هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
5668 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، وَالحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو ، وَفِطْرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو : - قَالَ سُفْيَانُ : لَمْ يَرْفَعْهُ الأَعْمَشُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَرَفَعَهُ حَسَنٌ وَفِطْرٌ - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ الوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ ، وَلَكِنِ الوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  قال سفيان : لم يرفعه الأعمش إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ورفعه حسن وفطر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ليس الواصل بالمكافئ ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated `Abdullah bin `Amr:

The Prophet (ﷺ) said, Al-Wasil is not the one who recompenses the good done to him by his relatives, but Al-Wasil is the one who keeps good relations with those relatives who had severed the bond of kinship with him.

":"ہم سے محمد بن کثیر نے بیان کیا ، کہا ہم کو سفیان ثوری نے خبر دی ، انہیں اعمش اور حسن بن عمرو اور فطربن خلیفہ نے ، ان سے مجاہد بن جبیر نے اور ان سے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما نے سفیان سے ، کہا کہاعمش نے یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع نہیں بیان کی لیکن حسن اور فطر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً بیان کیا فرمایا کہ کسی کام کا بدلہ دینا صلہ رحمی نہیں ہے بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ نہ کیا جا رہا ہو تب بھی وہ صلہ رحمی کرے ۔

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [5991] .

     قَوْلُهُ  سُفْيَانُ هُوَ الثَّوْرِيُّ وَالْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو الْفُقَيْمِيُّ بِفَاءٍ وَقَافٍ مُصَغَّرٌ وَفِطْرٌ بِكَسْرِ الْفَاء وَسُكُون الْمُهْملَة ثمَّ رَاء هُوَ بن خَلِيفَةَ .

     قَوْلُهُ  عَنْ مُجَاهِدٍ أَيِ الثَّلَاثَةُ عَنْ مُجَاهِد وَعبد الله بن عَمْرو هُوَ بن الْعَاصِ وَقَولُهُ قَالَ سُفْيَانُ هُوَ الرَّاوِي وَهُوَ مَوْصُولٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَولُهُ لَمْ يَرْفَعْهُ الْأَعْمَشُ وَرَفْعُهُ حَسَنٌ وَفِطْرٌ هَذَا هُوَ الْمَحْفُوظُ عَنِ الثَّوْرِيِّ وَأَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيِّ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو وَحْدَهُ مَرْفُوعًا مِنْ رِوَايَةِ مُؤَمِّلِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو مَوْقُوفًا وَعَنِ الْأَعْمَشِ مَرْفُوعًا وَتَابَعَهُ أَبُو قُرَّةَ مُوسَى بْنُ طَارِقٍ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَلَى رَفْعِ رِوَايَةِ الْأَعْمَشِ وَخَالَفَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ فَرَفَعَ رِوَايَةَ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَلَمْ يَخْتَلِفُوا فِي أَنَّ رِوَايَةَ فِطْرِ بْنِ خَلِيفَةَ مَرْفُوعَةٌ وَقَدْ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ فِطْرٍ وَبَشِيرِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ كِلَاهُمَا عَنْ مُجَاهِدٍ مَرْفُوعًا وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ شُيُوخِهِ عَنْ فِطْرٍ مَرْفُوعًا وَزَادَ فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ إِنَّ الرَّحِمَ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ وَلَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ الْحَدِيثَ .

     قَوْلُهُ  لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ أَيِ الَّذِي يُعْطِي لِغَيْرِهِ نَظِيرَ مَا أَعْطَاهُ ذَلِكَ الْغَيْرُ وَقَدْ أَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عُمَرَ مَوْقُوفًا لَيْسَ الْوَصْلُ أَنْ تَصِلَ مَنْ وَصَلَكَ ذَلِكَ الْقِصَاصُ وَلَكِنَّ الْوَصْلَ أَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ .

     قَوْلُهُ  وَلَكِنَّ قَالَ الطِّيبِيُّ الرِّوَايَةُ فِيهِ بِالتَّشْدِيدِ وَيَجُوزُ التَّخْفِيفُ .

     قَوْلُهُ  الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمَهُ وَصَلَهَا أَي الَّذِي إِذا منع أعْطى وَقطعت ضُبِطَتْ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَكَسْرِ ثَانِيهِ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ وَفِي أَكْثَرِهَا بِفَتْحَتَيْنِ قَالَ الطِّيبِيُّ الْمَعْنَى لَيْسَتْ حَقِيقَةُ الْوَاصِلِ وَمَنْ يُعْتَدُّ بِصِلَتِهِ مَنْ يُكَافِئُ صَاحِبَهُ بِمِثْلِ فِعْلِهِ وَلَكِنَّهُ مَنْ يَتَفَضَّلُ عَلَى صَاحِبِهِ.

     وَقَالَ  شَيْخُنَا فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ الْمُرَادُبِالْوَاصِلِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الْكَامِلِ فَإِنَّ فِي الْمُكَافَأَةِ نَوْعَ صِلَةٍ بِخِلَافِ مَنْ إِذَا وَصَلَهُ قَرِيبُهُ لَمْ يُكَافِئْهُ فَإِنَّ فِيهِ قَطْعًا بِإِعْرَاضِهِ عَنْ ذَلِكَ وَهُوَ مِنْ قَبِيلِ لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرْعَةِ وَلَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ انْتَهَى وَأَقُولُ لَا يَلْزَمُ مِنْ نَفْي الْوَصْلِ ثُبُوتُ الْقطع فهم ثَلَاث دَرَجَات مواصل ومكافىء وَقَاطِعٌ فَالْوَاصِلُ مَنْ يَتَفَضَّلُ وَلَا يُتَفَضَّلُ عَلَيْهِ وَالْمُكَافِئُ الَّذِي لَا يَزِيدُ فِي الْإِعْطَاءِ عَلَى مَا يَأْخُذُ وَالْقَاطِعُ الَّذِي يُتَفَضَّلُ عَلَيْهِ وَلَا يَتَفَضَّلُ وَكَمَا تَقَعُ الْمُكَافَأَةُ بِالصِّلَةِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ كَذَلِك تقع بِالْمُقَاطَعَةِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ فَمَنْ بَدَأَ حِينَئِذٍ فَهُوَ الْوَاصِلُ فَإِنْ جُوزِيَ سُمِّيَ مَنْ جَازَاهُ مُكَافِئًا وَالله أعلم ( قَولُهُ بَابُ مَنْ وَصَلَ رَحِمَهُ فِي الشِّرْكِ ثُمَّ أَسْلَمَ أَيْ هَلْ يَكُونُ لَهُ فِي ذَلِكَ ثَوَابٌ) وَإِنَّمَا لَمْ يَجْزِمْ بِالْحُكْمِ لِوُجُودِ الِاخْتِلَافِ فِي ذَلِكَ وَقَدْ تَقَدَّمَتِ الْإِشَارَةُ إِلَى ذَلِكَ فِي أَوَائِلِ كِتَابِ الزَّكَاةِ وَتَقَدَّمَ الْبَحْثُ فِي ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ فِي الْكَلَامِ عَلَى حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَسُنَ إِسْلَامُهُ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( قَولُهُ بَابُ لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ)
التَّعْرِيفُ فِيهِ لِلْجِنْسِ

[ قــ :5668 ... غــ :5991] .

     قَوْلُهُ  سُفْيَانُ هُوَ الثَّوْرِيُّ وَالْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو الْفُقَيْمِيُّ بِفَاءٍ وَقَافٍ مُصَغَّرٌ وَفِطْرٌ بِكَسْرِ الْفَاء وَسُكُون الْمُهْملَة ثمَّ رَاء هُوَ بن خَلِيفَةَ .

     قَوْلُهُ  عَنْ مُجَاهِدٍ أَيِ الثَّلَاثَةُ عَنْ مُجَاهِد وَعبد الله بن عَمْرو هُوَ بن الْعَاصِ وَقَولُهُ قَالَ سُفْيَانُ هُوَ الرَّاوِي وَهُوَ مَوْصُولٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَولُهُ لَمْ يَرْفَعْهُ الْأَعْمَشُ وَرَفْعُهُ حَسَنٌ وَفِطْرٌ هَذَا هُوَ الْمَحْفُوظُ عَنِ الثَّوْرِيِّ وَأَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيِّ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو وَحْدَهُ مَرْفُوعًا مِنْ رِوَايَةِ مُؤَمِّلِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو مَوْقُوفًا وَعَنِ الْأَعْمَشِ مَرْفُوعًا وَتَابَعَهُ أَبُو قُرَّةَ مُوسَى بْنُ طَارِقٍ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَلَى رَفْعِ رِوَايَةِ الْأَعْمَشِ وَخَالَفَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ فَرَفَعَ رِوَايَةَ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَلَمْ يَخْتَلِفُوا فِي أَنَّ رِوَايَةَ فِطْرِ بْنِ خَلِيفَةَ مَرْفُوعَةٌ وَقَدْ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ فِطْرٍ وَبَشِيرِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ كِلَاهُمَا عَنْ مُجَاهِدٍ مَرْفُوعًا وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ شُيُوخِهِ عَنْ فِطْرٍ مَرْفُوعًا وَزَادَ فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ إِنَّ الرَّحِمَ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ وَلَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ الْحَدِيثَ .

     قَوْلُهُ  لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ أَيِ الَّذِي يُعْطِي لِغَيْرِهِ نَظِيرَ مَا أَعْطَاهُ ذَلِكَ الْغَيْرُ وَقَدْ أَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عُمَرَ مَوْقُوفًا لَيْسَ الْوَصْلُ أَنْ تَصِلَ مَنْ وَصَلَكَ ذَلِكَ الْقِصَاصُ وَلَكِنَّ الْوَصْلَ أَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ .

     قَوْلُهُ  وَلَكِنَّ قَالَ الطِّيبِيُّ الرِّوَايَةُ فِيهِ بِالتَّشْدِيدِ وَيَجُوزُ التَّخْفِيفُ .

     قَوْلُهُ  الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمَهُ وَصَلَهَا أَي الَّذِي إِذا منع أعْطى وَقطعت ضُبِطَتْ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَكَسْرِ ثَانِيهِ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ وَفِي أَكْثَرِهَا بِفَتْحَتَيْنِ قَالَ الطِّيبِيُّ الْمَعْنَى لَيْسَتْ حَقِيقَةُ الْوَاصِلِ وَمَنْ يُعْتَدُّ بِصِلَتِهِ مَنْ يُكَافِئُ صَاحِبَهُ بِمِثْلِ فِعْلِهِ وَلَكِنَّهُ مَنْ يَتَفَضَّلُ عَلَى صَاحِبِهِ.

     وَقَالَ  شَيْخُنَا فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ الْمُرَادُ بِالْوَاصِلِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الْكَامِلِ فَإِنَّ فِي الْمُكَافَأَةِ نَوْعَ صِلَةٍ بِخِلَافِ مَنْ إِذَا وَصَلَهُ قَرِيبُهُ لَمْ يُكَافِئْهُ فَإِنَّ فِيهِ قَطْعًا بِإِعْرَاضِهِ عَنْ ذَلِكَ وَهُوَ مِنْ قَبِيلِ لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرْعَةِ وَلَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ انْتَهَى وَأَقُولُ لَا يَلْزَمُ مِنْ نَفْي الْوَصْلِ ثُبُوتُ الْقطع فهم ثَلَاث دَرَجَات مواصل ومكافىء وَقَاطِعٌ فَالْوَاصِلُ مَنْ يَتَفَضَّلُ وَلَا يُتَفَضَّلُ عَلَيْهِ وَالْمُكَافِئُ الَّذِي لَا يَزِيدُ فِي الْإِعْطَاءِ عَلَى مَا يَأْخُذُ وَالْقَاطِعُ الَّذِي يُتَفَضَّلُ عَلَيْهِ وَلَا يَتَفَضَّلُ وَكَمَا تَقَعُ الْمُكَافَأَةُ بِالصِّلَةِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ كَذَلِك تقع بِالْمُقَاطَعَةِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ فَمَنْ بَدَأَ حِينَئِذٍ فَهُوَ الْوَاصِلُ فَإِنْ جُوزِيَ سُمِّيَ مَنْ جَازَاهُ مُكَافِئًا وَالله أعلم

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِىء
هذا ( باب) بالتنوين يذكر فيه ( ليس الواصل) التعريف كما نبه عليه في الكواكب للجنس أي ليس حقيقة الواصل ( بالمكافئ) صاحبه بمثل ما فعله إذ ذاك نوع معاوضة.


[ قــ :5668 ... غــ : 5991 ]
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، وَالْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو، وَفِطْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو.

     وَقَالَ  سُفْيَانُ: لَمْ يَرْفَعْهُ الأَعْمَشُ إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَرَفَعَهُ حَسَنٌ وَفِطْرٌ - عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ، وَلَكِنِ الْوَاصِلُ الَّذِى إِذَا قَطَعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا».

وبه قال: ( حدّثنا محمد بن كثير) بالمثلثة العبدي البصري قال: ( أخبرنا سفيان) الثوري ( عن الأعمش) سليمان بن مهران ( والحسن بن عمرو) بفتح الحاء والعين الفقيمي بضم الفاء وفتح القاف ( وفطر) بكسر الفاء وسكون الطاء المهملة بعدها راء ابن خليفة الحناط بالحاء المهملة والنون المشددة وبعد الألف طاء مهملة المخزومي مولاهم الثلاثة ( عن مجاهد) هو ابن جبر ( عن عبد الله بن عمرو) بفتح العين ابن العاص -رضي الله عنه- ( قال سفيان) الثوري بالسند السابق: ( لم يرفعه) أي الحديث ( الأعمش) سليمان ( إلى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ورفعه الحسن وفطر) المذكوران ( عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) قال في الفتح: وهذا هو المحفوظ عن الثوري أنه ( قال: ليس الواصل بالمكافئ) أي الذي يعطي لغيره نظير ما أعطاه ذلك الغير ( ولكن الواصل) بتخفيف نون لكن مصححًا عليه في الفرع ( الذي إذا قطعت) بفتحات، ولأبي ذر: قطعت بضم أوّله وكسر ثانيه مبنيًا للمجهول ( رحمه وصلها) أي الذي إذا منع أعطى، والحاصل ثلاثة مواصل ومكافئ وقاطع، فالواصل من يتفضل ولا يتفضل عليه والمكافئ الذي لا يزيد في الإعطاء على ما يأخذ والقاطع الذي يتفضل عليه ولا يتفضل.

والحديث أخرجه أبو داود في الزكاة والترمذي في البر.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( بابٌُ لَيْسَ الواصِلُ بالمكافىءِ)

أَي: هَذَا بابُُ يذكر فِيهِ: لَيْسَ الْوَاصِل بالكافىء، يَعْنِي: لَيْسَ حَقِيقَة الْوَاصِل من يكافىء صَاحبه بِمثل فعله إِذْ ذَاك نوع مُعَاوضَة، وروى عبد الرَّزَّاق عَن معمر عَمَّن سمع عِكْرِمَة يحدث عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ: لَيْسَ الْوَصْل أَن تصل من وصلك ذَلِك الْقصاص وَلَكِن الْوَصْل أَن تصل من قَطعك، وَهَذَا حَقِيقَة الْوَصْل الَّذِي وعد الله عباده عَلَيْهِ جزيل الْأجر، قَالَ تَعَالَى: { وَالَّذين يصلونَ ... .
يُوصل}
( الرَّعْد: 21) .



[ قــ :5668 ... غــ :5991 ]
- حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ كَثِيرٍ أخبرنَا سُفْيانُ عَنِ الأعْمَشِ والحَسَنِ بنِ عَمْرو وفِطْرٍ عَنْ مُجاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَمْروٍ قَالَ سُفْيانُ: لَمْ يَرْفَعْهُ الأعْمَشُ إِلَى النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، ورَفَعَهُ الحَسَنُ وفِطْرٌ عَن النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: لَيْسَ الواصِلُ بِالمُكافِىءِ، ولاكِنِ الواصِلُ الَّذِي إذَا قَطَعَتْ رَحمُهُ وصَلَها.


مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة.
وسُفْيَان هُوَ الثَّوْريّ، وَالْأَعْمَش هُوَ سُلَيْمَان، وَالْحسن بن عَمْرو الْفُقيْمِي، بِضَم الْفَاء وَفتح الْقَاف وَفطر بِكَسْر الْفَاء وَسُكُون الطَّاء الْمُهْملَة وبالراء ابْن خَليفَة.

والْحَدِيث أخرجه أَبُو دَاوُد فِي الزَّكَاة عَن مُحَمَّد بن كثير عَن سُفْيَان الثَّوْريّ.
وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِي الْبر عَن مُحَمَّد بن يحيى بن أبي عمر عَن سُفْيَان بن عُيَيْنَة.

قَوْله: ( قَالَ سُفْيَان) هُوَ الثَّوْريّ الرَّاوِي وَهُوَ مَوْصُول بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُور.
قَوْله: ( لم يرفعهُ) أَي: الحَدِيث.
قَوْله: ( وَرَفعه الْحسن وَفطر) هُوَ الْمَحْفُوظ عَن الثَّوْريّ وَلم يَخْتَلِفُوا أَن رِوَايَة فطر بن خَليفَة مَرْفُوعَة، وَأخرجه الْإِسْمَاعِيلِيّ من رِوَايَة مُحَمَّد بن يُوسُف الْفرْيَابِيّ عَن سُفْيَان الثَّوْريّ عَن الْحسن بن عَمْرو وَحده مَرْفُوعا، وَمن رِوَايَة مُؤَمل بن إِسْمَاعِيل عَن الثَّوْريّ عَن الْحسن بن عَمْرو مَوْقُوفا.
قَوْله: ( وَلَكِن) قَالَ الطَّيِّبِيّ: الرِّوَايَة فِيهِ بِالتَّشْدِيدِ، وَيجوز التَّخْفِيف.