هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1211 حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمَّادٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ، قَالَتْ : تُوُفِّيَتْ بِنْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَنَا : اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا ، أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، إِنْ رَأَيْتُنَّ ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي ، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَنَزَعَ مِنْ حِقْوِهِ إِزَارَهُ ، وَقَالَ : أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1211 حدثنا عبد الرحمن بن حماد ، أخبرنا ابن عون ، عن محمد ، عن أم عطية ، قالت : توفيت بنت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال لنا : اغسلنها ثلاثا ، أو خمسا أو أكثر من ذلك ، إن رأيتن ، فإذا فرغتن فآذنني ، فلما فرغنا آذناه فنزع من حقوه إزاره ، وقال : أشعرنها إياه
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  عن أُمِّ عَطِيَّةَ ، قَالَتْ : تُوُفِّيَتْ بِنْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَنَا : اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا ، أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، إِنْ رَأَيْتُنَّ ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي ، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَنَزَعَ مِنْ حِقْوِهِ إِزَارَهُ ، وَقَالَ : أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ .

Narrated Um 'Atiyya:

The daughter of the Prophet (ﷺ) expired, and he said to us, Wash her three or five times, or more if you see it necessary, and when you finish, notify me. So, (when we finished) we informed him and he unfastened his waist-sheet and told us to shroud her in it.

Um 'Atiya dit; «La fille du Prophète () étant morte, celuici nous dit: Faiteslui la lotion trois on cinq fois ou même plus si vous jugez que c'est nécessaire. Enfin, appelezmoi lorsque vous aurez terminé.» En effet, nous l'avions appelé après que nous eûmes terminé. Il nous donna alors son hiqwa — son izar — en nous disant: Enveloppezla avec ceci. »

":"ہم سے عبدالرحمٰن بن حماد نے بیان کیا ، کہا کہ ہم کو ابن عون نے خبر دی ، انہیں محمد نے ، ان سے ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی کا انتقال ہو گیا ۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ تم اسے تین یا پانچ مرتبہ غسل دو اور اگر مناسب سمجھو تو اس سے زیادہ مرتبہ بھی غسل دے سکتی ہو ۔ پھر فارغ ہو کر مجھے خبر دینا ۔ چنانچہ جب ہم غسل دے چکیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ازار عنایت فرمایا اور فرمایا کہ اسے اس کے بدن سے لپیٹ دو ۔

Um 'Atiya dit; «La fille du Prophète () étant morte, celuici nous dit: Faiteslui la lotion trois on cinq fois ou même plus si vous jugez que c'est nécessaire. Enfin, appelezmoi lorsque vous aurez terminé.» En effet, nous l'avions appelé après que nous eûmes terminé. Il nous donna alors son hiqwa — son izar — en nous disant: Enveloppezla avec ceci. »

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [1257] حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ "تُوُفِّيَتْ بِنْتُ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ لَنَا: اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي.
فَآذَنَّنا، فَنَزَعَ مِنْ حِقْوِهِ إِزَارَهُ وَقَالَ: أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ".
وبالسند قال: ( حدّثنا عبد الرحمن بن حماد) العنبري البصري، قال: ( أخبرنا ابن عون) عبد الله البصري ( عن محمد) بن سيرين ( عن أم عطية) نسيبة، رضي الله عنها ( قالت) ولأبي ذر، قال: ( توفيت بنت النبي) ولأبي ذر، وابن عساكر: ابنة النبي، بالألف فى الأول، وللأصيلى: بنت رسول الله ( -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فقال: لنا) : ( اغسلنها ثلاثًا، أو خمسًا، أو أكثر من ذلك، إن رأيتن) ذلك.
( فإذا فرغتن) من غسلها ( فآذنني) اعلمنني.
اجتمع ثلاث نونات: لام الفعل، ونون النسوة، ونون الوقاية.
فأدغمت الأولى في الثانية.
( فآذناه) أعلمناه ( فنزع من حقوه) معقد الإزار منه ( إزاره) .
واستعمال الحقو هنا على الحقيقة وفي السابق على المجاز.
وقول الزركشي: إن هذا مجاز، والسابق حقيقة وهم، لأنه في أصل الوضع لمعقد الإزار من الجسد، إلا أن يدعي أن استعماله في الإزار حقيقة عرفية.
( وقال: أشعرنها) بقطع الهمزة ( إياه) أي: اجعلنه مما يلي جسدها، والدثار ما فوقه.
13 - باب يَجْعَلُ الْكَافُورَ فِي آخِرِهِ هذا ( باب) بالتنوين ( يجعل الكافور) ولغير أبي ذر: يجعل، بفتح أوله، الكافور نصب ( في آخره) أي: آخر الغسل.
1258 - حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ "تُوُفِّيَتْ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَخَرَجَ فَقَالَ: اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي.
قَالَتْ: فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ فَقَالَ: أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ".
وَعَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ -رضي الله عنهما- بِنَحْوِهِ.
وبالسند قال: ( حدّثنا حامد بن عمر) بضم العين، ابن حفص الثقفي البكراوي البصري قاضي كرمان، قال: ( حدّثنا حماد بن زيد، عن أيوب) السختياني ( عن محمد) هو: ابن سيرين ( عن أم عطية) الأنصارية ( قالت) : ( توفيت إحدى بنات النبي، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) ، هي: زينب على المشهور كما مر ( فخرج، فقال) ولأبي ذر، فخرج النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فقال، أي لأم عطية ومن معها من النسوة: ( اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن) ذلك.
فوّض ذلك لآرائهن، بحسب المصلحة والحاجة، لا بحسب التشهي، فإن ذلك زيادة غير محتاج إليها، فهو من قبيل الإسراف كما في ماء الطهارة.
( بماء وسدر) يتعلق: باغسلنها ( واجعلن في) الغسلة ( الآخرة كافورًا) بأن يجعل في ماء، ويصب على الميت في آخر غسله.
هذا ظاهر الحديث.
وقيل: إذا كمل غسله طيب بالكافور قبل التكفين، ويكره تركه كما نص عليه في الأم، وليكن بحيث لا يفحش الغير به إن لم يكن صلبًا .. والحكمة فيه التطيب للمصلين والملائكة، وتقوية البدن ودفعه الهوامّ، وردع ما يتحلل من الفضلات، ومنع إسراع الفساد إلى الميت لشدة برده.
ومن ثم جعل في الآخرة، إذ لو كان في غيرها لأذهبه الماء.
وقوله: ( أو شيئًا من كافور) شك من الراوي أي: اللفظين قال عليه الصلاة والسلام.
وهل يقوم غير الكافور، كالمسك، مقامه عند عدمه أم لا؟ نعم، أجازه أكثرهم، وأمر به علي في حنوطه، وقال: هو من فضل حنوط النبي، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
( فإذا فرغتن) من غسلها ( فآذنني) أعلمنني.
( قالت) أم عطية: ( فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوه) بفتح الحاء وتكسر، إزاره ( فقال: أشعرنها إياه) اجعلنه ملاصقًا لبشرتها.
( و) بالإسناد السابق ( عن أيوب) السختياني ( عن حفصة) بنت سيرين ( عن أم عطية) الأنصارية ( رضي الله عنها بنحوه) أي بنحو الحديث الأول.
1259 - وَقَالَتْ: إِنَّهُ قَالَ: «اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ».
قَالَتْ حَفْصَةُ قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ -رضي الله عنها- "وَجَعَلْنَا رَأْسَهَا ثَلاَثَةَ قُرُونٍ".
( وقالت) بالواو، وللأصيلي: قالت ( إنه قال) : ( اغسلنها ثلاثًا، أو خمسًا، أو سبعًا أو أكثر من ذلك، إن رأيتن) ذلك.
( قالت حفصة: قالت أم عطية وجعلنا رأسها) أي شعرها رأسها، فهو من مجاز المجاورة ( ثلاثة قرون) أي: ضفائر.
فإن قلت: ما وجه إدخال هذه الترجمة المتعلقة بالغسل، بين ترجمتين متعلقتين بالكفن؟ أجيب: بأن العرف تقديم ما يحتاج إليه الميت قبل الشروع في غسله، أو قبل الفراغ منه، ومن جملة ذلك الحنوط.
14 - باب نَقْضِ شَعَرِ الْمَرْأَةِ وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يُنْقَضَ شَعَرُ الْمَيِّتِ ( باب نقض شعر) رأس ( المرأة) الميتة عند الغسل، والتقييد بالمرأة كأنه جرى على الغالب، وإلا فظاهر أن الرجل، إذ كان له شعر طويل، كذلك.
( وقال ابن سيرين) محمد، مما وصله سعيد بن منصور، من طريق أيوب عنه: ( لا بأس أن) ولأبي الوقت في غير اليونينية: بأن ( ينقض شعر الميت) ذكرًا كان أو أنثى، ولابن عساكر، وأبي ذر: شعر المرأة.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب هَلْ تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي إِزَارِ الرَّجُلِ
هذا ( باب) بالتنوين ( هل تكفن المرأة في إزار الرجل) نعم.
تكفن فيه، ودعوى الخصوصية في ذلك بالشارع عليه الصلاة والسلام غير مسلمة، فهو للتشريع.



[ قــ :1211 ... غــ : 1257 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ "تُوُفِّيَتْ بِنْتُ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ لَنَا: اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي.
فَآذَنَّنا، فَنَزَعَ مِنْ حِقْوِهِ إِزَارَهُ.

     وَقَالَ : أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ".

وبالسند قال: ( حدّثنا عبد الرحمن بن حماد) العنبري البصري، قال: ( أخبرنا ابن عون) عبد الله البصري ( عن محمد) بن سيرين ( عن أم عطية) نسيبة، رضي الله عنها ( قالت) ولأبي ذر، قال:
( توفيت بنت النبي) ولأبي ذر، وابن عساكر: ابنة النبي، بالألف فى الأول، وللأصيلى: بنت رسول الله ( -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فقال: لنا) :
( اغسلنها ثلاثًا، أو خمسًا، أو أكثر من ذلك، إن رأيتن) ذلك.
( فإذا فرغتن) من غسلها ( فآذنني) اعلمنني.
اجتمع ثلاث نونات: لام الفعل، ونون النسوة، ونون الوقاية.
فأدغمت الأولى في الثانية.

( فآذناه) أعلمناه ( فنزع من حقوه) معقد الإزار منه ( إزاره) .
واستعمال الحقو هنا على الحقيقة وفي السابق على المجاز.

وقول الزركشي: إن هذا مجاز، والسابق حقيقة وهم، لأنه في أصل الوضع لمعقد الإزار من الجسد، إلا أن يدعي أن استعماله في الإزار حقيقة عرفية.

( وقال: أشعرنها) بقطع الهمزة ( إياه) أي: اجعلنه مما يلي جسدها، والدثار ما فوقه.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( بابٌُ هَلْ تُكَفَّنُ المَرْأةُ فِي إزَارِ الرَّجُل)

أَي: هَذَا بابُُ يذكر فِيهِ: هَل تكفن الْمَرْأَة فِي إِزَار الرجل؟ وَجَوَاب الِاسْتِفْهَام مَحْذُوف، تَقْدِيره: نعم، تكفن.
ولاعتماده على مَا فِي الحَدِيث اقْتصر على الِاسْتِفْهَام بِدُونِ الْجَواب.



[ قــ :1211 ... غــ :1257 ]
- حدَّثنا عَبْدُ الرَّحْمانِ بنُ حَمَّادٍ قَالَ أخبرَنَا ابنُ عَوْنٍ عنْ محَمَّدٍ عنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قالَتْ تُوُفِّيَتْ بِنْتُ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ لَنَا اغْسِلْنَهَا ثَلاثا أوْ خَمْسا أوْ أكْثَرَ مِنْ ذالِكَ إنْ رَأيْتُنَّ فإذَا فَرَغْتُنَّ فآذِنَّنِي فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَنَزَعَ مِنْ حَقْوِهِ إزَارَهُ فأعْطَانَا.

     وَقَالَ  أشْعِرْنَهَا إيَّاهُ..
مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: ( فأعطانا) ، وَهَذَا يدل على جَوَاز تكفين الْمَرْأَة فِي إِزَار الرجل، وَعبد الرَّحْمَن بن حَمَّاد أَبُو سَلمَة الْبَصْرِيّ الْعَنْبَري، مَاتَ سنة إثنتي عشرَة وَمِائَتَيْنِ، وَهُوَ من أَفْرَاد البُخَارِيّ، وَابْن عون هُوَ: عبد الله بن عون بن أرطبان الْبَصْرِيّ، وَمُحَمّد هُوَ ابْن سِيرِين..
     وَقَالَ  ابْن الْمُنْذر: وَلَا خلاف بَين الْعلمَاء أَنه يجوز تكفين الْمَرْأَة فِي ثوب الرجل وَعَكسه، وَأكْثر الْعلمَاء على أَنَّهَا تكفن فِي خَمْسَة أَثوَاب..
     وَقَالَ  ابْن الْقَاسِم: الْوتر أحب إِلَى مَالك فِي الْكَفَن، وَإِن لم يُوجد إلاَّ ثَوْبَان تلف فيهمَا..
     وَقَالَ  أَشهب: لَا بَأْس بتكفين الْمَرْأَة فِي ثوب الرجل..
     وَقَالَ  ابْن شعْبَان: الْمَرْأَة فِي عدد الأكفان أَكثر من الرِّجَال، وَأقله لَهَا خَمْسَة،.

     وَقَالَ  ابْن الْمُنْذر: درع وخمار ولفافتان: لفافة تَحت الدرْع تلف بهَا، وَأُخْرَى فَوْقه، وثوب لطيف يشد على وَسطهَا يجمع ثِيَابهَا..
     وَقَالَ  أَصْحَابنَا: تكفن الْمَرْأَة فِي خَمْسَة أَثوَاب: درع وَإِزَار وخمار ولفافة وخرقة ترْبط فَوق ثدييها، تلبس الدرْع وَهُوَ الْقَمِيص أَولا، ثمَّ يوضع الْخمار على رَأسهَا كالمقنعة منشورا فَوق الدرْع تَحت اللفافة والإزار، ثمَّ الْخمار فَوق ذَلِك تَحت الْإِزَار، ثمَّ الْإِزَار تَحت اللفافة، وتربط الْخِرْقَة فَوق اللفافة عِنْد الصَّدْر..
     وَقَالَ  إِبْنِ الْمُنْذر: كل من يحفظ عَنهُ يرى أَن تكفن الْمَرْأَة فِي خَمْسَة أَثوَاب: كالشعبي وَالنَّخَعِيّ وَالْأَوْزَاعِيّ وَالشَّافِعِيّ وَأحمد وَإِسْحَاق وَأبي ثَوْر، وَعَن ابْن سِيرِين: تكفن الْمَرْأَة فِي خَمْسَة أَثوَاب: درع وخمار ولفافتين وخرقة، وَعَن النَّخعِيّ: تكفن فِي خَمْسَة: درع وخمار ولفافة ومبطن ورداء.
وَعَن الْحسن: فِي خَمْسَة: درع وخمار وَثَلَاث لفائف وَعَن عَطاء: تكفن فِي ثَلَاثَة أَثوَاب: درع وثوب تَحْتَهُ تلف بِهِ، وثوب فَوْقه..
     وَقَالَ  الشَّافِعِي: تكفن فِي خَمْسَة: ثَلَاث لفائف وَإِزَار وخمار.
وَفِي الْقَدِيم: قَمِيص ولفافتان، وَهُوَ الْأَصَح، وَاخْتَارَهُ الْمُزنِيّ..
     وَقَالَ  أَحْمد: تكفن فِي قَمِيص ومئزر ولفافة ومقنعة وخامسة تشد بهَا فخذاها.