هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1220 حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ : أَنَّ رَجُلًا وَقَصَهُ بَعِيرُهُ وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ ، وَلاَ تُمِسُّوهُ طِيبًا ، وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1220 حدثنا أبو النعمان ، أخبرنا أبو عوانة ، عن أبي بشر ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس رضي الله عنهم : أن رجلا وقصه بعيره ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو محرم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اغسلوه بماء وسدر ، وكفنوه في ثوبين ، ولا تمسوه طيبا ، ولا تخمروا رأسه ، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ : أَنَّ رَجُلًا وَقَصَهُ بَعِيرُهُ وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ ، وَلاَ تُمِسُّوهُ طِيبًا ، وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا .

Narrated Ibn `Abbas:

A man was killed by his camel while we were with the Prophet (ﷺ) and he was a Muhrim. So the Prophet (ﷺ) said, Wash him with water and Sidr and shroud him in two pieces of cloth and neither perfume him nor cover his head, for Allah will resurrect him on the Day of Resurrection and he will be saying 'Labbaik' .

Ibn 'Abbâs () dit: «Alors que nous étions avec le Prophète (), un homme en état d'ihrâm fut écrasé par son chameau. Le Prophète () recommanda alors: Faiteslui la lotion avec de l'eau et du sidr, puis ensevelissezle dans deux pièces mais ne lui mettez pas de baume et ne lui couvrez pas la tête. Car au Jour de la Résurrection, Allah le ressuscitera et il répondra alors par la telbiya(1). »

":"ہم سے ابو النعمان نے بیان کیا ، انہوں نے کہا کہ ہم کو ابو عوانہ نے خبر دی ، انہیں ابو بشر جعفر نے ، انہیں سعید بن جبیر نے ، انہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہایک مرتبہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احرام باندھے ہوئے تھے کہ ایک شخص کی گردن اس کے اونٹ نے توڑ ڈالی ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دے دو اور کپڑوں کا کفن دو اور خوشبو نہ لگاؤ نہ ان کے سر کو ڈھکو ۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اٹھائے گا ۔ اس حالت میں کہ وہ لبیک پکارتا ہو گا ۔

Ibn 'Abbâs () dit: «Alors que nous étions avec le Prophète (), un homme en état d'ihrâm fut écrasé par son chameau. Le Prophète () recommanda alors: Faiteslui la lotion avec de l'eau et du sidr, puis ensevelissezle dans deux pièces mais ne lui mettez pas de baume et ne lui couvrez pas la tête. Car au Jour de la Résurrection, Allah le ressuscitera et il répondra alors par la telbiya(1). »

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [1267] .

     قَوْلُهُ  مُلَبَّدًا فَاسِدَ الْمَعْنَى بَلْ تَوْجِيهُهُ ظَاهِرٌ .

     قَوْلُهُ  فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى كَانَ رَجُلٌ وَاقِفًا كَذَا لِأَبِي ذَرٍّ وَلِلْبَاقِينَ وَاقِفٌ عَلَى أَنَّهُ صِفَةٌ لِرَجُلٍ وَكَانَ تَامَّةٌ أَيْ حَصَلَ رجل وَاقِف

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [1267] حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهم- أَنَّ رَجُلاً وَقَصَهُ بَعِيرُهُ وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَهْوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلاَ تُمِسُّوهُ طِيبًا، وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّدًا".
وبالسند قال: ( حدّثنا أبو النعمان) محمد بن الفضل السدوسي، قال: ( أخبرنا أبو عوانة) الوضاح بن عبد الله ( عن أبي بشر) بكسر الموحدة وسكون المعجمة، جعفر بن أبي وحشية ( عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما) : ( أن رجلاً وقصه بعيره) أي: كسر عنقه، فمات.
لكن نسبته للبعير مجاز إن كان مات من الوقعة عنه، وإن أثرت ذلك فيه بفعلها فحقيقة، ( ونحن مع النبي، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وهو) أي الرجل الموقوص ( محرم) بالحج عند الصخرات بعرفة، و: والواو في: ونحن، وفي: وهو، للحال ( فقال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) : ( اغسلوه بماء وسدر) فيه إباحة غسل المحرم الحي بالسدر، خلافًا لمن كرهه له ( وكفنوه في ثوبين) فليس الوتر في الكفن شرطًا في الصحة كما مر، وفي رواية: ثوبيه بالهاء، وفيه استحباب تكفين المحرم في ثياب إحرامه، وأنه لا يكفن في المخيط، وإحدى الروايتين مفسرة للأخرى.
( ولا تمسوه طينًا) بضم الفوقية وكسر الميم من أمس ( ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبدًا) بدال مهملة بدل المثناة التحتية.
كذا للأكثرين، وفي رواية المستملي: ملبيًا والتلبيد: جمع شعر الرأس بصمغ، أو غيره، ليلتصق شعره فلا يشعث في الإحرام.
لكن أنكر القاضي عياض هذه الرواية، وقال: الصواب ملبيًا بدليل رواية يلبي.
فارتفع الإشكال، وليس للتلبيد هنا معنى.
قال الزركشي، وكذا رواه البخاري في كتاب الحج: فإنه يبعث يهل.
اهـ.
وكل هذا لا ينافي رواية ملبدًا إن صحت، لأنه حكاية حاله عند موته.
اهـ.
يعني أن الله يبعثه على هيئته التي مات عليها.
1268 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو وَأَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهم- قَالَ: "كَانَ رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِعَرَفَةَ فَوَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، قَالَ أَيُّوبُ: فَوَقَصَتْهُ -وَقَالَ عَمْرٌو: فَأَقْصَعَتْهُ- فَمَاتَ، فَقَالَ: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلاَ تُحَنِّطُوهُ، وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - قَالَ أَيُّوبُ: يُلَبِّي، وَقَالَ عَمْرٌو: مُلَبِّيًا".
وبه قال: ( حدّثنا مسدد) هو: ابن مسرهد، قال: ( حدّثنا حماد بن زيد) هو: ابن درهم الجهضمي البصري ( عن عمرو) هو: ابن دينار ( وأيوب) السختياني كلاهما ( عن سعيد بن جبير) الأسدي، مولاهم، الكوفي ( عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال) : ( كان رجل واقف) بالرفع، صفة لرجل، لأن كان تامة.
ولأبي ذر: واقفًا، بالنصب على أنها ناقصة، ( مع النبي، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، بعرفة) عند الصخرات ( فوقع عن راحلته.
قال أيوب)
السختياني في روايته: ( فوقصته) بالقاف بعد الواو من الوقص، وهو كسر العنق، كما مر ( -وقال عمرو) بفتح العين: ابن دينار ( فأقصعته-) بتقديم الصاد على العين، ولأبي ذر عن الكشميهني: فأقعصته، بتقديم العين ( فمات، فقال) : ( اغسلوه بماءٍ وسدرٍ وكفنوه في ثوبين) بالنون ( ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة) .
( قال أيوب) السختياني في روايته ( يلبي) بصيغة المضارع المبني للفاعل.
( وقال عمرو) بن دينار: ( ملبيًا) على صيغة اسم الفاعل منصوب على الحال، والفرق بينهما أن الفعل يدل على التجدد، والاسم يدل على الثبوت.
23 - باب الْكَفَنِ فِي الْقَمِيصِ الَّذِي يُكَفُّ أَوْ لاَ يُكَفُّ ( باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف) زاد المستملي:ومن كفن بغير قميص، بضم الياء وفتح الكاف وتشديد الفاء، من: يكف في الموضعين أي: خيطت حاشيته أو لم تخط، لأن الكف خياطة الحاشية.
وضبطه بعضهم بفتح الياء وضم الكاف وتشديد الفاء، وصوبه ابن رشيد أي: يتبرك بإلباس قميص الصالح للميت، سواء كان يكف عن الميت العذاب أو لا يكلف.
وضبطه آخر بفتح الياء وسكون الكاف وكسر الفاء، وجزم المهلب: بأنه الصواب، وأن الياء سقطت من الكاتب.
قال ابن بطال: فالمراد طويلاً كان القميص أو قصيرًا، والأول أولى.
وفي الخلافيات للبيهقي، من طريق ابن عون.
قال: كان محمد بن سيرين يستحب أن يكون قميص الميت كقميص الحي مكففًا مزرّرًا.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( قَولُهُ بَابُ كَيْفَ يُكَفَّنُ الْمُحْرِمُ)
سَقَطَتْ هَذِهِ التَّرْجَمَةُ لِلْأَصِيلِيِّ وَثَبَتَتْ لِغَيْرِهِ وَهُوَ أَوْجَهُ وَأَوْرَدَ المُصَنّف فِيهَا حَدِيث بن عَبَّاسٍ الْمَذْكُورَ مِنْ طَرِيقَيْنِ فَفِي الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا كَذَا لِلْمُسْتَمْلِي وَلِلْبَاقِينَ مُلَبَّدًا بِدَالٍ بَدَلَ التَّحْتَانِيَّةِ وَالتَّلْبِيدُ جَمْعُ الشَّعْرِ بِصَمْغٍ أَوْ غَيْرِهِ لِيُخْفِ شَعَثَهَ وَكَانَتْ عَادَتُهُمْ فِي الْإِحْرَامِ أَنْ يَصْنَعُوا ذَلِكَ وَقَدْ أَنْكَرَ عِيَاضٌ هَذِهِ الرِّوَايَةَ.

     وَقَالَ  لَيْسَ لِلتَّلْبِيدِ مَعْنًى وَسَيَأْتِي فِي الْحَجِّ بِلَفْظِ يُهِلُّ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ بِلَفْظِ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُحْرِمًا لَكِنْ لَيْسَ

[ قــ :1220 ... غــ :1267] .

     قَوْلُهُ  مُلَبَّدًا فَاسِدَ الْمَعْنَى بَلْ تَوْجِيهُهُ ظَاهِرٌ .

     قَوْلُهُ  فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى كَانَ رَجُلٌ وَاقِفًا كَذَا لِأَبِي ذَرٍّ وَلِلْبَاقِينَ وَاقِفٌ عَلَى أَنَّهُ صِفَةٌ لِرَجُلٍ وَكَانَ تَامَّةٌ أَيْ حَصَلَ رجل وَاقِف

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب كَيْفَ يُكَفَّنُ الْمُحْرِمُ؟
هذا ( باب) بالتنوين ( كيف يكفن المحرم) إذا مات؟ وسقط الباب وقاله لابن عساكر.


[ قــ :1220 ... غــ : 1267 ]
- حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهم- أَنَّ رَجُلاً وَقَصَهُ بَعِيرُهُ وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَهْوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلاَ تُمِسُّوهُ طِيبًا، وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّدًا".

وبالسند قال: ( حدّثنا أبو النعمان) محمد بن الفضل السدوسي، قال: ( أخبرنا أبو عوانة) الوضاح بن عبد الله ( عن أبي بشر) بكسر الموحدة وسكون المعجمة، جعفر بن أبي وحشية ( عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما) :

( أن رجلاً وقصه بعيره) أي: كسر عنقه، فمات.
لكن نسبته للبعير مجاز إن كان مات من الوقعة عنه، وإن أثرت ذلك فيه بفعلها فحقيقة، ( ونحن مع النبي، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وهو) أي الرجل الموقوص ( محرم) بالحج عند الصخرات بعرفة، و: والواو في: ونحن، وفي: وهو، للحال ( فقال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) :
( اغسلوه بماء وسدر) فيه إباحة غسل المحرم الحي بالسدر، خلافًا لمن كرهه له ( وكفنوه في ثوبين) فليس الوتر في الكفن شرطًا في الصحة كما مر، وفي رواية: ثوبيه بالهاء، وفيه استحباب تكفين المحرم في ثياب إحرامه، وأنه لا يكفن في المخيط، وإحدى الروايتين مفسرة للأخرى.
( ولا تمسوه طينًا) بضم الفوقية وكسر الميم من أمس ( ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبدًا) بدال مهملة بدل المثناة التحتية.
كذا للأكثرين، وفي رواية المستملي: ملبيًا والتلبيد: جمع شعر الرأس بصمغ، أو غيره، ليلتصق شعره فلا يشعث في الإحرام.

لكن أنكر القاضي عياض هذه الرواية، وقال: الصواب ملبيًا بدليل رواية يلبي.
فارتفع الإشكال، وليس للتلبيد هنا معنى.

قال الزركشي، وكذا رواه البخاري في كتاب الحج: فإنه يبعث يهل.
اهـ.

وكل هذا لا ينافي رواية ملبدًا إن صحت، لأنه حكاية حاله عند موته.
اهـ.

يعني أن الله يبعثه على هيئته التي مات عليها.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( بابٌُ كيْفَ يُكَفَّنُ المحْرِمُ)

أَي: هَذَا بابُُ يذكر فِيهِ كَيفَ يُكفن الْمحرم إِذا مَاتَ، وَلَيْسَت هَذِه التَّرْجَمَة بموجودة فِي رِوَايَة الْأصيلِيّ، قيل: ضمن هَذِه التَّرْجَمَة الِاسْتِفْهَام عَن الْكَيْفِيَّة، مَعَ أَنَّهَا مبينَة، لَكِنَّهَا لما كَانَت يحْتَمل أَن تكون خَاصَّة بذلك الرجل وَأَن تكون عَامَّة لكل محرم آثر المُصَنّف الِاسْتِفْهَام،.

     وَقَالَ  بَعضهم: يظْهر أَن المُرَاد بقوله: كَيفَ يُكفن؟ أَي: كَيْفيَّة التَّكْفِين؟ وَلم يرد الإستفهام.
وَكَيف يظنّ بِهِ أَنه مُتَرَدّد فِيهِ وَقد جزم قبل ذَلِك بِأَنَّهُ عَام فِي حق كل أحد حَيْثُ ترْجم بِجَوَاز التَّكْفِين فِي ثَوْبَيْنِ؟ قلت: قَوْله لم يرد بِهِ الِاسْتِفْهَام، غير صَحِيح، لِأَن: كَيفَ، للاستفهام الْحَقِيقِيّ فِي الْغَالِب، وَمَعْنَاهُ السُّؤَال عَن الْحَال، وَعدم تردد البُخَارِيّ فِي: بابُُ التَّكْفِين فِي ثَوْبَيْنِ، لَا يسْتَلْزم عدم تردده فِي هَذَا الْبابُُ.


[ قــ :1220 ... غــ :1267 ]
- ( حَدثنَا أَبُو النُّعْمَان قَالَ أخبرنَا أَبُو عوَانَة عَن أبي بشر عَن سعيد بن جُبَير عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا أَن رجلا وقصه بعيره وَنحن مَعَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَهُوَ محرم فَقَالَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - اغسلوه بِمَاء وَسدر وكفنوه فِي ثَوْبَيْنِ وَلَا تمسوه طيبا وَلَا تخمروا رَأسه فَإِن الله يَبْعَثهُ يَوْم الْقِيَامَة ملبدا) مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله " وَلَا تخمروا رَأسه " وَهُوَ مثل الحَدِيث الأول غير أَن سَنَده عَن أبي النُّعْمَان مُحَمَّد بن الْفضل عَن ابْن عوَانَة الوضاح بن عبد الله الْيَشْكُرِي وَيُقَال الْكِنْدِيّ الوَاسِطِيّ عَن أبي بشر بِكَسْر الْبَاء الْمُوَحدَة جَعْفَر بن أبي وحشية قَوْله " وَنحن " الْوَاو فِيهِ للْحَال وَكَذَلِكَ الْوَاو فِي " وَهُوَ محرم " قَوْله " وَلَا تمسوه " بِضَم التَّاء وَكسر الْمِيم من الإمساس قَوْله " ملبدا " كَذَا هُوَ فِي رِوَايَة الْأَكْثَرين وَفِي رِوَايَة الْمُسْتَمْلِي " ملبيا " كَمَا فِي الرِّوَايَة الأولى وَالثَّانيَِة وَهُوَ من التلبيد وَهُوَ أَن يَجْعَل الْمحرم فِي رَأسه شَيْئا من الصمغ ليلتصق شعره فَلَا يشعث فِي الْإِحْرَام وَأنكر عِيَاض رِوَايَة التلبيد.

     وَقَالَ  لَيْسَ لَهُ معنى ( قلت) لَهُ معنى وَهُوَ أَن الله تَعَالَى يَبْعَثهُ على هَيئته الَّتِي مَاتَ عَلَيْهَا