وظاهر صنيع المصنف، يقتضي التفرقة بين ما إذا كان السهو بالنقصان أو الزيادة، ففي النقصان: يسجد قبل السلام كما في

الترجمة السابقة، وفي الزيادة يسجد بعده.
وبذلك لما ذكر: قال مالك، والمزني والشافعي، في القديم، وحمل في الجديد السجود فيه على أنه تدارك للمتروك قبل السلام سهوًا، لما في حديث أبي سعيد، عند مسلم الآمر بالسجود قبل السلام من التعرض للزيادة ولفظه: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلّى، فليطرح الشك، وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم.

وفي قول قديم ثان للشافعي أيضًا: يتخير إن شاء سجد قبل السلام، وإن شاء بعده لثبوت الأمرين عنه، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، كما مر.
ورجحه البيهقي.

ونقل الماوردي وغيره، الإجماع على جوازه، وإنما الخلاف في الأفضل.
ولذا أطلق النووي، وتعقب: بأن إمام الحرمين نقل في النهاية الخلاف في الاجزاء عن المذهب.
واستبعد القول بالجواز.

وذهب أحمد إلى أنه يستعمل كل حديث فيما يرد فيه، وما لم يرد فيه شيء يسجد قبل السلام.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( بابُُ إِذا صلى خمْسا)
أَي هَذَا بابُُ يذكر فِيهِ إِذا صلى الْمُصَلِّي الرّبَاعِيّة خمس رَكْعَات وَأَشَارَ بِهَذَا إِلَى التَّفْرِقَة بَين مَا إِذا كَانَ السَّهْو بِالنُّقْصَانِ وَبَين مَا إِذا كَانَ بِالزِّيَادَةِ فَفِي الْبابُُ الأول كَانَ السُّجُود قبل السَّلَام وَفِي هَذَا بعد السَّلَام وَإِلَى التَّفْرِقَة ذهب مَالك كَمَا ذَكرْنَاهُ.


[ قــ :1182 ... غــ :1226]
- ( حَدثنَا أَبُو الْوَلِيد قَالَ حَدثنَا شُعْبَة عَن الحكم عَن إِبْرَاهِيم عَن عَلْقَمَة عَن عبد الله رَضِي الله عَنهُ أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - صلى الظّهْر خمْسا فَقيل لَهُ أَزِيد فِي الصَّلَاة فَقَالَ وَمَا ذَاك قَالَ صليت خمْسا فَسجدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا سلم) مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة وَمضى هَذَا الحَدِيث بِعَيْنِه فِي بابُُ مَا جَاءَ فِي الْقبْلَة فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ عَن مُسَدّد عَن يحيى عَن شُعْبَة عَن الحكم إِلَى آخِره وَهنا عَن أبي الْوَلِيد هِشَام بن عبد الْملك عَن شُعْبَة بن الْحجَّاج عَن الحكم بِفتْحَتَيْنِ ابْن عتيبة عَن إِبْرَاهِيم بن يزِيد النَّخعِيّ عَن عَلْقَمَة بن قيس عَن عبد الله بن مَسْعُود رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ والتفاوت بَينهمَا يسير سندا ومتنا فَاعْتبر ذَلِك بِالنّظرِ وَأخرجه أَيْضا فِي بابُُ التَّوَجُّه نَحْو الْقبْلَة بأطول مِنْهُ عَن عُثْمَان عَن جرير عَن مَنْصُور عَن إِبْرَاهِيم عَن عَلْقَمَة قَالَ قَالَ عبد الله صلى النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِلَى آخِره وَقد ذكرنَا هُنَاكَ أَن حَدِيث عُثْمَان أخرجه مُسلم وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَحَدِيث أبي الْوَلِيد أخرجه مُسلم وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه.
فَلفظ مُسلم " أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - صلى الظّهْر خمْسا فَلَمَّا سلم قيل أَزِيد فِي الصَّلَاة قَالَ وَمَا ذَاك قَالُوا صليت خمْسا فَسجدَ سَجْدَتَيْنِ " وَفِي لفظ لَهُ " صلى بِنَا رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - خمْسا فَقُلْنَا يَا رَسُول الله أَزِيد فِي الصَّلَاة قَالَ وَمَا ذَاك قَالُوا صليت خمْسا قَالَ إِنَّمَا أَنا بشر مثلكُمْ أذكر كَمَا تذكرُونَ وأنسى كَمَا تنسون ثمَّ سجد سَجْدَتي السَّهْو " وَفِي لفظ لَهُ " صلى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَزَاد أَو نقص قَالَ إِبْرَاهِيم وَالوهم مني فَقيل يَا رَسُول الله أَزِيد فِي الصَّلَاة شَيْء فَقَالَ إِنَّمَا أَنا بشر مثلكُمْ أنسى كَمَا تنسون فَإِذا نسي أحدكُم فليسجد سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالس ثمَّ تحول رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَسجدَ سَجْدَتَيْنِ " وَفِي لفظ لَهُ " أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - سجد سَجْدَتي السَّهْو بعد السَّلَام وَالْكَلَام " وَفِي لفظ لَهُ " قَالَ صلينَا مَعَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فإمَّا زَاد أَو نقص قَالَ إِبْرَاهِيم وأيم الله مَا جَاءَ ذَاك إِلَّا من قبلي قَالَ قُلْنَا يَا رَسُول الله أحدث فِي الصَّلَاة شَيْء قَالَ لَا قَالَ قُلْنَا لَهُ الَّذِي صنع فَقَالَ إِذا زَاد الرجل أَو نقص فليسجد سَجْدَتَيْنِ قَالَ ثمَّ سجد سَجْدَتَيْنِ " وَفِي لفظ أبي دَاوُد قَالَ " صلى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الظّهْر خمْسا " وَالْبَاقِي نَحْو لفظ البُخَارِيّ وَفِي لفظ لَهُ " قَالَ عبد الله صلى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ إِبْرَاهِيم فَلَا أَدْرِي أزاد أم نقص فَلَمَّا سلم قيل يَا رَسُول الله أحدث فِي الصَّلَاة شَيْء قَالَ وَمَا ذَاك قَالُوا صليت كَذَا وَكَذَا قَالَ فَثنى رجلَيْهِ واستقبل الْقبْلَة فَسجدَ بهم سَجْدَتَيْنِ ثمَّ سلم فَلَمَّا انْفَتَلَ أقبل علينا بِوَجْهِهِ فَقَالَ أَنه لَو أحدث فِي الصَّلَاة شَيْء أنبأتكم بِهِ وَلَكِن إِنَّمَا أَنا بشر أنسى كَمَا تنسون فَإِذا نسيت فذكروني وَإِذا شكّ أحدكُم فِي صلَاته فليتحر الصَّوَاب فليتم عَلَيْهِ ثمَّ ليسلم ثمَّ ليسجد سَجْدَتَيْنِ " وَفِي لفظ لَهُ " فَإِذا نسي أحدكُم فليسجد سَجْدَتَيْنِ ثمَّ تحول فَسجدَ سَجْدَتَيْنِ " وَفِي لفظ لَهُ " قَالَ عبد الله صلى بِنَا رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - خمْسا فَلَمَّا انْفَتَلَ توشوش الْقَوْم بَينهم فَقَالَ مَا شَأْنكُمْ قَالُوا يَا رَسُول الله هَل زيد فِي الصَّلَاة قَالَ لَا قَالُوا فَإنَّك قد صليت خمْسا فَانْفَتَلَ فَسجدَ سَجْدَتَيْنِ ثمَّ سلم ثمَّ قَالَ إِنَّمَا أَنا بشر مثلكُمْ أنسى كَمَا تنسون " وَلَفظ التِّرْمِذِيّ " أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - صلى الظّهْر خمْسا فَقيل لَهُ أَزِيد فِي الصَّلَاة فَسجدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا سلم " وَفِي لفظ لَهُ " سجد سَجْدَتَيْنِ بعد الْكَلَام " وَلَفظ النَّسَائِيّ " قَالَ عبد الله صلى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَزَاد أَو نقص فَقيل يَا رَسُول الله هَل حدث فِي الصَّلَاة شَيْء قَالَ لَو حدث فِي الصَّلَاة شَيْء أنبأتكموه وَلَكِنِّي إِنَّمَا أَنا بشر مثلكُمْ أنسى كَمَا تنسون فَأَيكُمْ مَا شكّ فِي صلَاته فَلْينْظر أَحْرَى ذَلِك إِلَى الصَّوَاب فليتم عَلَيْهِ ثمَّ ليسلم وَيسْجد سَجْدَتَيْنِ " وَفِي لفظ لَهُ " صلى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَزَاد فِيهَا أَو نقص فَلَمَّا سلم قُلْنَا يَا نَبِي الله هَل حدث فِي الصَّلَاة شَيْء قَالَ وَمَا ذَاك قَالَ فَذَكرنَا لَهُ الَّذِي فعل فَثنى رجله فَاسْتقْبل الْقبْلَة فَسجدَ سَجْدَتي السَّهْو ثمَّ أقبل علينا بِوَجْهِهِ فَقَالَ لَو حدث فِي الصَّلَاة شَيْء لأنبأتكم بِهِ ثمَّ قَالَ إِنَّمَا أَنا بشر أنسى كَمَا تنسون فَأَيكُمْ أنسى فِي صلَاته شَيْئا فليتحر الَّذِي يرى أَنه هُوَ صَوَاب ثمَّ يسلم ثمَّ يسْجد سَجْدَتي السَّهْو " وَفِي لفظ لَهُ " إِذا أوهم أحدكُم فِي صلَاته فليتحر أقرب ذَلِك من الصَّوَاب ثمَّ ليتم عَلَيْهِ ثمَّ يسْجد سَجْدَتَيْنِ " وَلَفظ ابْن مَاجَه " قَالَ عبد الله صلى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - صَلَاة لَا نَدْرِي أزاد أَو نقص فَسَأَلَ فحدثاه فَثنى رجله واستقبل الصَّلَاة وَسجد سَجْدَتَيْنِ ثمَّ سلم ثمَّ أقبل علينا بِوَجْهِهِ فَقَالَ لَو حدث فِي الصَّلَاة شَيْء لأنبأتكموه وَإِنَّمَا أَنا بشر أنسى كَمَا تنسون فَإِذا نسيت فذكروني وَأَيكُمْ مَا شكّ فِي الصَّلَاة فليتحر أقرب ذَلِك من الصَّوَاب فَيتم عَلَيْهِ وَيسْجد سَجْدَتَيْنِ " وَقد استقصينا الْكَلَام فِي هَذَا فِي بابُُ التَّوَجُّه نَحْو الْقبْلَة ( ذكر مَعْنَاهُ) قَوْله " صلى الظّهْر خمْسا " أَي خمس رَكْعَات فَهُنَا جزم بِأَن الَّذِي صلى كَانَ خمْسا وَقد مر فِي بابُُ التَّوَجُّه إِلَى الْقبْلَة فِي رِوَايَة مَنْصُور عَن إِبْرَاهِيم وَفِيه قَالَ إِبْرَاهِيم لَا أَدْرِي زَاد أَو نقص قَوْله " قيل لَهُ " أَي لرَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَوْله أَزِيد الْهمزَة فِيهِ للاستفهام على سَبِيل الاستخبار قَوْله " وَمَا ذَاك " أَي وَمَا سؤالكم عَن الزِّيَادَة فِي الصَّلَاة قَوْله " فَسجدَ سَجْدَتَيْنِ " أَي للسَّهْو قَوْله " بَعْدَمَا سلم " كلمة مَا مَصْدَرِيَّة أَي بعد سَلام الصَّلَاة ( ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ) هَذَا الحَدِيث حجَّة لأبي حنيفَة وَأَصْحَابه أَن سَجْدَتي السَّهْو بعد السَّلَام وَإِن كَانَت للزِّيَادَة.

     وَقَالَ  بَعضهم وَتعقب بِأَنَّهُ لم يعلم بِزِيَادَة الرَّكْعَة إِلَّا بعد السَّلَام حِين سَأَلُوهُ هَل زيد فِي الصَّلَاة وَقد اتّفق الْعلمَاء فِي هَذِه الصُّورَة على أَن سُجُود السَّهْو بعد السَّلَام لتعذره قبله لعدم علمه بالسهو ورد بِأَنَّهُ وَقع فِي حَدِيث ابْن مَسْعُود هَذَا فِي لفظ مُسلم فِي الزِّيَادَة أَنه أَمر بالإتمام وَالسَّلَام ثمَّ بسجدتي السَّهْو وَهُوَ قَوْله " إِذا شكّ أحدكُم فِي صلَاته فليتحر الصَّوَاب فليتم عَلَيْهِ ثمَّ ليسلم ثمَّ يسْجد سَجْدَتَيْنِ " وَالشَّكّ بالسهو غير الْعلم بِهِ وعورض بِأَنَّهُ معَارض بِحَدِيث أبي سعيد عِنْد مُسلم وَلَفظه " إِذا شكّ أحدكُم فِي صلَاته فَلم يدر كم صلى فليطرح الشَّك وليبن على مَا استيقن ثمَّ يسْجد سَجْدَتَيْنِ قبل أَن يسلم " وَأجِيب بِأَن التَّعَارُض إِذا كَانَ بَين الْقَوْلَيْنِ يُصَار إِلَى جَانب الْفِعْل لسلامته عَن الْمعَارض وَإِذا كَانَ بَين القَوْل وَالْفِعْل يُصَار إِلَى جَانب القَوْل لقُوته أَو يُقَال كَانَ ذَلِك مِنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لبَيَان الْجَوَاز والتوسع فِي الْأَمريْنِ.

     وَقَالَ  ابْن خُزَيْمَة لَا حجَّة للعراقيين فِي حَدِيث ابْن مَسْعُود لأَنهم خالفوه فَقَالُوا إِن جلس الْمُصَلِّي فِي الرَّابِعَة مِقْدَار التَّشَهُّد يُضَاف إِلَى الْخَامِسَة سادسة ثمَّ سلم وَسجد للسَّهْو وَإِن لم يجلس فِي الرَّابِعَة لم تصح صلَاته وَلم ينْقل فِي حَدِيث ابْن مَسْعُود إِضَافَة سادسة وَلَا إِعَادَة وَلَا بُد من أَحدهمَا عِنْدهم وَيحرم على الْعَالم أَن يُخَالف السّنة بعد علمه بهَا ( قلت) لَا نسلم أَنهم خالفوه فَلَو وقف هَذَا الْمُعْتَرض على مدارك هَذِه الصُّورَة لما قَالَ ذَلِك.
الْمدْرك الأول أَن الْقعدَة الْأَخِيرَة فرض عِنْدهم فَلَو ترك شخص فرضا من فروض الصَّلَاة تبطل صلَاته.
الْمدْرك الثَّانِي أَنه حِين قَامَ إِلَى السَّادِسَة بعد الْقعُود صَار شَارِعا فِي صَلَاة أُخْرَى بِنَاء على التَّحْرِيمَة الأولى لِأَنَّهَا شَرط عِنْدهم وَلَيْسَ بِرُكْن.
الْمدْرك الثَّالِث أَن الصَّلَاة بِرَكْعَة وَاحِدَة منهية عِنْدهم كَمَا ثَبت ذَلِك فِي مَوْضِعه فَإِذا كَانَ كَذَلِك فبالضرورة من إِضَافَة رَكْعَة أُخْرَى إِلَيْهَا ليخرج عَن البتيراء.
الْمدْرك الرَّابِع أَن التَّسْلِيم فِي آخر الصَّلَاة غير فرض عِنْدهم فبتركه لَا تبطل صلَاته فَإِذا وقف أحد على هَذِه المدارك لَا يصدر مِنْهُ هَذَا الِاعْتِرَاض وَيحرم عَلَيْهِ أَن ينْسب أحدا إِلَى مُخَالفَة السّنة بعد الْعلم بهَا.

     وَقَالَ  النَّوَوِيّ فِي قَوْله " أَزِيد فِي الصَّلَاة " دَلِيل لمَذْهَب مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد وَالْجُمْهُور من السّلف وَالْخلف أَن من زَاد فِي صلَاته رَكْعَة نَاسِيا لم تبطل صلَاته بل إِن علم بعد السَّلَام فقد مَضَت صلَاته صَحِيحَة وَيسْجد للسَّهْو.

     وَقَالَ  أَبُو حنيفَة إِذا زَاد رَكْعَة سَاهِيا بطلت صلَاته وَلَزِمَه إِعَادَتهَا.

     وَقَالَ  أَيْضا إِن كَانَ تشهد فِي الرَّابِعَة ثمَّ زَاد خَامِسَة أضَاف إِلَيْهَا سادسة تشفعها وَإِن لم يكن تشهد بطلت صلَاته وَهَذَا الحَدِيث يرد عَلَيْهِ وَهُوَ حجَّة لِلْجُمْهُورِ ( قلت) لَا نسلم صِحَة النَّقْل عَن أبي حنيفَة بِبُطْلَان صلَاته إِذا زَاد رَكْعَة سادسة سَاهِيا وَالظَّاهِر من حَال النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَنه قعد على الرَّابِعَة لِأَن حمل فعله على الصَّوَاب أحسن من حمله على غَيره وَهُوَ اللَّائِق بِحَالهِ على أَن الْمَذْكُور فِيهِ صلى الظّهْر خمْسا وَالظّهْر اسْم للصَّلَاة الْمَعْهُودَة فِي وَقتهَا بِجَمِيعِ أَرْكَانهَا ( فَإِن قلت) لم يرجع النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من الْخَامِسَة وَلم يشفعها ( قلت) لَا يضرنا ذَلِك لأَنا لَا نلزمه بِضَم الرَّكْعَة السَّادِسَة على طَرِيق الْوُجُوب حَتَّى قَالَ صَاحب الْهِدَايَة وَلَو لم يضم لَا شَيْء عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مظنون.

     وَقَالَ  صَاحب الْبَدَائِع وَالْأولَى أَن يضيف إِلَيْهَا رَكْعَة أُخْرَى ليصيرا نفلا إِلَّا فِي الْعَصْر