هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1546 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ ، كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1546 حدثنا محمد بن المثنى ، حدثنا عبد الوهاب ، حدثنا خالد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير ، كلما أتى على الركن أشار إليه
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Ibn `Abbas:

The Prophet (ﷺ) performed Tawaf of the Ka`ba while riding a camel, and whenever he came in front of the Corner, he pointed towards it (with something).

Ibn 'Abbas () dit: «Le Prophète () fit le tawâf autour de la Demeure en étant sur un chameau, et à chaque fois qu'il passait devant le Rukn, il faisait signe [de le toucher].

":"ہم سے محمد بن مثنیٰ نے بیان کیا ، کہا کہ ہم سے عبدالوہاب نے بیان کیا ، کہا کہ ہم سے خالد حذاء نے عکرمہ سے بیان کیا ، ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹنی پر ( سوار ہو کر کعبہ کا ) طواف کر رہے تھے اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجراسود کے سامنے پہنچتے تو کسی چیز سے اس کی طرف اشارہ کرتے تھے ۔

Ibn 'Abbas () dit: «Le Prophète () fit le tawâf autour de la Demeure en étant sur un chameau, et à chaque fois qu'il passait devant le Rukn, il faisait signe [de le toucher].

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب مَنْ أَشَارَ إِلَى الرُّكْنِ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ
( باب من أشار إلى الركن) الأسود ( إذا أتى عليه) في الطواف عند عجزه عن استلامه.


[ قــ :1546 ... غــ : 1612 ]
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ "طَافَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ، كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ".

وبالسند إلى المؤلّف قال: ( حدّثنا محمد بن المثنى) بن عبيد العنزي البصري ( قال: حدّثنا عبد الوهاب) بن عبد المجيد بن الصلت الثقفي البصري المتوفى سنة أربع وتسعين ومائة ( قال: حدّثنا خالد) بن مهران الحذاء ( عن عكرمة) بن عبد الله مولى ابن عباس أصله بربري ثقة ثبت عالم بالتفسير ( عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال) :
( طاف النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بالبيت على بعير) ليراه الناس فيسأل ويقتدى بفعله ( كلما أتى على الركن) الأسود أي محاذيًا له ( أشار إليه) بمحجن في يده ويقبل المحجن كما مرّ في باب استلام الركن بالمحجن قريبًا، وكذا يشير الطائف بيده عند العجز لا بفمه إلى التقبيل، واقتصر الرافعي وجماعة على الإشارة ولم يذكروا أنه يقبل ما أشار به، وتبعهم النووي في الروضة والمنهاج وقال في المجموع والإيضاح وابن الصلاح في منسكه: أنه يقبل ما أشار به، وقال الحنفية: يرفع يديه إلى أذنيه ويجعل

باطنهما نحو الحجر مشيرًا إليه واضع يديه عليه وظاهرهما نحو وجهه ويقبلهما، وعند المالكية: يكبر إذا حاذاه ولا يشير بيده.

وهذا الحديث أخرجه المؤلّف أيضًا في الحج والطلاق وكذا الترمذي والنسائي.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( بابُُ مَنْ أشارَ إِلَى الرُّكْنِ إذَا أتَى إلَيْهِ)

أَي: هَذَا بابُُ يذكر فِيهِ من أَشَارَ إِلَى الرُّكْن أَي: الْحجر الْأسود إِذا أَتَى إِلَيْهِ من الطّواف.



[ قــ :1546 ... غــ :1612 ]
- حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى قَالَ حدَّثنا عَبْدُ الوَهَّابِ قَالَ حدَّثنا خالِدٌ عنْ عِكْرِمَةَ عنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ طَافَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ كُلَّمَا أتَى عَلى الرُّكْنِ أشارَ إلَيْهِ..
مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة، وَقد مر هَذَا الحَدِيث فِي: بابُُ استلام الرُّكْن بمحجن، وَفِيه: يسْتَلم الرُّكْن بمحجن، وَلَيْسَ فِيهِ: كلما أَتَى على الرُّكْن أَشَارَ إِلَيْهِ،.

     وَقَالَ  ابْن التِّين: تقدم أَنه كَانَ يستلمه بمحجن، فَدلَّ على قربه من الْبَيْت، لَكِن من طَاف رَاكِبًا، يسْتَحبّ لَهُ أَن يبعد إِن خَافَ أَن يُؤْذِي أحدا فَيحمل فعله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على الْأَمْن من ذَلِك، وَأَن يكون فِي حَال إِشَارَته بَعيدا حَيْثُ خَافَ ذَلِك.

وَرِجَال الحَدِيث الْمَذْكُور: مُحَمَّد بن الْمثنى بن عبيد أَبُو مُوسَى، يعرف بالزمن الْبَصْرِيّ، وَعبد الْوَهَّاب بن عبد الْمجِيد الْبَصْرِيّ، وخَالِد بن مهْرَان الْحذاء الْبَصْرِيّ، وَوَقع خَالِد هُنَا مُجَردا، وَوَقع فِي بعض الرِّوَايَة: خَالِد الْحذاء.

ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الْحَج عَن إِسْحَاق الوَاسِطِيّ ومسدد وَفِي الطَّلَاق أَيْضا عَن عبد الله بن مُحَمَّد، وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِي الْحَج، وَالنَّسَائِيّ أَيْضا كِلَاهُمَا عَن بشر بن هِلَال.
قَوْله: ( أَشَارَ إِلَيْهِ) أَي: بالمحجن الَّذِي فِي يَده، وَإِن لم يكن فِي يَده شَيْء يُشِير إِلَيْهِ بِيَدِهِ.
فَإِن قلت: هَذَا الحَدِيث صَرِيح بِجَوَاز الطّواف على الْبَعِير، وَهل يجوز على الْخَيل فيقاس على الْبَعِير أم لَا.
قلت: قد ورد عَن عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، منع الطّواف على الْخَيل فِيمَا رَوَاهُ سعيد بن مَنْصُور عَن عَمْرو بن دِينَار، قَالَ: طَاف رجل على فرس فمنعوه،.

     وَقَالَ : أتمنعوني أَن أَطُوف على كَوْكَب؟ قَالَ: فَكتب بذلك إِلَى عمر، فَكتب عمر: أَن امنعوه، وَهَذَا مُنْقَطع.
قَالَ الْمُحب الطَّبَرِيّ: وَلَعَلَّ الْمَنْع فِي الْخَيل من الْخُيَلَاء والتعاظم.
قلت: فعلى هَذَا لَا يمْنَع من الطّواف على الْحمار، أللهم إلاَّ إِذا كَانَ الْمَنْع من جِهَة الْخَوْف من تلويثه بِمَا يخرج مِنْهُ.