هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
656 حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ : جَاءَنَا مَالِكُ بْنُ الحُوَيْرِثِ - فِي مَسْجِدِنَا هَذَا - فَقَالَ : إِنِّي لَأُصَلِّي بِكُمْ وَمَا أُرِيدُ الصَّلاَةَ ، أُصَلِّي كَيْفَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي ، فَقُلْتُ لِأَبِي قِلاَبَةَ : كَيْفَ كَانَ يُصَلِّي ؟ قَالَ : مِثْلَ شَيْخِنَا هَذَا ، قَالَ : وَكَانَ شَيْخًا ، يَجْلِسُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ ، قَبْلَ أَنْ يَنْهَضَ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  في مسجدنا هذا فقال : إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة ، أصلي كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ، فقلت لأبي قلابة : كيف كان يصلي ؟ قال : مثل شيخنا هذا ، قال : وكان شيخا ، يجلس إذا رفع رأسه من السجود ، قبل أن ينهض في الركعة الأولى
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ : جَاءَنَا مَالِكُ بْنُ الحُوَيْرِثِ - فِي مَسْجِدِنَا هَذَا - فَقَالَ : إِنِّي لَأُصَلِّي بِكُمْ وَمَا أُرِيدُ الصَّلاَةَ ، أُصَلِّي كَيْفَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي ، فَقُلْتُ لِأَبِي قِلاَبَةَ : كَيْفَ كَانَ يُصَلِّي ؟ قَالَ : مِثْلَ شَيْخِنَا هَذَا ، قَالَ : وَكَانَ شَيْخًا ، يَجْلِسُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ ، قَبْلَ أَنْ يَنْهَضَ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى .

Narrated Aiyub:

Abu Qilaba said, Malik bin Huwairith came to this Mosque of ours and said, 'I pray in front of you and my aim is not to lead the prayer but to show you the way in which the Prophet (ﷺ) used to pray.' I asked Abu Qilaba, How did he use to pray?' He replied, (The Prophet (ﷺ) used to pray) like this Sheikh of ours and the Sheikh used to sit for a while after the prostration, before getting up after the first rak`a.

":"ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا ، کہا کہ ہم سے وہیب بن خالد نے بیان کیا ، کہا کہ ہم سے ایوب سختیانی نے ابوقلابہ عبداللہ بن زید سے بیان کیا ، انہوں نے کہا کہ مالک بن حویرث ( صحابی ) ایک دفعہ ہماری اس مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا کہمیں تم لوگوں کو نماز پڑھاؤں گا اور میری نیت نماز پڑھنے کی نہیں ہے ، میرا مقصد صرف یہ ہے کہ تمہیں نماز کا وہ طریقہ سکھا دوں جس طریقہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے ۔ میں نے ابوقلابہ سے پوچھا کہ انہوں نے کس طرح نماز پڑھی تھی ؟ انہوں نے بتلایا کہ ہمارے شیخ ( عمر بن سلمہ ) کی طرح ۔ شیخ جب سجدہ سے سر اٹھاتے تو ذرا بیٹھ جاتے پھر کھڑے ہوتے ۔

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [677] قَوْله حَدثنَا وهيب هُوَ بن خَالِدٍ وَالْإِسْنَادُ كُلُّهُ بَصْرِيُّونَ .

     قَوْلُهُ  إِنِّي لَأُصَلِّي بِكُمْ وَمَا أُرِيدُ الصَّلَاةَ اسْتُشْكِلَ نَفْيُ هَذِهِ الْإِرَادَةِ لِمَا يَلْزَمُ عَلَيْهَا مِنْ وُجُودِ صَلَاةٍ غَيْرِ قُرْبَةٍ وَمِثْلُهَا لَا يَصِحُّ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لَمْ يُرِدْ نَفْيَ الْقُرْبَةِ وَإِنَّمَا أَرَادَ بَيَانَ السَّبَبِ الْبَاعِثِ لَهُ عَلَى الصَّلَاةِ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ مُعَيَّنَةٍ جَمَاعَةً وَكَأَنَّهُ قَالَ لَيْسَ الْبَاعِثُ لِي عَلَى هَذَا الْفِعْلِ حُضُورُ صَلَاةٍ مُعَيَّنَةٍ مِنْ أَدَاءٍ أَوْ إِعَادَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَإِنَّمَا الْبَاعِثُ لِي عَلَيْهِ قَصْدُ التَّعْلِيمِ وَكَأَنَّهُ كَانَ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ لِأَنَّهُ أَحَدُ مَنْ خُوطِبَ بِقَوْلِهِ صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي كَمَا سَيَأْتِي وَرَأَى أَنَّ التَّعْلِيمَ بِالْفِعْلِ أَوْضَحُ مِنَ الْقَوْلِ فَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ مِثْلِ ذَلِكَ وَأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ بَابِ التَّشْرِيكِ فِي الْعِبَادَةِ .

     قَوْلُهُ  أُصَلِّي زَادَ فِي بَابِ كَيْفَ يَعْتَمِدُ عَلَى الْأَرْضِ عَنْ مُعَلَّى عَنْ وُهَيْبٍ وَلَكِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُرِيَكُمْ .

     قَوْلُهُ  مِثْلُ شَيْخِنَا هُوَ عَمْرُو بْنُ سَلَمَةَ كَمَا سَيَأْتِي فِي بَاب اللّّبْثبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَسِيَاقُهُ هُنَاكَ أَتَمُّ وَنَذْكُرُ فَوَائِدَهُ هُنَاكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى تَنْبِيهٌ أَخْرَجَ صَاحِبُ الْعُمْدَةِ هَذَا الْحَدِيثَ وَلَيْسَ هُوَ عِنْدَ مُسلم من حَدِيث مَالك بن الْحُوَيْرِثبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَسِيَاقُهُ هُنَاكَ أَتَمُّ وَنَذْكُرُ فَوَائِدَهُ هُنَاكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى تَنْبِيهٌ أَخْرَجَ صَاحِبُ الْعُمْدَةِ هَذَا الْحَدِيثَ وَلَيْسَ هُوَ عِنْدَ مُسلم من حَدِيث مَالك بن الْحُوَيْرِثتَشَوُّفٍ وَكُلَّمَا تَأَخَّرَ تَنَاوُلُهُ ازْدَادَ بِخِلَافِ بَاقِي الْأُمُورِ وَمَحَلُّ النَّصِّ إِذَا اشْتَمَلَ عَلَى وَصْفِ يُمكن اعْتِبَارِهِ يَتَعَيَّنُ عَدَمُ إِلْغَائِهِ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [677] الصلاة صحت صلاته، كما حج النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -،.

     وَقَالَ  لهم: ( ( خذوا عني مناسككم) ) ..
     وَقَالَ  – أَيْضاً – فِي الصلاة: ( ( صلوا كما رأيتموني أصلي) ) .
وإن حمل عَلَى أن مراد ابن الحويرث: أني لا أريد أن أصلي هذه الصلاة لأني قَدْ صليتها، وإنما أعيدها لتعليمكم الصلاة دل ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يرى جواز اقتداء المفترضين بالمتنفل، إن كَانَ أمهم فِي وقت صلاة مفروضة، فإن كَانَ أمهم فِي تطوعٍ فلا دلالة فِيهِ عَلَى ذَلِكَ.
وقد ورد ذَلِكَ مصرحاً بِهِ رِوَايَة خرجها البخاري فِي ( ( بَاب: الطمأنينة) ) من رِوَايَة حماد بْن زيد، عَن أيوب، عَن أَبِي قلابة، قَالَ: قام مَالِك بْن الحويرث يرينا كَيْفَ كَانَ صلاة النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وذلك فِي غير وقت الصلاة – وذكر صفة صلاته.
فعلم بهذا أنهم كانوا متنفلين بهذه الصلاة كلهم.
ولا يصح حمل كلامه عَلَى ظاهره، وأنه لَمْ ينو الصلاة بالكلية، بل كَانَ يقوم ويقعد ويركع ويسجد، وَهُوَ لا يريد الصلاة، فإن هَذَا لا يجوز، وإنما يجوز مثل ذَلِكَ فِي الحج، يجوز أن يكون الَّذِي يقف بالماس ويدفع بهم غير محرم، ولا مريداً للحج بالكلية، لكنه يكره.
قَالَ أصحابنا وغيرهم من الفقهاء فِي الأحكام السلطانية: لأن الوقوف والدفع يجوز للمحرم وغيره، بخلاف القيام والركوع والسجود، فإنه لا يجوز إلا فِي الصلاة بشروطها.
وبقية فوائد الحَدِيْث يأتي الكلامم عَلِيهِ فِي مواضعه – إن شاء الله –؛ فإن البخاري خرجه فِي مواضع متعددة.
46 - بَاب أَهْلِ العِلْمِ والفَضْلِ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ فِيهِ خمسة أحاديث: الحَدِيْث الأول:

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( قَولُهُ بَابُ مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ إِلَخْ)
وَالْحَدِيثُ مُطَابِقٌ لِلتَّرْجَمَةِ وَكَأَنَّهُ لَمْ يَجْزِمْ فِيهَا بِالْحُكْمِ لما سنبينه

[ قــ :656 ... غــ :677] قَوْله حَدثنَا وهيب هُوَ بن خَالِدٍ وَالْإِسْنَادُ كُلُّهُ بَصْرِيُّونَ .

     قَوْلُهُ  إِنِّي لَأُصَلِّي بِكُمْ وَمَا أُرِيدُ الصَّلَاةَ اسْتُشْكِلَ نَفْيُ هَذِهِ الْإِرَادَةِ لِمَا يَلْزَمُ عَلَيْهَا مِنْ وُجُودِ صَلَاةٍ غَيْرِ قُرْبَةٍ وَمِثْلُهَا لَا يَصِحُّ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لَمْ يُرِدْ نَفْيَ الْقُرْبَةِ وَإِنَّمَا أَرَادَ بَيَانَ السَّبَبِ الْبَاعِثِ لَهُ عَلَى الصَّلَاةِ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ مُعَيَّنَةٍ جَمَاعَةً وَكَأَنَّهُ قَالَ لَيْسَ الْبَاعِثُ لِي عَلَى هَذَا الْفِعْلِ حُضُورُ صَلَاةٍ مُعَيَّنَةٍ مِنْ أَدَاءٍ أَوْ إِعَادَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَإِنَّمَا الْبَاعِثُ لِي عَلَيْهِ قَصْدُ التَّعْلِيمِ وَكَأَنَّهُ كَانَ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ لِأَنَّهُ أَحَدُ مَنْ خُوطِبَ بِقَوْلِهِ صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي كَمَا سَيَأْتِي وَرَأَى أَنَّ التَّعْلِيمَ بِالْفِعْلِ أَوْضَحُ مِنَ الْقَوْلِ فَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ مِثْلِ ذَلِكَ وَأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ بَابِ التَّشْرِيكِ فِي الْعِبَادَةِ .

     قَوْلُهُ  أُصَلِّي زَادَ فِي بَابِ كَيْفَ يَعْتَمِدُ عَلَى الْأَرْضِ عَنْ مُعَلَّى عَنْ وُهَيْبٍ وَلَكِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُرِيَكُمْ .

     قَوْلُهُ  مِثْلُ شَيْخِنَا هُوَ عَمْرُو بْنُ سَلَمَةَ كَمَا سَيَأْتِي فِي بَاب اللّّبْث بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَسِيَاقُهُ هُنَاكَ أَتَمُّ وَنَذْكُرُ فَوَائِدَهُ هُنَاكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى تَنْبِيهٌ أَخْرَجَ صَاحِبُ الْعُمْدَةِ هَذَا الْحَدِيثَ وَلَيْسَ هُوَ عِنْدَ مُسلم من حَدِيث مَالك بن الْحُوَيْرِث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  بَاب
مَنْ صَلَّى بالنَّاسِ وََهُوَ لاَ يُريدُ إلاَّ أَنْ يُعَلِّمَهُمْ
صَلاَةَ النَّبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَسُنَّتَهُ
[ قــ :656 ... غــ :677 ]
- حَدَّثَنَا موسى بْن إِسْمَاعِيل: أنا وهيب، [نا أيوب] ، عَن أَبِي قلابة، قَالَ: جاءنا مَالِك بْن الحويرث فِي مسجدنا هَذَا، فَقَالَ: إني لأصلي بكم، وما أريد الصلاة، أصلي كَيْفَ رأيت رَسُول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلي.
فَقِيلَ لأبي قلابة: كَيْفَ كَانَ
يصلي؟ قَالَ: مثل شيخنا هَذَا.
وكان الشَّيْخ يجلس إذا رفع رأسه من السجود قَبْلَ أن ينهض فِي الركعة الأولى.

وقد خرجه البخاري فيما بعد عَن معلى بْن أسد، عَن وهيب، ولفظ حديثه: جاءنا مَالِك بْن الحويرث فصلى بنا فِي مسجدنا هَذَا، فَقَالَ: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة.
لكني أريد أن أريكم كَيْفَ رأيت رَسُول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلي – وذكر بقية الحَدِيْث.

قول مَالِك بْن الحويرث: ( ( إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة) ) يحتمل أَنَّهُ أراد: أني لا أريد الصلاة إماماًُ وأنه لا غرض لِي فِي إمامتكم سوى تعليمكم صلاة النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، والإمام إذا نوى الصلاة بالناس وتعليمهم الصلاة صحت صلاته، كما حج النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -،.

     وَقَالَ  لهم: ( ( خذوا عني مناسككم) ) ..
     وَقَالَ  – أَيْضاً – فِي الصلاة: ( ( صلوا كما رأيتموني أصلي) ) .

وإن حمل عَلَى أن مراد ابن الحويرث: أني لا أريد أن أصلي هذه الصلاة لأني قَدْ صليتها، وإنما أعيدها لتعليمكم الصلاة دل ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يرى جواز اقتداء المفترضين بالمتنفل، إن كَانَ أمهم فِي وقت صلاة مفروضة، فإن كَانَ أمهم فِي تطوعٍ فلا دلالة فِيهِ عَلَى ذَلِكَ.

وقد ورد ذَلِكَ مصرحاً بِهِ رِوَايَة خرجها البخاري فِي ( ( بَاب: الطمأنينة) ) من رِوَايَة حماد بْن زيد، عَن أيوب، عَن أَبِي قلابة، قَالَ: قام مَالِك بْن الحويرث يرينا كَيْفَ كَانَ صلاة النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وذلك فِي غير وقت الصلاة – وذكر صفة صلاته.

فعلم بهذا أنهم كانوا متنفلين بهذه الصلاة كلهم.

ولا يصح حمل كلامه عَلَى ظاهره، وأنه لَمْ ينو الصلاة بالكلية، بل كَانَ يقوم ويقعد ويركع ويسجد، وَهُوَ لا يريد الصلاة، فإن هَذَا لا يجوز، وإنما يجوز مثل ذَلِكَ فِي الحج، يجوز أن يكون الَّذِي يقف بالماس ويدفع بهم غير محرم، ولا مريداً للحج بالكلية، لكنه يكره.

قَالَ أصحابنا وغيرهم من الفقهاء فِي الأحكام السلطانية: لأن الوقوف والدفع يجوز للمحرم وغيره، بخلاف القيام والركوع والسجود، فإنه لا يجوز إلا فِي الصلاة بشروطها.

وبقية فوائد الحَدِيْث يأتي الكلامم عَلِيهِ فِي مواضعه – إن شاء الله –؛ فإن البخاري خرجه فِي مواضع متعددة.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهْوَ لاَ يُرِيدُ إِلاَّ أَنْ يُعَلِّمَهُمْ صَلاَةَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَسُنَّتَهُ
( باب من صلّى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم) بضم الياء وفتح العين وتشديد اللام مكسورة ( صلاة النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وسنته) بالنصب عطفًا على صلاة.


[ قــ :656 ... غــ : 677 ]
- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ: "جَاءَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ فِي مَسْجِدِنَا هَذَا فَقَالَ: إِنِّي لأُصَلِّي بِكُمْ وَمَا أُرِيدُ الصَّلاَةَ، أُصَلِّي كَيْفَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُصَلِّي.
فَقُلْتُ لأَبِي قِلاَبَةَ: كَيْفَ كَانَ يُصَلِّي؟ قَالَ: مِثْلَ شَيْخِنَا هَذَا، قَالَ: وَكَانَ شَيْخًا يَجْلِسُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ قَبْلَ أَنْ يَنْهَضَ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى".
[الحديث 677 - أطرافه في: 802، 818، 824] .

وبالسند قال: ( حدّثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي ( قال: حدّثنا وهيب) بضم الواو تصغير وهب، ابن خالد صاحب الكرابيسي ( قال: حدّثنا أيوب) بن أبي تميمة السختياني ( عن أبي قلابة) بكسر القاف، عبد الله بن زيد الجرمي ( قال: جاءنا مالك بن الحويرث) بضم الحاء المهملة وفتح الواو آخره مثلثة، الليثي ( في مسجدنا هذا) مسجد البصرة ( فقال:) وللأصيلي قال: ( اني لأصلي بكم) بالموحدة، وللأصيلي: لأصلي لكم: باللام أي لأجلكم، ولام للتأكيد وهي مفتوحة، ( وما أريد الصلاة) لأنه ليس وقت فرضها، أو كان قد صلاها، لكني أريد تعليمكم صفتها المشروعة بالفعل كما فعل جبريل عليه الصلاة والسلام، إذ هو أوضح من القول مع نيّة التقرب بها إلى الله، أو ما أريد الصلاة فقط، بل أريدها وأريد معها قرابة

أخرى، وهي تعليمها.
فنية التعليم تبعًا، فيجتمع نيتان صالحتان في عمل واحد، كالغسل بنية الجنابة والجمعة، ( أصلي) هذه الصلاة ( كيف) أي على الكيفية التي ( رأيت النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يصلّي) وكيف، نصب بفعل مقدّر، أي، لأريكم كيف رأيت.
لكن كيفية الرؤية لا يمكن أن يريهم إياها، فالمراد لازمها وهو كيفية صلاته عليه الصلاة والسلام كما نبّه عليه الكرماني وأتباعه.

قال أيوب السختياني: ( فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلّى؟ قال:) كان يصلّي ( مثل) صلاة ( شيخنا هذا) هو عمرو بن سلمة، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في باب: اللبث بين السجدتين ( قال) أيوب ( وكان) أي عمرو ( شيخًا) بالتنكير، وللأربعة: وكان الشيخ ( يجلس) جلسة خفيفة للاستراحة ( إذا رفع رأسه من السجود) الثاني ( قبل أن ينهض في الركعة الأولى) وهو سُنّة عندنا خلافًا لأبي حنيفة ومالك وأحمد، وحملوا جلوسه عليه الصلاة والسلام على سبب ضعف كان به، أو بعدما كبر وأسنّ.

وتعقب بأن حمله على حالة الضعف بعيد، والأصل غيره، وبأن سنّه عليه الصلاة والسلام لا يقتضي عجزه عن النهوض، لا سيما وهو موصوف بمزيد القوة التامة، فثبتت المشروعية.
والسُّنّة في هذه المجلسة الافتراش للاتباع، رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح.

والجار والمجرور يتعلق بقوله: من السجود أي السجود الذي في الركعة الأولى، لا ينهض، لأن النهوض يكون منها لا فيها.

ورواة هذا الحديث الخمسة بصريون، وفيه تابعي عن تابعي عن صحابي والتحديث، والعنعنة، والقول، وأخرجه أيضًا في الصلاة، وكذا أبو داود والنسائي.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  (بابُُ مَنْ صَلَّى بالنَّاسِ وَهْوَ لاَ يُرِيدُ إلاَّ أنْ يُعَلِّمَهُمْ صَلاَةَ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وسُنَّتَهْ)

أَي: هَذَا بابُُ تَرْجَمَة: من صلى بِالنَّاسِ ... إِلَى آخِره.
و: الْوَاو، فِي قَوْله: وَهُوَ، للْحَال.
قَوْله: (وَسنة) .
وَهُوَ بِالنّصب عطف على صَلَاة النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.



[ قــ :656 ... غــ :677 ]
- حدَّثنا مُوسَى بنُ إسْمَاعِيلَ قَالَ حدَّثنا وُهَيْبٌ قَالَ حدَّثنا أيوبُ عنْ أبي قِلاَبَةَ قَالَ جاءَنا مالِكُ بنُ الحُوَيْرِثِ فِي مَسْجِدِنَا هَذَا فقالَ أنِّي لأصَلِّي بِكُمْ وَمَا أُرِيدُ الصَّلاَةَ أُصَلِّي كَيْفَ رَأيْتُ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يُصَلِّي فَقُلْتُ لأبِي قِلاَبَةَ كَيْفَ كانَ يُصَلِّي قَالَ مِثْلَ شَيْخِنَا هَذَا وكانَ شَيْخا يَجْلِسُ إذَا رَفَعَ رَأسَهُ مِنَ السُّجُودِ قَبْلَ أنْ يَنْهَضَ فِي الرَّكْعَةِ الأولَى.


مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة.

ذكر رِجَاله: وهم خَمْسَة: الأول: مُوسَى بن إِسْمَاعِيل أَبُو سَلمَة التَّبُوذَكِي.
الثَّانِي: وهيب تَصْغِير وهب بن خَالِد صَاحب الْكَرَابِيسِي.
الثَّالِث: أَيُّوب بن أبي تَمِيمَة السّخْتِيَانِيّ.
الرَّابِع: أَبُو قلَابَة عبد الله بن زيد الْجرْمِي.
الْخَامِس: مَالك بن الْحُوَيْرِث اللَّيْثِيّ.

ذكر لطائف إِسْنَاده فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع.
وَفِيه: العنعنة فِي مَوضِع وَاحِد.
وَفِيه: القَوْل فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع.
وَفِيه: رِوَايَة التَّابِعِيّ عَن التَّابِعِيّ عَن الصَّحَابِيّ لِأَن أَيُّوب رأى أنس بن مَالك، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ.
وَفِيه: أَن رُوَاته كلهم بصريون، وَمَالك بن الْحُوَيْرِث سكن الْبَصْرَة.

ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره: أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الصَّلَاة عَن مُعلى بن أَسد، وَعَن سُلَيْمَان بن حَرْب وَأبي النُّعْمَان مُحَمَّد بن الْفضل، وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِيهِ عَن مُسَدّد وَزِيَاد بن أَيُّوب.
وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ عَن زِيَاد بن أَيُّوب وَعَن مُحَمَّد بن بشار.

ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (فِي مَسْجِدنَا هَذَا) ، الظَّاهِر أَنه مَسْجِد الْبَصْرَة.
قَوْله: (إِنِّي لأصلي) اللَّام فِيهِ للتَّأْكِيد، وَهِي مَفْتُوحَة.
قَوْله: (وَمَا أُرِيد الصَّلَاة) : الْوَاو، فِيهِ للْحَال أَي: لَيْسَ مَقْصُود أَدَاء فرض الصَّلَاة، لِأَنَّهُ لَيْسَ وَقت الْفَرْض، أَو لِأَنِّي صليته، بل الْمَقْصُود أَن أعلمكُم صَلَاة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وكيفيتها.
فَإِن قلت: فِي هَذَا النَّفْي يلْزم وجود الصَّلَاة بِغَيْر قربَة، وَهَذَا لَا يَصح؟ قلت: أوضحت لَك مَعْنَاهُ، وَلَيْسَ مُرَاده نفي الْقرْبَة، وَإِنَّمَا هُوَ بَيَان أَن السَّبَب الْبَاعِث لَهُ على ذَلِك قصد التَّعْلِيم.
فَإِن قلت: هَل تعين التَّعْلِيم عَلَيْهِ حَتَّى فعل ذَلِك؟ قلت: يحْتَمل ذَلِك لِأَنَّهُ أحد من خُوطِبَ بذلك فِي قَوْله: (صلوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي) .
فَإِن قلت: فِيهِ نوع التَّشْرِيك فِي الْعِبَادَة قلت: لَا، لِأَن قَصده كَانَ التَّعْلِيم وَلَيْسَ للتشريك فِيهِ دخل.
قَوْله: (أُصَلِّي كَيفَ رَأَيْت) أَي: أُصَلِّي هَذِه الصَّلَاة على الْكَيْفِيَّة الَّتِي رَأَيْت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يُصَلِّي، وَفِي الْحَقِيقَة، كَيفَ، مفعول فعل مُقَدّر، تَقْدِيره: أريكم كَيفَ رَأَيْت، وَالْمرَاد من الرُّؤْيَة لازمها، وَهِي كَيْفيَّة صلَاته صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، لِأَن كَيْفيَّة الرُّؤْيَة لَا يُمكن أَن يُرِيهم إِيَّاهَا.
قَوْله: (فَقلت لأبي قلَابَة) الْقَائِل هُوَ أَيُّوب السّخْتِيَانِيّ.
قَوْله: (مثل شَيخنَا) ، هَذَا هُوَ عَمْرو بن سَلمَة، كَمَا سَيَأْتِي فِي: بابُُ اللّّبْث بَين السَّجْدَتَيْنِ.
قَالَ أَيُّوب: وَكَانَ ذَلِك الشَّيْخ يتم الرُّكُوع، وَإِذا رفع رَأسه من السَّجْدَة الثَّانِيَة جلس وَاعْتمد على الأَرْض ثمَّ قَامَ.
قَوْله: (فِي الرَّكْعَة الأولى) يتَعَلَّق بقوله: (من السُّجُود) أَي: السُّجُود الَّذِي فِي الرَّكْعَة الأولى، لَا بقوله: قبل أَن ينْهض، لِأَن النهوض يكون مِنْهَا لَا فِيهَا، وَيجوز أَن يكون فِي الرَّكْعَة الأولى خبر مُبْتَدأ مَحْذُوف، أَي: هَذَا الْجُلُوس أَو هَذَا الحكم بِهِ كَانَ فِي الرَّكْعَة الأولى، وَيجوز أَن تكون كلمة: فِي، بِمَعْنى: من فَإِن قلت: هَل جَاءَ: فِي، بِمَعْنى: من؟ قلت: نعم، كَمَا فِي قَول امرىء الْقَيْس:

(وَهل يعمن من كَانَ أحدث عَهده ... ثَلَاثِينَ شهرا فِي ثَلَاث أَحْوَال)

أَي: من ثَلَاثَة أَحْوَال.
فَإِن قلت: هَذِه ضَرُورَة الشَّاعِر قلت: لَا ضَرُورَة هُنَا لِأَن هَذَا من الطَّوِيل فَلَو قَالَ: من، لَا يخْتل الْوَزْن.

ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ: من ذَلِك: احْتج بِهِ الشَّافِعِي.

     وَقَالَ : إِذا رفع رَأسه من السَّجْدَة الثَّانِيَة يجلس جلْسَة خَفِيفَة ثمَّ ينْهض مُعْتَمدًا يَدَيْهِ على الأَرْض.
وَفِي (التَّلْوِيح) : اخْتلف الْعلمَاء فِي هَذِه الجلسة الَّتِي تسمى: جلْسَة الاسْتِرَاحَة، عقيب الْفَرَاغ من الرَّكْعَة الأولى وَالثَّالِثَة، فَقَالَ بهَا الشَّافِعِي فِي قَول: وَزعم ابْن الْأَثِير أَنَّهَا مُسْتَحبَّة..
     وَقَالَ  فِي (الام) : يقوم من السَّجْدَة الثَّانِيَة، وَلم يَأْمر بِالْجُلُوسِ.
فَقَالَ بعض أَصْحَابه: إِن ذَلِك على اخْتِلَاف حَالين إِن كَانَ كَبِيرا أَو ضَعِيفا جلس، وإلاَّ لم يجلس..
     وَقَالَ  بعض أَصْحَابه: فِي الْمَسْأَلَة قَولَانِ: أَحدهمَا: لَا يجلس، وَبِه قَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالثَّوْري وَأحمد وَإِسْحَاق، وَرُوِيَ ذَلِك عَن ابْن مَسْعُود وَابْن عمر وَابْن عَبَّاس وَعمر وَعلي وَأبي الزِّنَاد وَالنَّخَعِيّ..
     وَقَالَ  ابْن قدامَة: وَعَن أَحْمد قَول: إِنَّه يجلس، وَهُوَ اخْتِيَار الْخلال.
وَقيل: إِنَّه فصل بَين الضَّعِيف وَغَيره..
     وَقَالَ  أَحْمد: وَترك الْجُلُوس عَلَيْهِ أَكثر الْأَحَادِيث..
     وَقَالَ  النُّعْمَان بن أبي عَيَّاش: أدْركْت غير وَاحِد من أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا يجلس.
قَالَ التِّرْمِذِيّ: وَعَلِيهِ الْعَمَل عِنْد أهل الْعلم..
     وَقَالَ  أَبُو (الزِّنَاد: تِلْكَ السّنة، وَأَجَابُوا عَن حَدِيث مَالك بن الْحُوَيْرِث بِأَنَّهُ: يحْتَمل ذَلِك أَن يكون بِسَبَب ضعف كَانَ بِهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم،.

     وَقَالَ  السفاقسي: قَالَ أَبُو عبد الْملك: كَيفَ ذهب هَذَا الَّذِي أَخذ بِهِ الشَّافِعِي على أهل الْمَدِينَة وَالنَّبِيّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، يُصَلِّي بهم عشر سِنِين، وَصلى بهم أَبُو بكر وَعمر وَعُثْمَان وَالصَّحَابَة والتابعون؟ فَأَيْنَ كَانَ يذهب عَلَيْهِم هَذَا الْمَذْهَب؟ قَالَ الطَّحَاوِيّ: وَالنَّظَر يُوجب أَنه لَيْسَ بَين السُّجُود وَالْقِيَام جُلُوس، لِأَن من شَأْن الصَّلَاة التَّكْبِير فِيهَا والتحميد عِنْد كل خفض وَرفع وانتقال من حَال إِلَى حَال، فَلَو كَانَ بَينهمَا جُلُوس لاحتاج أَن يكبر عِنْد قِيَامه من ذَلِك الْجُلُوس تَكْبِيرَة، كَمَا يكبر عِنْد قِيَامه من الْجُلُوس فِي صلَاته إِذا أَرَادَ الْقيام إِلَى الرَّكْعَة الَّتِي بعد الْجُلُوس.
وَرُوِيَ عَن ابْن عمر أَنه كَانَ يعْتَمد عِنْد قِيَامه، وَفعله مَسْرُوق وَمَكْحُول وَعَطَاء وَالْحسن، وَهُوَ قَول الشَّافِعِي وَأحمد محتجين بِهَذَا الحَدِيث.
وَأَجَازَهُ مَالك فِي (الْعُتْبِيَّة) ثمَّ كرهه، وَرَأَتْ طَائِفَة أَن لَا يعْتَمد على يَدَيْهِ إلاَّ أَن يكون شَيخا أَو مَرِيضا،.

     وَقَالَ  ابْن بطال: رُوِيَ ذَلِك عَن عَليّ وَالنَّخَعِيّ وَالثَّوْري، وَكره الِاعْتِمَاد ابْن سِيرِين.

     وَقَالَ  صَاحب (الْهِدَايَة) .
وَمَا رَوَاهُ الشَّافِعِي، وَهُوَ حَدِيث مَالك بن الْحُوَيْرِث، مَحْمُول على فعله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، بعد مَا كبر وأسن.
قلت: فِيهِ تَأمل، لِأَن إنهاء مَا عمر، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، ثَلَاث وَسِتُّونَ سنة، وَفِي هَذَا الْقدر لَا يعجز الرجل عَن النهوض، اللَّهُمَّ إلاَّ إِذا كَانَ لعذر مرض أَو جِرَاحَة وَنَحْوهمَا.
وَفِي (التَّوْضِيح) : وَحمل مَالك هَذَا الحَدِيث على حَالَة الضعْف بعيد، وَكَذَا قَول من قَالَ أَن مَالك بن الْحُوَيْرِث رجل من أهل الْبَادِيَة أَقَامَ عِنْد رَسُول الله عشْرين لَيْلَة وَلَعَلَّه رَآهُ فعل ذَلِك فِي صَلَاة وَاحِدَة لعذر فَظن أَنه من سنة الصَّلَاة أبعد، وَأبْعد لَا يُقَال ذَلِك فِيهِ.

وجلسة الاسْتِرَاحَة ثَابِتَة فِي حَدِيث أبي حميد الساعدة، لَا كَمَا نفاها الطَّحَاوِيّ، بل هِيَ ثَابِتَة فِي حَدِيث الْمُسِيء فِي صلَاته فِي البُخَارِيّ.
انْتهى.
قلت: مَا نفى الطَّحَاوِيّ إلاَّ كَونهَا سنة، وَكَيف وَقد روى التِّرْمِذِيّ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة: (أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ ينْهض فِي الصَّلَاة مُعْتَمدًا على صُدُور قَدَمَيْهِ) ..
     وَقَالَ  التِّرْمِذِيّ: هَذَا الحَدِيث عَلَيْهِ الْعَمَل عِنْد أهل الْعلم.
فَإِن قلت: فِي سَنَده خَالِد بن إِيَاس، وَقيل: خَالِد بن إِيَاس ضعفه البُخَارِيّ وَالنَّسَائِيّ وَأحمد وَابْن معِين؟ قلت: قَالَ التِّرْمِذِيّ: مَعَ ضعفه يكْتب حَدِيثه، ويقويه مَا رُوِيَ عَن الصَّحَابَة فِي ذَلِك على مَا ذَكرْنَاهُ.

وَفِيه: دَلِيل على أَنه يجوز للرجل أَن يعلم غَيره الصَّلَاة وَالْوُضُوء، عملا وعيانا، كَمَا فعل جِبْرِيل، عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام، بِالنَّبِيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.
وَفِيه: أَن التَّعْلِيم بِالْفِعْلِ أوضح من القَوْل.