هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1507 حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُطَرِّفٌ ، عَنْ عِمْرَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَنَزَلَ القُرْآنُ ، قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1507 حدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا همام ، عن قتادة ، قال : حدثني مطرف ، عن عمران رضي الله عنه ، قال : تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنزل القرآن ، قال رجل برأيه ما شاء
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated `Imran:

We performed Hajj-at-Tamattu` in the lifetime of Allah's Messenger (ﷺ) and then the Qur'an was revealed (regarding Hajj-at-Tamattu`) and somebody said what he wished (regarding Hajj-at-Tamattu`) according his own opinion.

'Imrân () dit: «Nous avions fait le 'umraethajj du vivant du Messager d'Allah () et il y avait eu du Coran révélé [à ce sujet]... Mais il y eut [ensuite] un homme qui avança son avis.»

":"ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا ، کہا کہ ہم سے ہمام بن یحییٰ نے قتادہ سے بیان کیا کہا کہ مجھ سے مطرف نے عمران بن حصین سے بیان کیا ، انہوں نے کہا کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہم نے تمتع کیا تھا اور خود قرآن میں تمتع کا حکم نازل ہوا تھا ۔ اب ایک شخص نے اپنی رائے سے جو چاہا کہہ دیا ۔

'Imrân () dit: «Nous avions fait le 'umraethajj du vivant du Messager d'Allah () et il y avait eu du Coran révélé [à ce sujet]... Mais il y eut [ensuite] un homme qui avança son avis.»

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [1571] قَوْله حَدثنِي مطرف هُوَ بن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ وَرِجَالُ الْإِسْنَادِ كُلُّهُمْ بصريون قَوْله عَن عمرَان هُوَ بن حُصَيْنٍ الْخُزَاعِيُّ وَلِمُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ بَعَثَ إِلَيَّ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ مُحَدِّثُكَ بِأَحَادِيثَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَكَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ .

     قَوْلُهُ  وَنَزَلَ الْقُرْآنُ أَيْ بِجَوَازِهِ يُشِيرُ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَج الْآيَةَ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ هَمَّامٍ بِلَفْظِ وَلَمْ يَنْزِلْ فِيهِ الْقُرْآنُ أَيْ بِمَنْعِهِ وَتُوَضِّحُهُ رِوَايَةُ مُسْلِمٍ الْأُخْرَى مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ وَسَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ بِلَفْظِ ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ فِيهَا كِتَابُ اللَّهِ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا نَبِيُّ اللَّهِ وَزَادَ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مُطَرِّفٍ وَلَمْ يَنْزِلْ فِيهِ قُرْآنٌ بِحُرْمَةٍ وَلَهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ مُطَرِّفٍ فَلَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخُ ذَلِكَ وَلَمْ تَنْهَ عَنْهُ حَتَّى مَضَى لِوَجْهِهِ وَلِلْإِسْمَاعِيلِيِّ مِنْ طَرِيقِ عَفَّانَ عَنْ هَمَّامٍ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَزَلَ فِيهِ الْقُرْآنُ وَلَمْ يَنْهَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَنْسَخْهَا شَيْءٌ وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْمُصَنِّفُ فِي تَفْسِيرِ الْبَقَرَةِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيِّ عَنْ عِمْرَانَ بِلَفْظِ أُنْزِلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَنْزِلْ قُرْآنٌ بِحُرْمَةٍ فَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ .

     قَوْلُهُ  قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي الْعَلَاءِ ارْتَأَى كُلُّ امْرِئٍ بَعْدُ مَا شَاءَ أَنْ يَرْتَئِي قَائِلُ ذَلِكَ هُوَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ وَوَهِمَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مُطَرِّفٌ الرَّاوِي عَنْهُ لِثُبُوتِ ذَلِكَفِي رِوَايَةِ أَبِي رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ كَمَا ذَكَرْتُهُ قَبْلُ وَحَكَى الْحُمَيْدِيُّ أَنَّهُ وَقَعَ فِي الْبُخَارِيِّ فِي رِوَايَةِ أَبِي رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ قَالَ الْبُخَارِيُّ يُقَالُ إِنَّهُ عُمَرُ أَيِ الرَّجُلُ الَّذِي عَنَاهُ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ وَلَمْ أَرَ هَذَا فِي شَيْءٍ مِنَ الطُّرُقِ الَّتِي اتَّصَلَتْ لَنَا مِنَ الْبُخَارِيِّ لَكِنْ نَقَلَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ عَنِ الْبُخَارِيِّ كَذَلِكَ فَهُوَ عُمْدَةُ الْحُمَيْدِيِّ فِي ذَلِكَ وَبِهَذَا جَزَمَ الْقُرْطُبِيُّ وَالنَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُمَا وَكَأَنَّ الْبُخَارِيَّ أَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى رِوَايَةِ الْجَرِيرِيِّ عَنْ مُطَرِّفٍ فَقَالَ فِي آخِرِهِ ارْتَأَى رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ يَعْنِي عُمَرَ كَذَا فِي الْأَصْلِ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ وَكِيعٍ عَن الثَّوْريّ عَنهُ.

     وَقَالَ  بن التِّينِ يَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ عُمَرَ أَوْ عُثْمَانَ وَأَغْرَبَ الْكِرْمَانِيُّ فَقَالَ ظَاهِرُ سِيَاقِ كِتَابِ الْبُخَارِيِّ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ عُثْمَانُ وَكَأَنَّهُ لِقُرْبِ عَهْدِهِ بِقِصَّةِ عُثْمَانَ مَعَ عَلِيٍّ جَزَمَ بِذَلِكَ وَذَلِكَ غَيْرُ لَازِمٍ فَقَدْ سَبَقَتْ قِصَّةُ عُمَرَ مَعَ أَبِي مُوسَى فِي ذَلِكَ وَوَقَعَتْ لِمُعَاوِيَةَ أَيْضًا مَعَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ قِصَّةٌ فِي ذَلِكَ وَالْأَوْلَى أَنْ يُفَسَّرَ بِعُمَرَ فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ نَهَى عَنْهَا وَكَأَنَّ مَنْ بَعْدَهُ كَانَ تَابِعًا لَهُ فِي ذَلِكَ فَفِي مُسلم أَيْضا أَن بن الزبير كَانَ ينْهَى عَنْهَا وبن عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِهَا فَسَأَلُوا جَابِرًا فَأَشَارَ إِلَى أَنَّ أَوَّلَ مَنْ نَهَى عَنْهَا عُمَرُ ثُمَّ فِي حَدِيثِ عِمْرَانَ هَذَا مَا يُعَكِّرُ عَلَى عِيَاضٍ وَغَيْرِهِ فِي جَزْمِهِمْ أَنَّ الْمُتْعَةَ الَّتِي نَهَى عَنْهَا عُمَرُ وَعُثْمَانُ هِيَ فَسْخُ الْحَجِّ إِلَى الْعُمْرَةِ لَا الْعُمْرَةِ الَّتِي يَحُجُّ بَعْدَهَا فَإِنَّ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ عِنْدَ مُسْلِمٍ التَّصْرِيحَ بِكَوْنِهَا مُتْعَةَ الْحَجِّ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ أَيْضًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْمَرَ بَعْضَ أَهْلِهِ فِي الْعَشْرِ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ جَمَعَ بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَمُرَادُهُ التَّمَتُّعُ الْمَذْكُورُ وَهُوَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فِي عَامٍ وَاحِدٍ كَمَا سَيَأْتِي صَرِيحًا فِي الْبَابِ بَعْدَهُ فِي حَدِيث بن عَبَّاسٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْبَحْثُ فِيهِ فِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى وَفِيهِ مِنَ الْفَوَائِدِ أَيْضًا جَوَازُ نَسْخِ الْقُرْآنِ بِالْقُرْآنِ وَلَا خِلَافَ فِيهِ وَجَوَازُ نَسْخِهِ بِالسُّنَّةِ وَفِيهِ اخْتِلَافٌ شَهِيرٌ وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنْهُ .

     قَوْلُهُ  وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ مَفْهُومَهُ أَنَّهُ لَوْ نَهَى عَنْهَا لَامْتَنَعَتْ وَيَسْتَلْزِمُ رَفْعَ الْحُكْمِ وَمُقْتَضَاهُ جَوَازُ النَّسْخِ وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْإِجْمَاعَ لَا يُنْسَخُ بِهِ لِكَوْنِهِ حَصَرَ وُجُوهَ الْمَنْعِ فِي نُزُولِ آيَةٍ أَوْ نَهْيٍ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِ وُقُوعُ الِاجْتِهَادِ فِي الْأَحْكَامِ بَيْنَ الصَّحَابَةِ وَإِنْكَارُ بَعْضِ الْمُجْتَهدين على بعض بِالنَّصِّ( قَولُهُ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يكن أَهله حاضري الْمَسْجِد الْحَرَام أَيْ تَفْسِيرُ قَوْلِهِ وَذَلِكَ فِي الْآيَةِ إِشَارَةٌ) إِلَى التَّمَتُّعِ لِأَنَّهُ سَبَقَ فِيهَا فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ من الْهَدْي إِلَى أَنْ قَالَ ذَلِكَ وَاخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي الْمُرَادِ بِحَاضِرِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ نَافِعٌ وَالْأَعْرَجُ هُمْ أَهْلُ مَكَّةَ بِعَيْنِهَا وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَاخْتَارَهُ الطَّحَاوِيُّ وَرَجَّحَهُ.

     وَقَالَ  طَاوُسٌ وَطَائِفَةٌ هُمْ أَهْلُ الْحَرَمِ وَهُوَ الظَّاهِرُ.

     وَقَالَ  مَكْحُولٌ مَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ دُونَ الْمَوَاقِيتِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ.

     وَقَالَ  فِي الْجَدِيدِ مَنْ كَانَ مِنْ مَكَّةَ عَلَى دُونِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ وَوَافَقَهُ أَحْمَدُ.

     وَقَالَ  مَالِكٌ أَهْلُ مَكَّةَ وَمَنْ حَوْلَهَا سِوَى أَهْلِ الْمَنَاهِلِ كَعُسْفَانَ وَسِوَى أَهْلِ مِنًى وَعَرَفَةَ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( قَولُهُ بَابُ مَنْ لَبَّى بِالْحَجِّ وَسَمَّاهُ)
أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَ جَابِرٍ مُخْتَصَرًا مِنْ طَرِيقِ مُجَاهِدٍ عَنْهُ وَهُوَ بَيِّنٌ فِيمَا تُرْجِمَ لَهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ فسخ الجح إِلَى الْعُمْرَةِ وَقَدْ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ مَنْسُوخ وَذهب بن عَبَّاسٍ إِلَى أَنَّهُ مُحْكَمٌ وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَطَائِفَة يسيرَة قَولُهُ بَابُ التَّمَتُّعِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ وَسَقَطَ لِغَيْرِهِ عَلَى عَهْدِ إِلَخْ وَلِبَعْضِهِمْ بَابٌ بِغَيْرِ تَرْجَمَةٍ وَكَذَا ذَكَرَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ وَالْأَوَّلُ أَوْلَى وَفِي التَّرْجَمَةِ إِشَارَةٌ إِلَى الْخِلَافِ فِي ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ اسْتَقَرَّ بَعْدُ على الْجَوَاز

[ قــ :1507 ... غــ :1571] قَوْله حَدثنِي مطرف هُوَ بن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ وَرِجَالُ الْإِسْنَادِ كُلُّهُمْ بصريون قَوْله عَن عمرَان هُوَ بن حُصَيْنٍ الْخُزَاعِيُّ وَلِمُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ بَعَثَ إِلَيَّ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ مُحَدِّثُكَ بِأَحَادِيثَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَكَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ .

     قَوْلُهُ  وَنَزَلَ الْقُرْآنُ أَيْ بِجَوَازِهِ يُشِيرُ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَج الْآيَةَ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ هَمَّامٍ بِلَفْظِ وَلَمْ يَنْزِلْ فِيهِ الْقُرْآنُ أَيْ بِمَنْعِهِ وَتُوَضِّحُهُ رِوَايَةُ مُسْلِمٍ الْأُخْرَى مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ وَسَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ بِلَفْظِ ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ فِيهَا كِتَابُ اللَّهِ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا نَبِيُّ اللَّهِ وَزَادَ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مُطَرِّفٍ وَلَمْ يَنْزِلْ فِيهِ قُرْآنٌ بِحُرْمَةٍ وَلَهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ مُطَرِّفٍ فَلَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخُ ذَلِكَ وَلَمْ تَنْهَ عَنْهُ حَتَّى مَضَى لِوَجْهِهِ وَلِلْإِسْمَاعِيلِيِّ مِنْ طَرِيقِ عَفَّانَ عَنْ هَمَّامٍ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَزَلَ فِيهِ الْقُرْآنُ وَلَمْ يَنْهَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَنْسَخْهَا شَيْءٌ وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْمُصَنِّفُ فِي تَفْسِيرِ الْبَقَرَةِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيِّ عَنْ عِمْرَانَ بِلَفْظِ أُنْزِلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَنْزِلْ قُرْآنٌ بِحُرْمَةٍ فَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ .

     قَوْلُهُ  قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي الْعَلَاءِ ارْتَأَى كُلُّ امْرِئٍ بَعْدُ مَا شَاءَ أَنْ يَرْتَئِي قَائِلُ ذَلِكَ هُوَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ وَوَهِمَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مُطَرِّفٌ الرَّاوِي عَنْهُ لِثُبُوتِ ذَلِكَ فِي رِوَايَةِ أَبِي رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ كَمَا ذَكَرْتُهُ قَبْلُ وَحَكَى الْحُمَيْدِيُّ أَنَّهُ وَقَعَ فِي الْبُخَارِيِّ فِي رِوَايَةِ أَبِي رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ قَالَ الْبُخَارِيُّ يُقَالُ إِنَّهُ عُمَرُ أَيِ الرَّجُلُ الَّذِي عَنَاهُ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ وَلَمْ أَرَ هَذَا فِي شَيْءٍ مِنَ الطُّرُقِ الَّتِي اتَّصَلَتْ لَنَا مِنَ الْبُخَارِيِّ لَكِنْ نَقَلَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ عَنِ الْبُخَارِيِّ كَذَلِكَ فَهُوَ عُمْدَةُ الْحُمَيْدِيِّ فِي ذَلِكَ وَبِهَذَا جَزَمَ الْقُرْطُبِيُّ وَالنَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُمَا وَكَأَنَّ الْبُخَارِيَّ أَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى رِوَايَةِ الْجَرِيرِيِّ عَنْ مُطَرِّفٍ فَقَالَ فِي آخِرِهِ ارْتَأَى رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ يَعْنِي عُمَرَ كَذَا فِي الْأَصْلِ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ وَكِيعٍ عَن الثَّوْريّ عَنهُ.

     وَقَالَ  بن التِّينِ يَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ عُمَرَ أَوْ عُثْمَانَ وَأَغْرَبَ الْكِرْمَانِيُّ فَقَالَ ظَاهِرُ سِيَاقِ كِتَابِ الْبُخَارِيِّ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ عُثْمَانُ وَكَأَنَّهُ لِقُرْبِ عَهْدِهِ بِقِصَّةِ عُثْمَانَ مَعَ عَلِيٍّ جَزَمَ بِذَلِكَ وَذَلِكَ غَيْرُ لَازِمٍ فَقَدْ سَبَقَتْ قِصَّةُ عُمَرَ مَعَ أَبِي مُوسَى فِي ذَلِكَ وَوَقَعَتْ لِمُعَاوِيَةَ أَيْضًا مَعَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ قِصَّةٌ فِي ذَلِكَ وَالْأَوْلَى أَنْ يُفَسَّرَ بِعُمَرَ فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ نَهَى عَنْهَا وَكَأَنَّ مَنْ بَعْدَهُ كَانَ تَابِعًا لَهُ فِي ذَلِكَ فَفِي مُسلم أَيْضا أَن بن الزبير كَانَ ينْهَى عَنْهَا وبن عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِهَا فَسَأَلُوا جَابِرًا فَأَشَارَ إِلَى أَنَّ أَوَّلَ مَنْ نَهَى عَنْهَا عُمَرُ ثُمَّ فِي حَدِيثِ عِمْرَانَ هَذَا مَا يُعَكِّرُ عَلَى عِيَاضٍ وَغَيْرِهِ فِي جَزْمِهِمْ أَنَّ الْمُتْعَةَ الَّتِي نَهَى عَنْهَا عُمَرُ وَعُثْمَانُ هِيَ فَسْخُ الْحَجِّ إِلَى الْعُمْرَةِ لَا الْعُمْرَةِ الَّتِي يَحُجُّ بَعْدَهَا فَإِنَّ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ عِنْدَ مُسْلِمٍ التَّصْرِيحَ بِكَوْنِهَا مُتْعَةَ الْحَجِّ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ أَيْضًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْمَرَ بَعْضَ أَهْلِهِ فِي الْعَشْرِ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ جَمَعَ بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَمُرَادُهُ التَّمَتُّعُ الْمَذْكُورُ وَهُوَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فِي عَامٍ وَاحِدٍ كَمَا سَيَأْتِي صَرِيحًا فِي الْبَابِ بَعْدَهُ فِي حَدِيث بن عَبَّاسٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْبَحْثُ فِيهِ فِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى وَفِيهِ مِنَ الْفَوَائِدِ أَيْضًا جَوَازُ نَسْخِ الْقُرْآنِ بِالْقُرْآنِ وَلَا خِلَافَ فِيهِ وَجَوَازُ نَسْخِهِ بِالسُّنَّةِ وَفِيهِ اخْتِلَافٌ شَهِيرٌ وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنْهُ .

     قَوْلُهُ  وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ مَفْهُومَهُ أَنَّهُ لَوْ نَهَى عَنْهَا لَامْتَنَعَتْ وَيَسْتَلْزِمُ رَفْعَ الْحُكْمِ وَمُقْتَضَاهُ جَوَازُ النَّسْخِ وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْإِجْمَاعَ لَا يُنْسَخُ بِهِ لِكَوْنِهِ حَصَرَ وُجُوهَ الْمَنْعِ فِي نُزُولِ آيَةٍ أَوْ نَهْيٍ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِ وُقُوعُ الِاجْتِهَادِ فِي الْأَحْكَامِ بَيْنَ الصَّحَابَةِ وَإِنْكَارُ بَعْضِ الْمُجْتَهدين على بعض بِالنَّصِّ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( قَولُهُ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يكن أَهله حاضري الْمَسْجِد الْحَرَام أَيْ تَفْسِيرُ قَوْلِهِ وَذَلِكَ فِي الْآيَةِ إِشَارَةٌ)
إِلَى التَّمَتُّعِ لِأَنَّهُ سَبَقَ فِيهَا فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ من الْهَدْي إِلَى أَنْ قَالَ ذَلِكَ وَاخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي الْمُرَادِ بِحَاضِرِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ نَافِعٌ وَالْأَعْرَجُ هُمْ أَهْلُ مَكَّةَ بِعَيْنِهَا وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَاخْتَارَهُ الطَّحَاوِيُّ وَرَجَّحَهُ.

     وَقَالَ  طَاوُسٌ وَطَائِفَةٌ هُمْ أَهْلُ الْحَرَمِ وَهُوَ الظَّاهِرُ.

     وَقَالَ  مَكْحُولٌ مَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ دُونَ الْمَوَاقِيتِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ.

     وَقَالَ  فِي الْجَدِيدِ مَنْ كَانَ مِنْ مَكَّةَ عَلَى دُونِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ وَوَافَقَهُ أَحْمَدُ.

     وَقَالَ  مَالِكٌ أَهْلُ مَكَّةَ وَمَنْ حَوْلَهَا سِوَى أَهْلِ الْمَنَاهِلِ كَعُسْفَانَ وَسِوَى أَهْلِ مِنًى وَعَرَفَةَ

[ قــ :1507 ... غــ :1572] .

     قَوْلُهُ .

     وَقَالَ  أَبُو كَامِلٍ وَصَلَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ الْمُطَرِّزُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فَذَكَرَهُ بِطُولِهِ لَكِنَّهُ قَالَ عُثْمَانُ بْنُ سَعْدٍ بَدَلَ عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ وَكِلَاهُمَا بَصْرِيٌّ وَلَهُ رِوَايَةٌ عَنْ عِكْرِمَةَ لَكِنَّ عُثْمَانَ بْنَ غِيَاثٍ ثِقَةٌ وَعُثْمَانَ بْنَ سَعْدٍ ضَعِيفٌ وَقَدْ أَشَارَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ إِلَى أَنَّ شَيْخَهُ الْقَاسِمَ وَهِمَ فِي قَوْلِهِ عُثْمَانُ بْنُ سَعْدٍ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ أَبَا مَسْعُودٍ الدِّمَشْقِيَّ ذَكَرَ فِي الْأَطْرَافِ أَنَّهُ وَجَدَهُ مِنْ رِوَايَةِ مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي كَامِلٍ كَمَا سَاقَهُ الْبُخَارِيُّ قَالَ فَأَظُنُّ الْبُخَارِيَّ أَخَذَهُ عَنْ مُسْلِمٍ لِأَنَّنِي لَمْ أَجِدْهُ إِلَّا مِنْ رِوَايَةِ مُسْلِمٍ كَذَا قَالَ وَتُعُقِّبَ بِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْبُخَارِيُّ أَخَذَهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانٍ فَإِنَّهُ أَحَدُ مَشَايِخِهِ وَيَحْتَمِلُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ أَخَذَهُ عَنْ أَبِي كَامِلٍ نَفْسِهِ فَإِنَّهُ أَدْرَكَهُ وَهُوَ مِنَ الطَّبَقَةِ الْوُسْطَى مِنْ شُيُوخِهِ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ ذِكْرًا فِي كِتَابِهِ غَيْرَ هَذَا الْمَوْضِعِ وَأَبُو مَعْشَرٍ الْبَرَّاءُ اسْمُهُ يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ وَالْبَرَّاءُ بِالتَّشْدِيدِ نِسْبَةٌ لَهُ إِلَى بَرْيِ السِّهَامِ .

     قَوْلُهُ  فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ أَيْ قُرْبَهَا لِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ بِسَرِفَ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ عَائِشَةَ .

     قَوْلُهُ  اجْعَلُوا إِهْلَالَكُمْ بِالْحَجِّ عُمْرَةً الْخِطَابُ بِذَلِكَ لِمَنْ كَانَ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مُفْرِدًا كَمَا تَقَدَّمَ وَاضِحًا عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُمْ كَانُوا ثَلَاثَ فِرَقٍ .

     قَوْلُهُ  طُفْنَا فِي رِوَايَةِ الْأَصِيلِيِّ فَطُفْنَا بِزِيَادَةِ فَاءٍ وَهُوَ الْوَجْهُ وَوَجْهُ الْأَوَّلِ بِالْحَمْلِ عَلَى الِاسْتِئْنَافِ أَوْ هُوَ جَوَابُ لِمَا.

     وَقَالَ  جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ وَقَدْ مُقَدَّرَةٌ فِيهَا .

     قَوْلُهُ  وَنَسَكْنَا الْمَنَاسِكَ أَيْ مِنَ الْوُقُوفِ وَالْمَبِيتِ وَغَيْرِ ذَلِكَ .

     قَوْلُهُ  وَأَتَيْنَا النِّسَاءَ المُرَاد بِهِ غير الْمُتَكَلّم لِأَن بن عَبَّاسٍ لَمْ يَكُنْ إِذْ ذَاكَ بَالِغًا .

     قَوْلُهُ  عَشِيَّةَ التَّرْوِيَةِ أَيْ بَعْدَ الظُّهْرِ ثَامِنَ ذِي الْحِجَّةِ وَفِيهِ حُجَّةٌ عَلَى مَنِ اسْتُحِبَّ تَقْدِيمَهُ عَلَى يَوْمِ التَّرْوِيَةِ كَمَا نُقِلَ عَنِ الْحَنَفِيَّةِ وَعَنِ الشَّافِعِيَّةِ يَخْتَصُّ اسْتِحْبَابُ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ بَعْدَ الزَّوَالِ بِمَنْ سَاقَ الْهَدْيَ .

     قَوْلُهُ  فَقَدْ تَمَّ حَجُّنَا لِلْكُشْمِيهَنِيِّ وَقَدْ بِالْوَاوِ وَمِنْ هُنَا إِلَى آخر الحَدِيث مَوْقُوف على بن عَبَّاسٍ وَمِنْ هُنَا إِلَى أَوَّلِهِ مَرْفُوعٌ .

     قَوْلُهُ  فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ سَيَأْتِي عَنِ بن عُمَرَ وَعَائِشَةَ مَوْقُوفًا أَنَّ آخِرَهَا يَوْمُ عَرَفَةَ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ صَامَ أَيَّامَ مِنًى أَيِ الثَّلَاثَةَ الَّتِي بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ وَهِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ وَبِهِ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ وَأَخَذَ بِعُمُومِ النَّهْيِ عَنْ صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ .

     قَوْلُهُ  وَسَبْعَةٍ إِذا رجعتم إِلَى أمصاركم كَذَا أوردهُ بن عَبَّاسٍ وَهُوَ تَفْسِيرٌ مِنْهُ لِلرُّجُوعِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى إِذا رجعتم وَيُوَافِقهُ حَدِيث بن عُمَرَ الْآتْي فِي بَابِ مَنْ سَاقَ الْبُدْنَ مَعَهُ مِنْ طَرِيقِ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالم عَن بن عُمَرَ مَرْفُوعًا قَالَ لِلنَّاسِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لَا يُحِلَّ إِلَى أَنْ قَالَ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَهَذَا قَوْلُ الْجُمْهُورِ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ مَعْنَاهُ الرُّجُوعُ إِلَى مَكَّةَ وَعَبَّرَ عَنْهُ مَرَّةً بِالْفَرَاغِ مِنْ أَعْمَالِ الْحَجِّ وَمَعْنَى الرُّجُوعِ التَّوَجُّهُ مِنْ مَكَّةَ فَيَصُومُهَا فِي الطَّرِيقِ إِنْ شَاءَ وَبِهِ قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ .

     قَوْلُهُ  الشَّاةُ تُجْزِي أَيْ عَنِ الْهَدْيِ وَهِيَ جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ وَقَعَتْ بِدُونِ وَاوٍ وَسَيَأْتِي فِي أَبْوَابِ الْهَدْيِ بَيَانُ ذَلِكَ .

     قَوْلُهُ  بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بَيَانٌ لِلْمُرَادِ بِقَوْلِهِ فَجَمَعُوا النُّسْكَيْنِ وَهُوَ بِإِسْكَانِ السِّينِ قَالَ الْجَوْهَرِيُّ النُّسْكُ بِالْإِسْكَانِ الْعِبَادَةُ وَبِالضَّمِّ الذَّبِيحَةُ .

     قَوْلُهُ  فَإِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَهُ أَيِ الْجَمْعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَأَخَذَ بِقَوْلِهِ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ .

     قَوْلُهُ  وَسَنَّهُ نَبِيُّهُ أَيْ شَرَعَهُ حَيْثُ أَمَرَ أَصْحَابَهُ بِهِ .

     قَوْلُهُ  غَيْرَ أَهْلِ مَكَّةَ بِنَصْبِ غَيْرَ وَيَجُوزُ كَسْرُهُ وَذَلِكَ إِشَارَةٌ إِلَى التَّمَتُّعِ وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى مَذْهَبِهِ بِأَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ لَا مُتْعَةَ لَهُمْ وَهُوَ قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ وَعِنْدَ غَيْرِهِمْ أَنَّ الْإِشَارَةَ إِلَى حُكْمِ التَّمَتُّعِ وَهُوَ الْفِدْيَةُ فَلَا يَجِبُ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ بِالتَّمَتُّعِ دَمٌ إِذَا أَحْرَمُوا مِنَ الْحِلِّ بِالْعُمْرَةِ وَأَجَابَ الْكِرْمَانِيُّ بِجَوَابِ لَيْسَ طَائِلًا .

     قَوْلُهُ  الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ أَيْ بَعْدَ آيَةِ التَّمَتُّعِ حَيْثُ قَالَ الْحَج أشهر مَعْلُومَات وَقَدْ تَقَدَّمَ نَقْلُ الْخِلَافِ فِي ذِي الْحِجَّةِ هَلْ هُوَ بِكَمَالِهِ أَوْ بَعْضِهِ .

     قَوْلُهُ  فَمَنْ تَمَتَّعَ فِي هَذِهِ الْأَشْهُرِ لَيْسَ لِهَذَا الْقَيْدِ مَفْهُومٌ لِأَنَّ الَّذِي يَعْتَمِرُ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ لَا يُسَمَّى مُتَمَتِّعًا وَلَا دَمَ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ الْمَكِّيُّ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَخَالَفَهُ فِيهِ أَبُو حَنِيفَةَ كَمَا تَقَدَّمَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَيَدْخُلُ فِي عُمُومِ قَوْلِهِ فَمَنْ تَمَتَّعَ مَنْ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَلَدِهِ ثُمَّ حَجَّ مِنْهَا وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ التَّمَتُّعَ إِيقَاعُ الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فَقَطْ وَالَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ الْجُمْهُورُ أَنَّ التَّمَتُّعَ أَنْ يَجْمَعَ الشَّخْصُ الْوَاحِدُ بَيْنَهُمَا فِي سَفَرٍ وَاحِدٍ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فِي عَامٍ وَاحِدٍ وَأَنْ يُقَدِّمَ الْعُمْرَةَ وَأَنْ لَا يَكُونَ مَكِّيًّا فَمَتَى اخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْ هَذِهِ الشُّرُوطِ لَمْ يَكُنْ مُتَمَتِّعًا .

     قَوْلُهُ  وَالْجِدَالُ المراء روى بن أبي نسيبة من طَرِيق مقسم عَن بن عَبَّاسٍ قَالَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ تُمَارِي صَاحبك حَتَّى تغضبه وَكَذَا أخرجه عَن بن عُمَرَ مِثْلَهُ وَمِنْ طَرِيقِ عِكْرِمَةَ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَعَطَاء بن يسَار وَغَيرهم نَحْو قَول بن عَبَّاسٍ وَأَخْرَجَ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ .

     قَوْلُهُ  وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ قَالَ قَدِ اسْتَقَامَ أَمْرُ الْحَجِّ وَمن طَرِيق بن أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَدْ صَارَ الْحَجُّ فِي ذِي الْحِجَّةِ لَا شَهْرٌ يُنْسَأُ وَلَا شَكَّ فِي الْحَجِّ لِأَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَحُجُّونَ فِي غَيْرِ ذِي الْحِجَّةِ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب التَّمَتُّعِ على عهدِ رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
( باب التمتع) زاد أبو ذر: على عهد رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وفي بعض النسخ باب بالتنوين لغير ترجمة.


[ قــ :1507 ... غــ : 1571 ]
- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُطَرِّفٌ عَنْ عِمْرَانَ -رضي الله عنه- قَالَ "تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَنَزَلَ الْقُرْآنُ، قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ".
[الحديث 1571 - طرفه في: 4518] .

وبالسند قال: ( حدّثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي قال: ( حدّثنا همام) هو ابن يحيى بن دينار ( عن قتادة) بن دعامة ( قال: حدثني) بالإفراد ( مطرف) بضم الميم فطاء مهملة مفتوحة فراء مشددة مكسورة، ففاء ابن الشخير ( عن عمران) بن حصين ( قال) :
( تمتعنا على عهد رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ونزل القرآن) بجوازه قال تعالى: { فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} [البقرة: 196] .
وزاد مسلم: ( ولم ينزل قرآن) يحرمه ولم ينه عنها حتى مات.
أي: فلا نسخ.
وفي نسخة: وهي التي في الفرع فنزل بالفاء بدل الواو ( قال: رجل برأيه ما شاء) هو عمر بن

الخطاب لا عثمان بن عفان لأن عمر أول من نهى عنها فكان من بعده تابعًا له في ذلك، ففي مسلم أن ابن الزبير كان ينهى عنها وابن عباس يأمر بها فسألوا جابرًا فأشار إلى أن أول من نهى عنها عمر.

ورواة هذا الحديث كلهم بصريون وأخرجه مسلم في الحج أيضًا.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى [البقرة: 196] { ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}
(باب) تفسير (قول الله تعالى: { ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 196] .


[ قــ :1507 ... غــ : 1572 ]
- وَقَالَ أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ فَقَالَ "أَهَلَّ الْمُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ وَأَزْوَاجُ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَأَهْلَلْنَا، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: اجْعَلُوا إِهْلاَلَكُمْ بِالْحَجِّ عُمْرَةً إِلاَّ مَنْ قَلَّدَ الْهَدْيَ، فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَأَتَيْنَا النِّسَاءَ وَلَبِسْنَا الثِّيَابَ،.

     وَقَالَ : مَنْ قَلَّدَ الْهَدْيَ فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ.
ثُمَّ أَمَرَنَا عَشِيَّةَ التَّرْوِيَةِ أَنْ نُهِلَّ بِالْحَجِّ، فَإِذَا فَرَغْنَا مِنَ الْمَنَاسِكِ جِئْنَا فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَدْ تَمَّ حَجُّنَا وَعَلَيْنَا الْهَدْيُ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: { فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} [البقرة: 196] إِلَى أَمْصَارِكُمْ.
الشَّاةُ تَجْزِي، فَجَمَعُوا نُسُكَيْنِ فِي عَامٍ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنْزَلَهُ فِي كِتَابِهِ وَسَنَّهُ نَبِيُّهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَأَبَاحَهُ لِلنَّاسِ غَيْرَ أَهْلِ مَكَّةَ.
قَالَ اللَّهُ: { ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} وَأَشْهُرُ الْحَجِّ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى: شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحَجَّةِ، فَمَنْ تَمَتَّعَ فِي هَذِهِ الأَشْهُرِ فَعَلَيْهِ دَمٌ أَوْ صَوْمٌ" وَالرَّفَثُ الْجِمَاعُ، وَالْفُسُوقُ الْمَعَاصِي، وَالْجِدَالُ الْمِرَاءُ.

(وقال أبو كامل فضيل بن حسين) بضم الفاء والحاء فيهما مصغرين (البصري) الجحدري المتوفى سنة سبع وثلاثين ومائتين مما وصله الإسماعيلي: (حدّثنا أبو معشر) بفتح الميم وسكون العين وفتح الشين المعجمة يوسف بن يزيد من الزيادة ولأبي ذر أبو معشر البراء بفتح الموحدة وتشديد الراء نسبة إلى بري السهام قال: (حدّثنا عثمان بن غياث) بغين معجمة مكسورة فمثناة تحتية فألف فمثلثة الباهلي (عن عكرمة) مولى ابن عباس (عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: أنه سئل عن متعة الحج فقال:) مجيبًا عن ذلك (أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في حجة الوداع وأهللنا) قد مر أنهم كانوا ثلاث فرق: فرقة أحرموا بحج وعمرة أو بحج ومعهم هدي، وفرقة بعمرة ففرغوا منها

ثم أحرموا بحج، وفرقة بحج ولا هدي معهم، فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يجعلوه عمرة وإلى هذا الأخير أشار بقوله: (فلما قدمنا مكة) أي قربنا منها لأنه كان بسرف (قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) لمن كان أهل بالحج مفردًا:
(اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة) افسخوه إلى العمرة لبيان مخالفة ما كانت عليه الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحج، وهذا خاص بهم في تلك السنة كما في حديث بلال عند أبي داود وقد مرّ التنبيه على ذلك (إلا من قلد الهدي) (طفنا بالبيت) أي فلما قدمنا طفنا، وللأصيلي: فطفنا بفاء العطف (وبالصفا والمروة وأتينا النساء) أي واقعناهنّ والمراد غير المتكلم لأن ابن عباس كان إذ ذاك لم يدرك الحلم وإنما حكي ذلك عن الصحابة، (ولبسنا الثياب) المخيطة (و) قد (قال) عليه الصلاة والسلام: (من قلد الهدي فإنه لا يحل له) شيء من محظورات الإحرام (حتى يبلغ الهدي محله) بأن ينحره بمنى (ثم أمرنا) عليه الصلاة والسلام (عشية) يوم (التروية) بعد الظهر ثامن من ذي الحجة (أن نهل بالحج)، من مكة (فإذا فرغنا من المناسك) من الوقوف بعرفة والبيت بمزدلفة والرمي والحلق (جئنا فطفنا بالبيت) طواف الإفاضة (وبالصفا والمروة فقد تم حجنا) وللكشميهني: وقد بالواو بدل
الفاء ومن قوله فقد تم حجنا إلى آخر الحديث موقوف على ابن عباس ومن أوله إليه مرفوع (وعلينا الهدي) (كما قال الله تعالى: { فما استيسر من الهدي} [البقرة: 196] ، أي فعليه دم استيسره بسبب التمتع فهو دم جبران يذبحه إذا أحرم بالحج لأنه حينئذ يصير متمتعًا بالعمرة إلى الحج ولا يأكل منه وقال أبو حنيفة: أنه دم نسك فهو كالأضحية ({ فمن لم يجد} ) أي الهدي ({ فصيام ثلاثة أيام في الحج} ) في أيام الاشتغال به بعد الإحرام وقبل التحلل، ولا يجوز تقديمها على الإحرام بالحج لأنها عبادة بدنية فلا تقدم على وقتها، ويستحب قبل يوم عرفة لأنه يستحب للحاج فطره.
وقال أبو حنيفة: في أشهره بين الإحرامين والأحب أن يصوم سابع ذي الحجة وثامنه وتاسعه ولا يجوز يوم النحر وأيام التشريق عند الأكثر.
وقال المالكية: يصوم أيام التشريق أو ثلاثة بعدها لقوله تعالى: ({ فصيام ثلاثة أيام في الحج} ) أي في وقته وذو الحجة كله وقت عندهم.
ولنا: أنه نهى عن صوم
أيام التشريق ولأن ما بعدها ليس من وقت الحج عندنا ({ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} إلى أمصاركم) [البقرة: 196] وهذه تفسير من ابن عباس للرجوع، وإذا نفرتم وفرغتم من أعماله لأن قوله تعالى: ({ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} ) مسبوق بقوله تعالى: ({ ثلاثة أيام في الحج} ) فتنصرف إليه، وكأنه بالفراغ رجع عما كان مقبلاً عليه من الأعمال وهذا مذهب أبي حنيفة.
والقول الثاني للشافعي وإذا قلنا بالأول فلو توطن مكة بعد فراغه من الحج صام بها وإن لم يتوطنها لم يجز صومه بها ولا يجوز صومها بالطريق إذا توجه إلى وطنه لأنه تقديم للعبادة البدنية على وقتها وإن قلنا بالثاني فلو أخره حتى رجع إلى وطنه جاز بل هو أفضل خروجًا من الخلاف.

(الشاة تجزي) بفتح أوله من غير همز أي تكفي لدم التمتع والجملة حالية وقعت بدون واو نحو كلمته فوه إلى فيّ وهذا تفسير ابن عباس، وفي بعض الأصول تجزئ بضم أوله وهمز آخره (فجمعوا

نسكين في عام بين الحج والعمرة) ذكرهما للبيان وإلا فهما نفس النسكين على ما لا يخفى، والنسكين بضم السين كما في فروع ثلاثة لليونينية وغيرها تثنية نسك.
وضبطه الحافظ ابن حجر والعيني والدماميني بإسكان السين مستدلين بما نقلوه عن الجوهري أن النسك بإسكان السين العبادة وبالضم الذبيحة، والذي رأيته في الصحاح والنسك العبادة والناسك العابد، وقد نسك وتنسك أي تعبد ونسك بالضم نساكة أي صار ناسكًا، والنسيكة الذبيحة.
والجمع نسك ونسائك هذا لفظه.
وقال في القاموس: النسك مثلثة وبضمتين العبادة وكل حق لله عز وجل، والنسك بالضم وبضمتين وكسفينة الذبيحة أو النسك الدم والنسيكة الذبح، فليتأمل هذا مع ما سبق، (فإن الله تعالى أنزله) أي الجمع بين الحج والعمرة (في كتابه) العزيز حيث قال (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج) [البقرة: 196] (وسنه) أي شرعه (نبيه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) حيث أمر به أصحابه (وأباحه) أي التمتع (للناس) بعد أن كانوا يعتقدون حرمته في أشهر الحج وأنه من أفجر الفجور (غير أهل مكة)، فلا دم عليهم، وغير بالنصب على الاستثناء والجر صفة للناس.
وقوله في الفتح: ويجوز كسره مخالف للاستعمال النحوي إذ هو للبناء والجر للإعراب.

(قال الله) عز وجل: ({ ذلك} ) إشارة إلى الحكم المذكور عندنا والتمتع عند أبي حنيفة إذ لا تمتع ولا قران لحاضري المسجد الحرام عنده تقليدًا لابن عباس -رضي الله عنهما-.
وأجاب الشافعية بأن قول الصحابي ليس حجة عند الشافعي إذ المجتهد لا يقلد مجتهدًا قاله الكرماني وغيره، وأما قول العيني أن هذا جواب واهٍ مع إساءة الأدب، فإن مثل ابن عباس كيف لا يحتج بقوله وأي مجتهد بعد الصحابة يلحق ابن عباس أو يقرب منه حتى لا يقلده فلا يخفى ما فيه فلا يحتاج إلى الاشتغال برده ({ لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام} ) [البقرة: 196] وهو من كان من الحرم على مسافة القصر عندنا كمن مساكنهم بها، واعتبرت المسافة من الحرم لأن كل موضع ذكر الله فيه المسجد الحرام فهو الحرم إلا قوله تعالى: { فولّ وجهك شطر المسجد الحرام} [البقرة: 144] فهو نفس الكعبة.
واعتبرها الرافعي في الحرر من مكة.
قال في المهمات: وبه الفتوى فقد نقله في التقريب عن نص الإملاء، وأن الشافعي أيّده أن اعتبارها من الحرم يؤدي إلى إدخال البعيد عن مكة وإخراج القريب منها لاختلاف المواقيت اهـ.

والقريب من الشيء يقال إنه حاضره قال الله تعالى: { واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر} [الأعراف: 163] أي قريبة منه.
وقال في المدونة: وليس على أهل مكة القرية بعينها وأهل ذي طوى إذا قرنوا أو تمتعوا دم قران ولا متعة.
قال ابن حبيب عن مالك وأصحابه: ومن كان دون مسافة القصر من مكة حكمه حكم المكي، وقيل: إن من دون المواقيت كالمكي ولم يعزه اللخمي قاله بهرام.
وقال الحنفية: هم أهل المواقيت ومن دونها.

(وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى) زاد أبو بكر في كتابه أي في الآية التي بعد آية التمتع وهي قوله تعالى: { الحج أشهر معلومات} [البقرة: 197] (شوال وذو القعدة وذو الحجة) من باب إقامة

البعض مقام الكل أو إطلاقًا للجمع على ما فوق الواحد أي تسع ذي الحجة بليلة النحر عندنا، والعشر عند أبي حنيفة، وذو الحجة كله عند مالك وبناء الخلاف أن المراد بوقته وقت إحرامه أو وقت أعماله ومناسكه أو ما لا يحسن فيه غيره من المناسك مطلقًا، فإن مالكًا كره العمرة في بقية ذي الحجة وأبو حنيفة وإن صحح الإحرام به قبل شوّال فقد استكرهه.
(فمن تمتع في هذه الأشهر) الثلاثة أو العاشر من الحجة أو ليلته (فعليه دم أو صوم) ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إن عجز عن الهدي وليس للقيد بالأشهر مفهوم، لأن الذي يعتمر في غير أشهر الحج لا يسمى متمتعًا ولا دم عليه، وكذلك المكي عند الجمهور خلافًا لأبي حنيفة ويدخل في عموم قوله: فمن تمتع من أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده ثم حج منها، وبه قال الحسن البصري وهو مبني على أن التمتع إيقاع العمرة في أشهر الحج فقط، والذي عليه الجمهور أن التمتع أن يجمع الشخص الواحد بينهما في سفر واحد في أشهر الحج في عام واحد وأن يقدم العمرة وأن لا يكون مكيًّا فمتى اختل شرط واحد من هذه الشروط لم يكن متمتعًا.

(والرفث الجماع) أو الفحش من الكلام (والفسوق المعاصي) فيه إشعار بأن الفسوق جمع فسق لا مصدر وتفسير الأشهر وسائر الألفاظ زيادة للفوائد باعتبار أدنى ملابسة بين الآيتين قاله الكرماني: (والجدال المراء) كذا فسره ابن عباس فيما رواه ابن أبي شيبة ولفظه: ولا جدال في الحج تماري صاحبك حتى تغضبه.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( بابُُ التَّمَتُّعِ عَلَى عهد النَّبِيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان من تمتّع فِي زمن النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَهَكَذَا هُوَ فِي رِوَايَة أبي ذَر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، وَفِي رِوَايَة غَيره: بابُُ التَّمَتُّع، فَقَط، وَفِي رِوَايَة بَعضهم لفظ: بابُُ مُجَرّد بِغَيْر ذكر تَرْجَمَة، وَكَذَا ذكره الْإِسْمَاعِيلِيّ وَرِوَايَة أبي ذَر أولى.



[ قــ :1507 ... غــ :1571 ]
- حدَّثنا مُوسَى بنُ إسْمَاعِيلَ قَالَ حدَّثنا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حدَّثني مُطَرِّفٌ عَن عِمْرَانَ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ قَالَ تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ رسولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فنزَلَ القُرْآنُ قَالَ رَجُلٌ بِرَأيِهِ مَا شاءَ.

( الحَدِيث 1751 طرفه فِي: 8154) .

مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة.

ذكر رِجَاله: وهم: خَمْسَة: الأول: مُوسَى بن إِسْمَاعِيل أَبُو سَلمَة الْمنْقري التَّبُوذَكِي.
الثَّانِي: همام بن يحيى بن دِينَار العوذي.
الثَّالِث: قَتَادَة بن دعامة.
الرَّابِع: مطرف، بِضَم الْمِيم وَفتح الطَّاء وَكسر الرَّاء الْمُشَدّدَة وبالفاء ابْن الشخير.
الْخَامِس: عمرَان بن الْحصين، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ.

ذكر لطائف إِسْنَاده: فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي موضِعين، وبصيغة الْإِفْرَاد فِي مَوضِع.
وَفِيه: العنعنة فِي موضِعين.
وَفِيه: القَوْل فِي موضِعين، وَفِيه: أَن رُوَاته كلهم بصريون.

والْحَدِيث أخرجه مُسلم أَيْضا فِي الْحَج عَن مُحَمَّد بن الْمثنى عَن عبد الصَّمد ابْن عبد الْوَارِث عَن همام قَتَادَة عَن مطرف، ( عَن عمرَان بن حُصَيْن قَالَ: تَمَتعنَا مَعَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلم ينزل فِيهِ الْقُرْآن: قَالَ رجل بِرَأْيهِ مَا شَاءَ) .
وَفِي لفظ لَهُ: ( وَلم تنزل آيَة تنسخ ذَلِك) ، وَفِي لفظ: ( وَلم ينزل فِيهِ قُرْآن يحرمه) ، وَفِي لفظ: ( ثمَّ لم ينزل فِيهَا كتاب الله وَلم ينْه عَنْهَا نَبِي الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) ، وَفِي لفظ: ( ثمَّ لم تنزل آيَة تنسخ آيَة مُتْعَة الْحَج) .

قَوْله: ( فَنزل الْقُرْآن) ، وَهُوَ قَوْله تَعَالَى: { فَمن تمتّع بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَج} ( الْبَقَرَة: 691) .
الْآيَة، وَلم تنزل بعد هَذِه الْآيَة آيَة تنسخ هَذِه الْآيَة، وألفاظ مُسلم كلهَا تخبر بذلك.
قَوْله: ( قَالَ رجل) ، قَالَ الْكرْمَانِي: ظَاهر سِيَاق هَذَا الْكَلَام يقْضِي أَن يكون المُرَاد بِهِ عُثْمَان، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ،.

     وَقَالَ  ابْن الْجَوْزِيّ: كَأَنَّهُ يُرِيد عُثْمَان،.

     وَقَالَ  ابْن التِّين: يحْتَمل أَن يكون أَبَا بكر أَو عمر أَو عُثْمَان، وَفِيه تَأمل، لَا يخفى..
     وَقَالَ  النَّوَوِيّ والقرطبي: يَعْنِي عمر بن الْخطاب، وَحكى الْحميدِي أَنه وَقع فِي البُخَارِيّ فِي رِوَايَة أبي رَجَاء عَن عمرَان، قَالَ البُخَارِيّ: يُقَال: إِنَّه عمر، أَي الرجل الَّذِي عناه عمرَان بن حُصَيْن قيل: الأولى أَن يُفَسر بهَا عمر، فَإِنَّهُ أول من نهى عَنْهَا، وَأما من نهي بعده فِي ذَلِك فَهُوَ تَابع لَهُ..
     وَقَالَ  عِيَاض.
وَغَيره جازمين بِأَن الْمُتْعَة الَّتِي نهى عَنْهَا عمر وَعُثْمَان، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، هِيَ فسخ الْحَج إِلَى الْعمرَة، لَا الْعمرَة الَّتِي يحجّ بعْدهَا.
قلت: يرد عَلَيْهِم مَا جَاءَ فِي رِوَايَة مُسلم فِي بعض طرقه التَّصْرِيح بِكَوْنِهَا مُتْعَة الْحَج، وَقد ذَكرْنَاهُ عَن قريب، وَفِي رِوَايَة لَهُ أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أعمر بعض أَهله فِي الْعشْر، وَفِي رِوَايَة لَهُ: جمع بَين حج وَعمرَة، وَمرَاده التَّمَتُّع الْمَذْكُور، وَهُوَ الْجمع بَينهمَا فِي عَام وَاحِد.

وَمِمَّا يُسْتَفَاد مِنْهُ: وُقُوع الِاجْتِهَاد فِي الْأَحْكَام بَين الصَّحَابَة، وإنكار بعض الْمُجْتَهدين على بعض بِالنَّصِّ.