هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
4970 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ : اخْتَلَفَ النَّاسُ بِأَيِّ شَيْءٍ دُووِيَ جُرْحُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ ، فَسَأَلُوا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ ، وَكَانَ مِنْ آخِرِ مَنْ بَقِيَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ ، فَقَالَ : وَمَا بَقِيَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي ، كَانَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلاَمُ تَغْسِلُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ ، وَعَلِيٌّ يَأْتِي بِالْمَاءِ عَلَى تُرْسِهِ ، فَأُخِذَ حَصِيرٌ فَحُرِّقَ ، فَحُشِيَ بِهِ جُرْحُهُ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
4970 حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا سفيان ، عن أبي حازم ، قال : اختلف الناس بأي شيء دووي جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ، فسألوا سهل بن سعد الساعدي ، وكان من آخر من بقي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ، فقال : وما بقي من الناس أحد أعلم به مني ، كانت فاطمة عليها السلام تغسل الدم عن وجهه ، وعلي يأتي بالماء على ترسه ، فأخذ حصير فحرق ، فحشي به جرحه
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Abu Hazim:

The people differed about the type of treatment which had been given to Allah's Messenger (ﷺ) on the day (of the battle) of Uhud. So they asked Sahl bin Sa`d As-Sa`id who was the only surviving Companion (of the Prophet) at Medina. He replied, Nobody Is left at Medina who knows it better than I. Fatima was washing the blood off his face and `Ali was bringing water in his shield, and then a mat of datepalm leaves was burnt and (the ash) was inserted into the wound.

":"ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا ، کہا ہم سے عیینہ نے بیان کیا ، ان سے ابوحازم سلمہ بن دینار نے بیان کیا کہاس واقعہ میں لوگوں میں اختلاف تھا کہ احد کی جنگ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کو ن سی دو ا استعمال کی گئی تھی ۔ پھر لوگوں نے حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا ، وہ اس وقت آخری صحابی تھے جو مدینہ منورہ میں موجود تھے ۔ انہوں نے بتلایا کہ اب کوئی شخص ایسا زندہ نہیں جو اس واقعہ کو مجھ سے زیادہ جا نتا ہو ۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے خون دھورہی تھیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے ڈھال میں پانی بھر کر لار ہے تھے ۔ ( جب بند نہ ہوا تو ) ایک بوریا جلا کر آپ کے زخم میں بھر دیا گیا ۔

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [5248] قَوْله سُفْيَان هُوَ بن عُيَيْنَةَ .

     قَوْلُهُ  عَنْ أَبِي حَازِمٍ هُوَ سَلَمَةُ بْنُ دِينَارٍ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ تَقَدَّمَ فِي أَوَاخِرَ الْجِهَادِ .

     قَوْلُهُ  اخْتَلَفَ النَّاسُ إِلَخْ فِيهِ إِشْعَارٌ بِأَنَّ الصَّحَابَةَ وَالتَّابِعِينَ كَانُوا يَتَّبِعُونَ أَحْوَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى فِي مِثْلِ هَذَا فَإِنَّ الَّذِي يُدَاوَى بِهِ الْجُرْحُ لَا يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ فِيهِ إِذَا كَانَ طَاهِرًا وَمَعَ ذَلِكَ فَتَرَدَّدُوا فِيهِ حَتَّى سَأَلُوا مَنْ شَاهَدَ ذَلِكَ .

     قَوْلُهُ  وَكَانَ مِنْ آخِرِ مَنْ بَقِيَ مِنَ الصَّحَابَةِ بِالْمَدِينَةِ فِيهِ احْتِرَازٌ عَمَّنْ بَقِيَ مِنَ الصَّحَابَةِ بِالْمَدِينَةِ وَبِغَيْرِ الْمَدِينَةِ فَأَمَّا الْمَدِينَةُ فَكَانَ بِهَا فِي آخِرِ حَيَاةِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ وَمُحَمَّدُ بْنُ لَبِيدٍ وَكِلَاهُمَا لَهُ رُؤْيَةٌ وَعَدٌّ فِي الصَّحَابَةِ.

.
وَأَمَّا مِنَ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ ثَبَتَ سَمَاعُهُمْ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا كَانَ بَقِيَ بِالْمَدِينَةِ حِينَئِذٍ إِلَّا سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ عَلَى الصَّحِيحِ.

.
وَأَمَّا بِغَيْرِ الْمَدِينَةِ فَبَقِيَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ بِالْبَصْرَةِ وَغَيْرُهُ بِغَيْرِهَا وَقَدِ اسْتَوْعَبْتُ الْكَلَامَ عَلَى ذَلِكَ فِي الْكَلَامِ عَلَى عُلُومِ الْحَدِيثِ لِابْنِ صَلَاح .

     قَوْلُهُ  مَا بَقِيَ لِلنَّاسِ أَحَدٌ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي ظَاهِرُهُ أَنَّهُ نَفَى أَنْ يَكُونَ بَقِيَ أَحَدٌ أَعْلَمُ مِنْهُ فَلَا يَنْفِي أَنْ يَكُونَ بَقِيَ مِثْلُهُ وَلَكِنْ كَثُرَ اسْتِعْمَالُ هَذَا التَّرْكِيبِ فِي نَفْيِ الْمِثْلِ أَيْضًا وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى شَرْحِ الْحَدِيثِ فِي بَابِ غَزْوَةِ أُحُدٍ وَالْغَرَضُ مِنْهُ هُنَا كَوْنُ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ بَاشَرَتْ ذَلِكَ مِنْ أَبِيهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُطَابِقُ الْآيَةَ وَهِيَ جَوَازُ إِبْدَاءِ الْمَرْأَةِ زِينَتَهَا لِأَبِيهَا وَسَائِرِ مَنْ ذُكِرَ فِي الْآيَةِ وَقَدِ اسْتَشْكَلَ مُغَلْطَايْ الِاحْتِجَاجَ بِقِصَّةِ فَاطِمَةَ هَذِهِ لِأَنَّهَا صَدَرَتْ قَبْلَ الْحِجَابِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ التَّمَسُّكَ مِنْهَا بِالِاسْتِصْحَابِ وَنُزُولُ الْآيَةِ كَانَ مُتَرَاخِيًا عَنْ ذَلِكَ وَقَدْ وَقَعَ مُطَابِقًا فَإِنْ قِيلَ لَمْ يَذْكُرْ فِي الْآيَةِ الْعَمَّ وَالْخَالَ فَالْجَوَابُ أَنَّهُ اسْتَغْنَى عَنْ ذَكَرِهِمَا بِالْإِشَارَةِ إِلَيْهِمَا لِأَنَّ الْعَمَّ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ الْأَبِ وَالْخَالَ مَنْزِلَةَ الْأُمِّ وَقِيلَ لِأَنَّهُمَا يَنْعَتَانِهَا لِوَلَدَيْهِمَا قَالَهُ عِكْرِمَةُ وَالشَّعْبِيُّ وَكَرِهَا لِذَلِكَ أَنْ تَضَعَ الْمَرْأَةُ خِمَارَهَا عِنْدَ عَمِّهَا وخالها أخرجه بن أَبِي شَيْبَةَ عَنْهُمَاوَخَالَفَهُمَا الْجُمْهُورُ .

     قَوْلُهُ  فَأُخِذَ حَصِيرٌ فَحُرِّقَ بِضَمِّ الْمُهْملَة وَتَشْديد الرَّاء وَضَبطه بَعضهم بِالتَّخْفِيفِ ( قَوْله بَاب وَالَّذين لم يبلغُوا الْحلم) كَذَا لِلْجَمِيعِ وَالْمُرَادُ بَيَانُ حُكْمِهِمْ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الدُّخُولِ عَلَى النِّسَاءِ وَرُؤْيَتِهِمْ إِيَّاهُنَّ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  (قَولُهُ بَابُ تَسْتَحِدُّ الْمُغِيبَةُ وَتَمْتَشِطُ الشَّعِثَةُ)
ضَبْطُ ذَلِك فِي أَوَاخِر أَبْوَاب الْعمرَة وَتقدم شرح الحَدِيث فِي الْبَاب الَّذِي قبله قَولُهُ بَابُ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ إِلَى قَوْلِهِ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَبِهَذِهِ الزِّيَادَةِ تَظْهَرُ الْمُطَابَقَةُ بَيْنَ الْحَدِيثِ والترجمة

[ قــ :4970 ... غــ :5248] قَوْله سُفْيَان هُوَ بن عُيَيْنَةَ .

     قَوْلُهُ  عَنْ أَبِي حَازِمٍ هُوَ سَلَمَةُ بْنُ دِينَارٍ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ تَقَدَّمَ فِي أَوَاخِرَ الْجِهَادِ .

     قَوْلُهُ  اخْتَلَفَ النَّاسُ إِلَخْ فِيهِ إِشْعَارٌ بِأَنَّ الصَّحَابَةَ وَالتَّابِعِينَ كَانُوا يَتَّبِعُونَ أَحْوَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى فِي مِثْلِ هَذَا فَإِنَّ الَّذِي يُدَاوَى بِهِ الْجُرْحُ لَا يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ فِيهِ إِذَا كَانَ طَاهِرًا وَمَعَ ذَلِكَ فَتَرَدَّدُوا فِيهِ حَتَّى سَأَلُوا مَنْ شَاهَدَ ذَلِكَ .

     قَوْلُهُ  وَكَانَ مِنْ آخِرِ مَنْ بَقِيَ مِنَ الصَّحَابَةِ بِالْمَدِينَةِ فِيهِ احْتِرَازٌ عَمَّنْ بَقِيَ مِنَ الصَّحَابَةِ بِالْمَدِينَةِ وَبِغَيْرِ الْمَدِينَةِ فَأَمَّا الْمَدِينَةُ فَكَانَ بِهَا فِي آخِرِ حَيَاةِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ وَمُحَمَّدُ بْنُ لَبِيدٍ وَكِلَاهُمَا لَهُ رُؤْيَةٌ وَعَدٌّ فِي الصَّحَابَةِ.

.
وَأَمَّا مِنَ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ ثَبَتَ سَمَاعُهُمْ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا كَانَ بَقِيَ بِالْمَدِينَةِ حِينَئِذٍ إِلَّا سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ عَلَى الصَّحِيحِ.

.
وَأَمَّا بِغَيْرِ الْمَدِينَةِ فَبَقِيَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ بِالْبَصْرَةِ وَغَيْرُهُ بِغَيْرِهَا وَقَدِ اسْتَوْعَبْتُ الْكَلَامَ عَلَى ذَلِكَ فِي الْكَلَامِ عَلَى عُلُومِ الْحَدِيثِ لِابْنِ صَلَاح .

     قَوْلُهُ  مَا بَقِيَ لِلنَّاسِ أَحَدٌ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي ظَاهِرُهُ أَنَّهُ نَفَى أَنْ يَكُونَ بَقِيَ أَحَدٌ أَعْلَمُ مِنْهُ فَلَا يَنْفِي أَنْ يَكُونَ بَقِيَ مِثْلُهُ وَلَكِنْ كَثُرَ اسْتِعْمَالُ هَذَا التَّرْكِيبِ فِي نَفْيِ الْمِثْلِ أَيْضًا وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى شَرْحِ الْحَدِيثِ فِي بَابِ غَزْوَةِ أُحُدٍ وَالْغَرَضُ مِنْهُ هُنَا كَوْنُ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ بَاشَرَتْ ذَلِكَ مِنْ أَبِيهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُطَابِقُ الْآيَةَ وَهِيَ جَوَازُ إِبْدَاءِ الْمَرْأَةِ زِينَتَهَا لِأَبِيهَا وَسَائِرِ مَنْ ذُكِرَ فِي الْآيَةِ وَقَدِ اسْتَشْكَلَ مُغَلْطَايْ الِاحْتِجَاجَ بِقِصَّةِ فَاطِمَةَ هَذِهِ لِأَنَّهَا صَدَرَتْ قَبْلَ الْحِجَابِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ التَّمَسُّكَ مِنْهَا بِالِاسْتِصْحَابِ وَنُزُولُ الْآيَةِ كَانَ مُتَرَاخِيًا عَنْ ذَلِكَ وَقَدْ وَقَعَ مُطَابِقًا فَإِنْ قِيلَ لَمْ يَذْكُرْ فِي الْآيَةِ الْعَمَّ وَالْخَالَ فَالْجَوَابُ أَنَّهُ اسْتَغْنَى عَنْ ذَكَرِهِمَا بِالْإِشَارَةِ إِلَيْهِمَا لِأَنَّ الْعَمَّ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ الْأَبِ وَالْخَالَ مَنْزِلَةَ الْأُمِّ وَقِيلَ لِأَنَّهُمَا يَنْعَتَانِهَا لِوَلَدَيْهِمَا قَالَهُ عِكْرِمَةُ وَالشَّعْبِيُّ وَكَرِهَا لِذَلِكَ أَنْ تَضَعَ الْمَرْأَةُ خِمَارَهَا عِنْدَ عَمِّهَا وخالها أخرجه بن أَبِي شَيْبَةَ عَنْهُمَا وَخَالَفَهُمَا الْجُمْهُورُ .

     قَوْلُهُ  فَأُخِذَ حَصِيرٌ فَحُرِّقَ بِضَمِّ الْمُهْملَة وَتَشْديد الرَّاء وَضَبطه بَعضهم بِالتَّخْفِيفِ
(

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب { وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ} -إِلَى قَوْلِهِ-: { لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ}
هذا ( باب) بالتنوين في قوله تعالى: ( { ولا يبدين} ) أي لا يظهرن المؤمنات ( { زينتهن} ) وهي ما تتزين به المرأة من حلي أو كحل أو خضاب، والمعنى ولا يظهرن مواضع الزينة إذ إظهار عين الزينة وهي الكحل ونحوه مباح فالمراد بها مواضعها أو إظهارها وهي في مواضعها ومواضعها الرأس والأذن والعنق والصدر والعضدان والذراع فهي الإكليل والقرط والقلادة والوشاح والدملج والسوار والخلخال، أو المراد بهذه الآية مواضع الزينة الباطنة كالصدر والساق ونحوهما ( { إلا لبعولتهن} ) أي لأزواجهن جمع بعل ( إلى قوله) تعالى: ( { لم يظهروا على عورات النساء} ) [النور: 31] أي لم يطلعوا لعدم الشهوة من ظهر على الشيء إذا اطلع عليه وعبّر بالجمع في قوله لم يظهروا عن لفظ الطفل لأنه جنس.


[ قــ :4970 ... غــ : 5248 ]
- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: اخْتَلَفَ النَّاسُ بِأَيِّ شَيْءٍ دُووِيَ جُرْحُ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَوْمَ أُحُدٍ؟ فَسَأَلُوا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ وَكَانَ مِنْ آخِرِ مَنْ بَقِيَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ: وَمَا بَقِيَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، كَانَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلاَمُ تَغْسِلُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَعَلِيٌّ يَأْتِي بِالْمَاءِ عَلَى تُرْسِهِ، فَأُخِذَ حَصِيرٌ فَحُرِّقَ فَحُشِيَ بِهِ جُرْحُهُ.

وبه قال: ( حدّثنا قتيبة بن سعيد) البغلاني قال: ( حدّثنا سفيان) بن عيينة ( عن أبي حازم) سلمة بن دينار أنه ( قال: اختلف الناس بأي شيء دووي جرح رسول الله) ولغير أبي ذر دووي رسول الله ( -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) الذي جرحه بوجهه الشريف ( يوم) وقعة ( أُحُد فسألوا سهل بن سعد الساعدي وكان من آخر من بقي من أصحاب النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بالمدينة) فيه احتراز عمن بقي من الصحابة بالمدينة كمحمود بن الربع ومحمود بن لبيد وبغير المدينة كأنس بن مالك بالبصرة ( فقال) سهل ( وما بقي من الناس) ولأبي ذر: ما بقي للناس ( أحد أعلم به مني) أي بالذي دووي به جرحه عليه الصلاة والسلام وأكثر هذا التركيب يستعمل في نفي المثل أيضًا ( كانت فاطمة عليها السلام تغسل الدم عن وجهه) المقدّس فيه المطابقة بين الحديث والآية من جهة كون فاطمة -رضي الله عنها- باشرت ذلك من أبيها صلوات الله عليه وسلامه فيطابق الآية من حيث إبداء المرأة زينتها لأبويها ( و) كان ( علي) -رضي الله عنه- ( يأتي بالماء على ترسه فأخذ حصير) بضم الهمزة وكسر الخاء المعجمة ( فحرق) بضم الحاء المهملة وتشديد الراء المكسورة وتخفف ( فحشي به جرحه) .

وهذا الحديث قد مرّ في كتاب الطهارة.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  (بابٌُ { (24) وَلَا يبدين زينتهن إِلَّا لبعولتهن} إِلَى قَوْله { (24) لم يظهروا على عورات النِّسَاء} (النُّور: 13)

أَي: هَذَا بابُُ فِي قَوْله عز وَجل: { وَلَا يبدين زينتهن} أَي وَلَا يظهرن (زينتهن) يَعْنِي: مَا يتزين بِهِ من حلي أَو كحل أَو خضاب، والزينة مِنْهَا مَا هُوَ ظَاهر وَهُوَ الثِّيَاب والرداء فَلَا بَأْس بإبداء هَذَا للأجانب، وَمِنْهَا مَا هُوَ خَفِي كالخلخال والسوار والدملج والقرط والقلادة والإكليل والوشاح، وَلَا يبدينها (إِلَّا لبعولتهن) وَهُوَ جمع بعل وَهُوَ الزَّوْج { أَو آبائهن أَو آبَاء بعولتهن أَو أبنائهن أَو أَبنَاء بعولتهن أَو إخوانهن} وَهُوَ جمع أَخ { أَو بني أخواتهن أَو نسائهن} قَالَ الزَّمَخْشَرِيّ: قيل فِي نسائهن: هن الْمُؤْمِنَات لِأَنَّهُ لَيْسَ للمؤمنة أَن تتجرد بَين يَدي مُشركَة أَو كنابية.
وَالظَّاهِر أَنه عني بنسائهن وَمَا ملكت أيمانهن فِي صبحتهن وخدمتهن من الْحَرَائِر وَالْإِمَاء، وَالنِّسَاء كُلهنَّ سَوَاء فِي حل نظر بَعضهنَّ إِلَى بعض، وَقيل: مَا ملكت أيمانهن هم الذُّكُور وَالْإِنَاث جَمِيعًا.
قَوْله: (أَو التَّابِعين) هم الْقَوْم الَّذين يتبعُون الْقَوْم وَيَكُونُونَ مَعَهم لإرفاقهم إيَّاهُم، أَو لأَنهم نشأوا فيهم { غير أولي الإربة} أَي: الْحَاجة (من الرِّجَال) ، وَلَا حَاجَة لَهُم فِي النِّسَاء وَلَا يشتهونهن، وَقيل: التَّابِع الأحمق الَّذِي لَا تشتهيه الْمَرْأَة وَلَا يغار عَلَيْهِ الرجل، وَقيل: هُوَ الأبله الَّذِي يُرِيد الطَّعَام وَلَا يُرِيد النِّسَاء، وَقيل: الْعنين، وَقيل: الشَّيْخ الفاني، وَقيل: إِنَّه الْمَجْبُوب، وَالْمعْنَى لَا يبدين زينتهن لمماليكهن وَلَا أتباعهن إِلَّا أَن يَكُونُوا غير أولي الإربة { أَو الطِّفْل الَّذين لم يظهروا على عورات النِّسَاء} فيعطلوا عَلَيْهَا.
قيل: لم يظهروا، إِمَّا من ظهر على الشَّيْء إِذا اطلع عَلَيْهِ، أَي: لَا يعْرفُونَ مَا الْعَوْرَة وَلَا يميزون بَينهَا وَبَين غَيرهَا، وَإِمَّا من ظهر على فلَان إِذا قوي عَلَيْهِ أَي: لم يبلغُوا أَوَان الْقُدْرَة على الْوَطْء..
     وَقَالَ  الْمُفَسِّرُونَ: هَذِه الْآيَة نزلت بعد الْحجاب، ثمَّ الزِّينَة هِيَ الْوَجْه والكفان، وَقيل: اليدان إِلَى المرافقين،.

     وَقَالَ  الْمُهلب: إِنَّمَا أُبِيح للنِّسَاء أَن يبدين زينتهن لمن ذكر فِي هَذِه الْآيَة إلاَّ فِي العبيد، وَعَن سعيد بن الْمسيب لَا تغرنكم هَذِه الْآيَة، إِنَّمَا عَنى بهَا الْإِمَاء وَلم يعن بِهِ العبيد، وَكَانَ الشّعبِيّ يكره أَن ينظر الْمَمْلُوك إِلَى شعر مولاته، وَهُوَ قَول عَطاء وَمُجاهد، وَعَن ابْن عَبَّاس: يجوز ذَلِك، فَدلَّ على أَن الْآيَة عِنْده على الْعُمُوم فِي المماليك، وَقيل: لم يذكر فِي الْآيَة الْخَال وَالْعم؟ وَأجِيب: بِأَنَّهُ اسْتغنى عَن ذكرهمَا بِالْإِشَارَةِ إِلَيْهِمَا لِأَن الْعم ينزل منزلَة الْأَب، وَالْخَال منزلَة الْأُم.



[ قــ :4970 ... غــ :5248 ]
- حدّثنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ حَدثنَا سُفْيَانُ عنْ أبِي حازمٍ قَالَ: اخْتَلَفَ النَّاسُ بأيِّ شَيْءٍ دُووِيَ جُرْحُ رسولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَوْمَ أُحُدٍ؟ فَسَأَلَ سَهْلَ بنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ وكانَ مِنْ آخِر مَنْ بَقِيَ مِنْ أصْحابِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بالمَدينةِ، فَقَالَ: وَمَا بَقِيَ مِنَ النَّاسِ أحَدٌ أعْلَمُ بِهِ مِنِّي.
كانَتْ فاطِمَةُ، علَيْها السَّلاَمُ تَغْسلُ الدَّمَ عنْ وَجْهِهِ وعليٌّ يَأْتِي بالماءِ علَى تُرْسِهِ فأُخِذَ حَصِيرٌ فَحُرِّقَ فَحُشِيَ بِهِ جُرْحُهُ.


وَجه الْمُطَابقَة بَين هَذِه الْآيَة وَبَين الحَدِيث إِنَّمَا يظْهر من قَوْله: { إِلَّا لبعولتهن أَو آبائهن} وسُفْيَان هُوَ ابْن عُيَيْنَة، وَأَبُو حَازِم هُوَ سَلمَة بن دِينَار.

والْحَدِيث قد مر فِي كتاب الطَّهَارَة فِي: بابُُ غسل الْمَرْأَة الدَّم عَن وَجه أَبِيهَا، فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ عَن مُحَمَّد بن سُفْيَان إِلَى آخِره.

قَوْله: (فَحرق) وَفِي الأَصْل فَأحرق من بابُُ الْأَفْعَال، وَحرق من بابُُ التفعيل على صِيغَة الْمَجْهُول، وَبَقِيَّة الْكَلَام قد مرت هُنَاكَ.