هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
447 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ كَعْبٍ ، أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي المَسْجِدِ ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ ، فَنَادَى : يَا كَعْبُ قَالَ : لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هَذَا وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ : أَيِ الشَّطْرَ ، قَالَ : لَقَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : قُمْ فَاقْضِهِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
447 حدثنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا عثمان بن عمر ، قال : أخبرنا يونس ، عن الزهري ، عن عبد الله بن كعب بن مالك ، عن كعب ، أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد ، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته ، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته ، فنادى : يا كعب قال : لبيك يا رسول الله ، قال : ضع من دينك هذا وأومأ إليه : أي الشطر ، قال : لقد فعلت يا رسول الله ، قال : قم فاقضه
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  عن كَعْبٍ ، أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي المَسْجِدِ ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ ، فَنَادَى : يَا كَعْبُ قَالَ : لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هَذَا وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ : أَيِ الشَّطْرَ ، قَالَ : لَقَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : قُمْ فَاقْضِهِ .

Narrated Ka`b:

In the mosque l asked Ibn Abi Hadrad to pay the debts which he owed to me and our voices grew louder. Allah's Messenger (ﷺ) heard that while he was in his house. So he came to us raising the curtain of his room and said, O Ka`b! I replied, Labaik, O Allah's Messenger (ﷺ)! He said, O Ka`b! reduce your debt to one half, gesturing with his hand. I said, O Allah's Messenger (ﷺ)! I have done so. Then Allah's Apostle said (to Ibn Abi Hadrad), Get up and pay the debt to him.

0457 D’après Abd-ul-Lâh ben Kab ben Malik, Kab rapporte avoir demandé le payement de sa créance d’ibn Abu Hadrad à l’intérieur de la mosquée. Leur voix s’élevèrent jusqu’à ce que le Messager de Dieu les entendit de chez lui. Il sortit les voir, et, en soulevant le rideau de sa chambre, appela : « O Kab ! » « Je suis à toi, ô Messager de Dieu », répondit Kab. « Retranche ceci de ta créance !« , lui commanda le Prophète en lui faisant signe de la moitié., « Certainement, ô Messager de Dieu ! » Et le Prophète de s’adresser à ibn Abu Hadrad : « Maintenant lève-toi et paye-le ! »

":"ہم سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا ، انھوں نے کہا ہم سے عثمان بن عمر عبدی نے بیان کیا ، انھوں نے کہا کہ مجھے یونس بن یزید نے زہری کے واسطہ سے ، انھوں نے عبداللہ بن کعب بن مالک سے ، انھوں نے اپنے باپ کعب بن مالک سے کہانھوں نے مسجدنبوی میں عبداللہ ابن ابی حدرد سے اپنے قرض کا تقاضا کیا اور دونوں کی گفتگو بلند آوازوں سے ہونے لگی ۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے حجرے سے سن لیا ۔ آپ پردہ ہٹا کر باہر تشریف لائے اور پکارا ۔ کعب ، کعب ( رضی اللہ عنہ ) بولے ، جی حضور فرمائیے کیا ارشاد ہے ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے قرض میں سے اتنا کم کر دو ۔ آپ کا اشارہ تھا کہ آدھا کم کر دیں ۔ انھوں نے کہا یا رسول اللہ ! میں نے ( بخوشی ) ایسا کر دیا ۔ پھر آپ نے ابن ابی حدرد سے فرمایا اچھا اب اٹھو اور اس کا قرض ادا کرو ۔ ( جو آدھا معاف کر دیا گیا ہے ) ۔

0457 D’après Abd-ul-Lâh ben Kab ben Malik, Kab rapporte avoir demandé le payement de sa créance d’ibn Abu Hadrad à l’intérieur de la mosquée. Leur voix s’élevèrent jusqu’à ce que le Messager de Dieu les entendit de chez lui. Il sortit les voir, et, en soulevant le rideau de sa chambre, appela : « O Kab ! » « Je suis à toi, ô Messager de Dieu », répondit Kab. « Retranche ceci de ta créance !« , lui commanda le Prophète en lui faisant signe de la moitié., « Certainement, ô Messager de Dieu ! » Et le Prophète de s’adresser à ibn Abu Hadrad : « Maintenant lève-toi et paye-le ! »

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [457] .

     قَوْلُهُ  عَنْ كَعْبٍ هُوَ بن مَالِكٍ أَبُوهُ .

     قَوْلُهُ  دَيْنًا وَقْعَ فِي رِوَايَةِ زَمْعَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ أُوقِيَّتَيْنِ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ .

     قَوْلُهُ  فِي الْمَسْجِدِ مُتَعَلِّقٌ بِتَقَاضِي .

     قَوْلُهُ  فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا فِي رِوَايَةِ الْأَعْرَجِ فَمَرَّ بِهِمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَظَاهِرُ الرِّوَايَتَيْنِ التَّخَالُفُ وَجَمَعَ بَعْضُهُمْ بَيْنَهُمَا بِاحْتِمَالِ أَن يكون مر بهما أَو لَا ثُمَّ إِنَّ كَعْبًا أَشْخَصَ خَصْمَهُ لِلْمُحَاكَمَةِ فَسَمِعَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا وَهُوَ فِي بَيْتِهِ.

.

قُلْتُ وَفِيهِ بُعْدٌ لِأَنَّ فِي الطَّرِيقَيْنِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَارَ إِلَى كَعْبٍ بِالْوَضِيعَةِ وَأَمَرَ غَرِيمَهُ بِالْقَضَاءِ فَلَوْ كَانَ أَمْرُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ تَقَدَّمَ لَهُمَا لَمَا احْتَاجَ إِلَى الْإِعَادَةِ وَالْأَوْلَى فِيمَا يَظْهَرُ لِي أَنْ يُحْمَلَ الْمُرُورُ عَلَى أَمْرٍ مَعْنَوِيٍّ لَا حِسِّيٍّ .

     قَوْلُهُ  سِجْفٌ بِكَسْرِ الْمُهْمِلَةِ وَسُكُونِ الْجِيمِ وَحَكَى فَتْحَ أَوَّلِهِ وَهُوَ السِّتْرُ وَقِيلَ أَحَدُ طَرَفَيِ السِّتْرِ الْمُفَرَّجِ .

     قَوْلُهُ  أَيِ الشَّطْرَ بِالنَّصْبِ أَيْ ضَعِ الشَّطْرَ لِأَنَّهُ تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ هَذَا وَالْمُرَادُ بِالشَّطْرِ النِّصْفُ وَصَرَّحَ بِهِ فِي رِوَايَةِ الْأَعْرَجِ .

     قَوْلُهُ  لَقَدْ فَعَلْتُ مُبَالَغَةٌ فِي امْتِثَالِ الْأَمْرِ وَقَولُهُ قُمْ خِطَابٌ لِابْنِ أَبِي حَدْرَدٍ وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجْتَمِعُ الْوَضِيعَةُ وَالتَّأْجِيلُ وَفِي الْحَدِيثِ جَوَازُ رَفْعِ الصَّوْتِ فِي الْمَسْجِدِ وَهُوَ كَذَلِكَ مَا لَمْ يَتَفَاحَشْ وَقَدْ أَفْرَدَ لَهُ الْمُصَنِّفُ بَابًا يَأْتِي قَرِيبًا وَالْمَنْقُولُ عَنْ مَالِكٍ مَنْعُهُ فِي الْمَسْجِدِ مُطْلَقًا وَعَنْهُ التَّفْرِقَةُ بَيْنَ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْعِلْمِ وَالْخَيْرِ وَمَا لَا بُدَّ مِنْهُ فَيَجُوزُ وَبَيْنَ رَفْعِهِ بِاللَّغَطِ وَنَحْوِهِ فَلَا قَالَ الْمُهَلَّبُ لَوْ كَانَ رَفْعُ الصَّوْتِ فِي الْمَسْجِدِ لَا يَجُوزُ لَمَا تَرَكَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَبَيَّنَ لَهُمَا ذَلِكَ.

.

قُلْتُ وَلِمَنْ مَنَعَ أَنْ يَقُولَ لَعَلَّهُ تَقَدَّمَ نَهْيُهُ عَنْ ذَلِكَ فَاكْتَفَى بِهِ وَاقْتَصَرَ عَلَى التَّوَصُّلِ بِالطَّرِيقِ الْمُؤَدِّيَةِ إِلَى تَرْكِ ذَلِكَ بِالصُّلْحِ الْمُقْتَضِي لِتَرْكِ الْمُخَاصَمَةِ الْمُوجِبَةِ لِرَفْعِ الصَّوْتِ وَفِيهِ الِاعْتِمَادُ عَلَى الْإِشَارَةِ إِذَا فُهِمَتْ وَالشَّفَاعَةُ إِلَى صَاحِبِ الْحَقِّ وَإِشَارَةُ الْحَاكِمِ بِالصُّلْحِ وَقَبُولُ الشَّفَاعَةِ وَجَوَازُ إِرْخَاءِ السِّتْرِ على الْبَاب.

     قَوْلُهُ  فِي كَيْفِيَّةِ عَدَدِ التَّسْبِيحَاتِ وَالتَّحْمِيدَاتِ وَالتَّكْبِيرَاتِ أَنَّ أَبَا صَالِحٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ مَرَّةً وَذَكَرَ بَعْدَ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ مِنْ طُرُقٍ غَيْرِ طَرِيقِ أَبِي صَالِحٍ وَظَاهِرُهَا أَنَّهُ يُسَبِّحُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ مُسْتَقِلَّةً وَيُكَبِّرُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ مُسْتَقِلَّةً وَيَحْمَدُ كَذَلِكَ وَهَذَا ظَاهِرُ الْأَحَادِيثِ قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ وَهُوَ أَوْلَى مِنْ.

     قَوْلُهُ  فِي كَيْفِيَّةِ عَدَدِ التَّسْبِيحَاتِ وَالتَّحْمِيدَاتِ وَالتَّكْبِيرَاتِ أَنَّ أَبَا صَالِحٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ مَرَّةً وَذَكَرَ بَعْدَ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ مِنْ طُرُقٍ غَيْرِ طَرِيقِ أَبِي صَالِحٍ وَظَاهِرُهَا أَنَّهُ يُسَبِّحُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ مُسْتَقِلَّةً وَيُكَبِّرُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ مُسْتَقِلَّةً وَيَحْمَدُ كَذَلِكَ وَهَذَا ظَاهِرُ الْأَحَادِيثِ قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ وَهُوَ أَوْلَى مِنْ( قَولُهُ بَابُ كَنْسِ الْمَسْجِدِ وَالْتِقَاطِ الْخِرَقَ وَالْقَذَى وَالْعِيدَانِ) أَيْ مِنْهُ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [457] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَال: َ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ كَعْبٍ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا) حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَهْوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ فَنَادَى: يَا كَعْبُ.
قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ.
قَالَ: ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هَذَا.
وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ، أَىِ الشَّطْرَ قَالَ: لَقَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: قُمْ فَاقْضِهِ.
[الحديث أطرافه في: 471، 2418، 2424، 2706، 2710] .
وبه قال: (حدّثنا) بالجمع ولابن عساكر حدّثني بالإفراد (عبد الله بن محمد) هو ابن عبد الله بن جعفر المسندي (قال: حدّثنا عثمان بن عمر) بضم العين ابن فارس البصري العبدي (قال: أخبرنا يونس) بن يزيد (عن) ابن شهاب (الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك) الأنصاري السلمي المدني (عن) أبي (كعب) الشاعر أحد الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك.
(أنه تقاضى) بوزن تفاعل أي أن كعبًا طالب (ابن أبي حدرد) بمهملات مفتوح الأوّل ساكن الثاني صحابي على الأصح، واسمه عبد الله بن سلامة كما ذكره المؤلّف في إحدى رواياته.
قال الجوهري: ولم يأت من الأسماء فعلع بتكرير العين غير حدرد (دينًا) نصب بنزع الخافض أي بدين لأن تقاضى متعدٍّ لواحد وهو ابن (كان له عليه) أي كان لكعب على ابن أبي حدرد وجملة كان له في موضع نصب صفة لدينا، وللطبراني: إن الدين كان أوقيتين (في المسجد) الشريف النبوي متعلق بتقاضى (فارتفعت أصواتهما) من باب فقد صغت قلوبكما لعدم اللبس أو الجمع بالنظر لتنوّع الصوت (حتى سمعهما) ولغير الأصيلي وأبي ذر سمعها (رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) وشرّف وكرّم (وهو في بيته) جملة حالية في موضع نصب، (فخرج إليهما) عليه الصلاة والسلام، وللأعرج فمرّ بهما أي أنه لما سمع صوتهما خرج لأجلهما ومرّ بهما وبهذا التوفيق ينتفي التعارض (حتى كشف سجف) بكسر السين المهملة وفتحها وإسكان الجيم أي ستر (حجرته) أو السجف الباب أو أحد طرفي الستر المفرج فنادى) عليه الصلاة والسلام: (يا كعب.
قال) كعب: (لبيك يا رسول الله) تثنية اللب وهو الإقامة أي لبًّا بعد لب، ومعناه أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة، (فقال) عليه الصلاة والسلام له: (ضع) عنه (من دينك هذا وأومأ) بهمزة في أوّله وفي آخره (إليه أي الشطر) أي ضع عنه النصف كما فسره به في رواية الأعرج عند المؤلّف، وهو تفسير بالمقصود الذي أومأ إليه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وفيه جواز الاعتماد على الإشارة وأنها تقوم مقام النطق إذا فهمت دلالتها عليه.
(قال) كعب: والله (لقد فعلت يا رسول الله) ما أمرت به وخرج ذلك منه مخرج المبالغة في امتثال الأمر، ولذا أكد باللام مع ما فيه من معنى القسم، ولأبي ذر وابن عساكر والمستملي قد فعلت.
(قال) عليه الصلاة والسلام لابن أبي حدرد: (قم فاقضه) حقه على الفور، والأمرعلى جهة الوجوب.
وفيه إشارة إلى أنه لا يجتمع الوضيعة والتأجيل.
فإن قلت: ما مطابقة الحديث للترجمة؟ أجيب: بأن التقاضي ظاهر، وأما الملازمة فمستنبطة من ملازمة ابن أبي حدرد خصمه في وقت التقاضي، أو أن المؤلّف أشار بالملازمة هاهنا إلى ما رواه في الصلح بلفظ إنه كان له على عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي مال فلزمه انتهى.
وبقية مباحث الحديث تأتي إن شاء الله تعالى في محاله.
ورواة هذا الحديث الستة ما بين بخاري وبصري ومدني، وفيه رواية الابن عن الأب والتحديث والإخبار والعنعنة، وأخرجه المؤلّف في الصلح والملازمة، ومسلم في البيوع، وأبو داود والنسائي في القضاء، وابن ماجة في الأحكام.
72 - باب كَنْسِ الْمَسْجِدِ وَالْتِقَاطِ الْخِرَقِ وَالْقَذَى وَالْعِيدَانِ (باب كنس المسجد والتقاط الخرق) بكسر المعجمة وفتح الراء جمع خرقة (و) التقاط (العيدان) بكسر العين جمع عود (والقذى) بفتح القاف والمعجمة ما يسقط في العين والشراب، ثم استعمل في كل ما يقع في البيت وغيره إذا كان يسيرًا كالقش ونحوه.
وفي رواية الأربعة القذي والعيدان، وللأصيلي والقذى منه أي من المسجد والجار والمجرور مضمر في رواية غيره ومتعلق بالالتقاط.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [457] حدثنا عبد الله بن محمد: ثنا عثمان بن عمر: أبنا يونس، عن الزهري، عن عبد الله بن كعب بن مالك، عن كعب، أنه تقاضي ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته، فنادى: ( ( يا كعب!) ) ، قال: لبيك يا رسول الله.
قال: ( ( ضع من دينك هذا) ) .
وأومأ إليه، أي الشطر.
قال: لقد فعلت يا رسول الله.
قال: ( ( قم فاقضه) ) .
مقصود البخاري: الاستدلال بهذا الحديث على جواز تقاضي الغريم لغريمه في المسجد، ومطالبته بدينه، وملازمته له لطلب حقه؛ فان النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - علم بذلك وسمعه ولم ينكره.
وهذا مما يعتضد به من يجيز البيع والشراء في المسجد، كما دل عليه تبويب البخاري في الباب الماضي.
ومن كره البيع، فرق بينه وبين التقاضي بأن البيع في المسجد ابتداء لتحصيل المال فيه، وذلك يجعل المسجد كالسوق المعد للتجارة، واكتساب الأموال، والمساجد لم تبن لذلك، ولهذا قال عطاء بن يسار وغيره لمنرأوه يبيع في المسجد: عليك بسوق الدنيا، فهذا سوق الآخرة.
أما تقاضي الدين، فهو حفظ مال له، وقد لا يتمكن من مطالبته إلا في المسجد، فهو في معنى حفظ ماله من الذهاب، وفي معنى التحاكم إلى الحاكم في المسجد، كما سبق ذكره.
وممن رخص في المطالبة لغريمه في المسجد: عطاء وابن جريج.
وفي إشارة النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بيده، وإيمائه إليه، أن يضع الشطر: دليل على أن إشارة القادر على النطق في الأمور الدينية مقبولة كالفتيا ونحوها، وقد سبق ذكر ذلك في ( ( كتاب: العلم) ) .
ولم يكن هذا من النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حكما؛ لأنه لم يستوف شرائط الحكم من ثبوت الدين ونحوه، وإنما كان على وجه الإصلاح.
والله أعلم.
72 - باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  قَوْله بَاب التقاضى)
أَي مُطَالبَة الْغَرِيم بِقَضَاء الدّين والملازمة أَي مُلَازمَة الْغَرِيم وَفِي الْمَسْجِدِ يَتَعَلَّقُ بِالْأَمْرَيْنِ فَإِنْ قِيلَ التَّقَاضِي ظَاهِرٌ مِنْ حَدِيثِ الْبَابِ دُونَ الْمُلَازَمَةِ أَجَابَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرين فَقَالَ كَأَنَّهُ أَخذه من كَون بن أَبِي حَدْرَدٍ لَزِمَهُ خَصْمُهُ فِي وَقْتِ التَّقَاضِي وَكَأَنَّهُمَا كَانَا يَنْتَظِرَانِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَفْصِلَ بَيْنَهُمَا قَالَ فَإِذَا جَازَتِ الْمُلَازَمَةُ فِي حَالِ الْخُصُومَةِ فَجَوَازُهَا بَعْدَ ثُبُوتِ الْحَقِّ عِنْدَ الْحَاكِمِ أَوْلَى انْتَهَى.

.

قُلْتُ وَالَّذِي يَظْهَرُ لِي مِنْ عَادَةِ تَصَرُّفِ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ أَشَارَ بِالْمُلَازَمَةِ إِلَى مَا ثَبَتَ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ وَهُوَ مَا أَخْرَجَهُ هُوَ فِي بَابِ الصُّلْحِ وَغَيْرِهِ مِنْ طَرِيقِ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ لَهُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حَدْرَدٍ الْأَسْلَمِيِّ مَالٌ فَلَقِيَهُ فَلَزِمَهُ فَتَكَلَّمَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا وَيُسْتَفَاد من هَذِه الرِّوَايَة أَيْضا تَسْمِيَة بن أَبِي حَدْرَدٍ وَذِكْرُ نِسْبَتِهِ فَائِدَةٌ قَالَ الْجَوْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ لَمْ يَأْتِ مِنَ الْأَسْمَاءِ عَلَى فَعْلَعٍ بِتَكْرِيرِ الْعَيْنِ غَيْرَ حَدْرَدٍ وَهُوَ بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ بَعْدَهَا دَالٌ مُهْمَلَةٌ سَاكِنَةٌ ثُمَّ رَاءٌ مَفْتُوحَةٌ ثُمَّ دَالٌ مُهْمَلَةٌ أَيْضًا

[ قــ :447 ... غــ :457] .

     قَوْلُهُ  عَنْ كَعْبٍ هُوَ بن مَالِكٍ أَبُوهُ .

     قَوْلُهُ  دَيْنًا وَقْعَ فِي رِوَايَةِ زَمْعَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ أُوقِيَّتَيْنِ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ .

     قَوْلُهُ  فِي الْمَسْجِدِ مُتَعَلِّقٌ بِتَقَاضِي .

     قَوْلُهُ  فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا فِي رِوَايَةِ الْأَعْرَجِ فَمَرَّ بِهِمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَظَاهِرُ الرِّوَايَتَيْنِ التَّخَالُفُ وَجَمَعَ بَعْضُهُمْ بَيْنَهُمَا بِاحْتِمَالِ أَن يكون مر بهما أَو لَا ثُمَّ إِنَّ كَعْبًا أَشْخَصَ خَصْمَهُ لِلْمُحَاكَمَةِ فَسَمِعَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا وَهُوَ فِي بَيْتِهِ.

.

قُلْتُ وَفِيهِ بُعْدٌ لِأَنَّ فِي الطَّرِيقَيْنِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَارَ إِلَى كَعْبٍ بِالْوَضِيعَةِ وَأَمَرَ غَرِيمَهُ بِالْقَضَاءِ فَلَوْ كَانَ أَمْرُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ تَقَدَّمَ لَهُمَا لَمَا احْتَاجَ إِلَى الْإِعَادَةِ وَالْأَوْلَى فِيمَا يَظْهَرُ لِي أَنْ يُحْمَلَ الْمُرُورُ عَلَى أَمْرٍ مَعْنَوِيٍّ لَا حِسِّيٍّ .

     قَوْلُهُ  سِجْفٌ بِكَسْرِ الْمُهْمِلَةِ وَسُكُونِ الْجِيمِ وَحَكَى فَتْحَ أَوَّلِهِ وَهُوَ السِّتْرُ وَقِيلَ أَحَدُ طَرَفَيِ السِّتْرِ الْمُفَرَّجِ .

     قَوْلُهُ  أَيِ الشَّطْرَ بِالنَّصْبِ أَيْ ضَعِ الشَّطْرَ لِأَنَّهُ تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ هَذَا وَالْمُرَادُ بِالشَّطْرِ النِّصْفُ وَصَرَّحَ بِهِ فِي رِوَايَةِ الْأَعْرَجِ .

     قَوْلُهُ  لَقَدْ فَعَلْتُ مُبَالَغَةٌ فِي امْتِثَالِ الْأَمْرِ وَقَولُهُ قُمْ خِطَابٌ لِابْنِ أَبِي حَدْرَدٍ وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجْتَمِعُ الْوَضِيعَةُ وَالتَّأْجِيلُ وَفِي الْحَدِيثِ جَوَازُ رَفْعِ الصَّوْتِ فِي الْمَسْجِدِ وَهُوَ كَذَلِكَ مَا لَمْ يَتَفَاحَشْ وَقَدْ أَفْرَدَ لَهُ الْمُصَنِّفُ بَابًا يَأْتِي قَرِيبًا وَالْمَنْقُولُ عَنْ مَالِكٍ مَنْعُهُ فِي الْمَسْجِدِ مُطْلَقًا وَعَنْهُ التَّفْرِقَةُ بَيْنَ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْعِلْمِ وَالْخَيْرِ وَمَا لَا بُدَّ مِنْهُ فَيَجُوزُ وَبَيْنَ رَفْعِهِ بِاللَّغَطِ وَنَحْوِهِ فَلَا قَالَ الْمُهَلَّبُ لَوْ كَانَ رَفْعُ الصَّوْتِ فِي الْمَسْجِدِ لَا يَجُوزُ لَمَا تَرَكَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَبَيَّنَ لَهُمَا ذَلِكَ.

.

قُلْتُ وَلِمَنْ مَنَعَ أَنْ يَقُولَ لَعَلَّهُ تَقَدَّمَ نَهْيُهُ عَنْ ذَلِكَ فَاكْتَفَى بِهِ وَاقْتَصَرَ عَلَى التَّوَصُّلِ بِالطَّرِيقِ الْمُؤَدِّيَةِ إِلَى تَرْكِ ذَلِكَ بِالصُّلْحِ الْمُقْتَضِي لِتَرْكِ الْمُخَاصَمَةِ الْمُوجِبَةِ لِرَفْعِ الصَّوْتِ وَفِيهِ الِاعْتِمَادُ عَلَى الْإِشَارَةِ إِذَا فُهِمَتْ وَالشَّفَاعَةُ إِلَى صَاحِبِ الْحَقِّ وَإِشَارَةُ الْحَاكِمِ بِالصُّلْحِ وَقَبُولُ الشَّفَاعَةِ وَجَوَازُ إِرْخَاءِ السِّتْرِ على الْبَاب

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب
التقاضي والملازمة في المسجد
[ قــ :447 ... غــ :457 ]
- حدثنا عبد الله بن محمد: ثنا عثمان بن عمر: أبنا يونس، عن الزهري، عن عبد الله بن كعب بن مالك، عن كعب، أنه تقاضي ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته، فنادى: ( ( يا كعب!) ) ، قال: لبيك يا رسول الله.
قال: ( ( ضع من دينك هذا) ) .
وأومأ إليه، أي الشطر.
قال: لقد فعلت يا رسول الله.
قال: ( ( قم فاقضه) ) .

مقصود البخاري: الاستدلال بهذا الحديث على جواز تقاضي الغريم لغريمه في المسجد، ومطالبته بدينه، وملازمته له لطلب حقه؛ فان النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - علم بذلك وسمعه ولم ينكره.

وهذا مما يعتضد به من يجيز البيع والشراء في المسجد، كما دل عليه تبويب البخاري في الباب الماضي.

ومن كره البيع، فرق بينه وبين التقاضي بأن البيع في المسجد ابتداء لتحصيل المال فيه، وذلك يجعل المسجد كالسوق المعد للتجارة، واكتساب الأموال، والمساجد لم تبن لذلك، ولهذا قال عطاء بن يسار وغيره لمن رأوه يبيع في المسجد: عليك بسوق الدنيا، فهذا سوق الآخرة.

أما تقاضي الدين، فهو حفظ مال له، وقد لا يتمكن من مطالبته إلا في المسجد، فهو في معنى حفظ ماله من الذهاب، وفي معنى التحاكم إلى الحاكم في المسجد، كما سبق ذكره.

وممن رخص في المطالبة لغريمه في المسجد: عطاء وابن جريج.

وفي إشارة النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بيده، وإيمائه إليه، أن يضع الشطر: دليل على أن إشارة القادر على النطق في الأمور الدينية مقبولة كالفتيا ونحوها، وقد سبق ذكر ذلك في ( ( كتاب: العلم) ) .

ولم يكن هذا من النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حكما؛ لأنه لم يستوف شرائط الحكم من ثبوت الدين ونحوه، وإنما كان على وجه الإصلاح.
والله أعلم.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب التَّقَاضِي وَالْمُلاَزَمَةِ فِي الْمَسْجِد
(باب) حكم (التقاضي) أي مطالبة الغريم بقضاء الذين (و) حكم (الملازمة) للغريم لأجل طلب الدين (في المسجد).



[ قــ :447 ... غــ : 457 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَال: َ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ كَعْبٍ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي

الْمَسْجِدِ فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا) حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَهْوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ فَنَادَى: يَا كَعْبُ.
قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ.
قَالَ: ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هَذَا.
وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ، أَىِ الشَّطْرَ قَالَ: لَقَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: قُمْ فَاقْضِهِ.
[الحديث 457 - أطرافه في: 471، 2418، 2424، 2706، 2710] .

وبه قال: (حدّثنا) بالجمع ولابن عساكر حدّثني بالإفراد (عبد الله بن محمد) هو ابن عبد الله بن جعفر المسندي (قال: حدّثنا عثمان بن عمر) بضم العين ابن فارس البصري العبدي (قال: أخبرنا يونس) بن يزيد (عن) ابن شهاب (الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك) الأنصاري السلمي المدني (عن) أبي (كعب) الشاعر أحد الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك.

(أنه تقاضى) بوزن تفاعل أي أن كعبًا طالب (ابن أبي حدرد) بمهملات مفتوح الأوّل ساكن الثاني صحابي على الأصح، واسمه عبد الله بن سلامة كما ذكره المؤلّف في إحدى رواياته.
قال الجوهري: ولم يأت من الأسماء فعلع بتكرير العين غير حدرد (دينًا) نصب بنزع الخافض أي بدين لأن تقاضى متعدٍّ لواحد وهو ابن (كان له عليه) أي كان لكعب على ابن أبي حدرد وجملة كان له في موضع نصب صفة لدينا، وللطبراني: إن الدين كان أوقيتين (في المسجد) الشريف النبوي متعلق بتقاضى (فارتفعت أصواتهما) من باب فقد صغت قلوبكما لعدم اللبس أو الجمع بالنظر لتنوّع الصوت (حتى سمعهما) ولغير الأصيلي وأبي ذر سمعها (رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) وشرّف وكرّم (وهو في بيته) جملة حالية في موضع نصب، (فخرج إليهما) عليه الصلاة والسلام، وللأعرج فمرّ بهما أي أنه لما سمع صوتهما خرج لأجلهما ومرّ بهما وبهذا التوفيق ينتفي التعارض (حتى كشف سجف) بكسر السين المهملة وفتحها وإسكان الجيم أي ستر (حجرته) أو السجف الباب أو أحد طرفي الستر المفرج فنادى) عليه الصلاة والسلام: (يا كعب.
قال) كعب: (لبيك يا رسول الله) تثنية اللب وهو الإقامة أي لبًّا بعد لب، ومعناه أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة، (فقال) عليه الصلاة والسلام له: (ضع) عنه (من دينك هذا وأومأ) بهمزة في أوّله وفي آخره (إليه أي الشطر) أي ضع عنه النصف كما فسره به في رواية الأعرج عند المؤلّف، وهو تفسير بالمقصود الذي أومأ إليه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وفيه جواز الاعتماد على الإشارة وأنها تقوم مقام النطق إذا فهمت دلالتها عليه.
(قال) كعب: والله (لقد فعلت يا رسول الله) ما أمرت به وخرج ذلك منه مخرج المبالغة في امتثال الأمر، ولذا أكد باللام مع ما فيه من معنى القسم، ولأبي ذر وابن عساكر والمستملي قد فعلت.
(قال) عليه الصلاة والسلام لابن أبي حدرد: (قم فاقضه) حقه على الفور، والأمر على جهة الوجوب.
وفيه إشارة إلى أنه لا يجتمع الوضيعة والتأجيل.

فإن قلت: ما مطابقة الحديث للترجمة؟ أجيب: بأن التقاضي ظاهر، وأما الملازمة فمستنبطة من ملازمة ابن أبي حدرد خصمه في وقت التقاضي، أو أن المؤلّف أشار بالملازمة هاهنا إلى ما رواه في الصلح بلفظ إنه كان له على عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي مال فلزمه انتهى.


وبقية مباحث الحديث تأتي إن شاء الله تعالى في محاله.
ورواة هذا الحديث الستة ما بين بخاري وبصري ومدني، وفيه رواية الابن عن الأب والتحديث والإخبار والعنعنة، وأخرجه المؤلّف في الصلح والملازمة، ومسلم في البيوع، وأبو داود والنسائي في القضاء، وابن ماجة في الأحكام.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( بابُُ التقاضِي والمُلاَزَمَة فيِ المَسْجِدِ)

أَي: هَذَا الْبابُُ فِي بَيَان حكم التقاضي، أَي فِي مُطَالبَة الْغَرِيم بِقَضَاء الدّين.
قَوْله: ( والملازمة) أَي: وَحكم مُلَازمَة الْغَرِيم فِي طلب الدّين.
قَوْله: ( فِي الْمَسْجِد) يتَعَلَّق بالتقاضي وبالملازمة أَيْضا بالتقدير، لِأَنَّهُ مَعْطُوف عَلَيْهِ.



[ قــ :447 ... غــ :457]
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حدّثنا عُثْمانُ بنُ عُمَرَ قَالَ أخبرنَا يُونُسُ عنِ الزهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ كَعْبِ بنِ مالِكٍ عَنْ كَعْبٍ أنَّهُ تَقَاضَى ابنَ أبي حَدْرَدٍ دَيْناً كانَ لهُ عليهِ فِي المَسْجِدِ فَارْتَفَعتَ أصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسولُ اللَّهِ وهوَ فِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا حَتى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ فَنَادَى يَا كعْبُ قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسولَ اللَّهِ قَالَ ضَعْ مِن دَيْنِكَ هَذَا وأوْمَأَ إِليْهِ أَي الشَّطْرَ قَالَ لَقَدْ فَعَلْتُ يَا رسولَ اللَّهِ قالَ قُمْ فَاقْضِهِ.
( الحَدِيث 754 أَطْرَافه فِي: 174، 8142، 4242، 6072، 0172) .


وَجه مطابقته للتَّرْجَمَة فِي التقاضي ظَاهر، وَأما فِي الْمُلَازمَة فبوجهين.
أَحدهمَا: أَن كَعْبًا لما طلب ابْن أبي حَدْرَد بِدِينِهِ فِي مَسْجِد النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام، لَازمه إِلَى أَن خرج النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام، وَفصل بَينهمَا.
وَالْآخر: أَنه أخرج هَذَا الحَدِيث فِي عدَّة مَوَاضِع كَمَا سنذكرها، فَذكر فِي بابُُ الصُّلْح وَفِي بابُُ الْمُلَازمَة عَن عبد ابْن كَعْب عَن أَبِيه أَنه كَانَ لَهُ على عبد ابْن أبي حَدْرَد مَال فَلَزِمَهُ ... الحَدِيث، فَكَأَنَّهُ أَشَارَ بِلَفْظ الْمُلَازمَة هُنَا، إِلَى الحَدِيث الْمَذْكُور، على أَن مَا ذكره فِي عدَّة مَوَاضِع كلهَا حَدِيث وَاحِد، وَله عَادَة فِي بعض الْمَوَاضِع يذكر التراجم بِهَذِهِ الطَّرِيقَة.

ذكر رِجَاله وهم سِتَّة: الأول: عبد ابْن مُحَمَّد بن عبد ابْن جَعْفَر بن الْيَمَان، أَبُو جَعْفَر الْجعْفِيّ البُخَارِيّ الْمَعْرُوف بالمسندي، مَاتَ يَوْم الْخَمِيس لست ليالٍ بَقينَ من ذِي الْقعدَة سنة تسع وَعشْرين وَمِائَتَيْنِ.
الثَّانِي: عُثْمَان بن عمر، بِضَم الْعين: ابْن فَارس الْبَصْرِيّ.
الثَّالِث: يُونُس بن يزِيد.
الرَّابِع: مُحَمَّد بن الزُّهْرِيّ.
الْخَامِس: عبد ابْن كَعْب بن مَالك الْأنْصَارِيّ السّلمِيّ الْمدنِي.
السَّادِس: أَبُو كَعْب ابْن مَالك الْأنْصَارِيّ الشَّاعِر، أحد الثَّلَاثَة الَّذين تَابَ اعليهم وَأنزل افيهم: { وعَلى الثَّلَاثَة الَّذين خلفوا} ( التَّوْبَة: 811) رُوِيَ لَهُ ثَمَانُون حَدِيثا، للْبُخَارِيّ مِنْهَا أَرْبَعَة، مَاتَ بِالْمَدِينَةِ سنة خمسين، وَكَانَ ابْنه عبد اقائده حِين عمي.

ذكر لطائف إِسْنَاده فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي موضِعين والإخبار بِصِيغَة الْجمع أَيْضا فِي مَوضِع وَاحِد.
وَفِيه: العنعنة فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع.
وَفِيه: شيخ البُخَارِيّ من أَفْرَاده.
وَفِيه: رِوَايَة الابْن عَن الْأَب.
وَفِيه: أَن رُوَاته مَا بَين بخاري وبصري ومدني.

ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الصُّلْح وَفِي الْأَشْخَاص عَن عبد ابْن مُحَمَّد وَأخرجه أَيْضا فِي الْمُلَازمَة وَفِي الصُّلْح أَيْضا عَن يحيى بن بكير عَن اللَّيْث.
وَأخرجه مُسلم فِي الْبيُوع عَن حَرْمَلَة عَن ابْن وهب بن وَعَن إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم عَن عُثْمَان بن عمر بِهِ.
وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِي القضايا عَن أَحْمد بن صَالح عَن ابْن وهب بِهِ.
وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ عَن أبي دَاوُد سُلَيْمَان بن سيف عَن عُثْمَان بن عمر بِهِ، وَعَن الرّبيع بن سُلَيْمَان عَن شُعَيْب بن اللَّيْث عَن أَبِيه، وَعَن مُحَمَّد بن رَافع عَن عبد الرَّزَّاق عَن معمر عَن الزُّهْرِيّ عَن كَعْب بن مَالك مُرْسلا.
وَأخرجه ابْن ماجة فِي الْأَحْكَام عَن مُحَمَّد بن يحيى الذهلي.

ذكر مَعْنَاهُ وَإِعْرَابه قَوْله: ( إِنَّه تقاضي) أَي: أَن كَعْبًا تقاضي أَي: طَالب ابْن أبي حَدْرَد بِالدّينِ، و: تقاضى، على وزن: تفَاعل، وأصل هَذَا الْبابُُ لمشاركة أَمريْن فَصَاعِدا نَحوه: تشاركاً، قَالَ الْكرْمَانِي: هُوَ مُتَعَدٍّ إِلَى مفعول وَاحِد وَهُوَ الابْن.
قلت: إِذا كَانَ تفَاعل من فَاعل الْمُتَعَدِّي إِلَى مفعول وَاحِد: كضارب، لم يتعدَّ وَإِن كَانَ من الْمُتَعَدِّي إِلَى مفعولين: كجاذبته الثَّوْب، يتَعَدَّى إِلَى وَاحِد..
     وَقَالَ  الْكرْمَانِي: دينا، مَنْصُوب بِنَزْع الْخَافِض أَي: بدين قلت: إِنَّمَا وَجه بِهَذَا لأَنا قُلْنَا: إِن تفَاعل إِذا كَانَ من الْمُتَعَدِّي إِلَى مفعولين لَا يتَعَدَّى إِلَّا إِلَى مفعول وَاحِد.
قَوْله: ( ابْن أبي حَدْرَد) ، اسْم ابْن أبي حَدْرَد: هُوَ عبد ابْن أبي سَلامَة: كَمَا صرح بِهِ البُخَارِيّ فِي أحد رواياته على مَا ذكرنَا، وَهُوَ صَحَابِيّ على الْأَصَح، شهد الْحُدَيْبِيَة وَمَا بعْدهَا، مَاتَ سنة إِحْدَى أَو اثْنَتَيْنِ وَسبعين عَن إِحْدَى وَثَمَانِينَ سنة..
     وَقَالَ  الذَّهَبِيّ: عبد ابْن سَلامَة بن عُمَيْر هُوَ ابْن عبد ابْن أبي حَدْرَد الْأَسْلَمِيّ، أَمر على غير سَرِيَّة..
     وَقَالَ  فِي بابُُ الكنى: أَبُو حَدْرَد الْأَسْلَمِيّ سَلامَة بن عُمَيْر، روى عَنهُ ابْنه عبد اومحمد بن إِبْرَاهِيم وَغَيرهمَا، وحروف حَدْرَد كلهَا مُهْملَة، والحاء مَفْتُوحَة وَكَذَا الرَّاء وَالدَّال سَاكِنة.
قَالَ الْجَوْهَرِي ثمَّ الصَّنْعَانِيّ: حَدْرَد اسْم رجل لم يَأْتِ من الْأَسْمَاء على فعلع بتكرير الْعين غَيره.
قَوْله: ( كَانَ لَهُ عَلَيْهِ) جملَة فِي مَحل النصب لِأَنَّهَا صفة لقَوْله: ( دينا) .
قَوْله: ( فِي مَسْجِد) يتَعَلَّق بقوله: ( تقاضى) .
قَوْله: ( أصواتهما) ، من قبيل قَوْله تَعَالَى: { فقد صغت قُلُوبكُمَا} ( التَّحْرِيم: 4) وَيجوز اعْتِبَار الْجمع فِي: صوتيهما بِاعْتِبَار أَنْوَاع الصَّوْت.
قَوْله: ( وَهُوَ فِي بَيته) جملَة اسمية فِي مَحل النصب على الْحَال من رَسُول ا.
قَوْله: ( فَخرج إِلَيْهِمَا) وَفِي رِوَايَة الْأَعْرَج: ( فَمر بهما النَّبِي) .
فَإِن قلت: كَيفَ التَّوْفِيق بَين الرِّوَايَتَيْنِ لِأَن الْخُرُوج غير الْمُرُور؟ قلت: وفْق قوم بَينهمَا بِأَنَّهُ يحْتَمل أَن يكون مر بهما أَولا ثمَّ إِن كَعْبًا لما أشخص خَصمه للمحاكمة فتخاصما وَارْتَفَعت أصواتهما فسمعهما النَّبِي وَهُوَ فِي بَيته فَخرج إِلَيْهِمَا..
     وَقَالَ  بَعضهم: فِيهِ بعد، لِأَن فِي الطَّرِيقَيْنِ أَنه أَشَارَ إِلَى كَعْب بالوضيعة، وَأمر غَرِيمه بِالْقضَاءِ، فَلَو كَانَ أمره بذلك تقدم لما احْتج إِلَى إِعَادَته.
قلت: الَّذِي استبعد فقد أبعد، لِأَن إعدته بذلك قد تكون للتَّأْكِيد، لِأَن الوضيعة أَمر مَنْدُوب والتأكيد بهَا مَطْلُوب، ثمَّ قَالَ هَذَا الْقَائِل: وَالْأولَى فِيمَا يظْهر لي أَن يحمل الْمُرُور على أَمر معنوي لَا حسي.
قلت: إِن أَرَادَ بِالْأَمر الْمَعْنَوِيّ الْخُرُوج فَفِيهِ إِخْرَاج اللَّفْظ عَن مَعْنَاهُ الْأَصْلِيّ بِلَا ضَرُورَة، وَالْأولَى أَن يكون اللَّفْظ على مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيّ، وَيكون الْمَعْنى أَنه: لما سمع صوتهما خرج من الْبَيْت لأجلهما وَمر بهما.
وَالْأَحَادِيث يُفَسر بَعْضهَا بَعْضًا، وَلَا سِيمَا فِي حَدِيث وَاحِد رُوِيَ بِوُجُوه مُخْتَلفَة.
وَفِي رِوَايَة الطَّبَرَانِيّ: من حَدِيث زَمعَة بن صَالح عَن الزُّهْرِيّ عَن ابْن كَعْب بن مَالك عَن أَبِيه: ( أَن النَّبِي مر بِهِ وَهُوَ ملازم رجل فِي أوقيتين، فَقَالَ لَهُ النَّبِي: هَكَذَا يضع الشّطْر،.

     وَقَالَ  الرجل: نعم يَا رَسُول ا، فَقَالَ: أدِّ إِلَيْهِ مَا بَقِي من حَقه)
.

قَوْله: ( سجف حجرته) ، بِكَسْر السِّين الْمُهْملَة وَفتحهَا بعْدهَا جِيم سَاكِنة،.

     وَقَالَ  ابْن سَيّده: هُوَ السّتْر، وَقيل: هُوَ الستران المقرونان بَينهمَا فُرْجَة، وكل بابُُ ستر بسترين مقرونين فَكل شقّ مِنْهُ سجف، وَالْجمع أسجاف وسجوف، وَرُبمَا قَالُوا: السجاف والسجف والسجيف إرخاء السجف.
زَاد فِي ( الْمُخَصّص) و ( الْجَامِع) : وَبَيت مسجف.
وَفِي ( الصِّحَاح) : أسجف السّتْر أَي أَرْسلتهُ..
     وَقَالَ  عِيَاض وَغَيره: لَا يُسمى سجفاً إلاَّ أَن يكون مشقوق الْوسط كالمصراعين.
قلت: الَّذِي قَالَه ابْن سَيّده يردهُ.
قَوْله؛ ( لبيْك) ، تَثْنِيَة.
للبَّا، وَهُوَ الْإِقَامَة وَهُوَ مفعول مُطلق يجب حذف عَامله، وَهُوَ من بابُُ الثنائي الَّذِي للتَّأْكِيد والتكرار وَمَعْنَاهُ: لباً بعد لبٍ أَي: أَنا مُقيم على طَاعَتك.
قَوْله: ( ضع) ، على وزن: فع، أَمر من: وضع يضع.
قَوْله: ( أَي الشّطْر) تَفْسِير لقَوْله: هَذَا، أَي: ضع عَنهُ الشّطْر أَي: النّصْف.
وَجَاء لفظ: النّصْف، مُصَرحًا فِي رِوَايَة الْأَعْرَج على مَا يَجِيء إِن شَاءَ اتعالى، وَهُوَ مَنْصُوب لِأَنَّهُ تَفْسِير للمنصوب، وَهُوَ قَوْله: هَذَا، لِأَنَّهُ مَنْصُوب بقوله: ضع.
قَوْله: ( لقد فعلت) مُبَالغَة فِي امْتِثَال الْأَمر لِأَنَّهُ أكد فعلت: بِاللَّامِ، وَكلمَة؛ قد، وَفِيه معنى الْقسم أَيْضا.
قَوْله: ( قُم) ، خطاب لِابْنِ أبي حَدْرَد.
قَوْله: ( فاقضه) أَمر على جِهَة الْوُجُوب، لِأَن رب الدّين لما أطَاع بِوَضْع مَا أَمر بِهِ تعين على الْمديَان أَن يقوم بِمَا بَقِي عَلَيْهِ لِئَلَّا يجْتَمع على رب الدّين وضيعة ومطل.

ذكر مَا يستنبط مِنْهُ من الْأَحْكَام فِيهِ: إِشَارَة إِلَى أَنه لَا يجْتَمع الوضيعة والمطل، لِأَن صَاحب الدّين يتَضَرَّر كَمَا ذكرنَا.
وَفِيه: الْمُخَاصمَة فِي الْمَسْجِد فِي الْحُقُوق، والمطالبة بالديون، قَالَه ابْن بطال.
وَفِيه: دَلِيل على إِبَاحَة رفع الصَّوْت فِي الْمَسْجِد مَا لم يتفاحش لعدم الْإِنْكَار مِنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام، وَقد أفرد لَهُ البُخَارِيّ بابُُا يَأْتِي عَن قريب، إِن شَاءَ اتعالى فَإِن قلت: قد ورد فِي حَدِيث وَاثِلَة من عِنْد ابْن مَاجَه يرفعهُ: ( جَنبُوا مَسَاجِدكُمْ صِبْيَانكُمْ وَخُصُومَاتكُمْ) ، وَحَدِيث مَكْحُول من عِنْد أبي نعيم الْأَصْبَهَانِيّ عَن معَاذ مثله، وَحَدِيث جُبَير بن مطعم، وَلَفظه: ( وَلَا ترفع فِيهِ الْأَصْوَات) ، وَكَذَا حَدِيث ابْن عمر من عِنْد أبي أَحْمد.
قلت: أُجِيب: بِأَن هَذِه الْأَحَادِيث ضَعِيفَة، فَبَقيَ الْأَمر على الْإِبَاحَة من غير معَارض، وَلَكِن هَذَا الْجَواب لَا يُعجبنِي لِأَن الْأَحَادِيث الضعيفة تتعاضد وتتقوى إِذا اخْتلفت طرقها ومخارجها، وَالْأولَى أَن يُقَال: أَحَادِيث الْمَنْع مَحْمُولَة على مَا إِذا كَانَ الصَّوْت متفاحشاً، وَحَدِيث الْإِبَاحَة مَحْمُول على مَا إِذا كَانَ غير متفاحش..
     وَقَالَ  مَالك: لَا بَأْس أَن يقْضِي الرجل فِي الْمَسْجِد دينا، وَأما التِّجَارَة وَالصرْف فَلَا أحبه.
وَفِيه: جَوَاز الِاعْتِمَاد على الْإِشَارَة لقَوْله: هَكَذَا، أَي: الشّطْر، وَأَنَّهَا بِمَنْزِلَة الْكَلَام إِذا فهمت لدلالتها عَلَيْهِ، فَيصح على هَذَا يَمِين الْأَخْرَس وشهادته ولعانه وعقوده إِذا فهم عَنهُ ذَلِك.
وَفِيه: إِشَارَة الْحَاكِم إِلَى الصُّلْح على جِهَة الْإِرْشَاد، وَهَهُنَا وَقع الصُّلْح على الْإِقْرَار الْمُتَّفق عَلَيْهِ، لِأَن نزاعهما لم يكن فِي الدّين وَإِنَّمَا كَانَ فِي التقاضي.
وَأما الصُّلْح على الْإِنْكَار فَأَجَازَهُ أَبُو حنيفَة وَمَالك، وَهُوَ قَول الْحسن..
     وَقَالَ  الشَّافِعِي: هُوَ بَاطِل، وَبِه قَالَ ابْن أبي ليلى.
وَفِيه: الْمُلَازمَة للاقتضاء.
وَفِيه: الشَّفَاعَة إِلَى صَاحب الْحق والإصلاح بَين الْخُصُوم وَحسن التَّوَسُّط بَينهم.
وَفِيه: قبُول الشَّفَاعَة فِي غير مَعْصِيّة.
وَفِيه: إرْسَال الستور عِنْد الْحُجْرَة.