هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
6595 حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ ، عَنِ الحَسَنِ ، وَعَبْدِ اللَّهِ ، ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِيهِمَا : أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قِيلَ لَهُ : إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لاَ يَرَى بِمُتْعَةِ النِّسَاءِ بَأْسًا ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ ، وَعَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : إِنِ احْتَالَ حَتَّى تَمَتَّعَ فَالنِّكَاحُ فَاسِدٌ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : النِّكَاحُ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
6595 حدثنا مسدد ، حدثنا يحيى ، عن عبيد الله بن عمر ، حدثنا الزهري ، عن الحسن ، وعبد الله ، ابني محمد بن علي ، عن أبيهما : أن عليا رضي الله عنه قيل له : إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسا ، فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر ، وعن لحوم الحمر الإنسية وقال بعض الناس : إن احتال حتى تمتع فالنكاح فاسد . وقال بعضهم : النكاح جائز والشرط باطل
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Muhammad bin `Ali:

`Ali was told that Ibn `Abbas did not see any harm in the Mut'a marriage. `Ali said, Allah's Messenger (ﷺ) forbade the Mut'a marriage on the Day of the battle of Khaibar and he forbade the eating of donkey's meat. Some people said, If one, by a tricky way, marries temporarily, his marriage is illegal. Others said, The marriage is valid but its condition is illegal.

":"ہم سے مسدد نے بیان کیا ، انہوں نے کہا ہم سے یحییٰ قطان نے بیان کیا ، ان سے عبیداللہ بن عمر نے بیان کیا ، انہوں نے کہا کہ ہم سے زہری نے بیان کیا ، ان سے حسن اور عبداللہ بن محمد بن علی نے بیان کیا ، ان سے ان کے والد نے کہحضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما عورتوں کے متعہ میں کوئی حرج نہیں سمجھتے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی لڑائی کے موقع پر متعہ سے اور پالتو گدھوں کے گوشت سے منع کر دیا تھا اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے حیلہ سے متعہ کر لیا تو نکاح فاسد ہے اور بعض لوگوں نے کہا کہ نکاح جائز ہو جائے گا اور میعاد کی شرط باطل ہو جائے گی ۔

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [6961] .

     قَوْلُهُ  يَحْيَى هُوَ الْقَطَّانُ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ هُوَ الْعُمَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ هُوَ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ الْحَنَفِيَّة وَعلي هُوَ بن أبي طَالب قَوْله قيل لَهُ إِن بن عَبَّاسٍ لَا يَرَى بِمُتْعَةِ النِّسَاءِ بَأْسًا لَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِ الْقَائِلِ وَزَادَ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْفَلَّاسُ فِي رِوَايَتِهِ لِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ فَقَالَ لَهُ إِنَّكَ تَايِهٌ بِمُثَنَّاةٍ فوقانية وياءآخِرَ الْحُرُوفِ بِوَزْنِ فَاعِلٍ مِنَ التِّيهِ وَهُوَ الْحِيرَةُ وَإِنَّمَا وَصَفَهُ بِذَلِكَ إِشَارَةً إِلَى أَنَّهُ تَمَسَّكَ بِالْمَنْسُوخِ وَغَفَلَ عَنِ النَّاسِخِ وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَان مَذْهَب بن عَبَّاسٍ فِي ذَلِكَ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ مُسْتَوْفًى .

     قَوْلُهُ .

     وَقَالَ  بَعْضُ النَّاسِ إِنِ احْتَالَ حَتَّى تَمَتَّعَ فَالنِّكَاحُ فَاسِدٌ أَيْ إِنْ عَقَدَ عَقْدَ نِكَاحِ مُتْعَةٍ وَالْفَسَادُ لَا يَسْتَلْزِمُ الْبُطْلَانَ لِإِمْكَانِ إِصْلَاحِهِ بِإِلْغَاءِ الشَّرْطِ فَيُتَحَيَّلُ فِي تَصْحِيحِهِ بِذَلِكَ كَمَا قَالَ فِي رِبَا الْفَضْلِ إِنْ حُذِفَتْ مِنْهُ الزِّيَادَةُ صَحَّ الْبَيْعُ .

     قَوْلُهُ .

     وَقَالَ  بَعْضُهُمْ إِلَخْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ قَوْلُ زُفَرَ وَقِيلَ إِنَّهُ لَمْ يُجِزْ إِلَّا النِّكَاحَ الْمُؤَقَّتَ وَأَلْغَى الشَّرْطَ وَأُجِيبَ بِأَنَّ نَسْخَ الْمُتْعَةِ ثَابِتٌ وَالنِّكَاحَ الْمُؤَقَّتَ فِي مَعْنَى الْمُتْعَةِ وَالِاعْتِبَارُ عِنْدَهُمْ فِي الْعُقُودِ بالمعاني ( قَولُهُ بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الِاحْتِيَالِ فِي الْبُيُوعِ وَلَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ الْكَلَإِ) ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ لَا يُمْنَعُ إِلَخْ وَإِسْمَاعِيلُ شَيْخُهُ فِيهِ هُوَ بن أَبِي أُوَيْسٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُ الْحَدِيثِ مُسْتَوْفًى فِي كِتَابِ الشُّرْبِ قَالَ الْمُهَلَّبُ الْمُرَادُ رَجُلٌ كَانَ لَهُ بِئْرٌ وَحَوْلَهَا كَلَأٌ مُبَاحٌ وَهُوَ بِفَتْحِ الْكَافِ وَاللَّامِ مَهْمُوزٌ مَا يُرْعَى فَأَرَادَ الِاخْتِصَاصَ بِهِ فَيَمْنَعُ فَضْلَ مَاءِ بِئْرِهِ أَنْ تَرِدَهُ نَعَمُ غَيْرِهِ لِلشُّرْبِ وَهُوَ لَا حَاجَةَ بِهِ إِلَى الْمَاءِ الَّذِي يَمْنَعُهُ وَإِنَّمَا حَاجَتُهُ إِلَى الْكَلَإِ وَهُوَ لَا يَقْدِرُ عَلَى مَنْعِهِ لِكَوْنِهِ غَيْرَ مَمْلُوكٍ لَهُ فَيَمْنَعُ الْمَاءَ فَيَتَوَفَّرُ لَهُ الْكَلَأُ لِأَنَّ النَّعَمَ لَا تَسْتَغْنِي عَنِ الْمَاءِ بَلْ إِذَا رَعَتِ الْكَلَأَ عَطِشَتْ وَيَكُونُ مَاءُ غَيْرِ الْبِئْرِ بَعِيدًا عَنْهَا فَيَرْغَبُ صَاحِبُهَا عَنْ ذَلِكَ الْكَلَإِ فَيَتَوَفَّرُ لِصَاحِبِ الْبِئْرِ بِهَذِهِ الْحِيلَةِ انْتَهَى مُوَضَّحًا قَالَ وَفِيهِ مَعْنًى آخَرَ وَهُوَ أَنَّهُ قَدْ يَخُصُّ أَحَدَ مَعَانِي الْحَدِيثِ وَيَسْكُتُ عَنِ الْبَقِيَّةِ لِأَنَّ ظَاهِرَ الْحَدِيثِ اخْتِصَاصُ النَّهْيِ بِمَا إِذَا أُرِيدَ بِهِ مَنْعُ الْكَلَإِ فَإِذَا لَمْ يُرِدْ بِهِ ذَلِكَ فَلَا نَهْيَ عَنْ مَنْعِ الْكَلَإِ وَالْحَدِيثُ مَعْنَاهُ لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يُمْنَعْ بِسَبَبِ غَيْرِهِ فَأَحْرَى أَنْ لَا يُمْنَعَ بِسَبَبِ نَفْسِهِ وَفِي تَسْمِيَتِهِ فَضْلًا إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ تَكُنْ زِيَادَةً عَنْ حَاجَةِ صَاحِبِ الْبِئْرِ جَازَ لِصَاحِبِ الْبِئْرِ مَنْعُهُ وَالله أعلم.

     وَقَالَ  بن الْمُنِيرِ وَجْهُ مُطَابَقَةِ التَّرْجَمَةِ أَنَّ الْآبَارَ الَّتِي فِي الْبَوَادِي لِمُحْتَفِرِهَا أَنْ يَخْتَصَّ بِمَا عَدَا فَضْلَهَا مِنَ الْمَاءِ بِخِلَافِ الْكَلَإِ الْمُبَاحِ فَلَا اخْتِصَاصَ لَهُ بِهِ فَلَوْ تَحَيَّلَ صَاحِبُ الْبِئْرِ فَادَّعَى أَنَّهُ لَا فَضْلَ فِي مَاءِ الْبِئْرِ عَنْ حَاجَتِهِ لِيَتَوَفَّرَ لَهُ الْكَلَأُ الَّذِي بِقُرْبِهِ لِأَنَّ صَاحِبَ الْمَاشِيَةِ حِينَئِذٍ يَحْتَاجُ أَنْ يُحَوِّلَهَا إِلَى مَاءٍ آخَرَ لِأَنَّهَا لَا تَسْتَطِيعُ الرَّعْيَ عَلَى الظَّمَإِ لَدَخَلَ فِي النَّهْيِ ثُمَّ قَالَ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ دَعْوَاهُ كَذِبًا مَحْضًا أَنْ لَا يَكُونَ فِي كَلَامِهِ تَحَيُّلٌ عَلَى مَنْعِ الْمُبَاحِ فَحُجَّتُهُ ظَاهِرَةٌ فِيمَا لَهُ فِيهِ مَقَالٌ وَهُوَ الْمَاءُ تَحَيُّلًا عَلَى مَا لَا حَقَّ لَهُ فِيهِ وَلَا حُجَّةَ وَهُوَ الْكَلَأُ.

.

قُلْتُ وَهَذَا جَوَابٌ عَنْ أَصْلِ التَّحَيُّلِ لَا عَنْ خُصُوصِ التَّحَيُّلِ فِي الْبَيْعِ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الْكِرْمَانِيُّ هُوَ مِنْ قَبِيلِ مَا تَرْجَمَ بِهِ وَبَيَّضَ لَهُ فَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ حَدِيثًا يُرِيدُ أَنَّهُ تَرْجَمَ بِالتَّحَيُّلِ بِالْبَيْعِ وَعَطَفَ عَلَيْهِ وَلَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ الْمُتَعَلِّقَ بِالثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ لَكِنْ لَا يَدْفَعُ هَذَا الْقَدْرُ السُّؤَالَ عَنْ حِكْمَةِ إِيرَادِ مَنْعِ فَضْلِ الْمَاءِ فِي تَرْكِ الْحِيَلِ ثُمَّ قَالَ الْكِرْمَانِيُّ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْمَنْعُ أَعَمَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ بِطَرِيقِ عَدَمِ الْبَيْعِ أَوْ بِغَيْرِهِ انْتَهَى وَيَظْهَرُ أَنَّ الْمُنَاسَبَةَ بَيْنَهُمَا مَا أَشَارَ إِلَيْهِ بن الْمُنِيرِ لَكِنَّ تَمَامَهُ أَنْ يُقَالَ إِنَّ صَاحِبَ الْبِئْر يَدعِي أَنه لافضل فِي مَاءِ الْبِئْرِ لِيَحْتَاجَ مَنِ احْتَاجَ إِلَى الْكَلَإِ أَنْ يَبْتَاعَ مِنْهُ مَاءَ بِئْرِهِ لِيَسْقِيَ مَاشِيَته فَيظْهرآخِرَ الْحُرُوفِ بِوَزْنِ فَاعِلٍ مِنَ التِّيهِ وَهُوَ الْحِيرَةُ وَإِنَّمَا وَصَفَهُ بِذَلِكَ إِشَارَةً إِلَى أَنَّهُ تَمَسَّكَ بِالْمَنْسُوخِ وَغَفَلَ عَنِ النَّاسِخِ وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَان مَذْهَب بن عَبَّاسٍ فِي ذَلِكَ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ مُسْتَوْفًى .

     قَوْلُهُ .

     وَقَالَ  بَعْضُ النَّاسِ إِنِ احْتَالَ حَتَّى تَمَتَّعَ فَالنِّكَاحُ فَاسِدٌ أَيْ إِنْ عَقَدَ عَقْدَ نِكَاحِ مُتْعَةٍ وَالْفَسَادُ لَا يَسْتَلْزِمُ الْبُطْلَانَ لِإِمْكَانِ إِصْلَاحِهِ بِإِلْغَاءِ الشَّرْطِ فَيُتَحَيَّلُ فِي تَصْحِيحِهِ بِذَلِكَ كَمَا قَالَ فِي رِبَا الْفَضْلِ إِنْ حُذِفَتْ مِنْهُ الزِّيَادَةُ صَحَّ الْبَيْعُ .

     قَوْلُهُ .

     وَقَالَ  بَعْضُهُمْ إِلَخْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ قَوْلُ زُفَرَ وَقِيلَ إِنَّهُ لَمْ يُجِزْ إِلَّا النِّكَاحَ الْمُؤَقَّتَ وَأَلْغَى الشَّرْطَ وَأُجِيبَ بِأَنَّ نَسْخَ الْمُتْعَةِ ثَابِتٌ وَالنِّكَاحَ الْمُؤَقَّتَ فِي مَعْنَى الْمُتْعَةِ وَالِاعْتِبَارُ عِنْدَهُمْ فِي الْعُقُودِ بالمعاني ( قَولُهُ بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الِاحْتِيَالِ فِي الْبُيُوعِ وَلَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ الْكَلَإِ) ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ لَا يُمْنَعُ إِلَخْ وَإِسْمَاعِيلُ شَيْخُهُ فِيهِ هُوَ بن أَبِي أُوَيْسٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُ الْحَدِيثِ مُسْتَوْفًى فِي كِتَابِ الشُّرْبِ قَالَ الْمُهَلَّبُ الْمُرَادُ رَجُلٌ كَانَ لَهُ بِئْرٌ وَحَوْلَهَا كَلَأٌ مُبَاحٌ وَهُوَ بِفَتْحِ الْكَافِ وَاللَّامِ مَهْمُوزٌ مَا يُرْعَى فَأَرَادَ الِاخْتِصَاصَ بِهِ فَيَمْنَعُ فَضْلَ مَاءِ بِئْرِهِ أَنْ تَرِدَهُ نَعَمُ غَيْرِهِ لِلشُّرْبِ وَهُوَ لَا حَاجَةَ بِهِ إِلَى الْمَاءِ الَّذِي يَمْنَعُهُ وَإِنَّمَا حَاجَتُهُ إِلَى الْكَلَإِ وَهُوَ لَا يَقْدِرُ عَلَى مَنْعِهِ لِكَوْنِهِ غَيْرَ مَمْلُوكٍ لَهُ فَيَمْنَعُ الْمَاءَ فَيَتَوَفَّرُ لَهُ الْكَلَأُ لِأَنَّ النَّعَمَ لَا تَسْتَغْنِي عَنِ الْمَاءِ بَلْ إِذَا رَعَتِ الْكَلَأَ عَطِشَتْ وَيَكُونُ مَاءُ غَيْرِ الْبِئْرِ بَعِيدًا عَنْهَا فَيَرْغَبُ صَاحِبُهَا عَنْ ذَلِكَ الْكَلَإِ فَيَتَوَفَّرُ لِصَاحِبِ الْبِئْرِ بِهَذِهِ الْحِيلَةِ انْتَهَى مُوَضَّحًا قَالَ وَفِيهِ مَعْنًى آخَرَ وَهُوَ أَنَّهُ قَدْ يَخُصُّ أَحَدَ مَعَانِي الْحَدِيثِ وَيَسْكُتُ عَنِ الْبَقِيَّةِ لِأَنَّ ظَاهِرَ الْحَدِيثِ اخْتِصَاصُ النَّهْيِ بِمَا إِذَا أُرِيدَ بِهِ مَنْعُ الْكَلَإِ فَإِذَا لَمْ يُرِدْ بِهِ ذَلِكَ فَلَا نَهْيَ عَنْ مَنْعِ الْكَلَإِ وَالْحَدِيثُ مَعْنَاهُ لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يُمْنَعْ بِسَبَبِ غَيْرِهِ فَأَحْرَى أَنْ لَا يُمْنَعَ بِسَبَبِ نَفْسِهِ وَفِي تَسْمِيَتِهِ فَضْلًا إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ تَكُنْ زِيَادَةً عَنْ حَاجَةِ صَاحِبِ الْبِئْرِ جَازَ لِصَاحِبِ الْبِئْرِ مَنْعُهُ وَالله أعلم.

     وَقَالَ  بن الْمُنِيرِ وَجْهُ مُطَابَقَةِ التَّرْجَمَةِ أَنَّ الْآبَارَ الَّتِي فِي الْبَوَادِي لِمُحْتَفِرِهَا أَنْ يَخْتَصَّ بِمَا عَدَا فَضْلَهَا مِنَ الْمَاءِ بِخِلَافِ الْكَلَإِ الْمُبَاحِ فَلَا اخْتِصَاصَ لَهُ بِهِ فَلَوْ تَحَيَّلَ صَاحِبُ الْبِئْرِ فَادَّعَى أَنَّهُ لَا فَضْلَ فِي مَاءِ الْبِئْرِ عَنْ حَاجَتِهِ لِيَتَوَفَّرَ لَهُ الْكَلَأُ الَّذِي بِقُرْبِهِ لِأَنَّ صَاحِبَ الْمَاشِيَةِ حِينَئِذٍ يَحْتَاجُ أَنْ يُحَوِّلَهَا إِلَى مَاءٍ آخَرَ لِأَنَّهَا لَا تَسْتَطِيعُ الرَّعْيَ عَلَى الظَّمَإِ لَدَخَلَ فِي النَّهْيِ ثُمَّ قَالَ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ دَعْوَاهُ كَذِبًا مَحْضًا أَنْ لَا يَكُونَ فِي كَلَامِهِ تَحَيُّلٌ عَلَى مَنْعِ الْمُبَاحِ فَحُجَّتُهُ ظَاهِرَةٌ فِيمَا لَهُ فِيهِ مَقَالٌ وَهُوَ الْمَاءُ تَحَيُّلًا عَلَى مَا لَا حَقَّ لَهُ فِيهِ وَلَا حُجَّةَ وَهُوَ الْكَلَأُ.

.

قُلْتُ وَهَذَا جَوَابٌ عَنْ أَصْلِ التَّحَيُّلِ لَا عَنْ خُصُوصِ التَّحَيُّلِ فِي الْبَيْعِ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الْكِرْمَانِيُّ هُوَ مِنْ قَبِيلِ مَا تَرْجَمَ بِهِ وَبَيَّضَ لَهُ فَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ حَدِيثًا يُرِيدُ أَنَّهُ تَرْجَمَ بِالتَّحَيُّلِ بِالْبَيْعِ وَعَطَفَ عَلَيْهِ وَلَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ الْمُتَعَلِّقَ بِالثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ لَكِنْ لَا يَدْفَعُ هَذَا الْقَدْرُ السُّؤَالَ عَنْ حِكْمَةِ إِيرَادِ مَنْعِ فَضْلِ الْمَاءِ فِي تَرْكِ الْحِيَلِ ثُمَّ قَالَ الْكِرْمَانِيُّ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْمَنْعُ أَعَمَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ بِطَرِيقِ عَدَمِ الْبَيْعِ أَوْ بِغَيْرِهِ انْتَهَى وَيَظْهَرُ أَنَّ الْمُنَاسَبَةَ بَيْنَهُمَا مَا أَشَارَ إِلَيْهِ بن الْمُنِيرِ لَكِنَّ تَمَامَهُ أَنْ يُقَالَ إِنَّ صَاحِبَ الْبِئْر يَدعِي أَنه لافضل فِي مَاءِ الْبِئْرِ لِيَحْتَاجَ مَنِ احْتَاجَ إِلَى الْكَلَإِ أَنْ يَبْتَاعَ مِنْهُ مَاءَ بِئْرِهِ لِيَسْقِيَ مَاشِيَته فَيظْهر( قَولُهُ بَابُ الْحِيلَةِ فِي النِّكَاحِ) ذَكَرَ فِيهِ حَدِيث بن عُمَرَ فِي النَّهْيِ عَنِ الشِّغَارِ وَفِيهِ تَفْسِيرُهُ عَنْ نَافِعٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ مُسْتَوْفًى فِي كِتَابِ النِّكَاحِ وَتَقْرِيرُ كَوْنِ التَّفْسِيرِ مَرْفُوعًا قَالَ بن الْمُنِيرِ إِدْخَالُ الْبُخَارِيِّ الشِّغَارَ فِي بَابِ الْحِيَلِ مَعَ أَنَّ الْقَائِلَ بِالْجَوَازِ يُبْطِلُ الشِّغَارَ وَيُوجِبُ مَهْرَ الْمَثَلِ مُشْكِلٌ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إِنَّهُ أَخَذَهُ مِمَّا نُقِلَ أَنَّ الْعَرَبَ كَانَتْ تَأْنَفُ مِنَ التَّلَفُّظِ بِالنِّكَاحِ مِنْ جَانِبِ الْمَرْأَةِ فَرَجَعُوا إِلَى التَّلَفُّظِ بِالشِّغَارِ لِوُجُودِ الْمُسَاوَاةِ الَّتِي تَدْفَعُ الْأَنَفَةَ فَمَحَا الشَّرْعُ رَسْمَ الْجَاهِلِيَّةِ فَحَرَّمَ الشِّغَارَ وَشَدَّدَ فِيهِ مَا لَمْ يُشَدِّدْ فِي النِّكَاحِ الْخَالِي عَنْ ذِكْرِ الصَّدَاقِ فَلَوْ صَحَّحْنَا النِّكَاحَ بِلَفْظِ الشِّغَارِ وَأَوْجَبْنَا مَهْرَ الْمِثْلِ أَبْقَيْنَا غَرَضَ الْجَاهِلِيَّةِ بِهَذِهِ الْحِيلَةِ انْتَهَى وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الَّذِي نَقَلَهُ عَنِ الْعَرَبِ لَا أَصْلَ لَهُ لِأَنَّ الشِّغَارَ فِي الْعَرَبِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى غَيْرِهِ قَلِيلٌ وَقَضِيَّةُ مَا ذَكَرَهُ أَنْ تَكُونَ أَنْكِحَتُهُمْ كُلُّهَا كَانَتْ شِغَارًا لِوُجُودِ الْأَنَفَةِ فِي جَمِيعِهِمْ وَالَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّ الْحِيلَةَ فِي الشِّغَارِ تُتَصَوَّرُ فِي مُوسِرٍ أَرَادَ تَزْوِيجَ بِنْتَ فَقِيرٍ فَامْتَنَعَ أَوِ اشْتَطَّ فِي الْمَهْرِ فَخَدَعَهُ بِأَنْ قَالَ لَهُ زَوِّجْنِيهَا وَأَنَا أُزَوِّجُكَ بِنْتِي فَرَغِبَ الْفَقِيرُ فِي ذَلِكَ لِسُهُولَةِ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَلَمَّا وَقَعَ الْعَقْدُ عَلَى ذَلِكَ وَقِيلَ لَهُ إِنَّ الْعَقْدَ يَصِحُّ وَيَلْزَمُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا مَهْرُ الْمِثْلِ فَإِنَّهُ يَنْدَمُ إِذْ لَا قُدْرَةَ لَهُ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ لِبِنْتِ الْمُوسِرِ وَحَصَلَ لِلْمُوسِرِ مَقْصُودُهُ بِالتَّزْوِيجِ لِسُهُولَةِ مَهْرِ الْمِثْلِ عَلَيْهِ فَإِذَا أُبْطِلَ الشّغَار من أَصله بطلت هَذِه الْحِيَل

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [ قــ :6595 ... غــ :6961] .

     قَوْلُهُ  يَحْيَى هُوَ الْقَطَّانُ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ هُوَ الْعُمَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ هُوَ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ الْحَنَفِيَّة وَعلي هُوَ بن أبي طَالب قَوْله قيل لَهُ إِن بن عَبَّاسٍ لَا يَرَى بِمُتْعَةِ النِّسَاءِ بَأْسًا لَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِ الْقَائِلِ وَزَادَ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْفَلَّاسُ فِي رِوَايَتِهِ لِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ فَقَالَ لَهُ إِنَّكَ تَايِهٌ بِمُثَنَّاةٍ فوقانية وياء آخِرَ الْحُرُوفِ بِوَزْنِ فَاعِلٍ مِنَ التِّيهِ وَهُوَ الْحِيرَةُ وَإِنَّمَا وَصَفَهُ بِذَلِكَ إِشَارَةً إِلَى أَنَّهُ تَمَسَّكَ بِالْمَنْسُوخِ وَغَفَلَ عَنِ النَّاسِخِ وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَان مَذْهَب بن عَبَّاسٍ فِي ذَلِكَ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ مُسْتَوْفًى .

     قَوْلُهُ .

     وَقَالَ  بَعْضُ النَّاسِ إِنِ احْتَالَ حَتَّى تَمَتَّعَ فَالنِّكَاحُ فَاسِدٌ أَيْ إِنْ عَقَدَ عَقْدَ نِكَاحِ مُتْعَةٍ وَالْفَسَادُ لَا يَسْتَلْزِمُ الْبُطْلَانَ لِإِمْكَانِ إِصْلَاحِهِ بِإِلْغَاءِ الشَّرْطِ فَيُتَحَيَّلُ فِي تَصْحِيحِهِ بِذَلِكَ كَمَا قَالَ فِي رِبَا الْفَضْلِ إِنْ حُذِفَتْ مِنْهُ الزِّيَادَةُ صَحَّ الْبَيْعُ .

     قَوْلُهُ .

     وَقَالَ  بَعْضُهُمْ إِلَخْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ قَوْلُ زُفَرَ وَقِيلَ إِنَّهُ لَمْ يُجِزْ إِلَّا النِّكَاحَ الْمُؤَقَّتَ وَأَلْغَى الشَّرْطَ وَأُجِيبَ بِأَنَّ نَسْخَ الْمُتْعَةِ ثَابِتٌ وَالنِّكَاحَ الْمُؤَقَّتَ فِي مَعْنَى الْمُتْعَةِ وَالِاعْتِبَارُ عِنْدَهُمْ فِي الْعُقُودِ بالمعاني

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :6595 ... غــ : 6961 ]
- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا أَنَّ عَلِيًّا - رضى الله عنه - قِيلَ لَهُ إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لاَ يَرَى بِمُتْعَةِ النِّسَاءِ بَأْسًا فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ..
     وَقَالَ  بَعْضُ النَّاسِ: إِنِ احْتَالَ حَتَّى تَمَتَّعَ فَالنِّكَاحُ فَاسِدٌ.

     وَقَالَ  بَعْضُهُمُ: النِّكَاحُ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ.

وبه قال: ( حدّثنا مسدد) بالسين وبعدها دالان أولاهما مشددة مهملاً ابن مسرهد قال: ( حدّثنا يحيى) بن سعيد القطان ( عن عبيد الله بن عمر) بضم العين فيهما العمري أنه قال: ( حدّثنا الزهري) محمد بن مسلم بن شهاب ( عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن عليّ عن أبيهما) محمد ابن الحنفية ( أن) أباه ( عليًّا) هو ابن أبي طالب ( -رضي الله عنه-) أنه ( قيل له أن ابن عباس) -رضي الله عنهما- ( لا يرى بمتعة النساء بأسًا) أي يصححها ( فقال) عليّ ( أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نهى عنها) نهي تحريم ( يوم خيبر) بالخاء المعجمة آخره راء ( وعن) أكل ( لحوم الحمر الإنسية) بكسر الهمزة وسكون النون.

ومطابقة الحديث للترجمة غير ظاهرة لأن بطلان المتعة مجمع عليه والحديث سبق في النكاح.

( وقال بعض الناس) أبو حنيفة -رحمه الله- ( إن احتال حتى تمتع) أي عقد نكاح متعة ( فالنكاح فاسد) والفساد عنده لا يوجب البطلان لاحتمال إصلاحه بلغاء الشرط منه فيحتمل في تصحيحه بذلك كما قال في بيع الربا لو حذف منه الزيادة صح البيع ( وقال بعضهم) قيل هو زفر ( النكاح جائز والشرط باطل) وسبق قريبًا.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :6595 ... غــ :6961 ]
- حدّثنا مُسَدَّدٌ، حدّثنا يَحْياى عنْ عُبَيْدِ الله بن عُمَرَ، حدّثنا الزُّهْريُّ عَن الحَسَنِ وعَبْدِ الله ابْنَيْ مُحَمَّدِ بنِ عَلِيَ، عنْ أبِيهِما: أنَّ عَلِيّاً، رَضِي الله عَنهُ، قِيلَ لهُ: إنَّ ابنَ عَبَّاسٍ لَا يَرى بمُتْعَةِ النِّساءِ بأْساً فَقَالَ: إنَّ رسولَ الله نَهى عَنْها يَوْمَ خَيْبَرَ وعنْ لُحُومِ الحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ.

هَذَا أَيْضا غير مُطَابق لعدم التَّعَرُّض إِلَى الْحِيلَة فِي الْمُتْعَة، وَإِنَّمَا صورتهَا مَا ذكرنَا.

وَيحيى هُوَ الْقطَّان، وَعبيد الله بن عمر الْعمريّ، وَمُحَمّد بن عَليّ هُوَ الْمَعْرُوف بِابْن الْحَنَفِيَّة، وَعلي هُوَ ابْن أبي طَالب، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ.

والْحَدِيث مضى فِي كتاب النِّكَاح وَمضى الْكَلَام فِيهِ.

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِن احْتالَ حتَّى تَمَتَّعَ فالنِّكاحُ فاسِدٌ.

وَقَالَ بَعْضُهُمُ النِّكاحُ جائِزٌ والشَّرْطُ باطِلٌ.

لَا مُنَاسبَة لذكر هَذَا هُنَا لِأَن بطلَان الْمُتْعَة مجمع عَلَيْهِ.
وَقَوله: إِن احتال لَيْسَ لَهُ دخل فِي الْمُتْعَة، وَإِنَّمَا ذكره ليشنع بِهِ على الْحَنَفِيَّة من غير وَجه.

قَوْله:.

     وَقَالَ  بَعضهم الخ، قَالَ بَعضهم: إِنَّه قَول زفر، وَلَيْسَ كَذَلِك، وَإِنَّمَا قَول زفر قد بَيناهُ عَن قريب، فَافْهَم.