هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
5648 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ ، عَنْ عَمِّهِ : أَنَّهُ أَبْصَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْطَجِعُ فِي المَسْجِدِ ، رَافِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
5648 حدثنا أحمد بن يونس ، حدثنا إبراهيم بن سعد ، حدثنا ابن شهاب ، عن عباد بن تميم ، عن عمه : أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يضطجع في المسجد ، رافعا إحدى رجليه على الأخرى
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated `Abbad bin Tamim's uncle:

I saw the Prophet (ﷺ) lying-down in the mosque and placing one leg on the other.

":"ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا ، کہا ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا ، کہا ہم سے ابن شہاب نے بیان کیا ، ان سے عبادہ بن تمیم نے ، ان سے ان کے چچا ( عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ عنہ ) نے کہانہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں ( چت ) لیٹے ہوئے دیکھا کہ آپ ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں پر اٹھا کر رکھے ہوئے تھے ۔

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب الاِسْتِلْقَاءِ، وَوَضْعِ الرِّجْلِ عَلَى الأُخْرَى
( باب الاستلقاء) على القفا ( ووضع الرِّجل على الأخرى) .


[ قــ :5648 ... غــ : 5969 ]
- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ أَبْصَرَ النَّبِىَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَضْطَجِعُ فِى الْمَسْجِدِ رَافِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى.

وبه قال: ( حدّثنا أحمد بن يونس) نسبة إلى جده وإلاّ فاسم أبيه عبد الله الكوفي ( قال: حدّثنا إبراهيم بن سعد) بسكون العين ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال: ( حدّثنا ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري ( عن عباد بن تميم) المازني الأنصاري المدني ( عن عمه) عبد الله بن زيد الأنصاري ( أنه أبصر النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يضطجع) ولأبي ذر عن الكشميهني: مضطجعًا ( في المسجد رافعًا إحدى رجليه على الأخرى) زاد الإسماعيلي في آخر الحديث: وأن أبا بكر كان يفعل ذلك وعمر وعثمان، وتمسك بذلك جماعة وخالفهم آخرون فقالوا بالكراهة محتجين بحديث جابر عند مسلم أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلقٍ على قفاه.

وأجيب: بأنه منسوخ بفعله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ورفع الخلفاء الثلاثة، ولا يجوز أن يخفى عليهم النسخ ودلالة الاستلقاء المترجم له من الحديث من جهة أن رفع إحدى الرِّجلين على الأخرى لا يتأتى إلا عند الاستلقاء، وستكون لنا عودة إن شاء الله تعالى بعون الله وقوّته إلى مباحث هذا الحديث في الاستئذان.

وأما وجه دخول هذه الترجمة في اللباس فمن حيث إن الذي يفعل الاستلقاء لا يأمن الانكشاف لا سيما والاستلقاء يستدعي النوم والنائم لا يتحفظ فكأنه أشار إلى أن من فعل ذلك ينبغي له أن يتحفّظ لئلا ينكشف كذا قاله في الفتح وفي الكرماني نحوه.

وهذا الحديث مرّ في باب الاستلقاء في المسجد من كتاب الصلاة، وأخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والله الموفِّق، وهذا آخر كتاب اللباس تمّ.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( بابُُ الإسْتِلْقاءِ وَوَضْعِ الرِّجْلِ عَلَى الأُخْراى)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان استلقاء الرجل على قَفاهُ وَوضع إِحْدَى رجلَيْهِ على الرجل الْأُخْرَى، وَجه ذكر هَذِه التَّرْجَمَة فِي كتاب اللبَاس، وَبِه خَتمه، وَهُوَ أَنه لَوْلَا اللبَاس لانكشفت عَوْرَته عِنْد استلقائه، أَو: من جِهَة مماسة الظّهْر للباس أَو للبساط.



[ قــ :5648 ... غــ :5969 ]
- حدَّثنا أحْمَدُ بنُ يُونُسَ حدّثنا إبْراهِيمُ بنُ سَعْدٍ حدّثنا ابنُ شِهابٍ عَنْ عَبَّادِ بنِ تَميمٍ عَنْ عَمِّهِ أنهُ أبْصرَ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَضْطَجِعُ فِي المسْجِدِ رافِعاً إحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى.
( انْظُر الحَدِيث 475 وطرفه) .


مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة.
وَأحمد بن يُونُس هُوَ أَحْمد بن عبد الله بن يُونُس الْكُوفِي نسب إِلَى جده، وَإِبْرَاهِيم بن سعد بن إِبْرَاهِيم بن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف، كَانَ على قَضَاء بَغْدَاد، وَابْن شهَاب هُوَ مُحَمَّد بن مُسلم الزُّهْرِيّ، وَعباد بتَشْديد الْبَاء الْمُوَحدَة ابْن تَمِيم بن زيد بن عَاصِم الْأنْصَارِيّ الْمدنِي، يروي عَن عَمه عبد الله بن زيد الْأنْصَارِيّ.

والْحَدِيث مضى فِي كتاب الصَّلَاة فِي: بابُُ الاستلقاء فِي الْمَسْجِد، أخرجه عَن عبد الله بن مسلمة عَن مَالك عَن ابْن شهَاب عَن عباد بن تَمِيم ... إِلَى آخِره.
وَأخرجه مُسلم وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ، وَاحْتج بِهَذَا الحَدِيث جمَاعَة مِنْهُم: الْحسن الْبَصْرِيّ وَالشعْبِيّ وَسَعِيد بن الْمسيب وَأَبُو مجَاز وَمُحَمّد ابْن الْحَنَفِيَّة، وَخَالفهُم آخَرُونَ فَقَالُوا: يكره ذَلِك، مِنْهُم: مُحَمَّد بن سِيرِين وَمُجاهد وطاووس وَإِبْرَاهِيم النَّخعِيّ فَإِنَّهُم احْتَجُّوا فِيهِ بِمَا رَوَاهُ مُسلم من حَدِيث جَابر: أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، ( نهى عَن اشْتِمَال الصماء والاحتباء فِي ثوب وَاحِد وَأَن يرفع الرجل إِحْدَى رجلَيْهِ على الْأُخْرَى وَهُوَ مستلقٍ على ظَهره) ، وَأَجَابُوا عَنهُ بِأَنَّهُ مَنْسُوخ بِفِعْلِهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَهُوَ الَّذِي يدل عَلَيْهِ حَدِيث الْبابُُ، وَفعله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، على وَجه الرَّاحَة، وَكَذَا فعله الصّديق والفاروق وَعُثْمَان رَضِي الله عَنْهُم، وَلَا يجوز أَن يخفى عَلَيْهِم النّسخ فِي ذَلِك.